الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه وأرضاه".
• عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة حاجًّا جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له معاوية: حاجتك يا أبا عبد الرحمن فقال له: حاجتي عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين.
حسن: رواه ابن الجارود (1114)، والطحاوي في شرح المشكل (4274)، والبيهقي (6/ 349) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حَدَّثَنَا عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه. فذكره.
ورواه أبو داود (2951) عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حَدَّثَنَا أبيّ، حَدَّثَنَا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية. فذكر نحوه. ولم يذكر: "عن أبيه".
وزيد بن أسلم وأبوه كل منهما أدرك عبد الله بن عمر وروى عنه، فالخطب فيه يسير.
والإسناد حسن من أجل هشام بن سعد فإنه حسن الحديث.
قال الخطّابي في معالم السنن (4/ 204): "يريد بالمحررين المُعتَقين وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعًا في جملة مواليهم، وكان الديوان موضوعا على تقديم بني هاشم ثمّ الذين يلونهم في القرابة والسابقة وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فاذكر بهم عبد الله بن عمر وتشفع في تقديم أعطيتهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم".
ومن الآثار: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطّاب يومًا الفيئ فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيئ منكم وما أحد منا بأحق به من أحد، إِلَّا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقِدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.
رواه أبو داود (2950)، وأحمد (292)، والبيهقي (6/ 346 - 347) من طريق محمد بن إسحاق قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال فذكره. والسياق لأبي داود.
وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلِّس لكن له طرق أخرى عند الطبرانيّ في الأوسط (1312).
قال أبو عبيد في الأموال (1/ 377): "وقد كان رأي عمر الأوّل التفضيل على السوابق والغناء عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية، ثمّ قد جاء عن عمر شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر" اهـ.
18 - باب صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
• عن أنس قال في سياق قصة خيبر: فجمع السبي فجاء دحية رضي الله عنه فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال:"اذهب فخذ جارية" فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا
تصلح إِلَّا لك قال: "ادعوه بها" فجاء بها فلمّا نظر إليها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "خذ جارية من السبي غيرها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (371)، ومسلم في النكاح (1365: 84) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صُهَيب، عن أنس بن مالك، فذكره في أثناء قصة خيبر.
• عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي.
صحيح: رواه أبو داود (2994)، وصحّحه ابن حبَّان (4822)، والحاكم (2/ 128، و 3/ 39) من طرق عن سفيان (هو الثوري)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين.
• عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأمّا فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأمّا خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.
حسن: رواه أبو داود (2967)، والبزّار (256)، والبيهقي (6/ 296) من طرق عن أسامة بن زيد، عن الزّهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان. فذكره.
وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد - هو الليثي - فإنه حسن الحديث.
وفي الباب ما رُوي عن عامر الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.
رواه أبو داود (2991)، وعبد الرزّاق (9485) من طريق سفيان الثوريّ، عن مطرف، عن عامر الشعبي. فذكره.
وهو مرسل فإن عامرًا الشعبي من التابعين.
ورواه النسائيّ (4145) من طريق محبوب عن أبي إسحاق - هو الفزاري - عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وصفيه فقال: أما سهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فكَسَهْم رجل من المسلمين وأمّا سهم الصفي فغرة تُختار من أي شيء شاء. وهو مرسل أيضًا.
وفي الباب أيضًا ما رواه أبو داود (2992) من طرق عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن سهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.
وهو مرسل أيضًا ومحمد هو ابن سيرين.