الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن ابن عباس قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} و {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} نسختهما التي في المائدة {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} ".
حسن: رواه أبو داود (36672) عن أحمد بن محمد المروزي، ثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فهو مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالف.
• عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حُرمت الخمر وجُعلت عدلًا للشرك.
حسن: رواه الطبراني في الكبير (12399)، والحاكم (1444) كلاهما من طريق أبي شهاب الحناط، ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن طلحة بن مصرّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن، من أجل أبي شهاب الحناط واسمه عبد ربه بن نافع الكناني فإنه حسن الحديث.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
كذا قال، مع أن الحسن بن عمرو الفقيمي ليس من رجال مسلم.
وقولهم: "وجعلت عدلا للشرك" يعنون قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90].
3 - باب تأكيد تحريم الخمر يوم فتح مكة
• عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2236)، ومسلم في المساقاة (1581) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله فذكره مطولا.
وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم فتح مكة أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرَ، وكسرَ جراره، ونهى عن بيعه، وبيع الأصنام فهو ضعيف.
رواه أحمد (14656) عن يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء، عن جابر فذكره. وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وإنه تفرد بقول إهراق الخمر وكسر الجرار يوم الفتح، والصحيح أن الإهراق وقع في المدينة عندما نزل تحريم الخمر كما مضى.