الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب جواز الاختيال في الحرب
• عن سلمة بن الأكوع قال: خرجتُ من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنتُ بثنية الغابة لقيني غلامٌ لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك! ما بك؟ قال: أخذت لقاحٌ النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان، وفزارة. فصرختُ ثلاث صرخات أسمعتُ ما بين لابتيها: يا صباحاه! يا صباحاه! ثم اندفعت حتى ألقاهم، وقد أخذوها، فجعلتُ أرميهم، وأقول:
أنا ابن الأكوع
…
واليوم يوم الرضع
فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم، فقال:"يا ابن الأكوع ملكت، فأسجِحْ إن القوم يقرون في قومهم".
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (3041)، ومسلم في الجهاد والسير (1806: 131) كلاهما من طرق عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول .. فذكره.
قوله: "فأسجِحْ" أي أحسِنْ وارفقْ.
47 - باب النهي عن قتل الصبيان والنساء في الحرب
• عن ابن عمر: أن امرأةً وُجدتْ في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
وفي لفظ: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (3041)، ومسلم في الجهاد (1744: 24) كلاهما من طريق الليث (هو ابن سعد)، عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره .. فذكره.
واللفظ الآخر عند البخاري (3015)، ومسلم (1744: 25) من طريق عبيد الله، عن نافع به.
• عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا
…
" الحديث.
صحيح. رواه مسلم في الجهاد والسير (1731: 322) من طريق سفيان (وهو الثوري)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة .. فذكره.
• عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا
شرخهم".
حسن: رواه أبو داود (2670) عن سعيد بن منصور (وهو في سننه 2624)، حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل حجاج - وهو ابن أرطاة - فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث لأنه مدلس.
ورواه الترمذي (1583) من وجه آخر عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، به مثله.
والوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن، وسعيد بن بشير ضعيف باتفاق أهل العلم، ومع ذلك قال الترمذي:"حسن غريب". وفي نسخة: "حسن صحيح غريب". وقال: رواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه. فلعله صحّح أو حسن طريقه بمتابعة الحجاج له.
وأما الحسن فقد سبق مِرارا أنه سمع مطلقا من سمرة بن جندب، وكان عنده كتاب، وإليه يميل الترمذي أيضا.
وقال: "والشرخ": الغلمان الذين لم يُنبتوا.
وقوله: "شيوخ المشركين" أي رؤساءهم ومدبّروا الحرب.
• عن الرباح بن الربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال:"انظر على ما اجتمع هؤلاء؟ " فجاء فقال على امرأة قتيل. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: "قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا".
حسن: رواه أبو داود (2669)، والنسائي في الكبرى (8571 - 8572)، وابن ماجه (2842)، وأحمد (15992، 15993، 15994)، وصحّحه ابن حبان (4789)، والحاكم (2/ 122) كلهم من طرق عن المرقع بن صيفي بن رباح، عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة .. فذكره. والسياق لأبي داود.
وإسناده حسن من أجل المرقع بن صيفي؛ فإنه حسن الحديث.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قلت: وليس كما قال فإن المرقع بن صيفي ليس من رجال الشيخين.
وأما ما روي من حديث حنظلة بن الربيع فهو خطأ.
رواه ابن ماجه (2842)، وأحمد (17610)، من طريق الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع بن عبد الله بن صيفي، عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
والمحفوظ أنه من حديث الرباح بن الربيع أخطأ فيه الثوري، فجعله من مسند حنظلة الكاتب كما قال غير واحد من أهل العلم. منهم: أبو بكر بن أبي شيبة كما حكى عنه ابن ماجه، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل (سؤال 914)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 314)، والترمذي في العلل الكبير (2/ 672).
ومن أجل ذلك لما أخرج أحمد حديثه في مسند حنظلة الكاتب أعقبه بذكر حديث رباح بن الربيع. والله أعلم.
• عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان.
حسن: رواه البزار (كشف الأستار 1679) عن بشر بن آدم، حدثنا أبو داود، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وقال البزار لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا همام، ولا عنه إلا أبو داود.
وهذا إسناد حسن من أجل بشر بن آدم، وهو أبو عبد الرحمن البصري، فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه.
ورواه ابن أبي شيبة (33785)، وأحمد (2316) من طريق الحجاج، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. واللفظ لابن أبي شيبة.
والحجاج مدلس وقد عنعن، والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث، ليس هذا منها.
• عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغلّوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين".
حسن: رواه أبو داود (2614) - ومن طريقه البيهقي (9/ 90) - عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، وعبجد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفِزْر، حدثني أنس بن مالك .. فذكره.
وإسناده حسن، من أجل خالد الفِزْر - بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة - وهو البصري، لم يرو عنه غير الحسن بن صالح بن حُيي، وقال يحيى: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، والخلاصة فيه أنه يحسّن حديثه إذا لم يأت بما ينكر عليه.
• عن كعب بن مالك قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بخيبر أن لا نقتل صبيا ولا امرأة.
صحيح: رواه إسحاق بن راهويه (المطالب العالية - 1959) عن روح بن عبادة، حدثنا محمد