المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب ما جاء في ذكر الأوعية التي نهي أن ينتبذ فيها - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٧

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌40 - كتاب الأطعمة

- ‌جموع ما جاء في الحلال من الأطعمة

- ‌1 - باب الحث على أكل الطيبات واجتناب الخبائث

- ‌2 - باب ما لم يذكر تحريمه في الكتاب والسنة فهو عفو

- ‌3 - باب ما جاء في الأكل والشرب في أواني المشركين وأهل الكتاب وأسقيتهم

- ‌4 - باب ما جاء في أطاييب اللحم

- ‌5 - باب ما جاء في أكل الدجاج

- ‌6 - باب ما جاء في أكل الأرنب

- ‌7 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل

- ‌8 - باب ما جاء في أكل لحوم حمر الوحش

- ‌9 - باب ما جاء في أكل الجراد

- ‌10 - باب ما جاء في أكل الضبع

- ‌11 - باب ما جاء في كراهة أكل الضب

- ‌12 - باب ما جاء في جواز أكل الضب

- ‌13 - باب ما جاء في أكل صيد البحر، وطعامه متاعا لكم وللسيارة

- ‌14 - باب ما جاء في أكل العصافير

- ‌جموع ما جاء في الأطعمة من غير اللحوم

- ‌1 - باب ما جاء في خبز البر والحنطة

- ‌2 - باب ما جاء في خبز الشعير

- ‌3 - باب ما جاء في الثريد

- ‌4 - باب ما جاء في أكل السويق

- ‌5 - باب ما جاء في أكل الحَيْس

- ‌6 - باب ما جاء في الخزيرة والجشيشة والعصيدة

- ‌7 - باب ما جاء في التلبينة

- ‌8 - باب ما جاء في الأقط

- ‌9 - باب ما جاء في الحلواء والخبيص

- ‌10 - باب ما جاء في أكل الجبن

- ‌11 - باب ما جاء في الائتدام بالخل

- ‌12 - باب ما جاء في الائتدام بالإهالة السَّنخة

- ‌13 - باب ما جاء في الائتدام بالسمن

- ‌14 - باب ما جاء في السمن إذا وقعت فيه الفأرة

- ‌15 - باب ما جاء في الزيتون وزيته

- ‌16 - باب ما جاء في التمر وفضله

- ‌17 - باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل

- ‌18 - باب ما جاء في أكل التمر بالزبد

- ‌19 - باب ما جاء في الرطب

- ‌20 - باب ما جاء في أكل الجُمَّار

- ‌21 - باب ما جاء في العنب

- ‌22 - باب ما جاء في السِّلق

- ‌23 - باب ما جاء في الأترجة

- ‌24 - باب ما جاء في الكَباث

- ‌25 - باب ما جاء في الضغأبيس

- ‌26 - باب ما جاء في أكل ورق الحُبْلة

- ‌27 - باب ما جاء في أكل الثوم والبصل والكراث

- ‌28 - باب ما جاء في أكل الثوم والبصل مطبوخين

- ‌جموع ما جاء في الأطعمة المحرمة

- ‌1 - باب تحريم أكل الميتة وإباحتها للمضطر

- ‌2 - باب متى يحل أكل الميتة

- ‌3 - باب النهي عن أكل ما يُقطع من بهيمة الأنعام وهي حية

- ‌4 - باب تحريم أكل كلِّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير

- ‌5 - باب تحريم لحوم الحمر الإنسية

- ‌6 - باب النهي عن أكل لحوم البغال

- ‌7 - باب كراهية أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها

- ‌8).8 -باب النهي عن أكل المجثّمة

- ‌41 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب التدرج في تحريم الخمر

- ‌2 - باب ما جاء في تحريم الخمر

- ‌3 - باب تأكيد تحريم الخمر يوم فتح مكة

- ‌4 - باب العفو عن الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحريمها

- ‌5 - باب ما جاء في الترهيب من شرب الخمر

- ‌6).6 -باب ما جاء من الوعيد في مُدمن الخمر

- ‌7 - باب ما جاء في أن الخمر مفتاح كل شر

- ‌8 - باب فيمن يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها

- ‌9 - باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها

- ‌10 - باب كل مسكر خمر وكل خمر حرام

- ‌11 - باب ما أسكر كثيره فقليله حرام

- ‌12 - باب ما جاء في ذكر الأوعية التي نهي أن ينتبذ فيها

- ‌1 - 373).13 -باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف واجتناب المسكر

- ‌14 - باب في المدة التي يُشرب فيها النبيذ

- ‌15 - باب إباحة شرب النبيذ إذا لم يشتد ولم يصر مسكرًا

- ‌16 - باب ما جاء في إضافة الماء إلى النبيذ إذا اشتد ما لم يَصلْ إلى حدّ الإسكار

- ‌17 - باب ما جاء في انتباذ الخليطين من نوع واحد أو من نوعين

- ‌18 - باب في النهي عن اتخاذ الخمر خلًّا

- ‌19 - باب شرب النبيذ في القدح الذي يشرب فيه الماء وغيره

- ‌20 - باب لعن الله الخمر وشاربها وساقيها

- ‌21 - باب ما رُويَ في شرب الطلاء

- ‌42 - كتاب الإمارة

- ‌1 - باب فضل من تولى أمر المسلمين وحكم فيهم بالعدل

- ‌2 - باب الترغيب في الرفق بالرعية

- ‌3 - باب توصية الإمام لولاته وعماله بالتيسير على رعيتهم

- ‌4 - باب مسئولية الراعي عن رعيته

- ‌5 - باب الترغيب في أن يكون الإمام مُهتمًّا بأمور رعيّته

- ‌6 - باب ولي الأمر يُقدِّرُ أرزاقَ الولاة والعُمّال

- ‌7 - باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها

- ‌8 - باب الإمام جُنّة يقاتل من ورائه ويُتّقى به

- ‌9 - باب ما جاء في صفة خيار الأئمة

- ‌10 - باب إكرام السلطان

- ‌11 - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله

- ‌12 - باب جور الإمام واستئثاره لا يمنع من السمع والطاعة

- ‌13 - باب مبايعة الإمام أكثر من مرة

- ‌14 - باب ما جاء في مبايعة النساء

- ‌15 - باب بيعة العبد

- ‌16 - باب بيعة من به عاهة

- ‌17 - باب لا تصح بيعة الصغير

- ‌18 - باب الوفاء ببيعة الإمام الأول، ولا يباع لأكثر من إمام في البلد الواحد

- ‌19 - باب إثم من لم يفِ بالبيعة إلا من أجل الدنيا

- ‌20 - باب الترهيب من نقض البيعة

- ‌21 - باب إثم من مات وليس في عنقه بيعة

- ‌22 - باب كراهية المبالغة في مدح السلطان في وجهه والطعن عليه في غيبته

- ‌23 - باب ما جاء في إمارة السفهاء، والزجر عن إعانتهم على ظلمهم

- ‌24 - باب وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم

- ‌25 - باب مناصحة الحاكم باللِّيْنِ والحكمة والموعظة

- ‌26 - باب الأمر بقتل من خرج على الإمام وجماعة المسلمين

- ‌27 - باب ما جاء في قتال الخوارج

- ‌28 - باب ما جاء في خلافة قريش

- ‌29 - باب خلافة النبوة ثلاثون سنة

- ‌30 - باب ليس للاستخلاف طريق خاص

- ‌31 - باب طلب مسيلمة الكذاب الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌32 - باب الحث على اتخاذ البطانة الصالحة

- ‌33 - باب اتخاذ الوزير

- ‌34 - باب إثم من استعمل على عمل، فسرق منه شيئًا

- ‌35 - باب لا يجوز للعامل أن يخالف أمر الإمام

- ‌36 - باب ما جاء في هدايا العمال

- ‌37 - باب ما جاء في أجرة العمال

- ‌3/ 130).38 -باب ما جاء في اتخاذ الشرط

- ‌39 - باب ذمّ استعمال الشرطِ السلطةَ للظلم

- ‌40 - باب ختم الرسائل والكتابات الموجَّه إلى الملوك والأمراء

- ‌41 - باب استعمال الموالي على إمارة البلاد وقيادة الجيوش

- ‌42 - باب اتخاذ العرفاء

- ‌43 - باب اتخاذ الإمام مترجما أمينا

- ‌44 - باب الإمام يتخذ كاتبا أمينا عاقلا

- ‌45 - باب محاسبة الإمام عُمّاله

- ‌43 - كتاب الجهاد

- ‌جموع ما جاء في فضائل الجهاد

- ‌1 - باب فضل الجهاد في سبيل الله إذا دعا إليه الإمام

- ‌2 - باب فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌ 336).3 -باب فضل من غزا في سبيل الله، ولم يغنم

- ‌4 - باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل

- ‌5 - باب فضل الحراسة في سبيل الله

- ‌6 - باب تقديم العون للجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر

- ‌7 - باب الترهيب لِمن تعرّضَ نساءَ المجاهدين

- ‌8 - باب فضل من شاب شيبةً في سبيل الله

- ‌9 - باب فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى إذا دعا إليه الإمام

- ‌10 - باب فضل القفول عن الغزو

- ‌11 - باب فضل الغزو في البحر

- ‌12 - باب ذم من لم يحدّث نفسه بالغزو

- ‌13 - باب ثواب من حبسه العُذر عن الغزو

- ‌14 - باب فضل أول جيش يغزو مدينة قيصر

- ‌ 102 - 103).15 -باب فضل العصابة التي تغزو الهند

- ‌16 - باب إن سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله

- ‌جموع ما جاء في أحكام الجهاد وآدابه

- ‌1 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

- ‌2 - باب الترهيب من القتال لأجل الرياء والسمعة

- ‌3 - باب لا يجب الجهاد إلا إذا استنفر الإمام

- ‌4 - باب الترهيب من ترك الجهاد إذا دعا إليه الإمام

- ‌5 - باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر

- ‌6 - باب الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين

- ‌7 - باب سقوط فرض الجهاد عن أصحاب الأعذار

- ‌8 - باب سقوط فرض الجهاد عن النساء

- ‌9 - باب سقوط فرض الجهاد عن الصبيان

- ‌10 - باب مشاركة النساء في الغزو لخدمة المجاهدين

- ‌11 - باب اتخاذ الصبيان لخدمة الجنود

- ‌12 - باب النهي عن تمني لقاء العدو

- ‌13 - باب أن النبي صلى الله عليه وسلم نُصِرَ بالرعب مسيرة شهر

- ‌14 - باب قتال العدو المحارب

- ‌15 - باب استئذان الوالدين إذا توفّرت شروط الجهاد

- ‌16 - باب تقديم الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على صيام التطوع

- ‌17 - باب مبايعة الإمام الجيش عند القتال

- ‌18 - باب الإمام يؤمّر على الجيش أميرًا، ويوصيه

- ‌19 - باب يُولّي الإمام أميرَ الحرب من هو الأصلح لها

- ‌(28 - 254 - 256).20 -باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

- ‌21 - باب الرجل يؤمر نفسه على الجيش إذا مات الأمير، وخاف العدو

- ‌22 - باب توديع الجيوش

- ‌23 - باب زجر المجاهد عن تضييق المنازل والطرق

- ‌24 - باب انضمام العسكر بعضهم إلى بعض عند ما ينزلون منزلا

- ‌25 - باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال

- ‌26 - باب ما جاء في النداء عند النفير: يا خيل الله

- ‌27 - باب الإغارة على الكفار المحاربين إذا بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌28 - باب كراهية القتال في الشهر الحرام إلا إذا هاجم العدو

- ‌29 - باب الساعة التي يستحب فيها القتال

- ‌30 - باب الأمر بقتال المحاربين حتى يقولوا: لا إله إلا الله

- ‌31 - باب الزجرِ مِنْ قتلِ مَنْ أعلنَ إسلامَه

- ‌32 - باب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو

- ‌33 - باب الاستعانة بدعاء الضعفاء والصالحين في الجهاد

- ‌34 - باب الدعاء على العدو المحاربين عند الجهاد

- ‌35 - باب الدعاء للمشركين بالهداية

- ‌36 - باب ما جاء في التجسس على العدو قبل القتال

- ‌37 - باب ما جاء في حكم الجاسوس

- ‌38 - باب الخروج عند الفزع

- ‌39 - باب التورية في الغزو

- ‌40 - باب الخداع في الحرب

- ‌41 - باب ما جاء في الكذب في الحرب

- ‌42 - باب استحباب المصافّة في القتال

- ‌43 - باب النهي عن الفرار من الزحف

- ‌44 - باب التنازع والعصيان في الحرب من أسباب الهزيمة

- ‌45 - باب ما رُوي في كراهة الصوت عند القتال

- ‌46 - باب جواز الاختيال في الحرب

- ‌47 - باب النهي عن قتل الصبيان والنساء في الحرب

- ‌48 - باب قتل النساء والصبيان من غير تعمد

- ‌49 - باب النهي عن التعذيب بالنار

- ‌50 - باب استئصال وسائل تمويل العدو في الحرب لإضعافهم في القتال

- ‌51 - باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله

- ‌52 - باب من غلب على العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا

- ‌53 - باب ما جاء في الاستعانة بالكافر في الجهاد

- ‌54 - باب حصار أهل الحصون وإنزالهم على حكم الحاكم المسلم

- ‌55 - باب ما روي في البيع والشراء في الغزو

- ‌56 - باب تناوب الجيوش على الثغور

- ‌57 - باب أن الرسُل لا تُقتل

- ‌58 - باب البشارة بالانتصار في الغزو

- ‌59 - باب استقبال المجاهدين الشرعيين

- ‌60 - باب المجاهد يحدِّث بمشاهده في الغزو

- ‌61 - باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو

- ‌62 - باب اتخاذ الراية في الجهاد

- ‌6).63 -باب الشعار في الجهاد

- ‌64 - باب اتخاذ الدرع في الحرب

- ‌65 - باب اتخاذ البيضة والمغفر على الرأس في الحرب

- ‌66 - باب اتخاذ الترس والمجن في الحرب

- ‌67 - باب ما روي في السلاح العربي

- ‌68 - باب حلية السيف

- ‌69 - باب ما جاء فيما يستحب من عدد الجيوش والرفقاء والسرايا

- ‌70 - باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

- ‌71 - أخذ الجعائل على الغزو

- ‌جموع ما جاء في الخيل، والرمي، والسبق

- ‌1 - باب فضل الخيل في الجهاد

- ‌2 - باب ما يستحب من الخيل

- ‌3 - باب ما جاء في الصّفات المكروهة في الخيل

- ‌4 - باب كراهية جزّ نواصي الخيل وأذنابها

- ‌5 - باب تسمى الأنثى من الخيل فرسا

- ‌6 - باب السبق بين الخيل وإعدادها للجهاد

- ‌7 - باب تضمير الخيل

- ‌8 - باب تفضيل القُرّح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق

- ‌9 - باب ما جاء في المسابقة بين الإبل

- ‌10 - باب في السبق على الرِّجل

- ‌11 - باب فضل الرمي والحث على تعلمه

- ‌12 - باب ذمّ من تعلّم الرمي ثمّ نسيه

- ‌جموع ما جاء في المعاهدة مع العدو

- ‌1 - باب مصالحة العدو إلى وقت معلوم

- ‌2 - باب الوفاء بالعهد مع العدو

- ‌3 - باب تحريم الغدر

- ‌4 - باب معاقبة من نقض العهد من الكفار

- ‌5 - باب نبذ العهد إلى العدو إذا خيف منهم الخيانة

- ‌جموع ما جاء في الأسرى

- ‌1 - باب الترغيب في فكاك الأسير المسلم

- ‌2 - باب الأسير المسلم يُصَلِّي ركعتين عند القتل

- ‌3 - باب الإحسان إلى الأسرى

- ‌4 - باب في قتل الأسير الخطير الذي له جنايات

- ‌5 - باب ما جاء في فداء الأسرى

- ‌6 - باب ما جاء في المنّ على الأسرى

- ‌7 - باب فداء أسرى المسلمين بأسرى الكفار

- ‌جموع ما جاء في الغنائم، والأنفال، والفيء

- ‌1 - باب تحليل الغنائم لهذه الأمة

- ‌2 - باب الغنائم في الأمم السابقة

- ‌3 - باب ما جاء في حكم السلب

- ‌4 - باب أن السلب لا يخمس

- ‌5 - باب مال المسلم إذا أصابه العدو ثمّ غنمه المسلمون فصاحبُه أحقُّ به

- ‌60).6 -باب قسمة الغنائم

- ‌7 - باب للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم واحد

- ‌8 - باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو، ولا يسهم لهما

- ‌9 - باب سهم عثمان رضي الله عنه في غنيمة غزوة بدر ولم يشهدْها

- ‌10 - باب قسمة الغنائم على أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب مع أصحابه في غزوة خيبر

- ‌11 - باب الأكل من طعام الغنيمة قبل قسمتها

- ‌12 - باب النهي عن النهبة

- ‌13 - باب ما جاء في تحريم الغلول

- ‌14 - باب ما رُويَ في النهي عن التستر على من غلّ

- ‌15 - باب ما رُوي في عقوبة الغالّ

- ‌16 - باب ما جاء في الأنفال

- ‌17 - باب ما جاء في الفيء

- ‌18 - باب صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - باب ما جاء في الخمس

- ‌20 - باب قسم الخمس، وسهم ذوي القربى

- ‌21 - باب تدوين العطاء

- ‌جموع ما جاء في الشهداء وأحكام الشهادة

- ‌1 - باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى

- ‌2 - باب الشهيد في الجنّة

- ‌3 - باب ما جاء في أرواح الشهداء

- ‌4 - باب الشهيد يُغفر له كل ذنب إِلَّا الدين

- ‌5 - باب من طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌6 - باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُغسّل ولا يُنزع منه ثيابه الذي استُشهد فيه ولا يُصلّى عليه

- ‌7 - باب ما جاء في الشهداء سوى القتيل في سبيل الله

- ‌جموع ما جاء في الهجرة

- ‌1 - باب الحث على الهجرة

- ‌2 - باب الهجرة لوجه الله

- ‌3 - باب أن شأن الهجرة شديد

- ‌4 - باب هجرة الحاضر أفضل من هجرة البادي

- ‌5 - من هاجر مع أبويه ليس كمن هاجر بنفسه

- ‌6 - باب لا هجرة بعد فتح مكة

- ‌7 - باب جواز إقامة المهاجرين من مكة بعد قضاء نسكه لمدة ثلاثة أيام

- ‌8 - باب لا تنقطع الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام

- ‌9 - باب جواز الرجوع إلى البداوة بعد الهجرة إذا أمن من الفتنة

- ‌10 - باب كراهة موت المهاجِر بأرض خرج منها

- ‌44 - كتاب أحكام أهل الذمة

- ‌1 - باب من حقوق المعاهد الحفظ على نفسه وماله في دولة الإسلام

- ‌2 - باب تُجّار المشركين مأمونون على أنفسهم وعلى تجارتهم في دولة الإسلام

- ‌3 - باب الوصية بأهل الذمة

- ‌4 - باب التحذير من ظلم رعايا غير المسلمين

- ‌5 - باب في حقوق أهل الذمة في نسائهم وأموالهم

- ‌6 - باب ما جاء في عيادة الرعايا من الكفار

- ‌7 - باب ما جاء في شهود جنازة غير المسلمين

- ‌8 - باب ما جاء في أمان الرجال والنساء للأقلية غير المسلمة

- ‌9 - باب أخذ الجزية من أهل الذمة

- ‌10 - باب الصلح على الجزية

- ‌(1/ 75 - 80).11 -باب أنه لا يجوز أن يؤخذ من غير المسلمين أكثر مما صولحوا عليه

- ‌12 - باب قسمة مال الجزية على مصالح المسلمين

- ‌13 - باب ما يؤخذ في الجزية

- ‌14 - باب ما رويَ في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية

- ‌15 - باب ما رُويَ في خراج أرض الكفار

- ‌16 - باب كراهة بدء السلام بغير المسلمين وكيف يرد عليهم

- ‌17 - باب إخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب

- ‌18 - باب وضع الجزية في آخر الزمان

- ‌45 - كتاب بدء الخلق

- ‌1 - باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء الخلق

- ‌2 - باب ما جاء في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [الأنبياء: 30]

- ‌3 - باب في كراهية القول: "من خلق الله

- ‌4 - باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة

- ‌5 - باب أول الخلق

- ‌6 - باب ما جاء في خلق العرش على الماء

- ‌7 - باب ما جاء في البيت المعمور

- ‌8 - باب ما رُويَ في خلق اللوح المحفوظ

- ‌9 - باب ما جاء في خلق سبع سماوات وسبع أرضين وما بينهما

- ‌10 - باب ما جاء في خلق النجوم

- ‌11 - باب أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، خلقهما الله لحكم عظيمة

- ‌12 - باب في خلق الريح، وأنها جندٌ من جنود الله

- ‌13 - باب في الملائكة وأنهم خلقوا من نور

- ‌14 - باب أن الجانّ خُلقوا من مارج من نارٍ

- ‌15 - باب ما جاء في أصناف الجن

- ‌16 - باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن

- ‌17 - باب من قال: لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآهم وإنما هم استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌18 - باب ما جاء في طعام الجن

- ‌19 - باب ما جاء في مساكن الجن

- ‌20 - باب أن الجن يشهدون للمؤذن يوم القيامة

- ‌21 - باب أن الجن يخطف أحيانا كلمة الحق

- ‌22 - باب أن الجن المؤمن يتشكلون بصور الحيات

- ‌23 - باب في خلق الشيطان بالأشكال المختلفة

- ‌24 - باب تحريش الشيطان وبعث سراياه للفتنة

- ‌25 - باب ما جاء أن عرش إبليس على الماء

- ‌26 - باب ما جاء في مقعد الشيطان

- ‌27 - باب أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ذُكر اسم الله عليه

- ‌28 - باب أن الشيطان يمشي في نعل واحدة

- ‌29 - باب ما جاء في خلق الجنة والنار

- ‌30 - باب ما جاء في خلق الإنسان

- ‌31 - باب في خلق بني آدم على فطرة الإسلام

- ‌32 - باب خلق الأرواح وأنها جنود مجندة

- ‌33 - باب ما جاء في خلق المرأة

- ‌34 - باب ما جاء في خلق أفعال العباد

- ‌35 - باب ما جاء في خلق الله مائة رحمة

- ‌36 - باب ما جاء في خلق الأنعام والدواب

- ‌37 - باب شهادة جميع الخلق على وجود يهودي إن استتر وراءه إلا الغرقدة

- ‌38 - باب إن الله لم يجعل لمسخٍ نسلًا ولا عقبًا

- ‌39 - باب ما جاء في خلق الفأر

- ‌46 - كتاب أخبار الماضيين

- ‌1 - باب الإذن في الرواية، والتحديث عن أخبار بني إسرائيل

- ‌2 - باب ما جاء في أخبار حواء

- ‌3 - باب ما جاء في أخبار أم إسماعيل

- ‌4 - باب ما جاء في قصة رجل وجد في عقاره جرة فيها ذهب

- ‌5 - باب ما جاء في قصة رجل أسلف ألف دينار ورضي بشهادة الله

- ‌6 - باب ما جاء في قصة بغِيٍّ سقتْ بموقها كلبًا عطشانا فغفر الله تعالى لها

- ‌7 - باب ما جاء في قصة جريج مع أمه

- ‌8 - باب الأربعة الذين تكلّموا في المهد وقصة أصحاب الأخدود

- ‌9 - باب ما جاء في قصة أصحاب الغار الثلاثة

- ‌10 - باب ما جاء من الأخبار عن بنت كسرى

- ‌11 - باب ما جاء من الأخبار عن ملكة سبأ

- ‌12 - باب ما جاء في تسمية الخضر

- ‌13 - باب الرد على من زعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل

- ‌14 - باب ما جاء في موت الخضر

- ‌15 - باب ما جاء في أخبار قارون

- ‌16 - باب في حبس الشمس ليوشع بن نون

- ‌17 - باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل

- ‌18 - باب ما جاء في قصة رجل أوصى أهله بإحراقه بعد موته

- ‌19 - باب ما جاء في فضل مريم بنت عمران وأنها من خير نسائها

- ‌20 - باب إن مريم وابنها لم يمسهما الشيطان

- ‌21 - باب أن مريم بنت عمران لم تركب بعيرًا قط

- ‌22 - باب ما جاء أن مريم أخت هارون غير النبي هارون في زمن موسى

- ‌23 - باب ما جاء في مواعظ لقمان لابنه

- ‌24 - باب في قصة امرأة دخلت النار في هرة

- ‌25 - باب في فضل من كان يتسامح في طلب الدَّين

- ‌26 - باب في كلام البقرة والذئب مع الناس

- ‌27 - باب في قصة رجل قتل مائة نفس

- ‌28 - باب في قصة رجل سقى كلبا فغُفر له

- ‌29 - باب ما جاء أن زيد بن عمرو على دين إبراهيم الخليل

- ‌30 - باب ما رُوي في تُبّع، وعزير، وذي القرنين

- ‌31 - باب قصة امرأة قصيرة من بني إسرائيل

- ‌32 - باب قصة التاجر الذي يشوب الخمر بالماء

- ‌47 - كتاب أخبار الأنبياء

- ‌جموع أخبار آدم عليه السلام

- ‌1 - باب ما جاء في أخبار آدم عليه السلام

- ‌2 - باب في المكان الذي هبط فيه آدم وزوجته

- ‌ 319 - 324).3 -باب ما جاء في السجود لآدم عليه السلام

- ‌4 - باب ما جاء في قول الله عز وجل لآدم: "أخرِجْ بعثَ النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين

- ‌5 - باب ما جاء في وفاة آدم عليه السلام

- ‌6 - باب ما جاء في نبي الله شيث عليه السلام

- ‌7 - باب أخبار إدريس عليه السلام

- ‌8 - باب ذكر إدريس عليه السلام في قصة المعراج

- ‌9 - باب أن نبيًّا من الأنبياء كان يَخُطُّ

- ‌10 - باب أخبار نوح عليه السلام وأنه أول الرسل إلى الأرض

- ‌11 - باب إنذار نوح قومَه من فتنة الدجال

- ‌12 - باب ما جاء في تبليغ نوح قومَه، وشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على ذلك

- ‌13 - باب كيف تسرَّبَ الشركُ إلى قوم نوح

- ‌14 - باب ما جاء في عمر نوح

- ‌15 - باب في أولاد نوح عليه السلام

- ‌16 - باب ذكر المدة التي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام

- ‌17 - باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام

- ‌18 - باب وصية نوح عليه السلام لابنه

- ‌19 - باب أخبار هود عليه السلام وهلاك قومه

- ‌20 - باب ما جاء في قبر هود عليه السلام

- ‌21 - باب ما جاء في قصة قوم عاد الآخرة

- ‌ 298).22 -باب في أخبار نبي الله صالح عليه السلام

- ‌23 - باب ما جاء أن قوم ثمود أصابتهم الصيحة من السماء

- ‌جموع ما جاء في إبراهيم وأولاده عليهم السلام

- ‌1 - باب ما جاء أن إبراهيم هو ابن آزر

- ‌2 - باب أن إبراهيم عليه السلام خليل الله

- ‌3 - باب أن إبراهيم عليه السلام أُلقي في النار وكان الوزغ ينفخ عليه

- ‌4 - قول إبراهيم عليه السلام: "حسبي الله ونعم الوكيل" حين أُلقي في النار

- ‌5 - باب ما جاء في إيمان إبراهيم عليه السلام

- ‌6 - باب في اختتان إبراهيم عليه السلام

- ‌7 - باب هجرة إبراهيم عليه السلام إلى مصر

- ‌8 - باب سفر إبراهيم عليه السلام إلى مكة لتجديد بناء الكعبة

- ‌9 - باب أن إبراهيم عليه السلام حرّم مكة ودعا لأهلها

- ‌10 - باب تمني النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام

- ‌11 - باب أن إبراهيم عليه السلام يشبه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم عليه السلام هو خير البرية" تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة

- ‌14 - باب ما جاء في قوله تعالى: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمّهن

- ‌15 - أول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ثم نبينا عليه السلام

- ‌16 - باب أن مشركي مكة صوّروا إبراهيم عليه السلام في داخل الكعبة

- ‌17 - باب إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق بكلمات الله التامات

- ‌18 - باب إن إبراهيم عليه السلام كان طويل القامة

- ‌19 - باب في قصر إبراهيم عليه السلام في الجنة

- ‌20 - باب ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام وما قيل في عمره

- ‌21 - باب ذكر أولاد إبراهيم عليه السلام

- ‌22 - باب ما جاء في أخبار إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام

- ‌23 - باب أن إسماعيل عليه السلام كان راميا

- ‌24 - باب أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام

- ‌25 - باب وفاة إسماعيل عليه السلام وأولاده

- ‌26 - باب في أخبار إسحاق عليه السلام

- ‌27 - باب ما جاء في أخبار لوط عليه السلام

- ‌28 - باب في أخبار يعقوب عليه السلام

- ‌29 - باب ما جاء في ضرب المثل بصبر يعقوب عليه السلام

- ‌30 - باب في أخبار يوسف عليه السلام

- ‌31 - باب أن يوسف عليه السلام في السماء الثالثة

- ‌32 - باب أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن

- ‌3: 19).33 -باب في أخبار أيوب عليه السلام

- ‌34 - باب في أخبار يونس بن متى عليه السلام

- ‌35 - باب في وصف يونس عليه السلام الخَلْقية

- ‌جموع أخبار موسى عليه السلام

- ‌1 - باب وصف موسى عليه السلام الخَلْقية

- ‌2 - باب أن الله برّأ موسى عليه السلام من العيوب الخَلْقية

- ‌3 - باب ما جاء أن موسى عليه السلام آجر نفسه على طعام بطنه وعفة فرجه

- ‌4 - باب ما جاء أن موسى عليه السلام قضى أكمل الأجلين وأوفاهما

- ‌5 - باب في نزول الناموس على موسى عليه السلام

- ‌6 - باب أن الله عز وجل نجّى موسى عليه السلام وأغرق آل فرعون

- ‌7 - باب خرور موسى صَعِقا في الطور

- ‌8 - باب في صبر موسى عليه السلام

- ‌9 - باب ما جاء في جملة خصالٍ سألها موسى عليه السلام ربَّه

- ‌10 - باب ما جاء في وفاة موسى عليه السلام

- ‌11 - باب قصة عجوز بني إسرائيل وموسى عليه السلام

- ‌12 - باب في صلاة موسى عليه السلام في قبره

- ‌13 - باب أن موسى عليه السلام في السماء السادسة

- ‌14 - باب في ذكر كثرة قوم موسى عليه السلام

- ‌جموع أخبار داود عليه السلام

- ‌1 - باب صوم داود وصلاته وشجاعته

- ‌2 - باب في تخفيف قراءة القرآن على داود عليه السلام

- ‌3 - باب في اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بداود عليه السلام

- ‌4].4 -باب أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده

- ‌5 - باب في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية المنقولة عن داود عليه السلام في التوراة

- ‌6 - باب في حسن صوت داود عليه السلام

- ‌7 - باب في عمر داود عليه السلام وموته

- ‌جموع أخبار سليمان عليه السلام

- ‌ 15 - 16].1 -باب في عظم ملك سليمان عليه السلام

- ‌2 - باب في عدد زوجات سليمان عليه السلام

- ‌3 - باب في فراسة سليمان عليه السلام

- ‌4 - باب في الخلال الثلاثة التي سألها سليمان عليه السلام

- ‌5 - باب في قصة موت سليمان عليه السلام

- ‌6 - باب في أخبار زكريا عليه السلام

- ‌7 - باب في أخبار يحيى عليه السلام

- ‌8 - باب الكلمات التي أمر الله بها يحيى بن زكريا عليهما السلام

- ‌جموع أخبار عيسى عليه السلام

- ‌1 - باب ما جاء أن الله سبحانه أعاذ عيسى عليه السلام من الشيطان

- ‌2 - باب ما جاء في أخبار عيسى عليه السلام

- ‌3 - باب في بشرى عيسى عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب في وصف عيسى عليه السلام بالعبد الصالح

- ‌5 - باب عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي

- ‌6 - باب في وصف عيسى عليه السلام الخَلْقية

- ‌7 - باب أن عيسى عليه السلام في السماء الثانية

- ‌8 - باب ما جاء في مضاعفة الأجر لمؤمني عيسى عليه السلام إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب موضع دفن عيسى عليه السلام

- ‌جموع أخبار أنبياء لم يُسموا

- ‌1 - باب ما جاء أن نبيا من الأنبياء أحرق قرية النمل فزجره الله عز وجل وعاتبه على فعله

- ‌2 - باب ما جاء في خبر نبيٍّ حُبستْ له الشمسُ

- ‌3 - باب أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يدعو لهم

- ‌4 - باب قصة النبي الذي أعجبتْه كثرةُ أمته

الفصل: ‌12 - باب ما جاء في ذكر الأوعية التي نهي أن ينتبذ فيها

قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب هذه الأحاديث: "وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدُث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق".

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام".

حسن: رواه أحمد (5648)، وأبو يعلى (5466)، والبيهقي (8/ 296) كلهم من طريق أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، فذكره. واقتصر أبو يعلى على الشطر الأول.

وفيه أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي وهو ضعيف لكنه توبع، فرواه البزار (2917 - كشف الاستار) من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة، ثنا موسى بن عقبة به. ولم يذكر لفظه، وإنما أحال رواية نافع عن ابن عمر مرفوعا بالشطر الثاني.

‌12 - باب ما جاء في ذكر الأوعية التي نهي أن ينتبذ فيها

• عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا، فقال:"آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، - ثم فسّرها لهم - شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء، والحنتم، والمقير، والنقير".

وفي رواية: "المزفت" بدل "المقير".

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (523)، ومسلم في الأشربة (17: 39) كلاهما من طريق عباد بن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.

والرواية الأخرى لمسلم من طريق حماد بن زيد، عن أبي جمرة.

وفي رواية للبخاري في المغازي (4368) من طريق قرة، عن أبي جمرة، قلت لابن عباس:"إن لي جرةً يُنتبذ لي نبيذ فأشربه حُلوا في جرٍّ، إن أكثرتُ منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أُفتضح؟ فقال: "قدم وفد عبد القيس

فذكره.

• عن ابن عباس: أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم الأشج أخو بني عصر، فقالوا: يا نبي الله! إنا حي من ربيعة، وإن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا

ص: 94

نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر إذا عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا، فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يصوموا رمضان، وأن يحجوا البيت، وأن يُعطوا الخمس من المغانم، ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحنتم، والدُّباء، والنقير، والمزفت، فقالوا: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: "عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها".

صحيح: رواه أبو داود (3694)، وأحمد (3406) والسياق له، كلاهما من طريق أبان بن يزيد العطّار، ثنا قتادة، عن عكرمة وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح، غير أن ذكر حج البيت في هذا الحديث شاذ، لأنه لم يكن فُرض وقتئذ؛ لذلك لم يرد ذكره في رواية أبي جمرة عن ابن عباس التي في الصحيحين.

• عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر، وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشرية، فنهاهم عن الدباء، والنقير، والحنتم، فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت؟ وظننا أنه نسيه فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكره.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 58) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الخالق بن سلمة، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري: أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله

الحديث. وفيه: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: "في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها". قالوا: يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (18: 26) عن يحيى بن أيوب، ثنا ابن علية، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس.

قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا، فذكره.

وقوله: "الجرذان" بكسر الجيم - جمع جُرذ - بضم الجيم وفتح الراء - وهو نوع من الفأر.

وقوله: "يُلاث على أفواهها" أي يلف الخيط على أفواهها ويربط بها.

• عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال:"لا تشربوا في النقير"، قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: "نعم الجذع ينقر وسطه، ولا في

ص: 95

الدباء، ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكَى".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (18: 28) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق - وهو في مصنفه (16929) - أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري قال فذكر الحديث.

وقوله: "أن حسنا أخبرهما" أي أن أبا نضرة وحسنا أخبرا أن أبا سعيد قال: والحسن لم يدرك أبا سعيد، ولذا ذكر مسلم متابعته وهو أبو نضرة وبذلك اتصل الإسناد.

وفي الإسناد كلام أكثر، هذه خلاصته. راجع ما ذكره النووي في شرح مسلم.

وقوله: "وعليكم بالموكى": بضم الميم وإسكان الواو مقصور ومعناه: انبذوا في السقاء الدقيق الذي يُوكَى أي يُربط فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به.

• عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيتُ عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتْني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 37) عن شيبان بن فروخ، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال فذكره.

• عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت. وفي رواية:"المزفت" بدل "المقير".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 38) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا إسحاق بن سويد، عن معاذة، عن عائشة فذكرته.

والرواية الأخرى من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن إسحاق بن سويد به.

• عن إبراهيم قلتُ للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن يُنتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه، قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء، والمزفت قال: قلت له: أما ذكرت الحنتم، والجر؟ قال: إنما أحدّثك بما سمعت أأحدّثك ما لم أسمع.

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5595)، ومسلم في الأشربة (1995: 35) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم (هو النخعي) به.

وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم به:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت".

قوله: "الجرّ" والجرار جمع جرة وهو الإناء المصنوع من الفخار.

وقوله: "والحنتم" قال النووي في شرح مسلم (1/ 185): "وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح

ص: 96

الأقوال وأقواها أنها جرار خُضر، وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها. قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة

" وذكر بقية الأقوال الستة.

• عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنبذوا في الدباء، ولا المزفت، ولا النقير، وكل مسكر حرام".

صحيح: رواه النسائي (5590) عن أبي داود، ثنا محمد بن سليمان، ثنا ابن زبر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت فذكرته. وإسناده صحيح.

• عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، - والحنتم: المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكِه".

وفي لفظ: "والحتم والمزادة المجبوبة".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1991: 33) عن نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا نوح بن قيس، حدثنا ابن عون، عن محمد (هو ابن سيرين)، عن أبي هريرة قال فذكره. واللفظ الآخر لأبي داود (3693) من هذا الوجه.

وقوله في لفظ مسلم "والحنتم المزادة المجبوبة" قال النووي: "هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي - يعني عياضا - عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ، قال: ووقع في بعض النسخ: والحنتم والمزادة المجبوبة، قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم، قال: وكذا ذكره النسائي "وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة" وفي سنن أبي داود: "والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة". شرح مسلم للنووي (13/ 158).

قوله: "والمزادة" هو الظرف الذي يُحمل فيه الماء كالراوية والقربة ونحوهما والمراد بها هنا القرية.

وقوله: "المجبوبة" هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب: القطع، فيقطع رأسها حتى لا تكون لها رقبة توكى.

وقيل: هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء - أي فم من أسفلها - يتنفس الشراب منها، فيصير شرابها مسكرا ولا يُدرى به، بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتدّ من غيره لأنها تنشقّ بالاشتداد القوي.

وقوله: "ولكن اشرب في سقائك وأوكه" قال النووي: قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكئ أُمِنَت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لا يكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة فإنه

ص: 97

قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم" اهـ شرح مسلم (13/ 159).

• عن أبي القموص زيد بن علي قال: قال حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال: وأهدينا له فيما يهدى نوطا أو قربة من تعضوض أو برني، فقال:"ما هذا؟ " قلنا: هذه هدية. قال: وأحسبه نظر إلى تمرة منها فأعادها مكانها وقال: "أبلغوها آل محمد قال: فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب فقال: "لا تشربوا في دباء، ولا حنتم، ولا نقير، ولا مزفت، اشربوا في الحلال الموكى عليه"، فقال له قائلنا: يا رسول الله! وما يدريك ما الدباء والحنتم والنقير والمزفت؟ قال: "أنا لأدري ماهيه أي هجر أعز؟ " قلنا: المشقر، قال: "فوالله لقد دخلتها وأخذت إقليدها"، قال: وكنت قد نسيت من حديثه شيئا، فأذكرنيه عبيد الله بن أبي جروة، قال: "وقفتُ على عين الزارة"، ثم قال: "اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين" إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى يخزوا ويوتروا قال: وابتهل وجهه ههنا من القبلة حتى استقبل القبلة، وقال: "إن خير أهل المشرق عبد القيس".

صحيح: رواه أحمد (17829)، وأبو داود (3695) كلاهما من طريق عوف (هو ابن جميلة)، عن أبي القموص، فذكره. واللفظ لأحمد، وأما أبو داود .. فذكره مختصرا، وإسناده صحيح.

وفي الباب عن بعض وفد عبد القيس قالوا: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد فرحهم بنا

الحديث بطوله. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في الدباء، والحنتم، والنقير، وليشرب أحدكم في سقاء يُلاث على فيه".

رواه أحمد (15559) عن يونس بن محمد، ثني يحيى بن عبد الرحمن العصري، ثنا شهاب بن عباد، أنه سمع بعض وفد عبد القيس .. فذكروه.

وفيه يحيى بن عبد الرحمن العصري لم يوثقه غير ابن حبان، ولذلك قال الحافظ في التقريب "مقبول" يعني حيث يتابع. ولم أجد له متابعا على هذا الإسناد، ويشهد لبعضه حديث أبي سعيد وغيره.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله العبدي قال: "كنتُ في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال: ولست منهم، وإنما كنت مع أبي، قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت".

رواه أحمد (23754) ومن طريقه الطبراني في الكبير (2/ 288) عن الحارث بن مرة الحنفي أبي مرة، حدثنا نفيس، عن عبد الله بن جابر العبدي قال .. فذكره.

وفي إسناده نفيس هذا ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 546)، ولم يذكر في الرواة عنه سوى

ص: 98

الحارث بن مرة الحنفي فهو مجهول عند جمهور أهل العلم، وهو من رجال التعجيل (1110).

وأما قول الهيثمي في المجمع (5/ 59): "رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات" فبناء على توثيق ابن حبان كما سبق ذلك مرارًا.

• عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه.

متفق عليه: رواه مسلم في الأشربة (1992: 30) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك فقال .. فذكره.

وعلقه البخاري في الأشربة (5587) عن الزهري به، وهي موصول بالإسناد الذي قبله عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري.

قوله: "الدباء" بضم الدال المهملة وتشديد الباء وهو القرع اليابس.

قوله: "والمزفت" هو الإناء الذي طُلي بالزّفت وهو نوع من القار كما في النهاية.

• عن علي بن أبي طالب قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت.

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5594)، ومسلم في الأشربة (1194) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي قال .. فذكره.

• عن زينب بنت أبي سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. الحديث.

صحيح: رواه البخاري في المناقب (3492) عن موسى (هو ابن كليب)، حدثنا عبد الواحد، حدثنا كليب، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت .. فذكرته.

• عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 40) عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مُسهر، عن الشياني، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال .. فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1996: 44) عن يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال

فذكره.

• عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 46) من طريق مروان بن معاوية، عن منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير قال فذكره.

ص: 99

• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناسَ في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألتُ ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذَ في الدباء والمزفت.

وفي رواية: "نهى عن المزفت والقرع".

صحيح: رواه مالك في الأشربة (5) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ورواه مسلم في الأشربة (1997: 48) من طريق مالك به مثله.

والرواية الأخرى للنسائي (5631) من طريق عبيد الله، عن نافع به مقتصرًا على المرفوع فقط.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت"، ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1993: 31) من طريق عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول .. فذكره.

• عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قال: قيل: لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجِرار الخُضر.

وزاد في رواية: "الدباء".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1993: 32) عن محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال .. فذكره.

والرواية الأخرى للنسائي (5653) من طريق محمد بن زياد الدمشقي، عن أبي هريرة.

• عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت، قال: سمعته غير مرة.

وزاد في رواية قال: وأراه قال: "والنقير".

وفي رواية جعل "الجر" مكان "الحنتم" وزاد: "انتبذوا في الأسقية".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 54) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر .. فذكره

والرواية الثانية من طريق الشيباني، عن محارب بن دثار به. والرواية الثالثة (1997: 55) من طريق شعبة، عن عقبة بن حريث، عن ابن عمر.

• عن زاذان قال: قلت لابن عمر: حدِّثْني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلُغَتِكَ، وفسِّرْه لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

ص: 100

الحنتم، وهي الجرة، وعن الدُّباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تُنسح نسحا، وتنقر نقرا، وأمر أن يُنتبذ في الأسقية.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 57) عن عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، حدثني زاذان به.

• عن جابر بن عبد الله، وابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير، والمزفت، والدباء.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1998: 59) من طريق زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر قالا: فذكراه.

• عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.

حسن: رواه مالك في الأشربة (6) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن فيه كلام غير أنه حسن الحديث.

• عن علي بن أبي طالب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجِعة.

صحيح: رواه أبو داود (3697)، والنسائي (5171، 5171) وأحمد (963، 1163) كلهم من طرق عن إسماعيل بن سُميع، ثنا مالك بن عمير، عن علي فذكره. واللفظ لأبي داود.

وفي الموضع الأول من المسند: عن مالك بن عمير قال: كنت قاعدا عند علي قال: فجاء صعصعة بن صوحان، فسلم، ثم قام فقال: يا أمير المؤمنين، انْهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وإسناده صحيح.

قوله: "والجعة" هو النبيذ المتخذ من الشعير كما في النهاية.

• عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء.

صحيح: رواه النسائي (5624) عن محمود بن غيلان، ثنا أبو داود (هو الطيالسي)، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عمر فذكره.

ورواه (5625) من وجه آخر عن طاوس به مثله. وإسناده صحيح.

• عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يكرهان البُسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس.

وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزّاء الذي نُهيتْ عنه عبد القيس". فقلت لقتادة: "ما المزّاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفّت".

ص: 101

حسن: رواه أبو داود (3709) عن محمد بن بشار، ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن جابر بن زيد وعكرمة، به.

وإسناده حسن من أجل الكلام في معاذ بن هشام هو ابن عبد الله الدستوائي إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالف.

وقيل في تفسير "المزاء" أيضا إنها من خلْط البسر والتمر كما في النهاية.

• عن فضيل بن زيد الرقاشي قال: كنا عند عبد الله بن مغفل قال: فتذاكرنا الشراب فقال: الخمر حرام، قلت له: الخمر حرام في كتاب الله عز وجل، قال: إيش تُريد، تريد ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت قال: قلت: ما الحنتم؟ قال: كل خضراء وبيضاء قال: قلت: ما المزفت؟ قال: كل مقير من زق أو غيره.

حسن: رواه أحمد (16795) عن يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد، ثنا عاصم الأحول، عن الفضيل بن زيد الرقاشي قال .. فذكره. وإسناده حسن من أجل الفضيل بن زياد الرقاشي، قال ابن معين: رجل صدق ثقة بصري، وقال ابن حبان:"كان من قراء أهل البصرة" وهو من رجال التعجيل (858).

• عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قال: "لا تَنبذوا في الدياء، ولا في المزفت، ولا في الحنتم، ولا في النقير، ولا في الجرار، وكل مسكر حرام".

حسن: رواه أحمد (26823)، والطبراني في الكبير (23/ 439) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وعن عطاء، عن ميمونة .. فذكرته.

ورواه أبو يعلى الموصلي (7103) من هذا الوجه عن ميمونة وحدها، وإسناده حسن من أجل الخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالف. وعطاء هو ابن يسار مولى ميمونة. وتوبع ابن عقيل على إسناده من حديث عائشة فرواه النسائي (5590) من طريق عبد الله بن العلاء بن زير، عن القاسم بإسناده ورجاله ثقات.

• عن أبي شمر الضُّبعي قال: سمعتُ عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. فقلت له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.

حسن: رواه أحمد (20638)، والطبراني في الكبير (18/ 18 - 19) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي شمر الضبعي قال .. فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي شمر الضبعي البصري، فقد روى عنه شعبة وغيره، وأخرج له مسلم مقرونا، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله يحسن حديثه لا سيما إذا كان له شواهد، وعزاه

ص: 102

الهيثمي في المجمع (5/ 58) لأحمد وحده وقال: "ورجاله رجال الصحيح".

• عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كان أبو بكرة يُنتبذ له في جر، فقدم أبو برزة من غيبة كان غابها، فنزل بمنزل أبي بكرة قبل أن يأتي منزله، فلم يجد أبا بكرة في منزله، فوقف على امرأة له يقال لها: مَيْسة، فسألها عن أبي بكرة، وعن حاله، ونظر، فأبصر الجرة التي فيها النبيذ، فقال: ما في هذه الجرة؟ قالت: نبيذ لأبي بكرة فقال: لوددتُ أنك جعلتيه في سقاء، ثم خرج فأمر بالنبيذ، فحُول في سقاء، ثم علقته، فجاء أبو بكرة، فأخبرته عن أبي برزة، وعن قدومه، ثم أبصر السقاء فقال: ما هذا السقاء؟ فقالت: قال أبو برزة كذا وكذا، فحولت نبيذك في السقاء، فقال: ما أنا بشارب منه شيئا، آلله إن جعلت العسل في جر ليحرمن علي، ولئن جعلت الخمر في سقاء ليحلن لي، إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن الدباء والنقير، والحنتم، والمزفت، فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء، فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها، ثم نتركها، حتى تهدر، ثم تموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا يقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه، حتى يهدر، ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كان يحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزفت.

حسن: رواه أبو داود الطيالسي (923)، والبزار (3689)، والبيهقي (8/ 309)، وصحّحه ابن حبان (5407) كلهم من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه .. فذكره.

وإسناده حسن من أجل عيينة بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث.

وعبد الرحمن بن جوشن هو: الغطفاني البصري ثقة.

• عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، فذكر من ضروب الشراب، فقال: اجتنب ما أسكر من زبيب، أو تمر، أو ما سوى ذلك، قال: ما تقول في نبيذ الجر؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر.

حسن: رواه النسائي (5616)، وأحمد (2009) كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن به .. فذكره. والسياق لأحمد.

وإسناده حسن من أجل عيينة بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث.

وأبوه هو: عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري كما مضى.

ص: 103

• عن دُلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل - أو قال له رجل: أتذكرُ حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير - أو أحدهما - وعن الدباء، والحنتم؟ قال: نعم وأنا أشهد على ذلك.

حسن: رواه أحمد (17860)، والطبراني في الكبير (3/ 235) كلاهما من طريق سليمان التيمي، عن أبي تميمة، عن دلجة بن قيس قال .. فذكره.

وفي سنده دُلجة بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وأبو تميمة هو طريف بن مجاهد، وسليمان هو ابن طرخان.

ودُلجة توبع عليه.

فرواه الطبراني في الكبير (3/ 234) ومسدد كما في المطالب العالية (1832) كلاهما من طريق سوادة بن عاصم، عن الحكم الغفاري - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. فذكره بنحوه.

• عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صُنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت، لا يكون زيتا أو خلا.

حسن: رواه النسائي (5636) عن سويد، أنبأنا عبد الله (هو ابن المبارك) عن عون بن صالح البارقي، عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد، أنهما سمعتا عائشة

فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عون بن صالح البارقي، وأما زينب بنت نصر فقد توبعت.

• عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5596) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، ثنا الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال

فذكره.

والشيباني هو أبو إسحاق الكوفي واسمه سليمان بن أبي سليمان.

ورواه النسائي (5621)، وأحمد (19103) كلاهما من طريق شعبة - وزاد أحمد: وسفيان هو الثوري - عن الشيباني به مثله إلا أنه قال: "لا أدري" بدلا "لا".

وقوله: "قلت" يعني الشيباني.

وعلّق الحافظ على رواية البخاري بقوله: "قوله قال: "لا" يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدلَّ على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكان الجرار الخضر كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز". الفتح (10/ 61).

قلت: يؤيده ما رواه النسائي (5622)، والشافعي في الأم (6/ 193) - ومن طريقه البيهقي (8/ 309) - والحميدي (715) من طريق سفيان هو ابن عيينة، ثنا أبو إسحاق الشيباني، به بلفظ: "نهى

ص: 104

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض" وزاد الشافعي "والأحمر"، وقال الحميدي: قال سفيان: وثالثا قد نسيته.

وإسناده صحيح.

قال الخطابي: "لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك أن الجرار تسرع التغيير لما يُنبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يُشعر به، فنهوا عنها".

والجر والجرار جمع جرة هو الإناء المصنوع من الفخار.

• عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الجر أن يُنبذ فيه.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1996: 43) من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال .. فذكره.

ورواه أحمد (11633) عن يزيد، أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي العلانية قال: سألت أبا سعيد الخدري عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الجر. قال: قلت: فالجُف؟ قال: ذاك أشرّ وأشرّ". وإسناده صحيح، أبو العلانية هو المرئي البصري اسمه مسلم، وثّقه أبو داود والبزار، ومحمد هو ابن سيرين، وهشام هو ابن حسان القردوسي، ويزيد هو ابن هارون.

• عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر، حرم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فقلت: وأيّ شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يُصنع من المدر.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 47) عن شيبان بن فروخ، حدّثنا جرير بن حازم، حدثنا يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير قال .. فذكره.

قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب.

• عن ثابت قال: قلت لابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: فقال: قد زعموا ذاك، قلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد زعموا ذاك.

وفي رواية: أن رجلا جاءه فقال: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1997: 50) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن ثابت .. فذكره. والرواية الأخرى من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر.

• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار، والدباء، والظروف المزفتة.

ص: 105

صحيح: رواه النسائي (5635)، وابن ماجه (3408)، وأحمد (10971) كلهم من طرق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال .. فذكره. واللفظ للنسائي، وزاد أحمد:"وعن الظروف كلها". واقتصر ابن ماجه على "نبيذ الجر".

وإسناده صحيح، وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.

• عن قتادة قال: سألت أنسا عن نبيذ الجر، فقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا. قال: وكان أنس يكرهه.

صحيح: رواه أحمد (13937)، وأبو يعلى (3241)، والبزار (7161) كلهم من طريق أبي داود هو الطيالسي، عن شعبة، عن قتادة

فذكره. وإسناده صحيح.

وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 61) لأبي يعلى وحده، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

• عن سمرة بن جندب قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فنهي عن الدباء والمزفت.

حسن: رواه أحمد (20816)، والطبراني في الكبير (7/ 215) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن وقاء بن إياس، عن علي بن ربيعة، عن سمرة بن جندب قال .. فذكره.

وإسناده حسن من أجل وقاء بن إياس فإنه مختلف فيه، فضعفه النسائي، وقال أبو حاتم:"صالح"، وقال ابن عدي:"حديثه ليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الهيثمي: "وفيه وقاء بن إياس وثقه أبو حاتم، وابن حبان والثوري، وضعفه غيرهم، وبقية رجاله ثقات".

وفي الباب عن عبد العزيز بن أسيد الطاحي قال: سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر، قال: نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه النسائي (5618)، وأحمد (16098)، وأبو يعلى (6809) كلهم من طريق أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سمعت عبد العزيز بن أسيد الطاحي .. فذكره.

وفي إسناده عبد العزيز بن أسيد الطاحي البصري انفرد بالرواية عنه سعيد بن يزيد كما في الميزان (2/ 623)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 125) وزاد من روى عنه: حماد بن زيد! لكن جزم الذهبي - كما سبق - بتفرد سعيد بن يزيد عنه، ولذلك لم يذكر المزي في تهذيب الكمال سواه، وبقية رجاله ثقات.

وفي معناه رُوي عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن الدّباء والمزفت".

رواه النسائي (5628)، وابن ماجه (3404)، والترمذي في العلل الكبير (2/ 787) كلهم من طريق شبابة بن سوّار، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر قال .. فذكره.

ورجاله ثقات غير أنه مُعلٌّ، قال الترمذي عقبه:

ص: 106

سألت محمدًا فقال: "هذا حديث شبابة، عن شعبة، لم يعرفه إلا من حديث شبابة قال محمد ولا يصح هذا الحديث عندي".

ورواه الترمذي في علله الصغير في آخر الجامع من هذا الوجه ثم قال: "هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روي شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحج عرفة" فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد". ا. وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر لم يروه غير شبابة، ولا يعرف له أصل". العلل (2/ 27).

وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين قالت: "نُهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحتم، نهيتم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجرّ الأخضر، وإن أسكركن ماءُ حبّكن فلا تشربنه".

رواه النسائي (5681) عن سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله، عن علي بن المبارك، حدّثنا كريمة بنت همام، أنها سمعت عائشة، .. فذكرته.

وفيه كريمة بنت همام البصرية لم يذكر فيه توثيق ولا تجريح. وقد روي عنها جمع من الثقات؛ لذا قال الحافظ: "مقبولة" يعني حيث تتابع، ولم أجد لها متابعا.

وبقية رواته ثقات، عبد الله هو: ابن المبارك.

وفي الباب أيضا عن سويد بن مقرّن قال: "أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جر، فسألته عنه، فنهاني عنه، فأخذتُ الجرة فكسرتُها".

رواه أحمد (15704) عن محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي حمزة قال: سمعت هلالا رجلا من بني مازن يحدث عن سويد بن مقرن .. فذكره.

ورجاله ثقات غير هلال المازني فلم يوثقه غير ابن حبان، وهو معروف بتساهله في توثيق المجاهيل.

وأما قول الهيثمي في المجمع (5/ 57): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا هلال المزني وهو ثقة".

فهو على مذهبه في الاعتماد على توثيق ابن حبان.

وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: "أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا، إلا الخل". ففيه جهالة.

رواه ابن ماجه (3407) عن سويد بن سعيد، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: حدثتني رُميثة، عن عائشة .. فذكرته. ورُميثة هذه لا تعرف، وقد جهّلها الحافظان الذهبي وابن حجر.

قلت: وقد اختلف علي سليمان بن طرخان في اسمها فرُوي عنه هكذا.

ص: 107