الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء فيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب حظا واحدًا، فدُعينا، وكنت أدعى قبل عمار بن ياسر، فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل، ثمّ دعا بعمار بن ياسر فأعطي حظا واحدًا، فبقيت قطعة سلسلة من ذهب، فجعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه، ثمّ رفعها وهو يقول:"كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا! ".
صحيح: رواه أحمد (23986) - والسياق له - وأبو داود (2953)، وصحّحه ابن حبَّان (4816)، والحاكم (2/ 140 - 141) من طرق عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك فذكره. ومنهم من اختصره. وإسناده صحيح.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد أخرج بهذا الإسناد بعينه أربعة أحاديث".
• عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بظبية فيها خرزٌ، فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة: كان أبي رضي الله عنه حتَّى يقسم للحر والعبد.
صحيح: رواه أبو داود (2952)، وأحمد (25229) والحاكم (2/ 137)، والبيهقي (6/ 347) كلّهم من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار الأسلميّ، عن عروة، عن عائشة. فذكرته.
وإسناده صحيح. وقد صحّحه الحاكم.
وقولها: "الظبية" هي جراب صغير عليه شعر. وقيل: هي شبه الخريطة والكيس. قاله ابن الأثير. وهذه كانت من الغنيمة كما جاء التصريح عند الحاكم.
وفي الباب عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه كتب إلى بعض أمراء الجيش: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
رواه الطبرانيّ في الكبير (8/ 358)، وسعيد بن منصور (2791)، وابن أبي شيبة (33900) كلّهم من طرق عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب بإسناد صحيح.
7 - باب للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم واحد
• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهما.
وفي لفظ: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما. قال - أي عبيد الله بن عمر العمري -: فسّره نافع، فقال: إذا كان مع الرّجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (2863) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره باللفظ الأوّل.
ورواه في المغازي (4228) من طريق زائدة، عن عبيد الله بن عمر به، باللفظ الثاني.
ورواه مسلم في الجهاد (1762: 57) من طريق سُليم بن الأخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما.
ورواه أبو داود (2733) عن أحمد بن حنبل - وهو في مسنده (4448) - عن أبي معاوية، عن عبيد الله، به بلفظ:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه".
وخلاصة هذه الروايات أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، والراجل له سهم واحد.
وأمّا ما روي بلفظ: "جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما" فلا يصح.
رواه الدَّارقطنيّ (4/ 106) عن أبي بكر النيسابوريّ، حَدَّثَنَا أحمد بن منصور (وهو الرمادي)، حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا أبو أسامة وابن نمير قالا: حَدَّثَنَا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. فذكره.
قال الدَّارقطنيّ: "قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا. ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا أيضًا" اهـ.
قلت: الظاهر أن الوهم من الرماديّ، وأمّا ابن أبي شيبة فبريء من عهدته فإنه رواه في مصنفه (33841، 37212)، وفي المسند كما أفاده الحافظ في الفتح (6/ 68) بهذا الإسناد، فقال: للفرس سهمين.
وكذلك رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة - كما أفاد الحافظ أيضًا وليس في القسم المطبوع منه - وعلى هذا فابن أبي شيبة بريء من عهدة هذا الوهم.
ورواه الدَّارقطنيّ (4/ 106) من طريق نعيم بن حمّاد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر به بلفظ:"أنه أسهم للفارس سهمين، وللراجل سهما".
قال النيسابوري شيخ الدَّارقطنيّ: لعل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت الناس.
قلت: يؤيد ذلك أن عليّ بن الحسن بن شقيق - وهو أثبت من نعيم - رواه عن ابن المبارك بلفظ: "أسهم للفرس سهمين" كما ذكره ابن حجر في الفتح (6/ 68).
ورواه الدَّارقطنيّ (4/ 104، 107) من طريق حجَّاج بن منهال، عن حمّاد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر بلفظ:"أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل سهما" ثمّ قال الدَّارقطنيّ: كذا قال! وخالفه النضر بن محمد عن حمّاد.
قلت: رواية النضر بن محمد بن موسى اليمامي عن حمّاد عند الدَّارقطنيّ (4/ 104) أيضًا بلفظ: أسهم للفارس سهما وللفَرَس سهمين".
ورواه عبد الرزّاق (9320)، وابن عدي (4/ 1460) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع به بلفظ: للفارس سهمين.
قال البيهقيّ في الكبرى (6/ 325) عبد الله العمري كثير الوهم، وقد روي ذلك من وجه آخر عن القعنبيّ، عن عبد الله العمري بالشك في الفارس أو الفرس.
قال الشافعي في القديم: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين، وللرجل سهما فقال: للفارس سهمين، وللراجل سهما، وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ".
وأمّا ما رواه الدَّارقطنيّ في المؤتلف والمختلف - كما في نصب الراية (3/ 418) - من طريق أحمد بن عبد الجبار، حَدَّثَنَا يونس بن بكير، عن عبد الرحمن بن أمين، عن نافع، عن ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهما فلا يصح إسناده؛ فإن عبد الرحمن بن أمين منكر الحديث، كما قال أبو حاتم، وأحمد بن عبد الجبار ضعيف أيضًا.
• عن عبد الله بن عباس: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين.
حسن: رواه البخاريّ في التاريخ الكبير (7/ 215)، والدارقطني (4/ 103)، والحاكم (2/ 138)، والبيهقي (6/ 326) كلّهم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن كثير مولى بني مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجاه بهذا اللّفظ، وقد احتج البخاريّ بيحيى بن أيوب وكثير المخزومي".
قلت: كذا قال! ولم يبين من هو كثير المخزومي الذي أخرج له البخاريّ؟ وقد أخرج البخاريّ هذا الحديث في ترجمة كثير مولى بني مخزوم من التاريخ الكبير (7/ 215) ولم يذكر له راويا غير إبراهيم بن سعد. وكذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 160) ولم يذكر له راويا غير إبراهيم، ولم أجد من وثَّقه فهو في عداد المجهولين.
وله طريق آخر: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية (3/ 414)، وابن أبي شيبة (33842)، وعنه أبو يعلى (2528) من طريق حجَّاج، عن أبي صالح، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهما له واثنين لفرسه. واللّفظ لابن أبي شيبة.
وفي سنده حجَّاج وهو ابن أرطاة وهو مدلِّس وقد عنعن.
فالحديث بمجموع الطريقين يرتقي إلى درجة الحسن.
تنبيه: في مطبوعة الدَّارقطنيّ القديمة "بحنين" بدل "بخيبر" وفي طبعة الرسالة (4174)"بخيبر" كما في أكثر المصادر.
وعند الطبرانيّ في الكبير (11/ 192) من هذا الطريق: "قسم لثمانين فرسا يوم حنين سهمين
سهمين" وهو خطأ.
وأمّا ما رُوي عن مجمع بن جارية الأنصاري - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمّا انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كُراع الغميم فلمّا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: "نعم، والذى نفس محمد بيده إنه لفتح". فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما.
رواه أبو داود (2736)، وأحمد (15470)، والحاكم (2/ 131)، والبيهقي (6/ 325) من طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن "المجمع" يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال فذكره.
وقال الحاكم: "هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
قلت: بل إسناده ضعيف وفي متنه نكارة.
أما الضعف في الإسناد فقد قال ابن القطان في بيان الوهم (4/ 419): "وعلة هذا الخبر إنّما هي الجهل بحال يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري". اهـ
ويعقوب هذا لم يوثقه أحد إِلَّا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته، ولذا قال الحافظ في التقريب:"مقبول" أي عند المتابعة، ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث وقد اختلف في إسناده وليس هذا موضع بسطه.
وأمّا النكارة في المتن فقال أبو داود عقب الحديث: وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاث مائة فارس وكانوا مائتي فارس.
قلت: يشير أبو داود بحديث أبي معاوية إلى حديث ابن عمر الذي رواه هو (2733) عن أحمد بن حنبل، عن أبي معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه.
وينظر للمزيد: معرفة السنن والآثار (9/ 248)، وزاد المعاد (3/ 331)، وفتح الباري (6/ 68)، والمنة الكبرى (8/ 6 - 7).
تنبيه: في مطبوعة المستدرك وقع سقط في إسناد الحديث وجاء على الصواب في تلخيص الذّهبيّ المطبوع بهامش المستدرك.
وقوله: "الأباعر" جمع بعير والمعنى يحركون ويُسرعون رواحلهم.
وأمّا ما رُوي عن أبي عمرة، عن أبيه قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى