الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعذَّرَ الجمعُ بينها، وهو غير متوفر هنا لما بيّناه سابقًا.
ونقل أبو داود عن الإِمام مالك أنه قال: "هذا الحديثُ كَذِبٌ". أهـ. قال النووي في "المجموع"(6/ 439) مُعقِّبًا: "وهذا القول لا يُقبلُ، فقد صحّحه الأئمةُ". أهـ. وقال ابن عبد الهادي في "المحرَّر"(ص 114) مُعقِّبًا على قول مالك: "وفي ذلك نظرٌ". أهـ.
27 - باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، وعن تقطيع قضاء رمضان
594 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دُجانة: نا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن جعفر الإِمام بتنيس: نا علي بن مُسلم الطُّوسيّ: نا حَبّان بن هلال: نا عبد الرحمن بن إبراهيم القاصّ (1) -وهو ثقةٌ-: نا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.
عن أبي هريرة أن النبيّ (2) صلى الله عليه وسلم قال: "لا صومَ من نصف شعبان حتى رمضانَ، فمن طالَ عليه صومُ رمضانَ فليسردْ ولا يقطعْه".
أخرجه الدارقطني (2/ 191، 192) -ومن طريقه البيهقي (4/ 259) - من طريق حَبّان به. وأخرج الطحاوي في "شرح المعاني"(2/ 82) الشطر الأول فقط من نفس الطريق.
قال الدارقطني: "عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث". أهـ. وقال البيهقي: "عبد الرحمن بن إبراهيم مدني قد ضعّفه يحيى بن معين والنسائي والدراقطني". أهـ.
وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى
(1) في الأصول (القاضي)، والتصويب من (ظ) وكتب الرجال.
(2)
في (ظ): (رسول الله).
حديثًا منكرًا عن العلاء. ونُقِل عن ابن معين توثيقُه، وقال أحمد: ليس به بأس. (اللسان: 3/ 401 - 402).
وعدّ الذهبي في "الميزان"(2/ 545) هذا الحديث من منكراته.
وقال البيهقي: "وقد روي عن أبي هريرة النهيُ عن القطع مرفوعًا، وكيف يكون ذلك صحيحًا ومذهب أبي هريرة جواز التفريق؟! ". أهـ.
ومع ذلك فقد حسَّنه ابن القطّان - كما في "التلخيص"(2/ 206).
وأخرج الشطر الأول من الحديث: عبد الرزاق في "المصنف"(4/ 161) وأحمد (2/ 442) والدارمي (2/ 17) وأبو داود (2337) والترمذي (738) -وقال: "حسن صحيح"- والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف"(10/ 239) - وابن ماجه (1651) وابن حبّان (876، 877) وابن عدي في "الكامل"(2/ 476 و5/ 1918) والبيهقي (4/ 209) من طرقٍ عن العلاء بن عبد الرحمن به.
والعلاء صدوق تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، قال الإِمام أحمد -كما في "نصب الراية" (2/ 441) -:"هذا الحديث ليس بمحفوظ". قال: "وسألتُ عنه ابن مهدي فلم يصحّحه ولم يُحدِّثني به، وكان يتوقّاه". قال أحمد: "والعلاء ثقةٌ لا يُنكر من حديثه إلا هذا".
وفي "تهذيب التهذيب"(8/ 187): قال أبو داود: أنكروا على العلاء صيام شعبان، يعني حديث:"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". وقال الخليلي: مدنيٌّ مختلفٌ فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها كحديثه: (إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا).
ونقل الحافظ في "الفتح"(4/ 129) عن ابن معين أنه قال: منكر.
وقال الذهبي في "السِّير"(6/ 187) في ترجمة العلاء: "ومن أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ..) الحديث". أهـ.