الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها".
متفق عليه: رواه مالك في الجامع (4) عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله
…
فذكره. ورواه البخاري في الأحكام (7211)، ومسلم في الحج (383: 489) كلاهما من طريق مالك به مثله.
• عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة". وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (7111) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن نافع .. فذَكره.
ورواه مسلم في الجهاد والسير (1735: 9) عن أبي الربيع العتكي، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مقتصرا على المرفوع دون القصة.
وقوله: "الفيصل" أي القطيعة والهجران.
قال ابن حجر: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه، ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. الفتح (13/ 71).
21 - باب إثم من مات وليس في عنقه بيعة
• عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك الأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".
صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1851: 58) عن عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا عاصم - وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد، عن نافع قال .. فذكره.
• عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية".
صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1850: 57) عن هريم بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال:
سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال .. فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه".
صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1848) عن شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا غيلان بن جرير، عن أبي قيس بن رباح، عن أبي هريرة .. فذكره.
• عن ربعي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، فقال: يا ربعي، ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل، فسميت رجالا فيمن خرج إليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده".
حسن: رواه أحمد (23283، 23284) من طرق عن أبي النضر كثير بن أبي كثير، حدثنا ربعي بن حراش .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل كثير هذا فإنه مختلف فيه. قال أبو حاتم: شيخ مستقيم الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف ولم بأت بما ينكر عليه.
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 222): رواه أحمد، ورجاله ثقات".
• عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات بغير إمام، مات ميتة جاهلية".
حسن: رواه أحمد (16876)، وصححه ابن حبان (4573) كلاهما من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن معاوية .. فذكره.
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (1091) من طريق يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي صالح، حديثين أحدهما عن أبي هريرة، والآخر عن معاوية .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. وأبو صالح هو ذكوان السمان.
وقد اختلف فيه على أبي بكر بن عياش، لكن الوجه المذكور هو الصواب كما في علل الدارقطني (7/ 63 - 64).
• عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصيا. وأمة أو عبد أبق فمات. وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل