الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكبير (12/ 56)، والضياء في المختارة (10/ 341) كلهم من طريق ربيعة بن كلثوم بن جبير، عن أبيه عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل ربيعة بن كلثوم وأبيه ففيهما كلام يسير غير أنهما حسنا الحديث، وهما من رجال مسلم.
وقال الهيثمي في المجمع (7/ 18): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح".
وصححه الحافظ في الفتح (10/ 31).
تنبيه: سقط من مطبوعة الطبراني "عن أبيه" من أثناء الإسناد.
5 - باب ما جاء في الترهيب من شرب الخمر
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتُبْ منها حُرمها في الآخرة".
متفق عليه: رواه مالك في الأشربة (11) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في الأشربة (5575)، ومسلم في الأشربة (2003: 76) كلاهما من طريق مالك به مثله.
• عن جابر بن عبد الله: أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب، يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أو مسكر هو؟ " قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال". قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال:"عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (2002) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، وإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. فإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. فإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة" قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال:"عصارة أهل النار".
صحيح: رواه ابن ماجه (4377)، وصححه ابن حبان (5357) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
ورواه النسائي (5670) من طريق بقية، وأبي إسحاق الفزاري، وأحمد (1644) من طريق أبي إسحاق كلاهما عن الأوزاعي به، وفي أوله قصة وزاد أحمد في سياقه أحاديث أخرى.
وإسناده صحيح، وعبد الله بن الديلمي هو ابن فيروز من ثقات كبار التابعين.
وله طريق أخرى رواها النسائي (5664)، وأحمد (1854) وصححه ابن خزيمة (939)، والحاكم (1/ 257) من طريق عروة بن رُويم، عن ابن الديلمي الذي كان يسكن ببيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه. قالوا: قد سار إلى مكة فأتبعه، فوجده قد سار إلى الطائف، فأتبعه فوجده في زرعه يمشي مخاصرا رجلا من قريش، والقريشي يُزنُّ بالخمر، فلما لقيته سلّمتُ عليه وسلّم عليَّ، قال: ما عدا بك اليوم ومن أين أقبلت؟ فأخبرته، ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال: نعم فانتزع القرشي يده ثم ذهب فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل له صلاة أربعين صباح". وإسناده صحيح.
• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات من أمتي وهو يشرب الخمر، حرّمها الله عليه في الآخرة، ومن مات من أمتي وهو يلبس الحرير حرّم الله عليه لُبْسَه في الآخرة".
صحيح: رواه أبو يعلى الموصلي - كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (5480) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن ميمون بن أستاذ، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
وهذا إسناد صحيح، وسعيد الجريري وإن كان اختلط غير أن سماع عبد الأعلى منه صحيح، قال العجلي في ثقاته:"سعيد بن إياس الجريري بصري ثقة واختلط بآخره". وذكر من روى عنه بعد الاختلاط ثم قال: "إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة، وإسماعيل ابن علية، وعبد الأعلى من أصحهم سماعا، سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين، وسفيان الثوري وشعبة صحيح".
وأما شيخه ميمون بن أستاذ فثقة أيضا، فقد وثقه ابن معين - كما في الجرح والتعديل (8/ 233)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 418).
وقد رواه أحمد (6948) عن يزيد بن هارون وأبو يعلى الموصلي - كما في الإتحاف (5479) - من طريق بشر بن المفضل - كلاهما عن الجريري، عن ميمون بن أستاذ، عن الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بنحوه. فزاد في إسناده رجلا وهو خطأ.
قال عبد الله بن أحمد: "ضرب أبي على هذا الحديث، فظننتُ أنه ضرب عليه لأنه خطأ، وإنما هو ميمون بن أستاذ عن عبد الله بن عمرو "ليس فيه" عن الصدفي "ويقال: إن ميمون هذا هو الصدفي؛ لأن سماع يزيد بن هارون عن الجريري آخر عمره".
قلت: ولعل بشر بن المفضل كذلك فإني لم أجد من نصَّ على سماعه من الجريري قبل
الاختلاط. إلا أن متابعة هولاء لعبد الأعلى بن عبد الأعلى تؤكد أن سعيد الجريري لم يختلط في هذا الحديث.
• عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرًا أربع مرات، كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخيال"، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم".
حسن: رواه أحمد (6659) والحاكم (4/ 146)، والبيهقي في السنن (1/ 389، 287)، وفي شعب الإيمان (5193) كلهم من طريق ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
وهذا إسناد حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب غير أنه حسن الحديث.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، " وتعقبه الذهبي فقال: "سمعه ابن وهب عنه وهو غريب جدًّا.
قلت: ولكن له طرق أخرى عن عمرو بن الحارث عند الطبراني في الأوسط (6371) وعند المروزي في تعظيم قدر الصلاة (922).
• عن طلق بن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء صحار عبد القيس، فقال: يا رسول الله، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى سأله ثلاث مرات، حتى قام فصلى، فلما قضى صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من السائل عن المسكر؟ لا تشربه، ولا تسقيه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده، أو فوالذي يحلف به - لا يشربه رجلٌ ابتغاء لذة سكره، فيسقيه الله الخمر يوم القيامة".
حسن: رواه أحمد في مسنده - الملحق المستدرك - (24009: 32)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 460)، والطبراني في الكبير (8259) كلهم من طريق ملازم بن عمرو، ثنا سراج بن عقبة، عن عمته خلدة بنت طلق، عن أبيها طلق بن علي فذكره.
وإسناده حسن من أجل خلدة بنت طلق، ذكرها ابن حبان، وابن خلفون في الثقات ووثقها العجلي.
وأما ابن أخيها سراج بن عقبة فوثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (4/ 316) ووثقه أيضا العجلي. انظر: تعجيل المنفعة (326).
• عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علمٌ، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك، فأخبرني: أن
أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتُهم فأخبرتُهم، فأنكروا ذلك، ووثبوا إليه جميعا، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن ملكا من بني إسرائيل أجبر رجلا، فخيّره بين أن يشرب الخمر، أو يقتل صبيا، أو يزني، أو يأكل لحم الخنزير، أو يقتلوه إن أبى، فاختار أنه يشرب الخمر، وأنه لما شرب لم يمتنع من شيء أرادوه منه"، وأن رسول الله قال لنا حينئذ:"ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية".
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (363) عن أحمد بن رشدين، ثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ثنا داود بن صالح، عن سالم بن عبد الله بن عمر .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل الدراوردي، وشيخه داود بن صالح هو التمار المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام أحمد:"لا أعلم به بأسا" ولذلك قال الذهبي وابن حجر: "صدوق".
ورواه الحاكم (4/ 174) من طريق أبي مريم به مثله. وقال: "صحيح على شرط مسلم". كذا قال! وداود بن صالح ليس من رجال مسلم.
• عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب، تاب الله عليه، وإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه، وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال". قيل: وما طينة الخبال؟ قال: "صديد أهل النار".
صحيح: رواه البيهقي في الشعب (5191) واللفظ له، والطبراني في الكبير (12/ 392) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن ابن عمر قال. فذكره.
وإسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط في آخر عمره، ولكن حماد بن زيد ممن سمع منه قديما قبل الاختلاط، وقد تابعه عدد من الرواة، ومن طريقهم رواه الترمذي (1862)، وعبد الرزاق (10758)، وأحمد (4917)، وأبو يعلى (5686) والطبراني (12/ 390) كلهم عن طريق عطاء بن السائب، به نحوه، وبعضهم ذكره مختصرًا، وهذا يؤكد أنه لم يخطئ في هذا الحديث:
قال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وفي معناه ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مخمِّر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بُخستْ صلاتُه أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال"، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: "صديد أهل النار، ومن