الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبوه النابغة هو ابن مخارق بن سليم مجهول كما قال الحسيني كما في "التعجيل"(ص 418).
قال الهيثمي (3/ 58): "وفيه ربيعة بن النابغة، قال البخاري: لم يصحّ حديثه عن علي في الأضاحي". وقال في موضع آخر (4/ 26): "وفيه النابغة ذكره ابن أبي حاتم ولم يُوثِّقه ولم يجرحه". أهـ.
والحديث أخرج البخاري (10/ 24) ومسلم (3/ 1560) منه النهي عن الأكل بعد ثلاث فقط.
وأخرجه مسلم (3/ 1564) من حديث بُريدة مرفوعًا بلفظ: "نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم".
* تقدّم حديث: "خير الضحية: الكبش الأقرن" برقم (496).
35 - باب: العقيقة
663 -
أخبرنا أحمد بن سليمان: نا أبي: نا سليمان: نا ابن عيّاش قال: حدثني الوليد بن عبّاد عن الفضل بن صالح عن حفصة بنت سيرين.
عن عميرة (1) بن يثربي الضبيّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المولودُ مُرتَهَنٌ بعقيقتهِ، فعقُّوا عنه، وأميطوا عنه الأذى. وصدقةُ المرءِ المسلمِ لأخيه خيرٌ له فيها أجرٌ، وصدقتُه على ذي الرَّحِمِ له فيها أجرانِ".
هذا مرسل، عميرة تابعي وهو قاضي أهل البصرة، يروي عن أبي بن كعب. (التاريخ الكبير: 8/ 69، والجرح والتعديل: 7/ 24، وثقات ابن حبان: 5/ 280).
(1) في الأصل: (عمير) والتصويب من كتب الرجال.
بإسناده ضعيف: الوليد مجهول قاله الذهبي في "الميزان"(4/ 340)، وشيخه الفضل قال الأزدي: لا يحتجّ به. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ. وقال ابن عدي: ليس بالمعروف. (اللسان: 4/ 442).
والمتن ثابت من طرق أخرى:
فأخرج أحمد (5/ 17) وأبو داود (2838) والترمذي (1522) والنسائي (4220) وابن ماجه (3165) من رواية الحسن عن سَمُرة مرفوعًا: "كلُّ غلامٍ مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويُمَاط عنه الأذى ويُسمّى".
وإسناده صحيح، الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة كما في صحيح البخاري (9/ 590).
وأخرج أحمد (4/ 17، 18، 214) والدارمي (1/ 397) والترمذي (658) وحسنه والنسائي (2582) وابن ماجه (1844) وابن حبان (833) والطبراني في "الكبير"(6/ 337 - 338) والحاكم (1/ 407) وصححه وسكت عليه الذهبي من طريق الرّباب بنت صُليع عن عمّها سلمان بن عامر مرفوعًا: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
ورجاله ثقات إلا الرّباب فلم يوثّقها غير ابن حبّان، لكن له شواهدُ يتقوّى بها، منها حديث زينب أمرأة ابن مسعود عند البخاري (3/ 328) ومسلم (2/ 694 - 695) وفيه:"لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة".
وانظر شواهد أخرى في "المجمع"(3/ 116 - 117).