الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن أعلّه أبو زرعة الرازي - كما في علل ابن أبي حاتم (2/ 3) - والدارقطني في العلل (1152) بالإرسال، والمحفوظ عند البخاريّ وغيره الوصل كما سبق.
وقوله: "يَجُبّون" أي يقطعون.
وقوله: "أليات" أي طرف الشاة.
فكل عضو قطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله، لأنه صار ميتة بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة فنهوا عنه.
وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة، إِلَّا أنه معلول.
رواه ابن ماجة (3216)، والدارقطني (4793)، والحاكم (4/ 124) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر فذكره.
وسكت عنه الحاكم، وفي إسناده هشام بن سعد المدنيّ، وهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خولف في هذا الإسناد كما سبق في حديث أبي واقد.
نعم رواه الطبرانيّ في الأوسط (7932) من طريق ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. وفيه عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف، واستنكره عليه أبو حاتم الرازي فقال:"هذا حديث منكر". العلل (1526).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن تميم الداري مرفوعًا: "يكون في آخر الزمان قومٌ يَجُبّون أسنمة الإبل، ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قُطع من حي فهو ميت". رواه ابن ماجة (3217) من طريق أبي بكر الهذليّ، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري فذكره.
وإسناده ضعيف جدًّا من أجل أبي بكر الهذلي فإنه متروك الحديث. وشهر فيه كلام مشهور.
وضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 13).
4 - باب تحريم أكل كلِّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير
• عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع.
متفق عليه: رواه مالك في الضحايا (2176 - رواية أبي مصعب الزّهريّ) عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ثعلبة الخشني فذكره. ورواه البخاريّ في الذبائح والصيد (5530) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به. ورواه مسلم في الصيد والذبائح (1932: 14) من طريق مالك - وغيره - به.
وزارد في رواية أخرى عن ابن شهاب أنه قال: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتَّى حَدَّثَنِي أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام.
وتفرد يحيى الليثي فرواه عن مالك في الصيد (13) بالإسناد السابق عن أبي ثعلبة ولفظه: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" يرى ابن عبد البر أن هذا اللّفظ لحديث أبي هريرة الآتي. التمهيد (11/ 6).
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام".
صحيح: رواه مالك في الصيد (14) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرميّ، عن أبي هريرة فذكره. ورواه مسلم في الصيد والذبائح (1933: 15) من طريق مالك به نحوه.
قلت: وهذا حديث مدنيّ، وكأن الزهري لم يبلغه هذا الحديث لذلك أخذه عن الشامين كما سبق.
• عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1934: 16) عن عبيد الله بن معاذ العنبريّ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شعبة، عن الحكم (هو ابن عيينة)، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس فذكره.
تنبيه: رواه أبو داود (3805)، وابن ماجة (3234)، والنسائي (4348) وأحمد (3141) كلّهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن عليّ بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كلِّ ذي مخلب من الطير".
فزاد في إسناده رجلًا بين ميمون بن مهران وابن عباس وهو سعيد بن جبير كما زاد في متنه زمن التحريم وهو يوم خيبر. وهذا مزيد في متصل الأسانيد كما قال الخطيب. انظر: النكت الظراف (5/ 253).
• عن المقدام بن معديكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهَد إِلَّا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قومًا فلم يقْروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه".
صحيح: رواه أبو داود (3804) عن محمد بن المصفى الحمصيّ، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيديّ، عن مروان بن رؤبة التغلبيّ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معديكربّ فذكره.
وصحّحه ابن حبَّان (12) من هذا الوجه فرواه من طريق محمد بن حرب بإسناده، ولفظه:"إنِّي أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرّمناه، ألا وإنه ليس كذلك". فاقتصر على أول الحديث ولم يذكره باقيه.
وفي إسنادهما مروان بن رؤبة التغلبي لم يوثقه غير ابن حبَّان، ولذا قال الحافظ فيه:"مقبول" يعني حيث يتابع، وقد توبع. فقد رواه أبو داود (4604)، وأحمد (17174) من طريق حَريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام به بتمامه. وإسناده صحيح.
• عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثّمة، والحمار الإنسي ....
حسن: رواه الترمذيّ (1795)، وأحمد (8789) من طريق زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. وقال الترمذيّ:"حسن صحيح".
قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، هو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي فإنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وزائدة هو ابن قدامة الثقفي.
• عن العرباض بن سارية قال: نزل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خيبر وكان صاحب خيبر ماردا منكرا، فأقبل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا؟ وتأكلوا تمرنا؟ وتدخلوا بيوتنا؟ وتضربوا نساءنا؟ فغضب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: فقال: "يا عبد الرحمن اركب فرسك، فناد في الناس: إن الجنّة لا تحل إِلَّا لمؤمن، وأن اجتمعوا إلى الصّلاة" فاجتمعوا فصلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ قال:"إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إِلَّا بإذن، ولا أكل أموالهم، ولا ضرب نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهم، إِلَّا ما طابوا به نفسًا، أيحسب امرؤ قد شبع حتَّى بطن وهو متكئ على أريكته لا يظن أن الله حرم شيئًا إِلَّا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد والله حرّمت وأمرت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، ألا وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية".
حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (7222)، وفي الكبير (18/ 645) مختصرًا، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1336)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص 116) كلهم من طريق أشعث بن شعبة قال: سمعت أرطاة بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير، عن العرباض بن سارية فذكره.
قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن أرطاة بن المنذر إِلَّا أشعث بن شعبة.
قلت: وإسناده حسن، حكيم بن عمير هو أبو الأحوص الحمصيّ، قال أبو حاتم:"لا بأس به".
وأشعث بن شعبة هو: أبو أحمد المصيصيّ، وثَّقه أبو داود، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، إِلَّا أن أبا زرعة ليّنه.
وأصل الحديث في أبي داود (3050) بهذا الإسناد، لكن ليس فيه قوله:"لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية".