الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب ما جاء في التلبينة
• عن عائشة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنها كانت إذا مات الميِّت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثمّ تفرقن إِلَّا أهلها وخاصتها، أمرت ببُرمةٍ من تلبينةٍ فطبخت، ثمّ صُنعَ ثريدٌ، فصُبت التلبينة عليها، ثمّ قالت: كلن منها فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "التلبينة مُجمّة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأطعمة (5417)، ومسلم في السّلام (2216) كلاهما من طريق اللّيث بن سعد، حَدَّثَنِي عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة .. فذكرته.
قوله: "التلبينة" ويقال: التلبين وهو حساء يُعمل من دقيق، أو نخالة وربما جُعل فيها عسل سميت به تشبيها باللبن لبياضها ورقَّتها.
وقوله: "مجمّة" أي مريحة، والجمام - بكسر الجيم -: الراحة.
8 - باب ما جاء في الأقط
• عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب والأقط، والتمرُ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1510) عن معاذ بن فضالة، ثنا أبو عمر، عن زيد، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدريّ .. فذكره.
زيد هو ابن أسلم، وأبو عمر هو حفص بن ميسرة.
ورواه مسلم في الزّكاة (985) عن زيد بن أسلم، ومن طرق أخرى عن عياض بن عبد الله.
9 - باب ما جاء في الحلواء والخبيص
• عن عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلواء والعسل.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأطعمة (5431)، ومسلم في الطلاق (1474: 21) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة، فذكرته. واللّفظ للبخاريّ، وعند مسلم في حديث طويل.
وفي الباب عن عبد الله بن سلّام قال: "كنتُ مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، إذ أقبل عثمان بن عفّان ومعه راحلة عليها غَرارتين، وهو محتجز بعقال ناقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي شيء في الغرارتين؟ " قال: دقيق وسمن وعسل، فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنخْ" فأناخ، ثمّ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِبُرْمة، فجعل فيها من ذلك الدقيق والسمن والعسل، ثمّ لبَكهـ، ثمّ أكل، ثمّ قال لأصحابه:"كلوا هذا الذي تسمية فارسُ الخبيص".
أسأل عنه" رواه عبد الرزّاق.
وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن جبن المجوس حلال، وذلك لأن الصّحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين، وفيه نظر. وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المحبوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز.
ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطّاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه: أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. وقد رواه أبو داود مرفوعًا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. مجموع الفتاوي (21/ 103 - 104). وهو قول أبي حنيفة واحدي الروايتين عن أحمد. وأمّا ما رُوي عن ابن عمر أن قال:"أتي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بجُبنة في تبوك فدعا بسكين فسمّى وقطع". فهو مرسل. رواه أبو داود (3819) عن يحيى بن موسى البلخيّ، ثنا إبراهيم بن عيينة، عن عمرو بن منصور، عن الشعبيّ، عن ابن عمر، فذكره.
ومن هذا الوجه صحَّحه ابن حبَّان (5241).
وإبراهيم بن عيينة (وهو أخو سفيان بن عيينة) مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.
وقد خالفه عيسى بن يونس فرواه عن عمرو بن منصور عن الشعبي مرسلًا. رواه ابن أبي شيبة (24913).
ورواه أيضًا عبد الرزّاق (8795) من وجه آخر عن عمرو بن منصور، عن الشعبيّ، والضحاك ابن مزاحم قالا: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزوة تبوك فقيل: يا رسول الله إن هذا طعام يصنعه أهل فارس، أخشى أن يكون فيه ميتة قال:"سموا الله وكلوه". وهذا مرسل أيضًا وهو الصَّحيح.
وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة، فجعل أصحابه يضربونها بالعصيّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ضعوا السكين واذكروا اسم الله وكلوا".
رواه أحمد (2080) والبزّار - كشف الأستار (2878) كلاهما من طريق وكيع بن الجراح، حَدَّثَنَا إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
ثمّ رواه البزّار (38797) من طريق ليث بن أبي سليم، عن جابر به بنحوه.
قال البزّار: "لا نعلم أحدًا يروي عن ابن عباس إِلَّا عكرمة، ولا عنه إِلَّا جابر".
قلت: وجابر هو الجعفي وهو متروك الحديث.
والحديث سئل عنه الإمام أحمد فقال: "هو حديث منكر". وانظر: جامع العلوم والحكم (ص 269 الحديث 30).