الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالحديث بمجموع هذه الطرق حسنٌ إن شاء الله.
7 - باب: نكاح الزاني
749 -
أخبرنا أبو محمَّد عبد الرحمن بن جَيْش الفرغاني: نا أحمد بن علي بن سعيد القاضي: نا عبيد الله بن عمر القواريري: نا عبد الوارث بن سعيد: نا حبيب المعلّم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الزاني المجلودُ لا ينكِحُ إلَّا مِثْلَه".
أخرجه أحمد (2/ 324) وأبو داود (2052) وابن أبي حاتم في "التفسير" -كما في تفسير ابن كثير (3/ 263) - وابن عدي في "الكامل"(2/ 817) والحاكم (2/ 166) -وصححه- من طريق عبد الوارث به.
وزاد السيوطي في "الدر المنثور"(5/ 20) نِسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.
وإسناده جيّدٌ.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرّر"(ص 172): "إسناده صحيح إلى عمرو، وهو ثقة محتجٌّ به عند الجمهور". أهـ.
8 - باب: نكاح المتعة
750 -
أخبرنا أبو الحسين (1) علي بن أحمد بن محمد بن الوليد
(1) في (ظ) و (ر): (الحسن) والمثبت موافق لما في "تاريخ دمشق"(11/ ق 426/ أ).
المُرِّي المقرئ: نا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي: نا أبو عبد الله محمَّد بن يوسف الفريابي: نا سفيان عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سَبْرة.
عن أبيه قال: خرجت أنا وابنُ عمًّ لي أسنُّ منّي، ومع كلّ واحدٍ منّا بُرْدٌ، فمررنا بامرأةٍ فأعجبها شبابي، وأعجبها بُردة ابن عمّي. قالت. بُردٌ كبُردٍ. فتزوجتُها تلك الليلة -وهي ليلةُ التروية- ثم أصبحتُ فخرجتُ عامدًا إلى المسجد، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ بين الباب والحَجَر، فخطب الناس، فقال:"يا أيُّها الناسُ! إنّي كنتُ أذِنتُ لكم في المتعةِ بالنِّساء، فمن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليفارِقْها، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئًا، إنّ الله حرّمها إلى يومَ القيامة".
أخرجه الحُميدي في مسنده (847) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(7/ 128) - عن سفيان بن عيينة به.
وأخرجه مسلم (2/ 1023 - 1026) من طرقٍ عن عبد العزيز بن عمر به، ومن طرقٍ أخرى عن الربيع به.
751 -
أخبرنا أبو الحسين (1) علي بن أحمد بن محمَّد بن الوليد المُرِّي المقرئ: نا أبو القاسم أخطل بن الحكم: نا [أبو عبد الله محمَّد بن يوسف](2) الفريابي: نا سفيان عن إسماعيل بن أميّة عن الزهري عن الربيع بن سَبْرة.
عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حجّةِ الوداعِ.
أخرجه أحمد (3/ 404) وأبو داود (2072) -ومن طريقه البيهقي (4/ 207) - والطبراني في "الكبير"(7/ 132) من طريق عبد الوارث بن سعيد عن إسماعيل به.
(1) في الأصول: (الحسن) والمثبت من (ف)، وانظر التعليق السابق.
(2)
من (ف).
وإسناده صحيح، لكن قد رواه جماعة عن الزهري فقالوا:(يوم الفتح)، أخرج رواياتهم: مسلم (2/ 1026) والطبراني (7/ 131، 133،132) والبيهقي (7/ 204)، وقال البيهقي:"ورواية الجماعة عن الزهري أولى".
ورواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه، فذكر أن النّهي كان في حجة الوداع، أخرجه عبد الرزاق (7/ 504) والطبراني (7/ 125 - 128) والبيهقي (7/ 203 - 204).
قال البيهقي: "هو وهم من عبد العزيز، فروايةُ الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمنَ الفتح". أهـ. قلت: انظر رواياتهم في صحيح مسلم (2/ 1024 - 1026).
وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 170): "وأمّا حجّة الوداع فهو اختلافٌ على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصحُّ وأشهرُ". أهـ. وقد أطال الكلام في تحديد زمن النهي بما لم يُسبق إليه، فارجع إلى "الفتح" إن شئت البيان.
752 -
أخبرنا أبو الحسين (1) علي بن أحمد بن محمَّد بن الوليد المُرِّي المقرئ قراءةً عليه في سنةِ ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة: نا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي: نا محمَّد بن يوسف الفريابي: نا أبان بن أبي حازم، قال: حدثني أبو بكر بن حفص.
عن ابن عمر قال: لمّا وُلِّيَ عمرُ حَمد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: يا أيُّها الناسُ! إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلَّ المتعةَ ثلاثًا ثمّ حرّمها علينا، وأنا أقسمُ باللهِ قسمًا برًّا لا أجدُ أحدًا من المسلمين أُحصِن متمتِّعًا إلّا رجمته إلَّا أن يأتيَني بأربعة شهداء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلَّها بعدَ إذْ حرّمها. ولا أجد
(1) في الأصل و (ش): (الحسن)، وفي (ظ):(الحسين) وكذا في (ر) لكن فوقها (الحسن).