المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب: في الولي والشهود - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٢

[جاسم الفهيد الدوسري]

فهرس الكتاب

- ‌(بقية): أبواب صلاة التطوع

- ‌89 - باب: فضل قيام الليل

- ‌90 - باب: فيمن نام الليل حتى أصبح ولم يُصلِّ

- ‌91 - باب: صلاة الليل مثنى مثنى

- ‌92 - باب: استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

- ‌93 - باب: ما تُستفتحُ به صلاةُ الليل

- ‌94 - باب: قيامُ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌95 - باب: فيمن فاتته صلاة الليل

- ‌96 - باب: صلاة الضُّحى

- ‌97 - باب: صلاة التوبة

- ‌98 - باب: صلاة النافلة في البيت

- ‌99 - باب: النهي عن التطوع بعد الإِقامة

- ‌100 - باب: سجود التلاوة

- ‌أبواب "صلاة السفر والخوف

- ‌101 - باب: قصر الصلاة

- ‌102 - باب: في مدّة القصر

- ‌103 - باب: الجمع بين الصلاتين

- ‌104 - باب: صلاة الخوف

- ‌ أبوابُ صلاة الجُمُعَةِ

- ‌105 - باب: فضل يوم الجمعة

- ‌106 - باب: الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌107 - باب: الغُسْل والتبكير إلى الجمعة

- ‌108 - باب: ما جاء في أهل المنابر

- ‌109 - باب: تسليم الإِمام إذا صعد المنبر

- ‌110 - باب: الاعتماد على العصا في الخطبة

- ‌111 - باب: استقبال الناس الخطيب

- ‌112 - باب: في أحكام الخُطبة

- ‌113 - باب: الإِنصات للخطبة

- ‌114 - باب: الكلام بعد نزول الإِمام عن المنبر

- ‌115 - باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌116 - باب: الخطبة في العيد قبل الصلاة

- ‌أبواب صلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌117 - باب: الخطبة في الكسوف

- ‌118 - باب: سبب القحط

- ‌119 - باب: صلاة الاستسقاء

- ‌120 - باب: الدُّعاء في الاستسقاء

- ‌121 - باب: ما جاء في الرِّيح

- ‌(5) " كتاب الجنائز

- ‌1 - باب: فضل المرض

- ‌2 - باب: ما جاء في الحُمَّى

- ‌3 - باب: ما جاء في ذهاب البصر

- ‌4 - باب: دعاء المريض

- ‌5 - باب: فضل عيادة المريض

- ‌6 - باب: أعمار هذه الأمّة

- ‌7 - باب: ذكر الموت

- ‌8 - باب: حُسْن الظنّ بالله تعالى

- ‌9 - باب: تلقين الميت: (لا إله إلا الله)

- ‌10 - باب: شدَّة الموت وحرارته

- ‌11 - باب: في السِّقْط وموت الأولاد

- ‌12 - باب: النهي عن النوح والحلق وشق الجيوب

- ‌13 - باب: المرأة تموت مع الرجال ولا مَحْرَمَ لها فيهم

- ‌14 - باب: ما جاء في الكفن

- ‌15 - باب: المشي أمام الجنازة

- ‌16 - باب: الصلاة على من قتلته الحُدود

- ‌17 - باب: ترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌18 - باب: الصلاة على المصلوب

- ‌19 - باب: التكبير على الجنازة أربعًا

- ‌20 - باب: النَّهي عن كسر عظم الميِّت

- ‌21 - باب: الميت يسمع خَفْقَ النِّعال

- ‌22 - باب: صنع الطعام لآل الميِّت

- ‌23 - باب: التعزية

- ‌24 - باب: السّلام على أهل القبور

- ‌25 - باب: عذاب القبر

- ‌(6) " كتاب الزكاة

- ‌1 - باب: الترهيب من منع الزّكاة

- ‌2 - باب: زكاة السائمة

- ‌3 - باب: لا زكاة على المسلم في فرسه وعبده

- ‌4 - باب: لا زكاة في الخضروات

- ‌5 - باب: في الرِّكاز الخُمُس

- ‌6 - باب: ما يوجد من الركاز مدفونًا في قبور أهل الجاهلية

- ‌7 - باب: زكاة الفطر

- ‌8 - باب: دفع الزكاة إلى الولاة

- ‌9 - باب: في المسكين

- ‌10 - باب: الصدقة لا تحلُّ لآل محمَّد صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - باب: ما جاء في السؤال

- ‌12 - باب: حقِّ السائل

- ‌13 - باب: الحثّ على الصدقة

- ‌14 - باب: فضل المنيحة

- ‌(7) " كتاب الصوم

- ‌1 - باب: فضل الصوم

- ‌2 - باب: فضل رمضان

- ‌3 - باب: لا تقولوا: (رمضان)

- ‌4 - باب: وجوب الصوم لرؤية الهلال

- ‌5 - باب: علامة كون الهلال لليلته

- ‌6 - باب: شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌7 - باب: الإِمساك عند طلوع الفجر

- ‌8 - باب: السَّحور بركة

- ‌9 - باب: صوم التطوع بغير تبييتٍ

- ‌10 - باب: الصائم يُصبح جُنُبًا

- ‌11 - باب: القُبلة للصائم

- ‌12 - باب: الصائم يقيء

- ‌13 - باب: الصائم يحتجم

- ‌14 - باب: الصوم في السفر

- ‌15 - باب: من أصابه جَهْدٌ فلم يفطرْ فمات

- ‌16 - باب: ربَّ صائمٍ حظّه من صيامه العطش

- ‌17 - باب: تعجيل الفطر

- ‌18 - باب: فضل الفِطر على التمر

- ‌19 - باب: النهي عن الوِصال

- ‌20 - باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان

- ‌21 - باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌ أبواب صوم التطوع

- ‌22 - باب: صوم عاشوراء

- ‌23 - باب: صوم يوم عرفة

- ‌24 - باب: صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌25 - باب: صوم ثلاثة أيام من الشهر الحرام

- ‌26 - باب: النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌27 - باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، وعن تقطيع قضاء رمضان

- ‌28 - باب: صوم أيام التشريق

- ‌(8) " كتاب الحج

- ‌1 - باب: فضل الحجّ والعُمْرة والمتابعة بينهما

- ‌2 - باب: العمرة في رمضان

- ‌3 - باب: ثواب من مات في طريق مكة

- ‌4 - باب: الحجّ ماشيًا

- ‌5 - باب: النهي عن سفر المرأة بلا مَحْرمٍ

- ‌6 - باب: تقليد الهَدْي

- ‌7 - باب: إبدال الهَدْي الواجب إذا عَطِب

- ‌8 - باب: الرّجل يحجُّ عن غيره

- ‌9 - باب: الإِفراد والقران والتمتع في الحج

- ‌10 - باب: رفع الصوت بالتلبية

- ‌11 - باب: متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌12 - باب: إحرام المرأة

- ‌13 - باب: ثواب المُحرِم يضحى للشمس

- ‌14 - باب: نكاح المُحرِم

- ‌15 - باب: ما يقتل المحرِمُ من الدوابِّ

- ‌16 - باب: كل الصيد للمُحرِم

- ‌17 - باب: دخول مكة بلا إحرام

- ‌18 - باب: الرَّمَل في الطواف

- ‌19 - باب: ثواب الطواف في المطر

- ‌20 - باب: الطواف على الراحلة

- ‌21 - باب: ركعتي الطواف

- ‌22 - باب: ثواب دخول البيت الحرام

- ‌23 - باب: السعي بين الصفا والمروة

- ‌24 - باب: سعي القارن

- ‌25 - باب: ثواب الوقوف بعرفة

- ‌26 - باب: الصلاة بعرفة ومزدلفة

- ‌27 - باب: يوم الحجّ الأكبر

- ‌28 - باب: الحلق والتقصير

- ‌29 - باب: الخطبة يوم النحر

- ‌30 - باب: النُّزول بالمُحصَّب

- ‌31 - باب: تحريم مكة والمدينة

- ‌32 - باب: الرّوضة الشريفة

- ‌33 - باب: زيارة قباء

- ‌34 - باب: جواز الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث

- ‌35 - باب: العقيقة

- ‌(9) " كتاب البيوع

- ‌1 - باب: في التجّار والزُّرّاع والصبّاغين والصوّاغين والخيّاطين

- ‌2 - باب: ثواب من جَلَب طعامًا

- ‌3 - باب: البركة في البُكور

- ‌ أبواب البيوع المنهي عنها

- ‌4 - باب: بيع الغَرَرِ والحصاة

- ‌5 - باب: تحريم التجارة في الخمر

- ‌6 - باب: تحريم بيع العدو ما يتقوّى به على المسلمين

- ‌7 - باب: بيع المُغنّيات وكسبهنّ

- ‌8 - باب: بيع الولاء

- ‌9 - باب: النهي عن تلقي الجَلَب

- ‌10 - باب: النهي عن بيع ما ليس عند البائع

- ‌11 - باب: النهي عن بيع المبيع قبل قبضه

- ‌12 - باب: الغش

- ‌ أبواب الرِّبا

- ‌13 - باب: ما يجري فيه الرِّبا

- ‌14 - باب: الرُّخْصة في بيع العَرايا

- ‌ أبواب الشروط والعيوب وغيرها

- ‌15 - باب: الشروط الباطلة

- ‌16 - باب: خيار المجلس

- ‌17 - باب: في المُصَرّاة

- ‌18 - باب: الخراج بالضمان

- ‌19 - باب: متى ترتفع العاهة

- ‌ أبواب بقية المعاملات

- ‌20 - باب: القرض

- ‌21 - باب: الزيادة عند وفاء الدين

- ‌22 - باب: الرّهن

- ‌23 - باب: الزعيم غارم

- ‌24 - باب: من وجد سِلْعَته عند رجلٍ قد أفلس

- ‌25 - باب: المُزارعة

- ‌26 - باب: أجر الأجير

- ‌27 - باب: أجرة الحجّام

- ‌28 - باب: الشُّفْعَة

- ‌29 - باب: أداء الأمانة

- ‌30 - باب: النهي عن منع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌31 - باب: النهي عن حَلْب الماشية إلَّا بإذن مالكها

- ‌32 - باب: فيما تُفسِده المواشي

- ‌33 - باب: أحكام الهِبة

- ‌(10) " كتاب الوصايا والفرائض

- ‌1 - باب: الحثّ على الوصيّة

- ‌2 - باب: لا وصيّة لوارثٍ

- ‌3 - باب: لا يتوارث أهل مِلَّتين

- ‌(11) " كتاب العتق

- ‌1 - باب: فضل العتق

- ‌2 - باب: الولاء

- ‌3 - باب: بيع الُمدبّر

- ‌4 - باب: حقوق المملوك على مولاه

- ‌5 - باب: في ضرب المملوك ومعاقبته

- ‌6 - باب: النهي عن التخيُّر في سوق الرقيق

- ‌(12) " كتاب النّكاح

- ‌1 - باب: الحثّ على النّكاح

- ‌2 - باب: النّهي عن التبتل والاختصاء

- ‌3 - باب: حفظ البصر والفرج

- ‌4 - باب: التخيُّر للنُطَفِ

- ‌5 - باب: نكاح الودود الولود

- ‌6 - باب: نكاح الأبكار

- ‌7 - باب: نكاح الزاني

- ‌8 - باب: نكاح المتعة

- ‌9 - باب: نكاح التحليل

- ‌10 - باب: يَحرمُ من الرضاع ما يحرم من النَّسب

- ‌11 - باب: النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها

- ‌12 - باب: في الولي والشهود

- ‌13 - باب: الاستئمار

- ‌14 - باب: أحكام الصَّداق

- ‌15 - باب: أيُّ يومٍ يكون التزويج

- ‌16 - باب: فضل شهود النّكاح

- ‌17 - باب: الوليمة

- ‌18 - باب: اجتلاء العروس

- ‌19 - باب: قدر الإِقامة عند البكر والثيِّب

- ‌20 - باب: إحسان العشرة

- ‌21 - باب: تحريم إتيان النّساء في أدبارهنّ

- ‌22 - باب: العَزْل

- ‌23 - باب: الغَيْل

- ‌24 - باب: تصرّف المرأة بغير إذن زوجها

- ‌25 - باب: تعويد النساء المِغزل

الفصل: ‌12 - باب: في الولي والشهود

‌12 - باب: في الولي والشهود

756 -

أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب: نا الربيع بن سليمان: نا عبد الله بن وهب: نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بُردة.

عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ".

إسناده صحيح، أبو إسحاق -وهو السَّبيعي- صرّح بالتحديث كما سيأتي-، وقد اختُلِفَ فيه على الثوري، فرُوي عنه عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدة مرسلًا كما سيأتي.

757 -

أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الْأذْرَعي: نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار بمصر: نا أبو كامل الفُضيل بن الحسين: نا بشر بن منصور: نا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدة.

عن أبي موسى مِثْلَه.

أخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(رقم:704) والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 9) من طريق أبي كامل به.

وإسناده صحيح، بشر احتج به مسلم، وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. وقال الجهضمي: ثبتٌ في الحديث. وقال القواريري: هو أفضلُ منْ رأيتُ من المشايخ. وكان من عبّاد البصرة، وقال يعقوب بن شيبة: لم يكن له عناية بالحديث. وهذا جرحٌ مردودٌ بتوثيق المتقدمين له.

وأبو كامل قال أحمد: بصير بالحديث متقن. ووثّقه ابن المديني وابن حبان.

ورواه أيضًا خالد بن عمرو الأموي عن الثوري به متصلًا، أخرجه الخطيب في "التاريخ"(6/ 276) لكنّ خالدًا متهم.

ورواه عنه موصولًا مُؤمّل بن إسماعيل عند الروياني في "مسنده"(ق 99/ ب) ومؤمل سيء الحفظ.

ص: 395

لكن رواه عبد الرزاق (6/ 196)، وشعبة عند الترمذي (3/ 409) والبيهقي (7/ 108)، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي عند الطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 9)، وعبد الرحمن بن مهدي عند الروياني (ق 99/ أ - ب). كلهم عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلًا.

وهؤلاء ثقات أثباتٌ، ورجّح الترمذي أنه عن الثوري مرسلٌ لا مسندٌ فقال:"وقد ذكر بعضُ أصحابِ سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى. ولا يصحّ". أهـ. وكذا رجّح الطحاوي إرسالَه، وقال البيهقي: المحفوظ عنه غير موصول.

758 -

أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو قِلابة عبد الملك بن محمَّد الرَّقَاشي ببغداد. نا سليمان الشَّاذَكوني: نا النُّعمان بن عبد السلام: نا سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدة عن أبي موسى مِثْلَه.

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(3/ 1145) والحاكم (2/ 169) والبيهقي (7/ 109) من طريق أبي قلابة به.

وأخرجه ابن عدي (3/ 1145) والحاكم من طريقين آخرين عن الشَّاذَكوني به.

قال الحاكم: "قد جمع النُّعمان بن عبد السلام بين الثوري وشعبة في إسناد هذا الحديث ووصلَه عنهما، والنعمان ثقة مأمون". أهـ. وقال البيهقي: "تفرّد به سليمان بن داود الشَّاذكوني عن النعمان بن عبد السلام". أهـ.

قلت: والشَّاذَكُوني متروك، وكذّبه ابن معين وصالح جزرة (اللسان: 3/ 84 - 88).

ورواه عن شعبة موصولًا مالك بن سليمان الهروي، أخرجه الخطيب في "التاريخ"(2/ 213 - 214 و 13/ 86)، ومالك ضعّفه الدارقطني، وقال

ص: 396

العقيلي والسليماني: فيه نظر. وقال الساجي: يروي مناكير. (اللسان: 5/ 4).

وذكر البيهقي (7/ 109) أنّ يزيد بن زُريع -وهو ثقةٌ- رواه عن شعبة موصولًا.

ورواه أبو داود الطيالسي -عند الترمذي (3/ 409) والبيهقي (7/ 108) -، ووهب بن جرير -عند الطحاوي (3/ 9) - كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلًا.

وهما ثقتان، ولذا قال البيهقي:"المحفوظ عن شعبة غير موصول".

ورواه أبو الأحوص سلّام بن سُليم الحنفي -وهو ثقة- عن أبي إسحاق عن أبي بُردة مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 131).

وقد خالف الثوريَّ وشعبةَ جماعةٌ من أصحاب أبي إسحاق، فرووه عنه موصولًا كما سيأتي.

759 -

أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن محمد بن السّفر: نا بكّار بن قُتيبة: نا عبد الله بن رَجَاء: نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدة عن أبي موسى مثله.

760 -

أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا محمد بن عيسى بن حيّان المدائني: نا سلّام بن سليمان المدائني عن إسرائيل عن أبي إسحاق فذكر بإسناده مثله.

761 -

حدثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو: نا أبو سعيد أحمد بن خالد الوَهْبيُّ: نا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق فذكر بإسناده مثله.

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 131) وأحمد (4/ 394) والدارمي (2/ 137) وأبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن الجارود في "المنتقى"(702) وا لطحاوي (3/ 8) وابن حيّان (1243) والدراقطني (3/ 218 -

ص: 397

219) والحاكم (2/ 170) والبيهقي (7/ 107) من طرقٍ عن إسرائيل به.

وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق من أثبت الناس في جدِّه، بل قدّمه ابنُ مَهْدي على الثوري وشعبة في أبي إسحاق.

وروى الحاكم (2/ 170) عن ابن مهدي أنّه كان يُثبّت حديثَ إسرائيل هذا.

وروى أيضًا -وعنه البيهقي (7/ 108) - عن ابن المديني أنّه قال: حديثُ إسرائيل صحيحٌ في لا نكاح إلَّا بولي.

وروى البيهقي عن البخاري أنّه قال -وقد سُئل عن حديث إسرائيل هذا-: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإنّ ذلك لا يضرُّ الحديثَ.

وروى الحاكم عن ابن خزيمة أنه قال: سألت محمَّد بن يحيى الذُّهْلي عن هذا الباب، فقال: حديث إسرائيل صحيح عندي. قال ابن خزيمة: قلت له: رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم، هكذا روياه، ولكنّهم كانوا يُحدِّثون بالحديث فيرسلونه حتى يُقال لهم: عمّن؟ فيسندونه.

وتابع إسرائيلَ على وصله جماعةٌ، منهم:

1 -

أبو عَوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري:

أخرج روايته الطيالسي (523) وسعيد في "سننه"(527) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) والروياني في "مسنده"(ق 109/ ب) والطحاوي (3/ 9) والحاكم (2/ 171) والبيهقي (7/ 107) والبغوي في "شرح السنة"(9/ 38). وأبو عوانة ثقة ثبت.

وأخرجه الطحاوي (3/ 9) أيضًا من طريق المُعلّى بن منصور الرازي عن أبي عوانة عن إسرائيل به.

ورجّح الطحاوي أن أبا عوانة لم يسمعه من أبي إسحاق، ونقل

ص: 398

البيهقي (7/ 107) عن المُعلّى أنه قال: ثم قال أبو عوانة بعد ذلك لم أسمعه من أبي إسحاق، بيني وبينه إسرائيل.

قلت: لكن في سنن ابن ماجه: " .. قال أبو عوانة. حدثنا أبو إسحاق". فلعله من تصرّف بعض الرواة، والله أعلم.

2 -

شَريك القاضي:

أخرج روايته الدارمي (2/ 137) والترمذي (1101) وابن حبّان (1245) والبيهقي (7/ 107 - 108) والخطيب (6/ 41).

3 -

قيس بن الربيع:

أخرج روايته الطحاوي (3/ 9) والطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ ب) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 120) والبيهقي (7/ 108).

وفي شريك وقيس ضعفٌ من جهة الحفظ.

4 -

زهير بن معاوية.

أخرج روايته ابن الجارود (703) وابن حبان (1244) وابن عدي في "الكامل"(5/ 1790) والحاكم (2/ 171) والبيهقي (7/ 107).

وزهير وإن كان ثقة إلَّا أنه سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه (1).

5 -

عبد الحميد بن الحسن الهلالي:

أخرج روايته ابن عدي (5/ 1958).

وعبد الحميد وثقه ابن معين، وضعّفه ابن المديني وأبو زُرعة والساجي.

(1) قال الإِمام أحمد: في حديثه عن أبي إسحاق لين، سمع منه بآخره. وقال أبو زرعة: سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. انظر: التهذيب (3/ 351 - 352).

فلا أعلم -بعد هذا- مستند الأستاذ/ حسين سليم أسد في قوله فيما علّقه على مسند أبي يعلى (8/ 25) حيث قال: "زهير بن معاوية قديمُ السماع من أبي إسحاق"!.

ص: 399

6 -

يونس بن أبي إسحاق والد إسرائيل:

أخرج روايته الترمذي (1101) والحاكم (2/ 171) والبيهقي (7/ 109)، ويونس صدوق.

وقد رجح الترمذي في "الجامع"(3/ 409) الرواية الموصولة، فقال:"ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصحُّ؛ لأن سماعَهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظَ وأثبتَ من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإنّ رواية هؤلاء عندي أشبه؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلسٍ واحدٍ. ومما يدلّ على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بُردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاحَ إلا بوليّ"؟. فقال: نعم". أهـ.

وأخرجه البيهقي (7/ 108) من طريق الحسن بن سفيان عن الفُضَيل بن الحسين عن أبي داود عن شعبة فذكر مثله. ثم قال: قال الحسن: ولو قال: (عن أبيه)؟ لقال: نعم.

وظهر من ذلك تصريحُ أبي إسحاق بالسماع فانتفت شبهةُ تدليسه، فإن قيل: إنه قد اختلط؟ فالجواب أنه من رواية إسرائيل عنه وهو من أثبت الناس فيه، بل قدّمه ابن مهدي فيه على شعبة والثوري، وقيس وشريك ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه.

وأخرجه أحمد (4/ 413، 418) وأبو داود (2085) وابن الجارود (701) والحاكم (2/ 171) وعنه البيهقي (7/ 109) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى.

ثم نقل الحاكم عن قَبِيصة بن عقبة -الراوي عن يونس- أنه قال: جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث فحدّثته به، فقال علي: "قد

ص: 400

استرحنا من خلاف أبي إسحاق". وقال الحاكم: "لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافًا على عدالة يونس، وأنّ سماعه من أبي بُردة مع أبيه صحيح".

قلت. يونس وثّقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن مهدي والنسائي: لا بأس به. وضعّف أحمد حديثه عن أبيه خاصّة.

وأخرجه الحاكم (2/ 172) من طريق أبي حَصين عثمان بن عاصم الثقفي عن أبي بردة عن أبي موسى.

وإسناده جيّد قوي، وهذه الطريق سالمةٌ من الإِعلال، ولله الحمد.

762 -

حدثنا أبي رحمه الله: نا أبو عبد الله محمد بن أيّوب بن يحيى بن الضُّريس، وأبو عبد الله عبد الوهاب بن مسلم بن وارة، وأبو عبد الله أحمد بن مَرْدَك بن زنجلة الرّازيّون، قالوا: نا أيّوب بن عروة الكوفي -وكان يسكن الريَّ- أنا أبو مالك الجَنْبِي عمرو بن هاشم: نا عُبيد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ".

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(1/ 356 - 357) عن شيخه ابن الضُّرَيْس به. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"(3/ 294) من طريقٍ آخر عن أيوب به، وزاد:"وشاهدين".

ذكره ابن عدي في ترجمة أيّوب بن عروة، وقال:"روى غيرَ حديثٍ منكرٍ". أهـ. وقال أبو حاتم: صدوق. (اللسان: 1/ 486).

والعلَةُ من شيخه عمرو بن هاشم، فقد قال في "التقريب":"ليّن الحديث، أفرطَ فيه ابن حبّان". أهـ. ولذا ذكر العقيلي الحديثَ في ترجمته.

وأخرجه ابن عدي (2/ 521، 522) والدارقطني (3/ 225) من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر، وزاد:"وشاهدي عَدْلٍ".

وثابت قال البخاري: منكر الحديث. وضعّفه النسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم (اللسان: 2/ 76).

ص: 401

763 -

حدّثني أبو الحسن علي بن الحسن بن علاّن الحرّاني: نا محمَّد بن جرير الطبري: نا بشر بن دحية: نا أبو أميّة بن يعلى عن موسى بن عُقبة عن إسحاق بن يحيى بن عُبادة.

عن عُبادة -يعني: ابن الصامت- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ".

إسناد ضعيف جدًا: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، قال الحافظ:"أرسل عن عُبادة، وهو مجهول الحال".

وبشر بن دحية ضعّفه الذهبي، ودافع عنه الحافظ (انظر: اللسان: 2/ 23).

وشيخه أبو أمية -واسمه: إسماعيل- تركه ابن معين والنسائي والدارقطني، واتهمه ابن حبّان في "المجروحين" (3/ 147 - 148) برواية الموضوعات. (اللسان: 1/ 445) فهو الآفة.

764 -

أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرعيُّ: نا بكر بن سهل الدِّمياطي: نا محمَّد بن أبي السريّ العسقلاني: نا بكر بن عبد الله بن الشرود الصنعاني: نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوزُ لامرأةٍ نكاحٌ إلّا بإذن وليِّها، فإنْ لم يكن لها وليٌّ فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له".

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(2/ 459) من طريق ابن أبي السري به بلفظ: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ".

وبكر بن عبد الله كذّبه ابن معين، وضعّفه غيره (اللسان: 2/ 52 - 54).

وقال الحافظ في "اللسان"(2/ 54):"تفرّد به بكر عن الثوري، وهو باطلٌ بهذا الإِسناد". أهـ.

ص: 402

ورُويَ من وجهٍ آخر:

فأخرجه الطيالسي (1463) وعبد الرزاق (6/ 195) والشافعي (ترتيب السندي-2/ 11) والحميدي (228) وسعيد بن منصور (528، 529) وابن أبي شيبة (4/ 128) وأحمد (6/ 47، 165 - 166) والدارمي (2/ 137) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) والنسائي في "الكبرى"(تحفة الأشراف: 12/ 43) وابن ماجه (1879) وأبو يعلى في "مسنده"(رقم: 4570) وابن الجارود (700) والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 7) وابن عدي في "الكامل"(3/ 1115) والدارقطني (3/ 221) والحاكم (2/ 168) والبيهقي (7/ 105) والبغوي في "شرح السنة"(9/ 39) من طرقٍ عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنّ ابن شهاب أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ. فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له". وزاد الطيالسي في أوله: "لا نكاح إلَّا بوليّ".

والحديث حسّنه الترمذيُّ، وصحّحه الحاكم على شرطهما.

وقد أُعِلَّ:

فروى أحمد (6/ 47) والعقيلي في "الضعفاء"(2/ 140) عن إسماعيل بن عُليَة عن ابن جريج، قال: فلَقِيتُ الزهريَّ فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان. فأثنى عليه.

وقال الترمذي: "وقد تكلّم بعض أصحاب الحديث في هذا الحديث، قال ابن جريج: ثمَّ لَقِيت الزهريَّ فسألته فأنكره. فضعّفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذُكِر عن ابن معين أنَّه قال: لم يَذكر هذا الحرفَ عن ابن جريج إلا إسماعيلُ بن إبراهيم، وسماعُ إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك، إنّما صحّح كتبه على كُتُب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع من

ص: 403

ابن جريج. وضعّف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج". أهـ. كلام الترمذي.

وأسند الحاكم (2/ 169) والبيهقي (7/ 105 - 106) عن الإِمام أحمد أنّه قال: ابن جريج له كتب مدوّنة، وليس هذا في كتبه. يعني: حكايته ابن عُليّة عن ابن جريج.

وأسندا عن ابن معين أنه قال: لم يذكره -يعني: إنكار الزهري- عن ابن جريج غير ابن عليّة، وإنّما سمع ابن عُليّة من ابن جريج سماعًا ليس بذاك، إنّما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز. وضعّف ابن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدًّا.

وقال البيهقي في "المعرفة" -كما في "نصب الراية"(3/ 186) -: "فهذان إمامان قد وهّنا هذه الرواية مع وجوبِ قبولِ خبر الصادق وإن نسي مَنْ أخبرَ عنه". أهـ.

وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 157): "وأعلَّ ابنُ حبّان وابن عدي وابن عبد البرّ والحاكم وغيرهم الحكايةَ عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنّه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وَهِمَ فيه".

وإليك ما قاله ابن حبان في صحيحه -كما ذكره الزيلعي (3/ 185) -، قال: "وقد أوهم هذا الخبرُ من لم يُحكِمْ صناعةَ هذا الحديث أنّه منقطعٌ بحكايةٍ حكاها ابن عُليّة عن ابن جُريج

، وليس هذا مما يقدحُ في صحةِ الخبر؛ لأنّ الضابطَ من أهل العلم قد يُحدِّث بالحديث ثم ينساه، فإذا سُئل عنه لم يعرفه، فلا يكون نسيانُه دالًا على بُطلان الخبر. وهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم خيرَ البشر- صلّى فسها، فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟. فقال: (كل ذلك لم يكن). فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أعمِّ أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي، فلما سألوه أنكر ذلك،

ص: 404

ولم يكن نسيانه دالًّا على بطلان الحكم الذي نسيه، كان جوازُ النسيان على من دونه من أمّته الذين لم يكونوا بمعصومين أولى". أهـ.

وقال الحاكم: "فقد صحّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماعُ الرواة بعضهم من بعضٍ، فلا تُعلَّلُ هذه الروايات بحديث ابن عُليّة وسؤاله ابن جريج عنه، وقولِه: إني سألت الزهريَّ فلم يعرفه. فقد ينسى الثقةُ الحافظُ بعد أن حدّث به. وقد فعله غير واحدٍ من حفّاظ الحديث". أهـ.

قلت: فتحرّر من ذلك ضعفُ هذه العلة والجوابُ عنها لو ثبتت.

وسليمان بن موسى وثّقه ابن معين ودُحيم وابن سعد وابن حبّان والدارقطني، وقال الزهري: أحفظ من مكحول. وقال ابن عدي: ثبت صدوق. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب. وذكر ابن المديني أنَّه خُولِط قبل موته بيسيرٍ. ونقل عنه العقيلي في "الضعفاء" (2/ 140) أنه قال:"سليمان مطعونٌ عليه".

فمثله حسن الحديث، وقول الحاكم إنه على شرط الشيخين وَهْمٌ، لأن سليمان لم يخرِّج له صاحبا الصحيح شيئًا.

وأخرجه ابن حبّان (1247) والدارقطني (3/ 225 - 226) والبيهقي (7/ 125) من طرقٍ عن ابن جُريج به، بلفظ:"لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدي عدل".

وأكثرُ من رواه عن ابن جريج لا يذكر الشاهدين.

ولم ينفرد سليمان بالحديث فقد توبع:

تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد (6/ 66) وأبي داود (2084) وأبي يعلى (4837) والطحاوي (3/ 7) والبيهقي (7/ 106)، وقال أبو داود:"جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه".

وتابعه عُبيد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي (3/ 7).

ص: 405

والراوي عنهما -أعني جعفرًا وعبيد الله- ابنُ لهيعة وهو مختلط.

وتابعه الحجّاج بن أرطاة عند أحمد (6/ 260) وابن أبي شيبة (4/ 130) وابن ماجه (1880) وأبى يعلى (2507، 4692، 4906) والطحاوي (3/ 7) والبيهقي (7/ 106) بلفظ: "لا نكاح إلّا بولي، والسلطانُ ولي من لاولي له".

والحجّاج ضعّفوه ولم يسمع من الزهري.

وتابعه أيوب بن موسى عند ابن عدي (4/ 1516)، والراوي عن عبد الله بن فرّوخ له أغلاطٌ.

وتابعه عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي عند الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ب)، والوقاصي متروك كذّبه ابن معين.

وتابع الزهريَّ: هشام بن عروة، رواه عنه:

1 -

زَمْعةُ بن صالح عند أبي يعلى (4682) بلفظ: "إيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل". وزمعة ضعيف. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 30) بلفظ: "لا نكاح إلّا بولي".

2 -

مَنْدل بن علي عند أبي يعلى (4749) بلفظ: "لانكاح إلا بولي، والسلطان

"، ومندل ضعيف أيضًا.

3 -

يزيد بن سنان الرّهاوي عند الدارقطني (3/ 227) وزاد: "وشاهدي عدل". والراوي عن يزيد ابنه محمد، وهما ضعيفان كما قال الزيلعي (3/ 187).

4 -

ابن جريج عند ابن عدي (6/ 2374) وأبي نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 262) بلفظ: "لا نكاحَ إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان

"، لكن الراوي عنه: مطرف بن مازن، كذّبه ابن معين.

5 -

أبو مالك عمرو بن هاشم الجَنْبي عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 239) والجنبي ليّن.

ص: 406

6 -

الحسين بن علوان عند ابن عدي (2/ 770) وابن علوان كذّاب.

7 -

جعفر بن برقان عند الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ ب) وزاد: "وشاهدي عدل". لكن في السند إليه: علي بن جميل الرقي كذّبه ابن حبّان، وضعّفه غيره. (اللسان: 4/ 209).

وتابع عروةَ القاسمُ بن محمد:

أخرجه ابن عدي (6/ 2448) من طريق جُبارة بن المُغلِّس عن مَنْدل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. وهو مسلسل بالضعفاء: جبارة ومندل وليث.

وقد رَوى حديث "لا نكاح إلّا بولي" جماعة آخرين من الصحابة -غير من تقدّم-، وهم:

1 -

ابن عباس:

أخرج حديثه أحمد (1/ 250) وابن ماجه (1880) وأبو يعلى (2507، 4692، 4907) وابن عدي (3/ 1139) والبيهقي (7/ 109 - 110) من طريق حجّاج عن عكرمة عنه.

قال البوصيري في "الزوائد"(1/ 331). "هذا إسناد ضعيف: حجّاج بن أرطاة مُدلِّس، وقد رواه بالعنعنة، وأيضًا لم يسمع حجّاج من عكرمة، إنّما يُحدِّث عن داود بن الحصين. قاله الإِمام أحمد". أهـ.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11/ 142) من طريق حجّاج عن عطاء عن ابن عباس.

وأخرجه الطبراني (12/ 64) والبيهقي (7/ 124) من طريق القواريري عن ابن مهدي وبشر بن المفضل عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا.

قال البيهقي: "تفرّد به القواريري مرفوعًا وهو ثقة، إلا أنّ المشهور بهذا الإِسناد موقوف على ابن عباس".

ص: 407

ورواه عبد الرزاق (6/ 198) ومن طريقه البيهقي (7/ 124)، ووكيع -عند ابن أبي شيبة (4/ 129) - كلاهما عن الثوري به موقوفًا.

وأخرجه الشافعي (ترتيب السندي-2/ 12) -ومن طريقه البيهقي (7/ 112) - من طريق مسلم بن خالد عن ابن خُثَيم به موقوفًا.

ومسلم سيىء الحفظ.

وأخرجه الشافعي (2/ 12) عن سعيد بن سالم القدّاح عن ابن جريج عن ابن خُثَيم عن سعيد ومجاهد عن ابن عباس موقوفًا.

وابن جريج مدلس وقد عنعن.

وأخرجه سعيد بن منصور (553) -ومن طريقه البيهقي (7/ 124) - عن إسماعيل بن عيّاش عن جعفر بن الحارث عن ابن خيثم به موقوفًا.

وجعفر ضعّفوه، وابن عيّاش مخلّط في روايته عن غير أهل الشام، وشيخه واسطيٌّ.

وقال ابن التركماني في "الجوهر"(حاشية البيهقي: 7/ 124): "قلت: مداره موقوفًا ومرفوعًا على عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقال فيه ابن معين: أحاديثه ليست بقويةٍ. وقال ابن الجوزي: قال يحيى: أحاديثه ليست بشيءٍ".أهـ.

قلت: ونُقِل عنه توثيقه أيضًا، ووثّقه العجلي وابن سعد وابن حبّان، ووثقه النسائي وقال مرةً: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: ما به بأس صالح الحديث. وقال ابن المديني: منكر الحديث. فالعجب من ابن التركماني كيف حكى الجرح ولم يحك التعديل!.

ورواه الدارقطني (3/ 221) والبيهقي (7/ 124) من طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم به مرفوعًا وزاد: "وشاهدي عدل".

قال الدارقطني: "رَفَعَه عديٌّ، ولم يرفعه غيره". أهـ.

ص: 408

وقال البيهقي: "كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ أ) من طريق أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، قال الهيثمي (4/ 285):"وفيه [أبو] يعقوب غير مسمّى، فإن كان التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعّفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ".أهـ.

قلت: التوأم جزم الحافظ في التقريب بضعفه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11/ 155) و"الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ ب) من طريق الربيع بن بدر عن النهّاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس رفعه: "لا يكون نكاح إلّا بوليٍّ وشاهدين

".

قال الهيثمي (4/ 286): "وفيه الربيع بن بدر، وهومتروك". أهـ. قلت: والنّهّاس ضعيف كما في "التقريب".

2 -

أبو هريرة:

أخرج حديثه ابن حبّان (1246) من طريق أبي عامر الخزّاز عن ابن سيرين عنه.

والخزّاز -واسمه: صالح بن رستم- صدوق كثير الخطأ كما في "التقريب".

وأخرجه ابن عدي (6/ 2356، 2357) -ومن طريقه البيهقي (7/ 125) - والخطيب في "التاريخ"(3/ 224) من طريق المغيرة بن موسى عن هشام عن ابن سيرين به وزاد، "وخاطب وشاهدي عدل".

والمغيرة قال البخاري: منكر الحديث.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ ب) وابن عدي (3/ 1101) والخطيب (4/ 224) من طريق سليمان بن أرقم عن

ص: 409

الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وزاد: "وشاهدي عدل، والسلطان

".

قال الهيثمي (4/ 286): "وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك".

وتابعه عمر بن قيس المكي عند الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ أ)، وهو متروك أيضًا كما قال الهيثمي.

وأخرجه ابن عدي (4/ 2113) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد:"وشاهدي عدل". والعرزمي متروك.

3 -

علي:

أخرج حديثه ابن عدي (1/ 197) من طريق أبي علي أحمد بن عبد الله الكندي عن إبراهيم بن الجرّاح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عنه، وزاد:"وشاهدين".

قال ابن عدي: "باطل، أحمد بن عبد الله حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة".

وضعّفه الدارقطني كما في "اللسان"(1/ 199).

وأخرجه ابن عدي (4/ 1532) والخطيب (2/ 224) من طريق الحارث عنه، والحارث ضعيف متهم.

وأخرجه (5/ 1684) من طريق عمر بن صُبْح عن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة عن علي مرفوعًا: "أيّما امرأة تزوجت بغير ولي فتزويجها باطل ".

وابن صُبْح والأصبغ متروكان.

وأخرجه الخطيب (8/ 7) من طريق الحسين بن عبد الله بن ضُمَيرة عن أبيه عن جده عن علي، وزاد:"وشاهدين".

والحسين كذّبه مالك وأبو حاتم وابن الجارود -كما في "اللسان"(2/ 289) -.

وأخرجه البيهقي (7/ 111) من طريق سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن عن أبيه عن علي قال: أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها

ص: 410

فنكاحها باطلٌ، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناده صحيح.

4 -

جابر:

أخرج حديثه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ أ)[وانظر: نصب الراية: 3/ 188] من طريق عمرو بن عثمان الرقي عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عنه.

قال الهيثمي (4/ 286): "وفيه عمرو بن عثمان الرّقي، وهو متروك، وقد وثّقه ابن حبّان". أهـ.

وأخرجه الخطيب في "التاريخ"(8/ 370) من طريق العباس بن أحمد المُذكّر عن داود بن علي عن إسحاق بن راهويه عن عيسى به.

قال الخطيب: "هذا الحديث منكر بهذا الإِسناد، والحملُ فيه عندي على المُذكِّر، فإنّه غير ثقة". أهـ.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 200/ أ) وابن عدي (4/ 1566 - 1567) من طريق عبد الله بن بزيع عن هشام عن عطاء عن جابر.

وابن بزيع قال الدارقطني: ليس بمتروك. وقال الساجي وابن عدي: ليس بحجّةٍ. (اللسان: 3/ 263).

وأخرجه ابن عدي (6/ 2113) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمى عن أبي الزبير عن جابر.

والعرزمي متروك.

وأخرجه ابن عدي (6/ 2043) من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر. وسنده صحيح إن ثبت سماع ابن أبي ذئب من عطاء. وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين. 1/ ق 200/ ب) من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر، وقال الهيثمي (4/ 286): "محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلّا فلم أعرفه،

ص: 411

وبقية رجاله ثقات". أهـ. قلت: فيه قَطَن بن نُسَير اتهمه ابن عدي بسرقة الأحاديث، وكان أبو زرعة يحمل عليه، ووثقه ابن حبّان.

5 -

عبد الله بن عمرو:

أخرج حديثه ابن عدي (6/ 2113) من طريق العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، والعرزمي متروك.

وأخرجه الطبراني بلفظ: "أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

"، قال الهيثمي (4/ 285): "وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك".

6 -

أبو أمامة:

أخرج حديثه الرّوياني في "مسنده"(ق 218/ أ) والطبراني في "الكبير"(8/ 351) من طريق عمر بن صهبان عن أبي الزناد عنه. قال الهيثمي (4/ 286): "وفيه عمر بن صهبان، وهومتروك". أهـ.

وأخرجه ابن عدي (6/ 2298) من طريق عمر بن موسى عن أبي غالب عن أبي أمامة، وقال:"منكر". وعمر كذّبه ابن معين، واتهمه بالوضع أبو حاتم وابن عدي (اللسان: 4/ 332 - 334).

7 -

أنس:

أخرج حديثه ابن عدي (2/ 979) من طريق دينار خادم أنس عنه.

ودينار اتهمه بالوضع ابن حبّان والحاكم. (اللسان: 2/ 434 - 435).

وأخرجه (1/ 318 و 6/ 2298 و 7/ 2566) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس وزاد: "وشاهدي عدل" والرقاشي متروك.

8 -

البراء بن عازب:

أخرج حديثه ابن عدي (4/ 1569) من طريق عبد الله بن عمرو الواقعي عن شريك عن جابر عن أسلم المهري عنه.

ص: 412

الواقعي كذّبه الدارقطني كما في "اللسان"(3/ 320)، وجابر هو الجعفي مُتَّهمٌ.

9 -

سَمُرة بن جُنْدب:

أخرج حديثه ابن عدي (6/ 2043 - 2044) عن شيخه الفضل بن محمد الباهلي بسنده عنه.

والفضل كذّبه الدارقطني وابن عدي -كما في "اللسان"(4/ 448).

10 -

ابن مسعود:

11 -

عمران بن حصين:

وسيأتي تخريج حديثيهما في الحديث الآتي.

وبهذا يكون عدد الصحابة الذين رُوي عنهم هذا الحديث: خمسة عشر، والثابت من رواياته روايتان فقط: رواية أبي موسى وعائشة.

وذكر الحاكم (2/ 172) أنّه رُوي أيضًا عن معاذ بن جبل وأبي ذر والمقداد والمسور بن مخرمة وأم سلمة وزينب بنت جحش، فصاروا بذلك واحدًا وعشرين صحابيًا.

765 -

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جَبْلةَ بن عبد الله بن عبد الرحمن المُضَرِيُّ البغداديُ -قَدِمَ علينا من طرسوس-: نا إسحاق بن الحسن الحربيّ: نا أبو نُعيم الفضلُ بن دُكين: نا عبد الله بن مُحرَّر عن قَتادة عن الحسن.

عن عمران بن حُصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال المنذري: (لم يسمعِ الحسنُ من عمران).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أخرجه عبد الرزاق (6/ 196) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"

ص: 413