الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيما قاله بعض النظر، نعم لم يخرجاه بهذا السياق، ولكن أخرجاه - كما سبق - من طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ، عن جابر.
وأخرجه مسلم عن طريق ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر - وفي كلا الطريقين النهي عن لحوم الحمر، والترخيص في لحوم الخيل، وليس عندهما ذكر "لحوم البغال".
وقد تبين من رواية الصحيحين أن عمرو بن دينار - كما في طريق الحاكم - لم يسمعه من جابر، وإنما بينهما واسطة.
• عن عطاء، عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: البغال؟ قال: لا.
صحيح: رواه النسائيّ (4333)، وابن ماجة (3197) من طريق عبد الكريم الجزريّ، عن عطاء، عن جابر فذكره. وإسناده صبح، وعطاء هو ابن أبي رباح.
7 - باب كراهية أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها
• عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الجلّالة وألبانها.
صحيح: رواه أبو داود (3785)، والتِّرمذيّ (1824)، وابن ماجة (3189) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر فذكره.
ورواه من هذا الوجه الحاكم (2/ 34) وسكت عنه. وقال الترمذيّ: "حسن غريب".
قلت: وهو كذلك إِلَّا أن ابن إسحاق لم يصرح، لكنه توبع عليه، فرواه أبو داود (3789)، والحاكم (2/ 34 - 35) وعنهما البيهقيّ (9/ 333) من طريق أحمد بن أبي سريج، أخبرني عبد الله بن جهم، حَدَّثَنَا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختيانيّ، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي قيس الرازيّ، وعبد الله بن الجهم الرازي فكلاهما حسنا الحديث.
وله طريق آخر رواه الطبرانيّ في الكبير (12/ 304)، والأوسط (632) من طريق هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها.
وقال الطبرانيّ في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن عمر إِلَّا إسماعيل".
قلت: وإسماعيل بن عَيَّاش صدوق في روايته عن الشاميين، مخلط في غيرهم، وهذه منها فإن عمر بن محمد هو: ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب مدني نزل عسقلان.
ولكن إسناده لا بأس به في المتابعات.
وله طريق أخرى وما ذكر أمثلها، وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه.
وقوله: "الجلّالة الجلالة من الحيوان التي تأكل الجِلّة والعذرة.
والجلة: البعر فاستعير ووُضع موضع العذرة.
وقال ابن حبان: الجلالة ما كان الغالب على علفها القذارة، فإذا كان الغالب على علفها الأشياء الطاهرة الطيبة لم تكن بجلالة. الإحسان (12/ 221).
وقال الخطابي: "هي الإبل التي تأكل الجلّة، وهي العَذِرة، كره أكل لحومها وألبانها تنزّهًا وتنظّفًا، وذلك أنها إذا اغتذتْ بها وُجدَ نتنُ رائحتها في لحومها، وهذا إذا كان غالب علفها منها، أما إذا رعت الكلأ، واعتلفت الحبّ، وكانت تنال من ذلك شيئا من الجلّة فليستْ بجلالة، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها، وغالب غذائه وعلفه من غيرها فلا يكره أكله".
قال: "واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها فكره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا: لا تؤكل حتى تُحبس أيامًا، وتعلف علفًا غيرها، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله.
وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يومًا، ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثًا ثم يذبحها.
وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلًا جيدًا، وكان الحسن البصري لا يرى بأسًا بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس". انتهى كلام الخطابي.
قلت: مع هذا الكلام الجيد فإن أكل الجلالة قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض لوجود الجرائم في لحمها، وقد تظهر هذه الأمراض كالوباء، وهي من الحكمة النبوية في النهي عن أكل لحومها وشرب ألبانها.
• عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لبن الجلّالة.
صحيح: رواه أبو داود (3786)، والترمذي (1825)، وابن ماجه (1825)، والنسائي (4448)، وأحمد (1989، 2161، 2671) وصححه ابن حبان (5399) والحاكم (2/ 102) كلهم من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
واللفظ لأبي داود اختصره، وزاد غيره النهي عن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء إلا الحاكم فذكره بلفظ:"عن ركوب الجلالة " بدل "لبن الجلالة" من رواية سعيد بن أبي عروبة كما في المسند، وصحيح ابن حبان، ومن رواية هشام الدستوائي كما في السنن والمسند، وسعيد وهشام أثبت الناس في قتادة، فلو خالف أحدهما حمادا لكان القول قولهما فكيف إذا اجتمعا، وعليه فالصحيح في هذا الحديث رواية من قال:"وعن لبن الجلالة". وأما "عن ركوبها" فشاذٌّ.
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة والجلالة.