الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث عند مسلم (1812) وهو مذكور في باب يرضخ العبد والمرأة من الغنيمة.
ورواه النسائيّ (4134) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن عليّ عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم: ذي القربى لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز: وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة كتبت إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويحذي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إِلَّا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه".
وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلِّس.
رُوي عن أبي الزُّبير قال: سئل جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس؟ قال: كان يحمل الرّجل منه في سبيل الله، ثمّ الرّجل، ثمّ الرّجل.
رواه أحمد (14932)، وابن أبي شيبة (33994)، وأبو عبيد في الأموال (815) كلّهم عن عفّان، حَدَّثَنَا عبد الواحد، حَدَّثَنَا الحجاج، حَدَّثَنَا أبو الزُّبير .. فذكره.
والحجاج هو ابن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد صرَّح بالتحديث لكنه تفرّد عن أبي الزُّبير فلم يُتابع على لفظ الحديث.
ومن المعلوم أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان ينفق من الخمس على أهل بيته وعلى نوائب المسلمين.
21 - باب تدوين العطاء
• عن ناشرة بن سمي اليزني قال: سمعت عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه يقول في يوم الجأبية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال، وقاسِمَه له، ثمّ قال: بل الله يقسمه، وأنا بادئٌ بأهل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ أشرفِهم، ففرض لأزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف إِلَّا جويرية وصفية وميمونة، فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر.
ثمّ قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأوّلين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانًا، ثمّ أشرفهم، ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف، ولمن شهد أُحُدًا ثلاثة آلاف. قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومنَّ رجل إِلَّا مُناخ راحلته. هاني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد، إني أمّرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس، وذا الشرف، وذا اللسانة، فنزعته، وأمّرتُ أبا عبيدة بن الجراح. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله ما أعذرتَ يا عمر بن الخطّاب، لقد نزعتَ عاملا استعمله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وغَمَدْتَ سيفا سلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ووضعتَ لواءً نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قطعتَ الرحم، وحسدتَ ابن العم. فقال عمر بن الخطّاب: إنك قريب القرابة، حديث السن، مُغضب من ابن عمك.
صحيح: رواه أحمد (15905) عن عليّ بن إسحاق، حَدَّثَنَا عبد الله - يعني ابن المبارك -، أخبرنا سعيد بن يزيد (هو أبو الشجاع) قال: سمعت الحارث بن يزيد الحضرميّ، يحدث عن عليّ بن رباح عن ناشرة بن سمي. فذكره.
وإسناده صحيح. وعلي بن إسحاق هو السلمي مولاهم المروزي.
وقال الهيثميّ في "المجمع"(6/ 3): "رواه أحمد ورجاله ثقات".
• * *