المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب: متى ترتفع العاهة - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٢

[جاسم الفهيد الدوسري]

فهرس الكتاب

- ‌(بقية): أبواب صلاة التطوع

- ‌89 - باب: فضل قيام الليل

- ‌90 - باب: فيمن نام الليل حتى أصبح ولم يُصلِّ

- ‌91 - باب: صلاة الليل مثنى مثنى

- ‌92 - باب: استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

- ‌93 - باب: ما تُستفتحُ به صلاةُ الليل

- ‌94 - باب: قيامُ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌95 - باب: فيمن فاتته صلاة الليل

- ‌96 - باب: صلاة الضُّحى

- ‌97 - باب: صلاة التوبة

- ‌98 - باب: صلاة النافلة في البيت

- ‌99 - باب: النهي عن التطوع بعد الإِقامة

- ‌100 - باب: سجود التلاوة

- ‌أبواب "صلاة السفر والخوف

- ‌101 - باب: قصر الصلاة

- ‌102 - باب: في مدّة القصر

- ‌103 - باب: الجمع بين الصلاتين

- ‌104 - باب: صلاة الخوف

- ‌ أبوابُ صلاة الجُمُعَةِ

- ‌105 - باب: فضل يوم الجمعة

- ‌106 - باب: الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌107 - باب: الغُسْل والتبكير إلى الجمعة

- ‌108 - باب: ما جاء في أهل المنابر

- ‌109 - باب: تسليم الإِمام إذا صعد المنبر

- ‌110 - باب: الاعتماد على العصا في الخطبة

- ‌111 - باب: استقبال الناس الخطيب

- ‌112 - باب: في أحكام الخُطبة

- ‌113 - باب: الإِنصات للخطبة

- ‌114 - باب: الكلام بعد نزول الإِمام عن المنبر

- ‌115 - باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌116 - باب: الخطبة في العيد قبل الصلاة

- ‌أبواب صلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌117 - باب: الخطبة في الكسوف

- ‌118 - باب: سبب القحط

- ‌119 - باب: صلاة الاستسقاء

- ‌120 - باب: الدُّعاء في الاستسقاء

- ‌121 - باب: ما جاء في الرِّيح

- ‌(5) " كتاب الجنائز

- ‌1 - باب: فضل المرض

- ‌2 - باب: ما جاء في الحُمَّى

- ‌3 - باب: ما جاء في ذهاب البصر

- ‌4 - باب: دعاء المريض

- ‌5 - باب: فضل عيادة المريض

- ‌6 - باب: أعمار هذه الأمّة

- ‌7 - باب: ذكر الموت

- ‌8 - باب: حُسْن الظنّ بالله تعالى

- ‌9 - باب: تلقين الميت: (لا إله إلا الله)

- ‌10 - باب: شدَّة الموت وحرارته

- ‌11 - باب: في السِّقْط وموت الأولاد

- ‌12 - باب: النهي عن النوح والحلق وشق الجيوب

- ‌13 - باب: المرأة تموت مع الرجال ولا مَحْرَمَ لها فيهم

- ‌14 - باب: ما جاء في الكفن

- ‌15 - باب: المشي أمام الجنازة

- ‌16 - باب: الصلاة على من قتلته الحُدود

- ‌17 - باب: ترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌18 - باب: الصلاة على المصلوب

- ‌19 - باب: التكبير على الجنازة أربعًا

- ‌20 - باب: النَّهي عن كسر عظم الميِّت

- ‌21 - باب: الميت يسمع خَفْقَ النِّعال

- ‌22 - باب: صنع الطعام لآل الميِّت

- ‌23 - باب: التعزية

- ‌24 - باب: السّلام على أهل القبور

- ‌25 - باب: عذاب القبر

- ‌(6) " كتاب الزكاة

- ‌1 - باب: الترهيب من منع الزّكاة

- ‌2 - باب: زكاة السائمة

- ‌3 - باب: لا زكاة على المسلم في فرسه وعبده

- ‌4 - باب: لا زكاة في الخضروات

- ‌5 - باب: في الرِّكاز الخُمُس

- ‌6 - باب: ما يوجد من الركاز مدفونًا في قبور أهل الجاهلية

- ‌7 - باب: زكاة الفطر

- ‌8 - باب: دفع الزكاة إلى الولاة

- ‌9 - باب: في المسكين

- ‌10 - باب: الصدقة لا تحلُّ لآل محمَّد صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - باب: ما جاء في السؤال

- ‌12 - باب: حقِّ السائل

- ‌13 - باب: الحثّ على الصدقة

- ‌14 - باب: فضل المنيحة

- ‌(7) " كتاب الصوم

- ‌1 - باب: فضل الصوم

- ‌2 - باب: فضل رمضان

- ‌3 - باب: لا تقولوا: (رمضان)

- ‌4 - باب: وجوب الصوم لرؤية الهلال

- ‌5 - باب: علامة كون الهلال لليلته

- ‌6 - باب: شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌7 - باب: الإِمساك عند طلوع الفجر

- ‌8 - باب: السَّحور بركة

- ‌9 - باب: صوم التطوع بغير تبييتٍ

- ‌10 - باب: الصائم يُصبح جُنُبًا

- ‌11 - باب: القُبلة للصائم

- ‌12 - باب: الصائم يقيء

- ‌13 - باب: الصائم يحتجم

- ‌14 - باب: الصوم في السفر

- ‌15 - باب: من أصابه جَهْدٌ فلم يفطرْ فمات

- ‌16 - باب: ربَّ صائمٍ حظّه من صيامه العطش

- ‌17 - باب: تعجيل الفطر

- ‌18 - باب: فضل الفِطر على التمر

- ‌19 - باب: النهي عن الوِصال

- ‌20 - باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان

- ‌21 - باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌ أبواب صوم التطوع

- ‌22 - باب: صوم عاشوراء

- ‌23 - باب: صوم يوم عرفة

- ‌24 - باب: صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌25 - باب: صوم ثلاثة أيام من الشهر الحرام

- ‌26 - باب: النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌27 - باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، وعن تقطيع قضاء رمضان

- ‌28 - باب: صوم أيام التشريق

- ‌(8) " كتاب الحج

- ‌1 - باب: فضل الحجّ والعُمْرة والمتابعة بينهما

- ‌2 - باب: العمرة في رمضان

- ‌3 - باب: ثواب من مات في طريق مكة

- ‌4 - باب: الحجّ ماشيًا

- ‌5 - باب: النهي عن سفر المرأة بلا مَحْرمٍ

- ‌6 - باب: تقليد الهَدْي

- ‌7 - باب: إبدال الهَدْي الواجب إذا عَطِب

- ‌8 - باب: الرّجل يحجُّ عن غيره

- ‌9 - باب: الإِفراد والقران والتمتع في الحج

- ‌10 - باب: رفع الصوت بالتلبية

- ‌11 - باب: متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌12 - باب: إحرام المرأة

- ‌13 - باب: ثواب المُحرِم يضحى للشمس

- ‌14 - باب: نكاح المُحرِم

- ‌15 - باب: ما يقتل المحرِمُ من الدوابِّ

- ‌16 - باب: كل الصيد للمُحرِم

- ‌17 - باب: دخول مكة بلا إحرام

- ‌18 - باب: الرَّمَل في الطواف

- ‌19 - باب: ثواب الطواف في المطر

- ‌20 - باب: الطواف على الراحلة

- ‌21 - باب: ركعتي الطواف

- ‌22 - باب: ثواب دخول البيت الحرام

- ‌23 - باب: السعي بين الصفا والمروة

- ‌24 - باب: سعي القارن

- ‌25 - باب: ثواب الوقوف بعرفة

- ‌26 - باب: الصلاة بعرفة ومزدلفة

- ‌27 - باب: يوم الحجّ الأكبر

- ‌28 - باب: الحلق والتقصير

- ‌29 - باب: الخطبة يوم النحر

- ‌30 - باب: النُّزول بالمُحصَّب

- ‌31 - باب: تحريم مكة والمدينة

- ‌32 - باب: الرّوضة الشريفة

- ‌33 - باب: زيارة قباء

- ‌34 - باب: جواز الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث

- ‌35 - باب: العقيقة

- ‌(9) " كتاب البيوع

- ‌1 - باب: في التجّار والزُّرّاع والصبّاغين والصوّاغين والخيّاطين

- ‌2 - باب: ثواب من جَلَب طعامًا

- ‌3 - باب: البركة في البُكور

- ‌ أبواب البيوع المنهي عنها

- ‌4 - باب: بيع الغَرَرِ والحصاة

- ‌5 - باب: تحريم التجارة في الخمر

- ‌6 - باب: تحريم بيع العدو ما يتقوّى به على المسلمين

- ‌7 - باب: بيع المُغنّيات وكسبهنّ

- ‌8 - باب: بيع الولاء

- ‌9 - باب: النهي عن تلقي الجَلَب

- ‌10 - باب: النهي عن بيع ما ليس عند البائع

- ‌11 - باب: النهي عن بيع المبيع قبل قبضه

- ‌12 - باب: الغش

- ‌ أبواب الرِّبا

- ‌13 - باب: ما يجري فيه الرِّبا

- ‌14 - باب: الرُّخْصة في بيع العَرايا

- ‌ أبواب الشروط والعيوب وغيرها

- ‌15 - باب: الشروط الباطلة

- ‌16 - باب: خيار المجلس

- ‌17 - باب: في المُصَرّاة

- ‌18 - باب: الخراج بالضمان

- ‌19 - باب: متى ترتفع العاهة

- ‌ أبواب بقية المعاملات

- ‌20 - باب: القرض

- ‌21 - باب: الزيادة عند وفاء الدين

- ‌22 - باب: الرّهن

- ‌23 - باب: الزعيم غارم

- ‌24 - باب: من وجد سِلْعَته عند رجلٍ قد أفلس

- ‌25 - باب: المُزارعة

- ‌26 - باب: أجر الأجير

- ‌27 - باب: أجرة الحجّام

- ‌28 - باب: الشُّفْعَة

- ‌29 - باب: أداء الأمانة

- ‌30 - باب: النهي عن منع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌31 - باب: النهي عن حَلْب الماشية إلَّا بإذن مالكها

- ‌32 - باب: فيما تُفسِده المواشي

- ‌33 - باب: أحكام الهِبة

- ‌(10) " كتاب الوصايا والفرائض

- ‌1 - باب: الحثّ على الوصيّة

- ‌2 - باب: لا وصيّة لوارثٍ

- ‌3 - باب: لا يتوارث أهل مِلَّتين

- ‌(11) " كتاب العتق

- ‌1 - باب: فضل العتق

- ‌2 - باب: الولاء

- ‌3 - باب: بيع الُمدبّر

- ‌4 - باب: حقوق المملوك على مولاه

- ‌5 - باب: في ضرب المملوك ومعاقبته

- ‌6 - باب: النهي عن التخيُّر في سوق الرقيق

- ‌(12) " كتاب النّكاح

- ‌1 - باب: الحثّ على النّكاح

- ‌2 - باب: النّهي عن التبتل والاختصاء

- ‌3 - باب: حفظ البصر والفرج

- ‌4 - باب: التخيُّر للنُطَفِ

- ‌5 - باب: نكاح الودود الولود

- ‌6 - باب: نكاح الأبكار

- ‌7 - باب: نكاح الزاني

- ‌8 - باب: نكاح المتعة

- ‌9 - باب: نكاح التحليل

- ‌10 - باب: يَحرمُ من الرضاع ما يحرم من النَّسب

- ‌11 - باب: النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها

- ‌12 - باب: في الولي والشهود

- ‌13 - باب: الاستئمار

- ‌14 - باب: أحكام الصَّداق

- ‌15 - باب: أيُّ يومٍ يكون التزويج

- ‌16 - باب: فضل شهود النّكاح

- ‌17 - باب: الوليمة

- ‌18 - باب: اجتلاء العروس

- ‌19 - باب: قدر الإِقامة عند البكر والثيِّب

- ‌20 - باب: إحسان العشرة

- ‌21 - باب: تحريم إتيان النّساء في أدبارهنّ

- ‌22 - باب: العَزْل

- ‌23 - باب: الغَيْل

- ‌24 - باب: تصرّف المرأة بغير إذن زوجها

- ‌25 - باب: تعويد النساء المِغزل

الفصل: ‌19 - باب: متى ترتفع العاهة

‌19 - باب: متى ترتفع العاهة

؟

693 -

أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي العَنْبس القاضي بالكوفة: نا جعفر بن عون عن أبي حنيفة عن عطاء.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا طَلَعَ النَّجمُ ارتفعتِ العاهةُ عن أهلِ كلّ بلدٍ".

أخرجه الطحاوي في "المشكل"(3/ 91) والطبراني في "الصغير"(1/ 41) و"الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 179/ أ) وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 367) و"أخبار أصبهان"(1/ 121) من طريق أبي حنيفة به.

قلت: ولم ينفرد به أبو حنيفة فقد تابعه عِسْل -بكسر أوله وسكون وسطه- بن سفيان، أخرجه أحمد (2/ 341، 388) والبزّار (كشف: 1292) والعقيلي في "الضعفاء"(3/ 426) والطحاوي (3/ 92) والطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 179/ أ).

وعِسْل قال أحمد والنسائي: ليس بالقوي. وضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم. وقال يعقوب بن سفيان: ليس بمتروك ولا حجّة. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف. وقال ابن عدي: قليل الحديث وهو مع ضعفه يُكتب حديثه. (التهذيب: 7/ 193 - 194).

فمثله يصلح حديثه للاستشهاد.

وللحديث شاهدٌ من حديث أبي سعيد أخرجه ابن عدي في "الكامل"(5/ 1896) من طريق عيسى بن سليمان أبو طيبة عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد.

ص: 303

وعيسى ضعّفه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ"(اللسان: 4/ 396) وابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ، وشيخه ضعيف.

فالحديث حسنٌ بمجموع طرقه إن شاء الله، لا سيّما أن عمل الصحابة يوافقه:

ففي البخاري (4/ 394) تعليقًا أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلعَ الثريّا فيتبين الأصفر من الأحمر. وأخرج أحمد (2/ 42، 50) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 23) و"المشكل"(3/ 91) بسندٍ صحيح عن عثمان بن عبد الله بن سراقة أنه سأل ابن عمر عن بيع الثمار. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: ومتى ذاك. قال: حتى تطلع الثريّا.

تنبيه: قال الشيخ الألباني في "ضعيفته"(1/ 390) بعد ذكر رواية عِسْل: "إذا طلع النجمُ ذا صباحٍ رُفعت العاهة": "ولا يخفى وجه الاختلاف بين اللفظين، فالأول أطلق الطلوع وقيّد الرفع بـ"عن كل بلد"، وهذا عكسه فإنّه قيّد الطلوع بـ"ذا صباح" وأطلق الرفع فلم يقيّده بالقيد المذكور، وهذا الاختلاف مع ضعف المختلفَيْن يمنع من تقوية الحديث كما لا يخفى على الماهر بهذا العلم الشريف". أهـ.

قلت: من حقّق النظر في اللفظين وجدهما متطابقَين لا اختلافَ بينهما، إذ إنَّ قولَه (عن كل بلد) لا يُسمّى تقييدًا بل هو عموم ظاهر من استخدام كلمة (كل) المفيدة لذلك.

فلفظ: "رُفِعت العاهة، يدل على رفعها مطلقًا عن كل مكان، ولفظ "عن كل بلد" يؤكد هذا المعنى ولا نقول يخالفه!.

وأما قوله: إن الأول أطلق الطلوع والثاني قيّده بـ"ذا صباح"، فمن

ص: 304

المعلوم أن الثريّا لا تُرى إلا عند بزوغ الفجر (1) فقوله "ذا صباح" هو مزيد بيان وتوضيح لا تقييد كماظنّ الشيخ!.

ثم لوسلمنا جدلًا بوجود هذا الخلاف فصنيع المهرة بهذا العلم الشريف أن يثبتوا ما اتفقت عليه الروايتان، ويدعوا ما انفردت به إحداهما عن الأخرى لعدم الشاهد، ويكون اللفظ الثابت هو:"إذا طلع النجم رُفِعت العاهة". والله أعلم.

(1) انظر: "فيض القدير"(1/ 398 - 399)، وأيضًا:"الفتح"(4/ 395) و"المشكل"(3/ 92).

وقال ابن الأثير في "النهاية"(5/ 24): "وأراد بطلوعها طلوعَها عند الصبح، وذلك في العشر الأوسط من أيّار". ثم قال: "ومدّة مغيبها بحيث لا تُبصر في الليل نيّفٌ وخمسون ليلةً، لأنها تخفى بقربها من الشمس قبلها وبعدها، فإذا بَعُدت عنها ظهرت في الشرقِ وقتَ الصبح".

ص: 305