الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع ما جاء في الأطعمة المحرمة
1 - باب تحريم أكل الميتة وإباحتها للمضطر
قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].
• عن جابر بن سمرة: أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت، فقالت: اسلخها حتَّى نقدِّد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتَّى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال:"هل عندك غنى يغنيك؟ " قال: لا. قال: "فكلوها"، قال فجاء صاحبها، فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها، قال: استحييتُ منك.
حسن: رواه أبو داود (3816)، وأحمد (20993)، وابنه عبد الله (20903) كلّهم من طرق عن حمّاد بن سلمة، ثنا سماك، عن جابر بن سمرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه حسن الحديث إذا روى عن غير عكرمة، غير أنه تغير بأخرة، لكن رواه عنه حمّاد بن سلمة، وأبو عوانة الوضاح اليشكريّ، وروايتهما عنه في صحيح مسلم، فرواه أحمد أيضًا (20824) عن عفّان، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال:"مات بغل - وقال حمّاد بن سلمة ناقة - عند رجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فزعم جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها: "أما لك ما يغنيك عنها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فكلها". قال أبو عبد الرحمن (هو عبد الله بن أحمد): "الصواب ناقة".
وصحّحه الحاكم (4/ 125) من هذا الوجه.
2 - باب متى يحل أكل الميتة
؟
• عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يجزئ من الضرورة أو الضارورة غبوق أو صبوح".
صحيح: رواه الحاكم (4/ 125) من طريق معاذ بن معاذ العنبريّ، ثنا ابن عون قال: قرأت عند الحسن كتاب سمرة بن جندب إلى بنيه، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره.
ورواه أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 61) عن معاذ بهذا الإسناد مثله إِلَّا أنه لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره ذلك لأن الظاهر أنه ذكر في أول الحديث من الكتاب كما هي طبيعة الصحف، والنسخ المروية بإسناد واحد.
وإسناده صحيح. وقوله: "الضارورة هي لغة في الضرورة كما في النهاية، وقوله: "غبوق" هو الشرب آخر النهار، والصبوح في أوله ثمّ استعملا في الأكل، فالأكل الصبوح هو الغداء، وأكل الغبوق هو العشاء.
وأمّا ما رُوي عن أبي واقد الليثي: أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ قال:"إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا فشأنَكم بها". فهو معلول. رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية واختلف عليه: فرواه الإمام أحمد (21901) عن الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعيّ، ثنا حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي فذكره.
ورواه الحاكم (4/ 125) من طريق أبي عاصم (هو الضَّحَّاك بن مخلد)، ثنا الأوزاعي بهذا الإسناد.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين". فتعقبه الذّهبيّ بقوله: "فيه انقطاع".
قلت: يشير إلى أن حسان بن عطية لم يسمعه من أبي واقد، وإنما بينهما واسطة، وكذلك قال البيهقيّ في المعرفة (14/ 129):"هذا حديث منقطع لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد، وإنما سمعه من مرثد أو عن أبي مرثد، وهو مجهول". وقد رجّح الدَّارقطنيّ في العلل (1154) رواية الوليد بن مسلم المنقطعة. فهو لا يخلو من انقطاع أو مجهول. ومعنى الحديث: إذا لم يجد الرّجل غداء أو عشاء حلت له الميتة وإلَّا فلا.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن سمرة بن جندب أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا روّيت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنبْ ما نهى الله عنه من ميتة".
رواه الحاكم (4/ 125)، والبيهقي (9/ 357) من طريق يحيى بن يحيى، عن خارجة، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن سمرة بن جندب فذكره. وصحّح إسناده الحاكم.
قلت: كذا قالا! مع أن في إسناده خارجة وهو: ابن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج الخراسانيّ، متفق على وهنه، قال النسائيّ وغيره: متروك الحديث، وكذبه يحيى بن معين في رواية.
تنبيه: تمّ تصحيح هذا الحديث في المنة الكبرى (8/ 373) ظنا مني بأن خارجة هذا هو: خارجة بن مصعب بن خارجة بن مصعب بن خارجة الحفيد، والصحيح أنه خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الجدّ وهو متروك.
وفي الباب عن الفُجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ " قال: "ما