الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب: الحثّ على النّكاح
730 -
حدثنا خيثمة بن سليمان: نا أبو عُتْبة أحمد بن الفَرَج الحجازي بحمص: نا بقيّة بن الوليد. نا هشام بن حسّان عن الحسن.
عن أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "عليكم بالباءةِ، فمن لم يستطع فعليه بالصيامِ فإنَّه له وجاءٌ.
أخرجه البزار (الكشف: 1398) عن أحمد بن الفرج به بلفظ: "يا معشر الشباب! من كان منكم ذا طَوْلٍ فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم .. ".
وقال: "لا نعلم رواه عن هشام عن الحسن عن أنس إلَّا بقيّة، ورواه غيرُ بقيَّة عن هشام عن الحسن عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". أهـ.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 198/ أ) من طريق موسى بن هارون عن بقية به كلفظ تمام، وقال:"لم يروه عن هشام عن الحسن عن أنس إلَّا بقيّة". أهـ.
وقال الهيثمي (4/ 252): "ورجال الطبراني ثقات". أهـ.
قلت. الحسن مدلس ولم يصّرح بالسماع، ورواية هشام بن حسان عنه فيها مقال، قيل: لم يسمع منه.
والحديث أخرجه البخاري (9/ 112) ومسلم (2/ 1018 - 1019) من حديث ابن مسعود.
731 -
أخبرني أبو علي محمَّد بن هارون بن شُعيب: نا أبو علي إسماعيل بن محمَّد العُذْري: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا مسعود بن عمرو البَكْري: نا حُميد الطويل.
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ركعتان من المُتأهِّلِ خيرٌ من اثنين وثمانين ركعةً من العَزَبِ".
الحديث عزاه إلى "فوائد تمام": الحافظ الذهبي في "الميزان"(4/ 100) والسيوطي في "اللآلئ"(2/ 160).
ومسعود بن عمرو قال الذهبي: "لا أعرفه، وخبره باطل" ثم ذكر الحديث. وأقرّه الحافظ في "اللسان"(6/ 27).
وأخرجه الضياء في "المختارة"، وتعقبه ابن حجر -كما في "اللآلىء"- بقوله:"هذا حديثٌ منكرٌ ما لإخراجه معنى! ".
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"(4/ 264) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 257) - من طريق مجاشع بن عمرو عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس، لكن قال:"سبعين ركعة".
قال العقيلي: "مجاشع حديثه منكرٌ غير محفوظ"، ثم نقل عن ابن معين أنه قال:"قد رأيته أحدَ الكذّابين".
وحكم ابن الجوزي بوضعه، ونقل عن ابن حبّان أنه قال في مجاشع:"يضع الحديث على الثقات، لا يحلُّ ذكره إلَّا بالقدح".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل"(7/ 2620) من طريق يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "شراركم عزّابكم، ركعتان من متأهلٍ خير من سبعين ركعة من غير متأهل".
وذكر بعض الأحاديث بهذا الإسناد، ثم قال:"هذه الأحاديث عن يحيى عن أبي سلمة مع غيرها بهذا الإِسناد يرويها كلّها يوسف بن السفر، وهي موضوعة كلّها". أهـ.
قلت: يوسف كذّبه ابن معين والجوزجاني والبخاري، واتهمه غيرهم (اللسان: 6/ 322 - 324).
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 258).
732 -
أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الْأَذْرعي، وحدثنا علي بن يعقوب بن إبراهيم من لفظه، قالا: نا أبو زُرعة عبد الرحمن بن
عمرو: نا أبو مُسهِر عبد الأعلي بن مُسهِر: نا محمد بن مسلم -يعني: الطائفي-: نا (1) إبراهيم بن مَيسرة عن طاوس.
عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم يُرَ للمتحابَّيْن مِثلُ التزويج".
733 -
أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد: نا أبوسعد محمد بن عُبيد بن سعد الجُمَحيُّ: نا أبو مُسهِر: نا محمَّد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن مَيسرة عن طاوس.
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يُرَ للمتحابَّيْن مِثْلُ النّكاح".
734 -
أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو عمرو يزيد بن أحمد السّلمي: نا أبو مُسهِر: نا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طَاوس.
عن ابن عبّاس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لم يُرَ للمتحابَّيْن مِثلُ التزوّجِ (2) ".
أخرجه ابن ماجه (1847) والعقيلي في "الضعفاء"(4/ 134) والطبراني في "الكبير"(11/ 50) والحاكم (2/ 160) والبيهقي (7/ 78) من طريق محمد بن مسلم به.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يُخرِّجاه؛ لأنّ سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس". وسكت عليه الذهبي.
وقال البوصيري في "الزوائد"(1/ 323): "هذا إسنادٌ صحيح، رجاله
(1) في (ظ) و (ر): (عن).
(2)
في (ظ): (التزويج).