الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب تسمى الأنثى من الخيل فرسا
• عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا.
صحيح: رواه أبو داود (2546)، وصحّحه ابن حبَّان (4680)، والحاكم (2/ 144) من طرق عن مروان بن معاوية، عن أبي حيان التيميّ، حَدَّثَنَا أبو زرعة، عن أبي هريرة. فذكره.
وهذا إسناده صحيح، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشّيخين.
6 - باب السبق بين الخيل وإعدادها للجهاد
• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها.
وزاد في رواية: قال عبد الله يعني ابن عمر: فجئتُ سابقًا، فطفّف بي الفرس المسجد.
متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (45) عن نافع، عن عبد الله، فذكره.
ورواه البخاريّ في الصّلاة (420)، ومسلم في الإمارة (1870: 95) كلاهما من طريق مالك به مثله.
والزيادة لمسلم من وجه آخر عن نافع.
ورواه البخاريّ في الجهاد والسير (2868) من طريق سفيان، عن عبيد الله، عن نافع به. وزاد: قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسةُ أميال أو ستة، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
والميل يقدر بأربعة آلف ذراع أي بما يساوي 1.600 كم.
قال ابن عبد البر: "فطفف بي الفرس المسجد" أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، هو أصل التطفيف مجاوزة الحد. نقله ابن حجر في الفتح (6/ 72).
• عن أبي لبيد قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج، والحكم بن أيوب أمير على البصرة، قال: فأتينا الرهان، فلمّا جاءت الخيل، قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتيناه وهو في قصره في الزاوية، فسألناه، فقلنا: يا أبا حمزة، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له يقال له: سبحة، فسبق الناس، فانتشى لذلك، وأعجبه".
حسن: رواه أحمد (13689، 12627)، والدارمي (2474)، والدارقطني (4/ 301)،
والبيهقي (10/ 12) من طرق عن سعيد بن زيد قال: حَدَّثَنِي الزُّبير بن الخريت، عن أبي لبيد لمازة بن زبّار قال فذكره. واللّفظ لأحمد.
وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد فإنهما حسنا الحديث.
وقال ابن القيم: "وهو حديث جيد الإسناد". الفروسية (ص 166).
• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال. "لا سبق إِلَّا في نصل أو خف أو حافر".
صحيح: رواه أبو داود (2574)، والتِّرمذيّ (1700)، والنسائي (3585، 3586)، وأحمد (10138)، وصحّحه ابن حبَّان (4690)، والبيهقي (10/ 16) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده صحيح. وصحّحه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم (5/ 383، 384)، وابن دقيق العيد فيما نقل عنه ابن حجر في التلخيص (4/ 161).
وجاء في الطبعة المكملة لتحقيق الشّيخ أحمد شاكر قول الترمذيّ: حديث حسن. وكذا نقل عنه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 9)، وابن الملقن في البدر المنير (9/ 418) ولكن لم يذكر قول الترمذيّ هذا المزي في التحفة، وجزم العراقي في تكملة شرح الترمذيّ بأن الترمذيّ سكت عليه. والله أعلم.
وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.
وذكر الدَّارقطنيّ بعضها في العلل (11/ 230) وأعلها بالوقف.
وقوله: "السبق" بفتح الباء وهو المال المشروط للسابق على سبقه، والسبق بسكون الباء مصدر سبقته سبقا.
قال الخطّابي: والرّواية الصحيحة في هذا الحديث السَّبَق مفتوح الباء.
وقوله: "خُفّ" أراد به ذو الخف وهو الابل وألحق به الفيل.
وقوله: "حافر" أراد به الفرس، وألحق به البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وهي كانت تستعمل في حمل عدة الحرب ونقلها.
وقوله: "النصل" المراد به ذو النصل وهو سهم صغير.
قال البغوي في شرح السنة (10/ 394): "وفيه إباحة المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل، والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة، والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد". وانظر للمزيد: المنة الكبرى (8/ 414 - 415).
وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يَأمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار" فلا يصح.