الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن نافع، قال فيه:(من المسلمين). والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: (من المسلمين) ".أهـ.
قلت: ولم يتفرد سعيد بذلك فقد تابعه الثوري:
أخرجه الدارقطني (2/ 139) من طريق عبد الرزاق عنه. وإسناده صحيح. وأخرجه من طريق آخر عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى وعبيد الله بن عمر عن نافع.
قال الحافظ في "الفتح"(3/ 370): "وهذه الطريق تردُّ على أبي داود في إشارته إلى أنّ سعيد بن عبد الرحمن تفرد بها عن عبيد الله بن عمر، لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله". أهـ. كذا قال، وهذا الاحتمال لا يرد على الرواية الأولى للدارقطني لكونها عن عبيد الله وحده، بخلاف الثانية.
والحديث أخرجه البخاري (3/ 369) ومسلم (2/ 677) عن مالك عن نافع به، وأخرجه البخاري (3/ 367) عن عمر بن نافع عن أبيه، وأخرجه مسلم (2/ 678) عن الضحّاك بن عثمان عن نافع بإثبات زيادة:"من المسلمين".
وأطال الحافظ في "الفتح"(3/ 370) الكلام في ذكر رواة هذه الزيادة ومُخرِّجيها فارجع إليه إن رغبت في الاستزادة.
8 - باب: دفع الزكاة إلى الولاة
528 -
أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب قراءةً عليه: نا أبو القاسم عبد اللطيف بن نُباتة بن نافع اليحصبي: نا عبد الأعلي بن عبد الواحد -يُكنّى أبا يزيد يُعرف بمُرّةَ، مصريٌّ-: نا زين بن شعيب الإِسكندراني.
عن أسامة قال: وقد قلت لنافعٍ. إنْ كان ابن عمر ليقول: ادفعوا الزكاة إلى الولاةِ وإن شَربوا بها الخمورَ. فقال نافع: على مَنْ قال هذا غضبُ الله عز وجل. كذبوا والله، لم يقل هذا ابنُ عمر، ولكنَّ ابن عمر أدرك مروانَ وسعيدَ بن العاص، كان يراهما يجمعان الصدقة فيجعلانها في دار الرقيق ثمّ يعطيانها أهلَ اليمن إذا مرّوا عليهم إلى الشام وإلى مِصرَ. ولم يُكرِهوا النَّاسَ على الصدقةِ، من لم يأت بشيءٍ لم يسألوه، وكانت الصدقةُ قليلةً، وكان الأمراءُ يجعلونها (1) في مواضعها، فلذلك قال ابن عمر: ادفعوا إليهم.
سنده ضعيف.
زَيْن له ذكرٌ في "الإِكمال" لابن ماكولا (4/ 21) و"الأنساب" للسمعاني (5/ 26) و"المشتبه" للذهبي (1/ 307) و"التبصير" للحافظ (2/ 590) ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وعبد الأعلي بن عبد الواحد وعبد اللطيف بن نُباتة لم أعثر على ترجمة لهما، وأسامة هو ابن زيد الليثي صدوق فيه لين.
وأخرج أبو عُبيد في "الأموال"(ص 505) وابن أبي شيبة (3/ 156) وابن زنجويه في "الأموال"(3/ 1149) والبيهقي (4/ 115) بسند صحيح عن ابن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولّاه اللهُ أمرَكم، فمن برّ فلنفسه، ومن أَثِمَ فعليها.
وقول ابن عمر: ادفعوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها الخمور. أخرجه ابن زنجويه (3/ 1150) من طريق عطية العوفي -وهو ضعيف- عنه. وأخرجه البيهقي (4/ 115) من طريق يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب
(1) في (الأصل) و (ش) و (ر) و (ف): (يجعلانها) بالتثنية، وعليه تضبيب في (ف)، والتصويب من هامش الأصل و (ظ).