الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين" فإسناده ضعيف.
رواه أحمد (17239) - وعنه أبو داود (2734) - عن عبد الله بن يزيد، حَدَّثَنِي المسعوديّ، حَدَّثَنِي أبو عمرة، عن أبيه، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف فإن المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - كان قد اختلط، واختلف عليه في إسناده، فمرة صرّح بسماعه من أبي عمرة، ومرة أدخل بينه وبينه رجلًا لم يسمه. وليس فيه:"عن أبيه" وقد قال ابن حجر في ترجمة أبي عمرة من التهذيب بعد ما ساق بعض الاختلاف: "والظاهر من مجموع ذلك أن الحديث لأبي عمرة الأنصاري لا لغيره". والله أعلم.
وأبو عمرة هذا لا يعرف له راو غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعوديّ، ولم يوثقه أحد إِلَّا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته.
وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير أنه كان يقول: "ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهما للزبير، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزُّبير، وسهمين للفرس". فالصحيح أنه مرسل.
رواه النسائيّ (3593)، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 282) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي - والدارقطني (4/ 111)، والبيهقي (6/ 326) من طريق محاضر بن المورع - كلاهما عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزُّبير، عن جده .. فذكره.
ومداره على هشام بن عروة واختلف عليه وعلى الرواة عنه على ألوان شتى، وقد ساق الدَّارقطنيّ هذا الاختلاف في سننه (4/ 110 - 111)، وعلله (4/ 230 - 231) ثمّ قال في العلل:"وأصحاب هشام الحفاظ عنه يروونه عن هشام، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزُّبير مرسلًا وهو الصَّحيح".
كذا نقل العراقي في ترجمة إسحاق بن إدريس الخولاني من ذيل الميزان قول الدَّارقطنيّ. وأمّا في المطبوعة فأثبت المحقق "إسماعيل" بدل "هشام" اجتهادًا منه.
فقه الباب: قال الترمذيّ: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم".
8 - باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو، ولا يسهم لهما
• عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبتُ إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم،
هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إِلَّا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إِلَّا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ هانا زعمنا أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومنا.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1812: 139) عن ابن أبي عمر، حَدَّثَنَا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبريّ، عن يزيد بن هرمز، فذكره.
• عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول لله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال: فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها، وحبس بعضها.
وفي رواية: وأعطاني خرثي متاع، ولم يسهم لي.
صحيح: رواه الترمذيّ (1557)، والنسائي في الكبرى (7493)، والحاكم (1/ 327) من طريق قُتَيبة، حَدَّثَنَا بشر بن المفضل، عن محمد بن زيد (هو ابن المهاجر بن قنفذ)، عن عمير مولى آبي اللحم فذكره.
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أبو داود (2730)، وابن ماجة (2855)، وأحمد (21940)، وابن الجارود (1087)، وابن حبَّان (4831)، والحاكم (1/ 131) كلّهم من طرق عن محمد بن زيد بن مهاجر به نحوه دون قصة الرقية.
وعند ابن حبَّان والحاكم: "حنين" بدل "خيبر".
ورواه أحمد (21941) من وجه آخر عن محمد بن زيد به نحوه مع قصة الرقية.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
وقال البيهقيّ (6/ 332): أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثًا آخر في الزّكاة، وهذا المتن أيضًا صحيح على شرطه.
وقوله: "فقلدت السيف" بصيغة المجهول من التقليد أي أمرني أن أحمل السلاح وأكون مع المجاهدين.
وقوله: "أجره" أي أجرّ السيف على الأرض من قصر قامتي.
قوله: "خرثي المتاع" بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة وهو أردأُ المتاع.
قال البغوي في شرح السنة (11/ 104): "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن العبيد