الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب هذه الأحاديث: "وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدُث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق".
• عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام".
حسن: رواه أحمد (5648)، وأبو يعلى (5466)، والبيهقي (8/ 296) كلهم من طريق أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، فذكره. واقتصر أبو يعلى على الشطر الأول.
وفيه أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي وهو ضعيف لكنه توبع، فرواه البزار (2917 - كشف الاستار) من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة، ثنا موسى بن عقبة به. ولم يذكر لفظه، وإنما أحال رواية نافع عن ابن عمر مرفوعا بالشطر الثاني.
12 - باب ما جاء في ذكر الأوعية التي نهي أن ينتبذ فيها
• عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا، فقال:"آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، - ثم فسّرها لهم - شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء، والحنتم، والمقير، والنقير".
وفي رواية: "المزفت" بدل "المقير".
متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (523)، ومسلم في الأشربة (17: 39) كلاهما من طريق عباد بن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس.
واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.
والرواية الأخرى لمسلم من طريق حماد بن زيد، عن أبي جمرة.
وفي رواية للبخاري في المغازي (4368) من طريق قرة، عن أبي جمرة، قلت لابن عباس:"إن لي جرةً يُنتبذ لي نبيذ فأشربه حُلوا في جرٍّ، إن أكثرتُ منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أُفتضح؟ فقال: "قدم وفد عبد القيس
…
فذكره.
• عن ابن عباس: أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم الأشج أخو بني عصر، فقالوا: يا نبي الله! إنا حي من ربيعة، وإن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا
نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر إذا عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا، فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يصوموا رمضان، وأن يحجوا البيت، وأن يُعطوا الخمس من المغانم، ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحنتم، والدُّباء، والنقير، والمزفت، فقالوا: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: "عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها".
صحيح: رواه أبو داود (3694)، وأحمد (3406) والسياق له، كلاهما من طريق أبان بن يزيد العطّار، ثنا قتادة، عن عكرمة وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح، غير أن ذكر حج البيت في هذا الحديث شاذ، لأنه لم يكن فُرض وقتئذ؛ لذلك لم يرد ذكره في رواية أبي جمرة عن ابن عباس التي في الصحيحين.
• عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر، وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشرية، فنهاهم عن الدباء، والنقير، والحنتم، فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت؟ وظننا أنه نسيه فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكره.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 58) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الخالق بن سلمة، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول فذكره.
• عن أبي سعيد الخدري: أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله
…
الحديث. وفيه: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: "في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها". قالوا: يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (18: 26) عن يحيى بن أيوب، ثنا ابن علية، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس.
قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا، فذكره.
وقوله: "الجرذان" بكسر الجيم - جمع جُرذ - بضم الجيم وفتح الراء - وهو نوع من الفأر.
وقوله: "يُلاث على أفواهها" أي يلف الخيط على أفواهها ويربط بها.
• عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال:"لا تشربوا في النقير"، قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: "نعم الجذع ينقر وسطه، ولا في
الدباء، ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكَى".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (18: 28) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق - وهو في مصنفه (16929) - أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري قال فذكر الحديث.
وقوله: "أن حسنا أخبرهما" أي أن أبا نضرة وحسنا أخبرا أن أبا سعيد قال: والحسن لم يدرك أبا سعيد، ولذا ذكر مسلم متابعته وهو أبو نضرة وبذلك اتصل الإسناد.
وفي الإسناد كلام أكثر، هذه خلاصته. راجع ما ذكره النووي في شرح مسلم.
وقوله: "وعليكم بالموكى": بضم الميم وإسكان الواو مقصور ومعناه: انبذوا في السقاء الدقيق الذي يُوكَى أي يُربط فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به.
• عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيتُ عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتْني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 37) عن شيبان بن فروخ، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال فذكره.
• عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت. وفي رواية:"المزفت" بدل "المقير".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 38) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا إسحاق بن سويد، عن معاذة، عن عائشة فذكرته.
والرواية الأخرى من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن إسحاق بن سويد به.
• عن إبراهيم قلتُ للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن يُنتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه، قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء، والمزفت قال: قلت له: أما ذكرت الحنتم، والجر؟ قال: إنما أحدّثك بما سمعت أأحدّثك ما لم أسمع.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5595)، ومسلم في الأشربة (1995: 35) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم (هو النخعي) به.
وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم به:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت".
قوله: "الجرّ" والجرار جمع جرة وهو الإناء المصنوع من الفخار.
وقوله: "والحنتم" قال النووي في شرح مسلم (1/ 185): "وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح
الأقوال وأقواها أنها جرار خُضر، وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها. قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة
…
" وذكر بقية الأقوال الستة.
• عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنبذوا في الدباء، ولا المزفت، ولا النقير، وكل مسكر حرام".
صحيح: رواه النسائي (5590) عن أبي داود، ثنا محمد بن سليمان، ثنا ابن زبر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت فذكرته. وإسناده صحيح.
• عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، - والحنتم: المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكِه".
وفي لفظ: "والحتم والمزادة المجبوبة".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1991: 33) عن نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا نوح بن قيس، حدثنا ابن عون، عن محمد (هو ابن سيرين)، عن أبي هريرة قال فذكره. واللفظ الآخر لأبي داود (3693) من هذا الوجه.
وقوله في لفظ مسلم "والحنتم المزادة المجبوبة" قال النووي: "هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي - يعني عياضا - عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ، قال: ووقع في بعض النسخ: والحنتم والمزادة المجبوبة، قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم، قال: وكذا ذكره النسائي "وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة" وفي سنن أبي داود: "والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة". شرح مسلم للنووي (13/ 158).
قوله: "والمزادة" هو الظرف الذي يُحمل فيه الماء كالراوية والقربة ونحوهما والمراد بها هنا القرية.
وقوله: "المجبوبة" هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب: القطع، فيقطع رأسها حتى لا تكون لها رقبة توكى.
وقيل: هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء - أي فم من أسفلها - يتنفس الشراب منها، فيصير شرابها مسكرا ولا يُدرى به، بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتدّ من غيره لأنها تنشقّ بالاشتداد القوي.
وقوله: "ولكن اشرب في سقائك وأوكه" قال النووي: قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكئ أُمِنَت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لا يكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة فإنه
قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم" اهـ شرح مسلم (13/ 159).
• عن أبي القموص زيد بن علي قال: قال حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال: وأهدينا له فيما يهدى نوطا أو قربة من تعضوض أو برني، فقال:"ما هذا؟ " قلنا: هذه هدية. قال: وأحسبه نظر إلى تمرة منها فأعادها مكانها وقال: "أبلغوها آل محمد قال: فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب فقال: "لا تشربوا في دباء، ولا حنتم، ولا نقير، ولا مزفت، اشربوا في الحلال الموكى عليه"، فقال له قائلنا: يا رسول الله! وما يدريك ما الدباء والحنتم والنقير والمزفت؟ قال: "أنا لأدري ماهيه أي هجر أعز؟ " قلنا: المشقر، قال: "فوالله لقد دخلتها وأخذت إقليدها"، قال: وكنت قد نسيت من حديثه شيئا، فأذكرنيه عبيد الله بن أبي جروة، قال: "وقفتُ على عين الزارة"، ثم قال: "اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين" إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى يخزوا ويوتروا قال: وابتهل وجهه ههنا من القبلة حتى استقبل القبلة، وقال: "إن خير أهل المشرق عبد القيس".
صحيح: رواه أحمد (17829)، وأبو داود (3695) كلاهما من طريق عوف (هو ابن جميلة)، عن أبي القموص، فذكره. واللفظ لأحمد، وأما أبو داود .. فذكره مختصرا، وإسناده صحيح.
وفي الباب عن بعض وفد عبد القيس قالوا: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد فرحهم بنا
…
الحديث بطوله. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في الدباء، والحنتم، والنقير، وليشرب أحدكم في سقاء يُلاث على فيه".
رواه أحمد (15559) عن يونس بن محمد، ثني يحيى بن عبد الرحمن العصري، ثنا شهاب بن عباد، أنه سمع بعض وفد عبد القيس .. فذكروه.
وفيه يحيى بن عبد الرحمن العصري لم يوثقه غير ابن حبان، ولذلك قال الحافظ في التقريب "مقبول" يعني حيث يتابع. ولم أجد له متابعا على هذا الإسناد، ويشهد لبعضه حديث أبي سعيد وغيره.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله العبدي قال: "كنتُ في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال: ولست منهم، وإنما كنت مع أبي، قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت".
رواه أحمد (23754) ومن طريقه الطبراني في الكبير (2/ 288) عن الحارث بن مرة الحنفي أبي مرة، حدثنا نفيس، عن عبد الله بن جابر العبدي قال .. فذكره.
وفي إسناده نفيس هذا ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 546)، ولم يذكر في الرواة عنه سوى
الحارث بن مرة الحنفي فهو مجهول عند جمهور أهل العلم، وهو من رجال التعجيل (1110).
وأما قول الهيثمي في المجمع (5/ 59): "رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات" فبناء على توثيق ابن حبان كما سبق ذلك مرارًا.
• عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه.
متفق عليه: رواه مسلم في الأشربة (1992: 30) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك فقال .. فذكره.
وعلقه البخاري في الأشربة (5587) عن الزهري به، وهي موصول بالإسناد الذي قبله عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري.
قوله: "الدباء" بضم الدال المهملة وتشديد الباء وهو القرع اليابس.
قوله: "والمزفت" هو الإناء الذي طُلي بالزّفت وهو نوع من القار كما في النهاية.
• عن علي بن أبي طالب قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5594)، ومسلم في الأشربة (1194) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي قال .. فذكره.
• عن زينب بنت أبي سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. الحديث.
صحيح: رواه البخاري في المناقب (3492) عن موسى (هو ابن كليب)، حدثنا عبد الواحد، حدثنا كليب، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت .. فذكرته.
• عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 40) عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مُسهر، عن الشياني، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال .. فذكره.
• عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1996: 44) عن يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال
…
فذكره.
• عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 46) من طريق مروان بن معاوية، عن منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير قال فذكره.
• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناسَ في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألتُ ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذَ في الدباء والمزفت.
وفي رواية: "نهى عن المزفت والقرع".
صحيح: رواه مالك في الأشربة (5) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه مسلم في الأشربة (1997: 48) من طريق مالك به مثله.
والرواية الأخرى للنسائي (5631) من طريق عبيد الله، عن نافع به مقتصرًا على المرفوع فقط.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت"، ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1993: 31) من طريق عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول .. فذكره.
• عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قال: قيل: لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجِرار الخُضر.
وزاد في رواية: "الدباء".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1993: 32) عن محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال .. فذكره.
والرواية الأخرى للنسائي (5653) من طريق محمد بن زياد الدمشقي، عن أبي هريرة.
• عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت، قال: سمعته غير مرة.
وزاد في رواية قال: وأراه قال: "والنقير".
وفي رواية جعل "الجر" مكان "الحنتم" وزاد: "انتبذوا في الأسقية".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 54) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر .. فذكره
والرواية الثانية من طريق الشيباني، عن محارب بن دثار به. والرواية الثالثة (1997: 55) من طريق شعبة، عن عقبة بن حريث، عن ابن عمر.
• عن زاذان قال: قلت لابن عمر: حدِّثْني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلُغَتِكَ، وفسِّرْه لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الحنتم، وهي الجرة، وعن الدُّباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تُنسح نسحا، وتنقر نقرا، وأمر أن يُنتبذ في الأسقية.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 57) عن عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، حدثني زاذان به.
• عن جابر بن عبد الله، وابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير، والمزفت، والدباء.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1998: 59) من طريق زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر قالا: فذكراه.
• عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.
حسن: رواه مالك في الأشربة (6) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن فيه كلام غير أنه حسن الحديث.
• عن علي بن أبي طالب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجِعة.
صحيح: رواه أبو داود (3697)، والنسائي (5171، 5171) وأحمد (963، 1163) كلهم من طرق عن إسماعيل بن سُميع، ثنا مالك بن عمير، عن علي فذكره. واللفظ لأبي داود.
وفي الموضع الأول من المسند: عن مالك بن عمير قال: كنت قاعدا عند علي قال: فجاء صعصعة بن صوحان، فسلم، ثم قام فقال: يا أمير المؤمنين، انْهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وإسناده صحيح.
قوله: "والجعة" هو النبيذ المتخذ من الشعير كما في النهاية.
• عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء.
صحيح: رواه النسائي (5624) عن محمود بن غيلان، ثنا أبو داود (هو الطيالسي)، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عمر فذكره.
ورواه (5625) من وجه آخر عن طاوس به مثله. وإسناده صحيح.
• عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يكرهان البُسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس.
وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزّاء الذي نُهيتْ عنه عبد القيس". فقلت لقتادة: "ما المزّاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفّت".
حسن: رواه أبو داود (3709) عن محمد بن بشار، ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن جابر بن زيد وعكرمة، به.
وإسناده حسن من أجل الكلام في معاذ بن هشام هو ابن عبد الله الدستوائي إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالف.
وقيل في تفسير "المزاء" أيضا إنها من خلْط البسر والتمر كما في النهاية.
• عن فضيل بن زيد الرقاشي قال: كنا عند عبد الله بن مغفل قال: فتذاكرنا الشراب فقال: الخمر حرام، قلت له: الخمر حرام في كتاب الله عز وجل، قال: إيش تُريد، تريد ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت قال: قلت: ما الحنتم؟ قال: كل خضراء وبيضاء قال: قلت: ما المزفت؟ قال: كل مقير من زق أو غيره.
حسن: رواه أحمد (16795) عن يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد، ثنا عاصم الأحول، عن الفضيل بن زيد الرقاشي قال .. فذكره. وإسناده حسن من أجل الفضيل بن زياد الرقاشي، قال ابن معين: رجل صدق ثقة بصري، وقال ابن حبان:"كان من قراء أهل البصرة" وهو من رجال التعجيل (858).
• عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قال: "لا تَنبذوا في الدياء، ولا في المزفت، ولا في الحنتم، ولا في النقير، ولا في الجرار، وكل مسكر حرام".
حسن: رواه أحمد (26823)، والطبراني في الكبير (23/ 439) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وعن عطاء، عن ميمونة .. فذكرته.
ورواه أبو يعلى الموصلي (7103) من هذا الوجه عن ميمونة وحدها، وإسناده حسن من أجل الخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالف. وعطاء هو ابن يسار مولى ميمونة. وتوبع ابن عقيل على إسناده من حديث عائشة فرواه النسائي (5590) من طريق عبد الله بن العلاء بن زير، عن القاسم بإسناده ورجاله ثقات.
• عن أبي شمر الضُّبعي قال: سمعتُ عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. فقلت له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.
حسن: رواه أحمد (20638)، والطبراني في الكبير (18/ 18 - 19) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي شمر الضبعي قال .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي شمر الضبعي البصري، فقد روى عنه شعبة وغيره، وأخرج له مسلم مقرونا، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله يحسن حديثه لا سيما إذا كان له شواهد، وعزاه
الهيثمي في المجمع (5/ 58) لأحمد وحده وقال: "ورجاله رجال الصحيح".
• عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كان أبو بكرة يُنتبذ له في جر، فقدم أبو برزة من غيبة كان غابها، فنزل بمنزل أبي بكرة قبل أن يأتي منزله، فلم يجد أبا بكرة في منزله، فوقف على امرأة له يقال لها: مَيْسة، فسألها عن أبي بكرة، وعن حاله، ونظر، فأبصر الجرة التي فيها النبيذ، فقال: ما في هذه الجرة؟ قالت: نبيذ لأبي بكرة فقال: لوددتُ أنك جعلتيه في سقاء، ثم خرج فأمر بالنبيذ، فحُول في سقاء، ثم علقته، فجاء أبو بكرة، فأخبرته عن أبي برزة، وعن قدومه، ثم أبصر السقاء فقال: ما هذا السقاء؟ فقالت: قال أبو برزة كذا وكذا، فحولت نبيذك في السقاء، فقال: ما أنا بشارب منه شيئا، آلله إن جعلت العسل في جر ليحرمن علي، ولئن جعلت الخمر في سقاء ليحلن لي، إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن الدباء والنقير، والحنتم، والمزفت، فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء، فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها، ثم نتركها، حتى تهدر، ثم تموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا يقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه، حتى يهدر، ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كان يحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزفت.
حسن: رواه أبو داود الطيالسي (923)، والبزار (3689)، والبيهقي (8/ 309)، وصحّحه ابن حبان (5407) كلهم من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل عيينة بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث.
وعبد الرحمن بن جوشن هو: الغطفاني البصري ثقة.
• عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، فذكر من ضروب الشراب، فقال: اجتنب ما أسكر من زبيب، أو تمر، أو ما سوى ذلك، قال: ما تقول في نبيذ الجر؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر.
حسن: رواه النسائي (5616)، وأحمد (2009) كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن به .. فذكره. والسياق لأحمد.
وإسناده حسن من أجل عيينة بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث.
وأبوه هو: عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري كما مضى.
• عن دُلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل - أو قال له رجل: أتذكرُ حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير - أو أحدهما - وعن الدباء، والحنتم؟ قال: نعم وأنا أشهد على ذلك.
حسن: رواه أحمد (17860)، والطبراني في الكبير (3/ 235) كلاهما من طريق سليمان التيمي، عن أبي تميمة، عن دلجة بن قيس قال .. فذكره.
وفي سنده دُلجة بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وأبو تميمة هو طريف بن مجاهد، وسليمان هو ابن طرخان.
ودُلجة توبع عليه.
فرواه الطبراني في الكبير (3/ 234) ومسدد كما في المطالب العالية (1832) كلاهما من طريق سوادة بن عاصم، عن الحكم الغفاري - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. فذكره بنحوه.
• عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صُنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت، لا يكون زيتا أو خلا.
حسن: رواه النسائي (5636) عن سويد، أنبأنا عبد الله (هو ابن المبارك) عن عون بن صالح البارقي، عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد، أنهما سمعتا عائشة
…
فذكرته.
وإسناده حسن من أجل عون بن صالح البارقي، وأما زينب بنت نصر فقد توبعت.
• عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.
صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5596) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، ثنا الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال
…
فذكره.
والشيباني هو أبو إسحاق الكوفي واسمه سليمان بن أبي سليمان.
ورواه النسائي (5621)، وأحمد (19103) كلاهما من طريق شعبة - وزاد أحمد: وسفيان هو الثوري - عن الشيباني به مثله إلا أنه قال: "لا أدري" بدلا "لا".
وقوله: "قلت" يعني الشيباني.
وعلّق الحافظ على رواية البخاري بقوله: "قوله قال: "لا" يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدلَّ على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكان الجرار الخضر كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز". الفتح (10/ 61).
قلت: يؤيده ما رواه النسائي (5622)، والشافعي في الأم (6/ 193) - ومن طريقه البيهقي (8/ 309) - والحميدي (715) من طريق سفيان هو ابن عيينة، ثنا أبو إسحاق الشيباني، به بلفظ: "نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض" وزاد الشافعي "والأحمر"، وقال الحميدي: قال سفيان: وثالثا قد نسيته.
وإسناده صحيح.
قال الخطابي: "لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك أن الجرار تسرع التغيير لما يُنبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يُشعر به، فنهوا عنها".
والجر والجرار جمع جرة هو الإناء المصنوع من الفخار.
• عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الجر أن يُنبذ فيه.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1996: 43) من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال .. فذكره.
ورواه أحمد (11633) عن يزيد، أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي العلانية قال: سألت أبا سعيد الخدري عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الجر. قال: قلت: فالجُف؟ قال: ذاك أشرّ وأشرّ". وإسناده صحيح، أبو العلانية هو المرئي البصري اسمه مسلم، وثّقه أبو داود والبزار، ومحمد هو ابن سيرين، وهشام هو ابن حسان القردوسي، ويزيد هو ابن هارون.
• عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر، حرم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فقلت: وأيّ شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يُصنع من المدر.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 47) عن شيبان بن فروخ، حدّثنا جرير بن حازم، حدثنا يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير قال .. فذكره.
قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب.
• عن ثابت قال: قلت لابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: فقال: قد زعموا ذاك، قلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد زعموا ذاك.
وفي رواية: أن رجلا جاءه فقال: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 50) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن ثابت .. فذكره. والرواية الأخرى من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر.
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار، والدباء، والظروف المزفتة.
صحيح: رواه النسائي (5635)، وابن ماجه (3408)، وأحمد (10971) كلهم من طرق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال .. فذكره. واللفظ للنسائي، وزاد أحمد:"وعن الظروف كلها". واقتصر ابن ماجه على "نبيذ الجر".
وإسناده صحيح، وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
• عن قتادة قال: سألت أنسا عن نبيذ الجر، فقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا. قال: وكان أنس يكرهه.
صحيح: رواه أحمد (13937)، وأبو يعلى (3241)، والبزار (7161) كلهم من طريق أبي داود هو الطيالسي، عن شعبة، عن قتادة
…
فذكره. وإسناده صحيح.
وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 61) لأبي يعلى وحده، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
• عن سمرة بن جندب قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فنهي عن الدباء والمزفت.
حسن: رواه أحمد (20816)، والطبراني في الكبير (7/ 215) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن وقاء بن إياس، عن علي بن ربيعة، عن سمرة بن جندب قال .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل وقاء بن إياس فإنه مختلف فيه، فضعفه النسائي، وقال أبو حاتم:"صالح"، وقال ابن عدي:"حديثه ليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الهيثمي: "وفيه وقاء بن إياس وثقه أبو حاتم، وابن حبان والثوري، وضعفه غيرهم، وبقية رجاله ثقات".
وفي الباب عن عبد العزيز بن أسيد الطاحي قال: سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر، قال: نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه النسائي (5618)، وأحمد (16098)، وأبو يعلى (6809) كلهم من طريق أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سمعت عبد العزيز بن أسيد الطاحي .. فذكره.
وفي إسناده عبد العزيز بن أسيد الطاحي البصري انفرد بالرواية عنه سعيد بن يزيد كما في الميزان (2/ 623)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 125) وزاد من روى عنه: حماد بن زيد! لكن جزم الذهبي - كما سبق - بتفرد سعيد بن يزيد عنه، ولذلك لم يذكر المزي في تهذيب الكمال سواه، وبقية رجاله ثقات.
وفي معناه رُوي عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن الدّباء والمزفت".
رواه النسائي (5628)، وابن ماجه (3404)، والترمذي في العلل الكبير (2/ 787) كلهم من طريق شبابة بن سوّار، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر قال .. فذكره.
ورجاله ثقات غير أنه مُعلٌّ، قال الترمذي عقبه:
سألت محمدًا فقال: "هذا حديث شبابة، عن شعبة، لم يعرفه إلا من حديث شبابة قال محمد ولا يصح هذا الحديث عندي".
ورواه الترمذي في علله الصغير في آخر الجامع من هذا الوجه ثم قال: "هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روي شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحج عرفة" فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد". ا. وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر لم يروه غير شبابة، ولا يعرف له أصل". العلل (2/ 27).
وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين قالت: "نُهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحتم، نهيتم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجرّ الأخضر، وإن أسكركن ماءُ حبّكن فلا تشربنه".
رواه النسائي (5681) عن سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله، عن علي بن المبارك، حدّثنا كريمة بنت همام، أنها سمعت عائشة، .. فذكرته.
وفيه كريمة بنت همام البصرية لم يذكر فيه توثيق ولا تجريح. وقد روي عنها جمع من الثقات؛ لذا قال الحافظ: "مقبولة" يعني حيث تتابع، ولم أجد لها متابعا.
وبقية رواته ثقات، عبد الله هو: ابن المبارك.
وفي الباب أيضا عن سويد بن مقرّن قال: "أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جر، فسألته عنه، فنهاني عنه، فأخذتُ الجرة فكسرتُها".
رواه أحمد (15704) عن محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي حمزة قال: سمعت هلالا رجلا من بني مازن يحدث عن سويد بن مقرن .. فذكره.
ورجاله ثقات غير هلال المازني فلم يوثقه غير ابن حبان، وهو معروف بتساهله في توثيق المجاهيل.
وأما قول الهيثمي في المجمع (5/ 57): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا هلال المزني وهو ثقة".
فهو على مذهبه في الاعتماد على توثيق ابن حبان.
وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: "أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا، إلا الخل". ففيه جهالة.
رواه ابن ماجه (3407) عن سويد بن سعيد، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: حدثتني رُميثة، عن عائشة .. فذكرته. ورُميثة هذه لا تعرف، وقد جهّلها الحافظان الذهبي وابن حجر.
قلت: وقد اختلف علي سليمان بن طرخان في اسمها فرُوي عنه هكذا.