الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مضبة، وإنه عامة طعام أهلي، قال: فلم يجبه. فقلنا: عاوِدْه، فعاوده، فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة، فقال: يا أعرابي إن الله لعنَ أو غضبَ على سبطٍ من بني إسرائيل، فمسخهم دوابَّ يدِبُّون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها، ولا أنهي عنها".
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1951: 51) عن محمد بن حاتم، حدّثنا بهز، حدّثنا أبو عقيل الدورقي، حدّثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد فذكره.
وأما ما روي عن خزيمة بن جزء قال: قلت: "يا رسول الله، جئتُك لأسألك عن أشياء عن أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال: "لا آكله ولا أحرمه" قلت: فإني آكل ما لم تحرم، وَلمَ يا رسول الله؟ قال: "فقدتْ أمةٌ من الأمم ورأيت خلقا رابني" قلت: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه قال: فإني أكل ما لم تحرم ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي قلت: يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ قلت: يا رسول الله، ما تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكل الثعلب؟ قلت: يا رسول الله، ما تقول في الذئب؟ قال: ويأكل الذئب أحد فيه خير؟ ". فهو ضعيف.
رواه الترمذي (1792)، وابن ماجه (3235)، والطبراني في الكبير (4/ 119) كلهم من طرق عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حَبان بن جزء، عن أخيه خزيمة بن جزء فذكره. واللفظ للطبراني، وغيره رواه جزءا منه.
وإسناده ضعيف جدًّا من أجل عبد الكريم بن أبي المخارق فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد تركهـ غير واحد.
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم أبي أمية".
قلت: بل إسماعيل توبع عله، تابعه محمد بن إسحاق عند ابن ماجه وهو مدلس وقد عنعن.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 161): "هذا الحديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده ولا يعرج عليه؛ لأنه يدور على عبد الكريم بن أبي المخارق، وليس يرويه غيره، وهو ضعيف، متروك الحديث". اهـ
13 - باب ما جاء في أكل صيد البحر، وطعامه متاعا لكم وللسيارة
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].
قال عمر: صيده ما اصطيد، وطعامه ما ترمي به. ذكره البخاري في الذبائح والصيد. الفتح (9/ 614).
• عن جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرًا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد، حتى أكلنا الخبط، فسُمّي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابةً يقال لها: العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادَّهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا، قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش، وأطول جمل فحمله عليه، فمر تحته. قال: وجلس في حِجاج عينه نفر، قال: وأخرجنا من وقْت عينه كذا وكذا قلة ودك. قال: وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فَقْده.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح والصيد (5494)، ومسلم في الصيد والذبائح (1935: 18) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن عمرو (هو ابن دينار) أنه سمع جابرًا يقول فذكره.
والسياق لمسلم، وهو عند البخاري مختصر، لكن زاد في آخره:"فلما اشتدَّ الجوعُ نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة".
وقوله: "حتى ثابت أجسامُنا": أي صلحت كما في البخاري.
وقوله: "في حجاج عينه": أي وقْب عينه كما في الرواية الآتية أي داخل عينه ونقرتها.
• عن جابر، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمّر علينا أبا عبيدة، نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها، قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء، فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال: قال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا بل نحن رسلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرا، ونحن ثلاث مائة حتى سمنّا، قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقت عينه بالقلال الدهنَ، وتقتطع منه الفدر كالثور - أو كقدر الثور -، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا، فأقعدهم في وقْب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه، فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمرَّ من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتُطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأكله.
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1935: 17) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وقوله: "الخبط": هو ما سقط من ورق الشجر بالخبط والتفض.
وقوله: "الفدر": أي القطع.
وقوله: "وشائق": قيل هو القديد، وقيل: هو اللحم يُغلى إغلاءً ولا ينضج لئلا ينتن ويمكن ادخاره وحمله في الأسفار.
• عن عبد الله بن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان، والكبد والطحال.
صحيح: رواه البيهقي (1/ 254) من حديث ابن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر فذكره.
قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند".
وكذا قال أيضًا ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 643): "والصحيح في هذا الحديث ما رواه سليمان بن بلال - الثقة الثبت - عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: "أحلت لنا ميتتان" وهو موقوف في حكم المرفوع" اهـ
وقال ابن القيم في زاد المعاد (3/ 392): "هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: "أحل لنا كذا" وحُرّم علينا" ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي مرفوعًا ولا يصح. رواه ابن ماجه (3218)، وأحمد (5872)، والبغوي في شرحه (2803) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. قال الإمام أحمد: روى حديثا منكرًا حديث: "أحلت لنا ميتان ودمان". ذكره العقيلي (2/ 321).
وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ألقى البحرُ أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه" فهو معلول.
رواه أبو داود (3815)، وابن ماجه (3247) عن أحمد بن عبدة، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، ثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر .. فذكره.
قال أبو داود: "روى هذا الحديثَ سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أُسند هذا الحديث أيضًا من وجهٍ ضعيف عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (9/ 255 - 256) وقال: "يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفًا".
ولعله يعني بالغير إسماعيل بن عياش، فقد رواه الدارقطني (4716) من طريقه، عن إسماعيل