الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3204 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. وَلَا يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
العقول: 8 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2285 في العقل، عن مالك به.
3205 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، عَقْلُهَا
(1)
سَوَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ. لَا يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
العقول: 8 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «كلها» يعني كلها سواء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2287 في العقل، عن مالك به.
3206 -
دِيَةُ
(1)
جِرَاحِ
(2)
الْعَبْدِ
(3)
(1)
بهامش ص «ضرب أبو عمر على الدية» .
(2)
في نسخة عند الأصل «جرح» بدل الجراح.
(3)
رسم في الأصل على «العبد» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: العَبِيد» وكذلك عند ق في خ «العِبيد» .
3207 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
العقول: 8 ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2288 في العقل، عن مالك به.
3208 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ:
(1)
أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
العقول: 8 ث
(1)
ق «في الجراح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2289 في العقل، عن مالك به.
3209 -
قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا
(1)
أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.
وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ
(2)
مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ.
وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
العقول: 8 ج
(1)
في ق «الأمر المجتمع عليه» ورمز علي «المجتمع عليه» علامة جـ.
(2)
في ق «واحد» وعليه ضبة، وبالهامش في «خ: واحدة منهما، وكذا رواه ابن بكير».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2290 في العقل، عن مالك به.
3210 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ
(1)
ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ
(2)
عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ
⦗ص: 1267⦘
عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
العقول: 8 ح
(1)
في ق وص «رجله أو يده» .
(2)
بهامش الأصل في «ح: أنه ليس» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2291 في العقل، عن مالك به.
3211 -
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ. نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً
(1)
خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.
فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ
(2)
أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ.
وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ
(3)
.
العقول: 8 خ
(1)
رسم في الأصل على «عمداً» علامة «عـ» .
(2)
في الأصل «فإن أخذ العبد» وفي نسخة عنده «العقل» بدل العبد. وفي ق وص «فإن أخذ العقل» ، وهو الصواب لذلك أثبتناه.
(3)
رسم في الأصل على «القتل» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: العقل».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2292 في العقل، عن مالك به.
3212 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ
(1)
يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ
⦗ص: 1268⦘
سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ
(2)
أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ
(3)
فَيُبَاعُ
(4)
. فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ
(5)
، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ
(6)
، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ
(7)
.
العقول: 8 د
(1)
في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق «أن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر» .
(2)
في ق بدون «قد» .
(3)
في نسخة عند الأصل أو «يسلمه» وفي ص رمز على «أسلمه» خو، طع، ع، ز.
(4)
رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع» .
(5)
في نسخة عند الأصل «دية جرحه» .
(6)
بهامش الأصل «خالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه.
قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم.
ورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإدخال: من».
(7)
«دية جرحه» ساقطة من ق وص.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2293 في العقل، عن مالك به.