الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلمّا أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف، ولم يفتح، فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتَّى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتَّى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر:
أما بعد: فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات:"اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها".
وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا نبي الله إن صخرًا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاه فقال: "يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته". فدفعها إليه. وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء. فقال: يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي. قال "نعم". فأنزله وأسلم - يعني السلميين - فأتوا صخرًا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى فأتوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. فأتاه فقال: "يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم". قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرةً حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء. فلا يصح.
رواه أبو داود (3067) - ومن طريقه البيهقيّ (9/ 114) - من رواية الفريابي (وهو محمد بن يوسف) حَدَّثَنَا أبان بن عبد الله بن أبي حازم، حَدَّثَنِي عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر فذكره.
وصخر هو: ابن العيلة.
وقال المزي في التحفة (4/ 160): وهكذا رواه أبو نعيم عن أبان.
وفي إسناده عثمان بن أبي حازم روى عنه أبان، ولم يوثقه أحد إِلَّا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته.
ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا.
وأبوه أبو حازم بن صخر روى عنه ابنه عثمان، ولم يوثقه أحد فلا يعرف حاله ولذا قال ابن حجر: مستور.
وأبان بن عبد الله بن أبي حازم صدوق في حفظه لين، وقد اختلف عليه في إسناده، ساقه أبو نعيم في ترجمة صخر بن العبلة من معرفة الصّحابة، وابن حجر في الإصابة، والمزي في تحفة الأشراف (4/ 160) وقال المزي: حديث الفريابي وأبي نعيم أصح.
وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم منهم البيهقيّ في الكبرى (9/ 115)، والإشبيلي في أحكامه الوسطى (3/ 74) ووافقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 2
60).
6 -
باب قسمة الغنائم
• عن عليّ قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم -
أعطاني شارفا من الخمس، فلمّا أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدتُ رجلًا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين، وأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، رجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شربٍ من الأنصار، فانطلقت حتَّى أدخل على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"ما لك؟ " فقلت: يا رسول الله، ما رأيت كاليوم قطّ عدَا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، فدعا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثمّ انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتَّى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم، فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل حمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمّ صعد النظر، فنظر إلى ركبته، ثمّ صعد النظر فنظر إلى سرته، ثمّ صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثمّ قال حمزة: هل أنتم إِلَّا عبيد لأبي، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3091)، ومسلم في الأشربة (1979: 2) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزّهريّ، أخبرني عليّ بن الحسين بن عليّ، أن حسين بن عليّ أخبره أن عليا قال فذكره.
• عن عمر قال: "لولا آخر المسلمين ما فتحتُ قرية إِلَّا قسمتها بين أهلها كما قسم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خيبر".
صحيح: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3125) عن صدقة، أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر فذكره.
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت".
صحيح: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3117) عن محمد بن سنان، حَدَّثَنَا فليح، حَدَّثَنَا هلال، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة فذكره.