الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجر في مسند أنس، ورأيته فيه (3/ 329 - 330) بنحوه من حديث أبي موسى الأشعري.
وهذا المال قدم به أبو عبيدة بن الجراح من البحرين وهم مجوس هجر، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بيت مال يضع فيه أموال الزكاة والفيء والجزية وغيرها، بل كان يقسمها في حينها في المسجد، والعباس وإن كان غنيا ولكنه كان مغرما؛ لأنه فدى نفسه وعقيلا بثمانين أوقية ذهب، وقيل: إن هذا المال بعثه العلاء بن الحضرمي من البحرين وكان ثمانين ألفا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمسه لعدم حاجته إليه.
13 - باب ما يؤخذ في الجزية
• عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر.
صحيح: رواه أبو داود (1576)، والترمذي (623) - واللفظ له - والنسائي (2455)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22013)، وابن خزيمة (2267)، وابن حبان (4886)، والحاكم (1/ 398) كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل .. فذكره.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقال الترمذي: "حديث حسن".
• عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرةٌ: على أن لا تُهدَم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا.
حسن: رواه أبو داود (3043)، والبيهقي (9/ 187)، والضياء في المختارة (9/ 508) كلهم من حديث يونس بن بكير، حدثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس .. فذكره.
قال أبو داود: إذا نقصوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا.
وإسناده حسن من أجل الكلام في أسباط بن نصر.
قال الضياء المقدسي: "إسماعيل وأسباط روى لهما مسلم في صحيحه وقد اختلفت الرواية في ثقتهما أو جرحهما".
قلت: أما إسماعيل وهو السدي فهو حسن الحديث فقد وثقه الإمام أحمد وغيره.
وأما أسباط فالغالب عليه الضعف، وإن كان البخاري حسن الرأي فيه. وأما ابن معين فاختلف النقل عنه فقال مرة:"ليس بشيء" وأخرى: "ثقة " وقال موسى بن هارون: "لم يكن به بأس".
ومسلم اعتمد على توثيقهم فأخرج له في صحيحه، وإن كان أبو زرعة أنكر عليه.
فمثله إذا انفرد يُنظر فيه فإن كانت نكارته ظاهرة فمردود.
ومصالحة أهل نجران رُوي أيضا من وجوه عدة مرسلة. وفي بعضها كلام ولكن مجموعها يقويها وبالله التوفيق.
يستفاد من أحاديث الباب أنه لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة، بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه، وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك. وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم. انظر: أحكام أهل الذمة (1/ 29).
• عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] نُسخت بقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 48].
حسن: رواه أبو داود (3590) عن أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل علي بن حسين، وهو ابن واقد المروزي ومن أجل أبيه فإنهما حسنا الحديث.
ويزيد النحوي هو ابن أبي سعيد أبو الحسن ثقة.
60 -
باب ما رُويَ أن العشور على أهل الذمة
روي عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".
رواه أبو داود (3046) عن مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه .. فذكره.
ومداره على عطاء بن السائب وقد اختلط، واختلف عليه اختلافا طويلا، روى أبو داود بعضها (3046 - 3049)، وأحمد (15895 - 15897).
وسأل الترمذي شيخه البخاري عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث فيه اضطراب، ولا يصح هذا الحديث". علل الترمذي الكبير (1/ 315).
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 117): "حديث في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به".
وحرب بن عبيد الله لين الحديث، وجده لم يُسمّ.