الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب أهل الحجاز من الصحابة التابعين، وذهب إليه من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار: مالك والليث والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وداود وغيرهم. وهو الذي تشهد به الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد به اللغة في معنى الخمر، وهو الذي لم يعرف الصحابة غيره حين نزول القرآن بتحريمها. انظر للمزيد: المنة الكبرى (7/ 355 - 356).
10 - باب كل مسكر خمر وكل خمر حرام
• عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتْع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام".
متفق عليه: رواه مالك في الأشربة (9) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة فذكرته.
ورواه البخاري في الأشربة (5585)، ومسلم في الأشربة (2001: 67) كلاهما من طريق مالك به مثله.
ورواه البخاري (5586) من طريق شعيب، عن الزهري به، وفيه: سئل رسول الله عن البتْع - وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل شراب أسكر فهو حرام".
• عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن شرابا يُصنع بأرضنا يقال له: المزرُ من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل؟ فقال: "كل مسكر حرام".
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4343)، ومسلم في الأشربة (1733: 70) كلاهما من طريق سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن أبي موسى، قال .. فذكره.
واللفظ لمسلم. ورواه أبو داود (3684) من طريق عاصم بن كليب، عن أبي بردة، به بلفظ: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل؟ فقال: "ذاك البتع"، قلت: ينتبذون من الشعير والذرة؟ فقال: "ذلك المزر"، ثم قال:"أخبرْ قومك: أن كل مسكر حرام".
وفيه عاصم بن كليب الجرمي صدوق، وبقية رجاله ثقات، لكن جعل تفسير البتْع والمزر من النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لما في الصحيحين أنه من قول أبي موسى الأشعري.
ومما يدل على شذوذه ما رواه النسائي (5603)، وأحمد (19598) من طريق الأجلح، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب وما أدع قال: "وما هي؟ " قلت: البتع والمزر قال: "وما البتع والمزر؟ " قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر".
وإسناده حسن من أجل الأجلح هو ابن عبد الله بن حُجيّة فإنه صدوق.
• عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، كل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُدمنها لم يتُبْ لم يشربها في الآخرة".
متفق عليه: رواه مسلم في الأشربة (2003: 73) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال .. فذكره.
ورواه البخاري في الأشربة (5575) من طريق مالك، عن نافع، به مقتصرا على الشطر الثاني بلفظ:"من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة". وهو في الموطأ في الأشربة (11).
• عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نهيتُكم عن الظروف، وإن الظروف - أو ظرفا - لا يُحلُّ شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (977: 64) عن حجاج بن الشاعر، حدثنا ضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره.
• سئل ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.
صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5598) عن محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال .. فذكره.
والباذق هو: إذا طبخ عصير العنب حتى يصير مثل طلاء الإبل فيكون مسكرا.
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنبذ في النقير، والمزفت، والدبّاء، والحنتمة، وقال:"كل مسكر حرام".
حسن: رواه النسائي (5588، 5589)، وابن ماجه (3401)، وأحمد (9539، 10510)، وصحّحه ابن حبان (5408) كلهم من طرق عن محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
واقتصر النسائي وأحمد في الموضع الأول على قوله: "كل مسكر حرام".
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن الحديث.
وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
• عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر".
حسن: رواه الترمذي (1864)، والنسائي (5587)، وابن ماجه (3390)، وأحمد (4644)، وصحّحه ابن حبان (5369) كلهم من طرق عن محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن ابن عمر قال .. فذكره.
واقتصر الترمذي وأحمد على الجملة الأولى منه. وإسناده حسن كسابقه.
وهذا الإسناد والذي قبله كلاهما محفوظ عن محمد بن عمرو. انظر: علل الدارقطني (9/ 290).
• عن ابن عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر، فقال رجل: أرأيت المزر؟ قال: "وما المزر؟ " قال: حبّة تُصنع باليمن، فقال:"تسكر؟ " قال: نعم قال: "كل مسكر حرام".
صحيح: رواه النسائي (5605) عن أبي بكر بن علي، ثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، ثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر قال فذكره. وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، أبو نصر بن علي هو: علي بن نصر بن علي الجهضمي. وابن طاوس هو عبد الله.
غير أن أبا حاتم الرازي استنكره فقال: هذا حديث منكر، لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر، ويعبد الله بن عمرو أشبه".
قلت: والاختلاف في صحابي الحديث ليست بعلة قادحة، وقد سبق أيضا مثله من حديث أبي موسى الأشعري.
• عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذًا إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها، فما أشربُ؟ قال:"اشربْ ولا تشرب مسكرًا".
صحيح: رواه النسائي (5596) عن أحمد بن عبد الله بن علي، ثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال .. فذكره. وإسناده صحيح، وعبد الرحمن هو ابن مهدي.
• عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن، يقال له: البِتْع والمزرُ؟ فقال: "ما أسكر فهو حرام".
حسن: رواه أبو يعلى (3971) عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، ثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فُلفُل، عن أنس بن مالك، قال .. فذكره. وسيأتي مفصلا في باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية.
وإسناده حسن من أجل المختار بن فلفل فإنه حسن الحديث.
وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 56) لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح.
ورواه بمعناه أيضا (3589) عن القواريري، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع في الظروف والمزفتة، وعن الدباء وقال:"كل مسكر حرام". ورجاله ثقات غير ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعن، ولكنه لا بأس به في المتابعات.
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام".
حسن: رواه أحمد (6738) عن محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا أبان بن عبد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
• عن عبد الله بن الشخير قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة فقيل: إنه لا بد منها فقال: "اشربوا ما لا يسفّه أحلامَكم، ولا يُذهب أموالكم".
حسن: رواه الطبراني ومن طريق الضياء في المختارة (9/ رقم 642) عن عبدان بن أحمد، ثنا الحسين بن مهدي، ثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الجريري، عن يزيد بن عبد الله، عن أبيه قال فذكره.
وإسناده حسن من أجل الحسين بن مهدي البصري قال فيه أبو حاتم: "صدوق" وبقية رجاله ثقات. يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير.
والجريري هو: سعيد بن إياس وإن كان اختلط فسماع سفيان الثوري عنه كان قبل اختلاطه، كما نص على ذلك ابن معين والعجلي وغيرهما.
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 66): "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح خلا الحسين بن مهدي وهو ثقة".
• عن أم سلمة قالت: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفْتر.
حسن: رواه أبو داود (3686)، وأحمد (26634) كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة فذكرته.
وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب إلا قوله "مفتر" فإنه شاذ انفرد به. وحسّنه الحافظ في الفتح (10/ 44).
وقوله: "ومفتر" اسم فاعل من أفتر، وهو الذي إذا شُرب أحمي الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار.
وفي الباب عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام على كل مؤمن".
رواه ابن ماجه (3389)، وصحَّحه ابن حبان (5374) كلاهما من طريق علي بن ميمون الرقي العطار، ثنا خالد بن حيان، عن سلمان بن عبد الله بن الزبرقان، عن يعلى بن شدّاد بن أوس، سمعت معاوية يقول .. فذكره.
وفيه سليمان بن عبد الله بن الزبرقان تفرد ابن حبان بتوثيقه، وقال ابن حجر:"لين الحديث" ومع ذلك قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 106): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".