الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمرة، فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، فلمّا قدم مكة، قال له قائل: صبوتَ؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتَّى يأذن فيها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4372)، ومسلم في الجهاد والسير (1764) كلاهما من طريق اللّيث، حَدَّثَنِي سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة يقول. فذكره.
• عن جبير بن مطعم: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيّا، ثمّ كلّمني في هولاء النتنى لتركتُهم له".
صحيح: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3139) عن إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، عن محمد بن جبير، عن أبيه .. فذكره.
• عن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم"، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلمّا تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إِلَّا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثمّ قال:"أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل"، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتَّى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتَّى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم"، فرجع الناس، فكلّمهم عرفاؤهم، ثمّ رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن.
صحيح: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3131، 3132) عن سعيد بن عُفير، حَدَّثَنِي اللّيث، حَدَّثَنِي عُقيل، عن ابن شهاب قال: وزعم أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه فذكراه.
7 - باب فداء أسرى المسلمين بأسرى الكفار
• عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة، وعلينا أبو بكر أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلمّا كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر، فعرّسنا، ثمّ شنَّ الغارة، فورد
الماء، فقتل من قتل عليه، وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس، فيهم الذراريّ، فخشيتُ أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلمّا رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة، عليها قشع من آدم، (قال: القشع النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتَّى أتيت بهم أبا بكر، فنفّلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة، وما كشفت لها ثوبا، ثمّ لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال:"يا سلمة هبْ لي المرأة"، فقلت: يا رسول الله! والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، ثمّ لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي:"يا سلمة هب لي المرأة"، لله أبوك! فقلت: هي لك يا رسول الله! فوالله ما كشفتُ لها ثوبا، فبعث بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين، كانوا أُسِروا بمكة.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1755) عن زهير بن حرب، عن عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه فذكره.
• عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من نبي عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد فأتاه، فقال:"ما شأنك؟ " فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك: "أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف"، ثمّ انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه، فقال:"ما شأنك؟ " قال: إني مسلم. قال: "لو قلتها، وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح"، ثمّ انصرف، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال:"ما شأنك؟ " قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال:"هذه حاجتك"، ففدي بالرجلين. الحديث.
صحيح: رواه مسلم في النذر (1641) من طريقين عن إسماعيل بن إبراهيم، حَدَّثَنَا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، فذكره.
ورواه الترمذيّ (1568) من هذا الوجه مختصرًا وقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن للإمام أن يمنَّ على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء".
وقال بعض أهل العلم: "إن الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولا يجوز له قتله لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.