الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غل في سبيل الله" ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين.
رواه أبو داود (2710)، والنسائي (1959)، وابن ماجة (2848)، وأحمد (17301، 21675)، وصحّحه ابن حبَّان (4853)، والحاكم (2/ 127، 364) كلّهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن أبي عمرة مولى زيد بن خالد الجهني أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث فذكره.
وقد وقع اختلاف في إسناده فمنهم من لم يذكر الواسطة بين محمد بن يحيى وبين زيد بن خال الجهنيّ، ومنهم من ذكر الواسطة فمنهم من قال:"عن أبي عمرة" ومنهم من قال: "عن ابن أبي عمرة" وقد قال أبو حاتم: "رواه جماعة عن يحيى عن محمد بن يحيى، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو الصَّحيح. يعني المرسل". علل الحديث (سؤال 460).
وأبو عمرة هذا لا يعرف له راو غير محمد بن يحيى بن حبَّان، وذكره ابن حبَّان في ثقاته ولذا قال ابن حجر في التقريب:"مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا. وذكره الذّهبيّ في الكاشف ولم يذكر فيه شيئًا.
وأمّا الحاكم فقال: رجل من جهينة معروف بالصدق.
وقال أيضًا: صحيح على شرط الشّيخين.
تنبيه: تحرف في بعض المصادر "خيبر" إلى "حنين".
14 - باب ما رُويَ في النهي عن التستر على من غلّ
رُوي عن سمرة بن جندب أما بعد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كتم غالًّا فإنه مثله".
رواه أبو داود (2716)، والطَّبرانيّ في الكبير (7/ 302) من طريقين عن يحيى بن حسان، حَدَّثَنَا سليمان بن موسى أبو داود: حَدَّثَنَا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حَدَّثَنِي خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب قال فذكره.
وإسناده ضعيف فإن جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف، وخبيب وأبوه مجهولان.
15 - باب ما رُوي في عقوبة الغالّ
رُوي عن عمر مرفوعًا: "إذا وجدتم الرّجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه".
رواه أبو داود (2713)، والترمذي (1461)، وأحمد (144)، والحاكم (2/ 127 - 128) كلّهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطّاب. فذكره.
قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلًا قد غلّ، فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأُحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف فقال سالم: بعْ هذا وتصدق بثمنه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
قلت: في إسناده صالح بن محمد بن زائدة مختلف فيه والجمهور على تضعيفه، ولكن قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال العجلي: يكتب حديثه.
وروى أبو داود (2714) - ومن طريقه البيهقيّ (9/ 103) - عن أبي صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: "غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه، فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه".
قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد شغر وكان قد غل وضربه. قال أبو داود: شَغر لقبه.
وفي معناه ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغالّ وضربوه، ومنعوه سهمه.
رواه أبو داود (2715) من طريق موسى بن أيوب - وابن الجارود (1082)، والحاكم (2/ 130 - 131)، والبيهقي (9/ 102) من طريق عليّ بن بحر القطان - كلاهما عن الوليد بن مسلم، حَدَّثَنَا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فذكره.
وليس في رواية موسى بن أيوب: "ومنعوا سهمه" إنّما هي في رواية عليّ بن بحر القطان.
وقال الحاكم: حديث غريب صحيح.
قلت: زهير بن محمد مجهول لم يرو عنه غير الوليد بن مسلم.
قال البيهقيّ: يقال: إن زهيرا هذا مجهول وليس بالمكي.
وذهب المزي في أطرافه إلى أنه زهير بن محمد التميمي وهو ثقة إِلَّا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة كما قال البخاريّ. والوليد بن مسلم من أهل الشام.
والغالّ: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يُطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة.
وأخذ بهذا الحديث الإمام أحمد وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر، وأتي سعيد بن عبد الملك بغال، فجمع ماله وأحرقه وعمر بن عبد العزيز حاضر فلم يعبه.
وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. واستثنوا من ذلك المصحف وما فيه روح.
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يحرق؛ لأن إحراق المتاع إضاعة له. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. انظر للمزيد: المغني (13/ 168).