الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه عبد الرزاق (16964) من هذا الوجه فقال: "أميمة".
ورواه أحمد (24676) عن عبد الوهاب الخفاف، عن سليمان التيمي قال: حدثتني أُمينة، عن عائشة.
ولعل بعضه لحقه التصحيف، وبكل حال فهذا مما يؤكد جهالة حالها وعينها.
وعليه فقول الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 108): "إسناده حسن" ليس بحسن.
كان النهي عن الأوعية سدًّا للذريعة؛ لأن الانتباذ في هذه الأوعية أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرًا، فلما قالوا: لا نجد بدًّا من الانتباذ في هذه الأوعية فأجاز لهم بذلك، وأكد لهم أن كل مسكر حرام.
فوقع النسخ في النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة دون وقوع النسخ في الإسكار كما سيأتي. انظر للمزيد: المنة الكبرى (7/ 37
1 - 373).
13 -
باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف واجتناب المسكر
• عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بُدَّ منها قال: "فلا إذن".
صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5592) عن يوسف بن موسى، حدّثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري، حدّثنا سفيان، عن منصور، عن سالم (هو ابن أبي الجعد) عن جابر قال .. فذكره.
وقوله: "فلا إذن" جواب وجزاء أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا ندعوها.
• عن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجدُ سقاءً، فرخّص لهم في الجر غير المزفت.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5593)، ومسلم في الأشربة (2000: 66) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو قال .. فذكره.
• عن سهل بن سعد قال: لما عرّس أبو أُسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قرّبه إلا امرأته أم أُسيد، بلّتْ تمرات في تورٍ من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثَتْه له فسقتْه تُتْحْفه بذلك.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5182)، ومسلم في الأشربة (2006: 87) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم، حدّثنا محمد أبو غسان، حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال .. فذكره.
وقوله: "أماثتْه" أي أذابته.
وقوله: "في تور" التور: إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه، وقد يتوضّأ منه، ويكون من نُحاس أو من حجارة كما في هذا الحديث.
وقوله: "تتحفه" كذا في البخاري، وفي صحيح مسلم:"تخصه".
وكذا في بعض نسخ البخاري أيضًا ومعناه واحد أتحفته به إذا خصصته، وفيه مزيد من الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم.
• عن جابر قال: "كان يُنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نُبذَ له في تور من حجارة، فقال بعضُ القوم - وأنا أسمع لأبي الزبير -: من بِرام؟ قال: من برام".
وزاد في رواية: "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1999: 62) من طريق زهير بن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال .. فذكره.
والرواية الأخرى للنسائي (5648) من وجه آخر عن أبي الزبير بإسناد صحيح.
قوله: "من برام" جمع بُرْمة، وهي في الأصل المتخذة من الحجر.
• عن بريدة بن حُصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نهيتُكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحلُّ شيئًا ولا يحرّمه، وكل مسكر حرام".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (977: 64) عن حجاج بن الشاعر، ثنا ضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال فذكره.
• عن بُريدة بن حصيب قال: قال رسول الله: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (977: 63) من طريق أبي سنان ضرار بن مرة، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال .. فذكره.
وأما ما روي عن أبي بردة مرفوعا: "اشربوا ولا تسكروا" فهو منكر.
رواه النسائي (5677)، والدارقطني (4/ 259) والبيهقي (8/ 298) كلهم من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار قال .. فذكره. وليس هو ابن بريدة.
قال النسائي: "هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل: كان
أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده ولفظه".
قلت: ولكن شريك هو ابن عبد الله القاضي أيضًا سيء الحفظ.
رواه النسائي (5678) من طريقه عن سماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت، خالفه أبو عوانة انتهى.
قلت: الصحيح أن أبا الأحوص أخطأ في الإسناد والمتن، وإنما الرواية هي عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ولا تشربوا مسكرًا" أشار إليه البيهقي كما في السنن الصغرى وحديثه في صحيح مسلم.
انظر للمزيد: المنة الكبرى (7/ 365 - 366).
تنبيه مهم: وقع خطأ في "المنة الكبرى"، فإعلال حديث أبي الأحوص نسب إلى الترمذي، والصواب: النسائي.
• عن بريدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير إذ حلّ بقوم فسمع لهم لغطا، فقال:"ما هذا الصوت؟ " قالوا: يا نبي الله، لهم شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال:"في أي شيء تنتبذون؟ " قالوا: ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف، فقال:"لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه" قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباءٌ واصفرّوا، قال:"ما لي أراكم قد هلكتم؟ " قالوا: يا نبي الله أرضنا وبيئة، وحرّمتَ علينا إلا ما أوكينا عليه، قال:"اشربوا، وكل مسكر حرام".
حسن: رواه النسائي (5655) عن أبي علي محمد بن يحيى بن أيوب المروزي، ثنا عبد الله بن عثمان، ثنا عيسى بن عيد الكندي خراساني، قال: سمعت عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل عيسى بن عبيد الكندي، قال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: "صدوق".
• عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاءً لا يحرّم شيئًا، وكل مسكر حرام".
حسن: رواه ابن ماجه (3406)، وصححه ابن حبان (5409) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق الأجدع، عن ابن مسعود قال .. فذكره.
ومن هذا الوجه رواه الحاكم (1/ 375) وزاد في أوله: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث". وإسناده حسن من أجل أيوب بن هانئ الكوفي فإنه مختلف فيه
غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.
وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 108).
• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، ونهيتكم عن النبيذ فاشربوا، ولا أحل مسكرًا، ونهيتكم عن الأضاحي فكلوا".
حسن: رواه أحمد (11329) عن يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن أسامة، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمه، عن أبي سعيد الخدري قال .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليثي فإنه حسن الحديث.
ورواه البيهقي (8/ 311) من وجه آخر عن أسامة به مختصرًا بلفظ: "نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرًا". قال الذهبي في تهذيبه: "وإسناده قوي".
• عن طلق بن علي قال: جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وفدُ عبد القيس، فقال:"ما لكم قد اصفرت ألوانكم، وعظمت بطونكم، وظهرت عروقكم؟ " قال: قالوا: أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيتَه عنه، وكنا بأرض محمة، قال:"فاشربوا ما طاب لكم".
حسن: رواه ابن أبي شيبة (24368) عن ملازم بن عمرو، عن عُجيبة بن عبد الحميد، عن عمه قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال .. فذكره.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني (8256).
وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 65) للطبراني وقال: "وفيه عُجيبة بن عبد الحميد قال الذهبي: "لا يكاد يعرف" وبقية رجاله ثقات".
قلت: قول الذهبي هذا في "الميزان" وأقره عليه الحافظ في "اللسان"، وفاتهما توثيق ابن معين له، كما في رواية عثمان الدارمي عنه (488)، ورواه عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 42).
ووثّقه أيضًا العجلي في ثقاته (1113).
وكذا ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 307) لكنه ظنه امرأة فترجم له بقوله: "عجيبة بنت عبد الحميد بن عقبة بن طلق بن علي الحنفي".
فالإسناد حسن من أجل عجيبة هذا وشيخه قيس بن طلق.
• عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال: كل مسكر حرام قال: قلت: وما المزفتة؟ قال:
المقيرة قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت. السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر.
حسن: رواه أحمد (12099)، وأبو يعلى (3966) كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل فذكره، والسياق لأحمد.
ورواه النسائي (5642) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة".
وإسناده حسن من أجل المختار بن فلفل فإنه حسن الحديث، وأما الحافظ فصححه في الفتح (10/ 44).
• عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه قال: كان يُنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة.
حسن: رواه الطبراني في الكبير (8/ 379) عن محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، ثنا خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه قال .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل خلف بن خليفة الواسطي فإنه حسن الحديث، وأبو مالك الأشجعي اسمه: سعد بن طارق.
وفي الباب عن الأشج العصري: "أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة عن عبد القيس ليزوره فأقبلوا، فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأناخوا ركابهم، وابتدره القوم، ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم، وأقام العصري يعقلُ ركاب أصحابه وبعيره، ثم أخرج ثيابه من عينه وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله" قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: "الأناة والحلم" قال: شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه؟ قال: "لا بل جبلت عليه" قال: الحمد لله. قال (القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم): "معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ " قالوا: يا نبي الله نحن بأرض وخمة، وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا، فلما نهينا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الظروف لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام. وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم، فوثب الرجلُ على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج" قال: وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك.
رواه أبو يعلى (6849) - وعنه ابن حبان (7203) - عن محمد بن مرزوق، ثنا روح بن عُبادة، ثنا الحجاج بن حسان التيمي، ثنا المثنى العبدي أبو منازل أحد بني غنم، عن الأشج العصري