المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3204 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٥

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الْعَتَاقَةِ(1)، وَالْوَلَاءِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً(1)لَا يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ

- ‌ مَالُ(1)الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ عِتْقُ(1)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ فَضْلُ(1)الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ(2)، وَابْنِ زِناً

- ‌ مَصِيرُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌ جَرُّ(1)الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ مِيرَاثُ الْوَلَاءِ

- ‌ مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ

- ‌ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ جِرَاحُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ

- ‌ الشَّرْطُ(1)فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ كِتَابُ التَّدبِيرِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

- ‌ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌ كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ

- ‌ بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ

- ‌ مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ(1)وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ

- ‌ مَا لَا حَدَّ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ

- ‌ تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

- ‌ جَامِعُ الْقَطْعِ

- ‌ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌ الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ

- ‌ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ(1)جَمِيعاً

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ كِتَابُ الْعُقُولِ

- ‌ ذِكرَ الْعُقُولِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ

- ‌ دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ

- ‌ دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ

- ‌ عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ

- ‌ عَقْلُ الْمَرْأَةِ

- ‌ عَقْلُ الْجَنِينِ

- ‌ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

- ‌ عَقْلُ الْعَيْنِ(1)إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

- ‌ عَقْلُ الشِّجَاجِ

- ‌ عَقْلُ الْأَصَابِعِ

- ‌ جَامِعُ(1)عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ دِيَةُ(1)جِرَاحِ(2)الْعَبْدِ

- ‌ دِيَةُ(1)أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الْعَقْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ(1)الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

- ‌ الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ

- ‌ دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ

- ‌ كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌ تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ

- ‌ الْقَسَامَةُ(1)فِي(2)الْخَطَأ

- ‌ الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ

- ‌ كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌ الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْيَهُودِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي الطَّاعُونِ

- ‌[كِتَابُ الْقَدَرِ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ(1)الْقَدَرِ

- ‌ حُسْنُ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ

- ‌[اللِّبَاسُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ(1)بِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي لُبْسِ الْخَزِّ

- ‌ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ

- ‌ صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ صِفَةُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ(1)فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ(1)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ(2)الْيَمِينِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌[الْعَيْنُ]

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ

- ‌ التَّعُّوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ

- ‌ تَعَالُجُ الْمَرِيضِ

- ‌ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةُ

- ‌[الشَّعَرُ]

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ

- ‌ إِصْلَاحُ(1)الشَّعَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّذِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عز وجل

- ‌[الرُّؤْيَا]

- ‌ الرُّؤْيَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ

- ‌[السَّلَامُ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّلَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

- ‌ جَامِعُ السَّلَامِ

- ‌[كتاب الاستئذان]

- ‌ باب الاسْتِئْذَانُ

- ‌ التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ(1)الْغَنَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ(1)مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

- ‌[الْبَيْعَةُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌[الْكَلَامُ]

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي الْغِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَذِي الْوَجْهَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ(1)الْخَاصَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التُّقَى

- ‌ الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ(1)الرَّعْدَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[جَهَنَّمَ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

- ‌[الصَّدَقَةُ]

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ(1)الْمَسْأَلَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌[الْعِلْمُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌[دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ]

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌[أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: 3204 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،

3204 -

مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. وَلَا يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

العقول: 8 أ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2285 في العقل، عن مالك به.

ص: 1265

3205 -

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، عَقْلُهَا

(1)

سَوَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ. لَا يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.

العقول: 8 ب

(1)

في نسخة عند الأصل «كلها» يعني كلها سواء.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2287 في العقل، عن مالك به.

ص: 1265

3206 -

‌ دِيَةُ

(1)

جِرَاحِ

(2)

الْعَبْدِ

(3)

(1)

بهامش ص «ضرب أبو عمر على الدية» .

(2)

في نسخة عند الأصل «جرح» بدل الجراح.

(3)

رسم في الأصل على «العبد» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: العَبِيد» وكذلك عند ق في خ «العِبيد» .

ص: 1265

3207 -

مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

العقول: 8 ت

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2288 في العقل، عن مالك به.

ص: 1265

3208 -

مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ:

(1)

أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

العقول: 8 ث

(1)

ق «في الجراح» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2289 في العقل، عن مالك به.

ص: 1266

3209 -

قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا

(1)

أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.

وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ

(2)

مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ.

وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.

العقول: 8 ج

(1)

في ق «الأمر المجتمع عليه» ورمز علي «المجتمع عليه» علامة جـ.

(2)

في ق «واحد» وعليه ضبة، وبالهامش في «خ: واحدة منهما، وكذا رواه ابن بكير».

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2290 في العقل، عن مالك به.

ص: 1266

3210 -

قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ

(1)

ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ

(2)

عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ

⦗ص: 1267⦘

عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

العقول: 8 ح

(1)

في ق وص «رجله أو يده» .

(2)

بهامش الأصل في «ح: أنه ليس» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2291 في العقل، عن مالك به.

ص: 1266

3211 -

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ. نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً

(1)

خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.

فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ

(2)

أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ.

وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ.

وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ

(3)

.

العقول: 8 خ

(1)

رسم في الأصل على «عمداً» علامة «عـ» .

(2)

في الأصل «فإن أخذ العبد» وفي نسخة عنده «العقل» بدل العبد. وفي ق وص «فإن أخذ العقل» ، وهو الصواب لذلك أثبتناه.

(3)

رسم في الأصل على «القتل» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: العقل».

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2292 في العقل، عن مالك به.

ص: 1267

3212 -

قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ

(1)

يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ

⦗ص: 1268⦘

سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ

(2)

أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ

(3)

فَيُبَاعُ

(4)

. فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ

(5)

، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ

(6)

، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ

(7)

.

العقول: 8 د

(1)

في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق «أن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر» .

(2)

في ق بدون «قد» .

(3)

في نسخة عند الأصل أو «يسلمه» وفي ص رمز على «أسلمه» خو، طع، ع، ز.

(4)

رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع» .

(5)

في نسخة عند الأصل «دية جرحه» .

(6)

بهامش الأصل «خالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه.

قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم.

ورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإدخال: من».

(7)

«دية جرحه» ساقطة من ق وص.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2293 في العقل، عن مالك به.

ص: 1267