المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب: لا وصية لوارث - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٢

[جاسم الفهيد الدوسري]

فهرس الكتاب

- ‌(بقية): أبواب صلاة التطوع

- ‌89 - باب: فضل قيام الليل

- ‌90 - باب: فيمن نام الليل حتى أصبح ولم يُصلِّ

- ‌91 - باب: صلاة الليل مثنى مثنى

- ‌92 - باب: استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

- ‌93 - باب: ما تُستفتحُ به صلاةُ الليل

- ‌94 - باب: قيامُ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌95 - باب: فيمن فاتته صلاة الليل

- ‌96 - باب: صلاة الضُّحى

- ‌97 - باب: صلاة التوبة

- ‌98 - باب: صلاة النافلة في البيت

- ‌99 - باب: النهي عن التطوع بعد الإِقامة

- ‌100 - باب: سجود التلاوة

- ‌أبواب "صلاة السفر والخوف

- ‌101 - باب: قصر الصلاة

- ‌102 - باب: في مدّة القصر

- ‌103 - باب: الجمع بين الصلاتين

- ‌104 - باب: صلاة الخوف

- ‌ أبوابُ صلاة الجُمُعَةِ

- ‌105 - باب: فضل يوم الجمعة

- ‌106 - باب: الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌107 - باب: الغُسْل والتبكير إلى الجمعة

- ‌108 - باب: ما جاء في أهل المنابر

- ‌109 - باب: تسليم الإِمام إذا صعد المنبر

- ‌110 - باب: الاعتماد على العصا في الخطبة

- ‌111 - باب: استقبال الناس الخطيب

- ‌112 - باب: في أحكام الخُطبة

- ‌113 - باب: الإِنصات للخطبة

- ‌114 - باب: الكلام بعد نزول الإِمام عن المنبر

- ‌115 - باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌116 - باب: الخطبة في العيد قبل الصلاة

- ‌أبواب صلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌117 - باب: الخطبة في الكسوف

- ‌118 - باب: سبب القحط

- ‌119 - باب: صلاة الاستسقاء

- ‌120 - باب: الدُّعاء في الاستسقاء

- ‌121 - باب: ما جاء في الرِّيح

- ‌(5) " كتاب الجنائز

- ‌1 - باب: فضل المرض

- ‌2 - باب: ما جاء في الحُمَّى

- ‌3 - باب: ما جاء في ذهاب البصر

- ‌4 - باب: دعاء المريض

- ‌5 - باب: فضل عيادة المريض

- ‌6 - باب: أعمار هذه الأمّة

- ‌7 - باب: ذكر الموت

- ‌8 - باب: حُسْن الظنّ بالله تعالى

- ‌9 - باب: تلقين الميت: (لا إله إلا الله)

- ‌10 - باب: شدَّة الموت وحرارته

- ‌11 - باب: في السِّقْط وموت الأولاد

- ‌12 - باب: النهي عن النوح والحلق وشق الجيوب

- ‌13 - باب: المرأة تموت مع الرجال ولا مَحْرَمَ لها فيهم

- ‌14 - باب: ما جاء في الكفن

- ‌15 - باب: المشي أمام الجنازة

- ‌16 - باب: الصلاة على من قتلته الحُدود

- ‌17 - باب: ترك الصلاة على قاتل نفسه

- ‌18 - باب: الصلاة على المصلوب

- ‌19 - باب: التكبير على الجنازة أربعًا

- ‌20 - باب: النَّهي عن كسر عظم الميِّت

- ‌21 - باب: الميت يسمع خَفْقَ النِّعال

- ‌22 - باب: صنع الطعام لآل الميِّت

- ‌23 - باب: التعزية

- ‌24 - باب: السّلام على أهل القبور

- ‌25 - باب: عذاب القبر

- ‌(6) " كتاب الزكاة

- ‌1 - باب: الترهيب من منع الزّكاة

- ‌2 - باب: زكاة السائمة

- ‌3 - باب: لا زكاة على المسلم في فرسه وعبده

- ‌4 - باب: لا زكاة في الخضروات

- ‌5 - باب: في الرِّكاز الخُمُس

- ‌6 - باب: ما يوجد من الركاز مدفونًا في قبور أهل الجاهلية

- ‌7 - باب: زكاة الفطر

- ‌8 - باب: دفع الزكاة إلى الولاة

- ‌9 - باب: في المسكين

- ‌10 - باب: الصدقة لا تحلُّ لآل محمَّد صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - باب: ما جاء في السؤال

- ‌12 - باب: حقِّ السائل

- ‌13 - باب: الحثّ على الصدقة

- ‌14 - باب: فضل المنيحة

- ‌(7) " كتاب الصوم

- ‌1 - باب: فضل الصوم

- ‌2 - باب: فضل رمضان

- ‌3 - باب: لا تقولوا: (رمضان)

- ‌4 - باب: وجوب الصوم لرؤية الهلال

- ‌5 - باب: علامة كون الهلال لليلته

- ‌6 - باب: شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌7 - باب: الإِمساك عند طلوع الفجر

- ‌8 - باب: السَّحور بركة

- ‌9 - باب: صوم التطوع بغير تبييتٍ

- ‌10 - باب: الصائم يُصبح جُنُبًا

- ‌11 - باب: القُبلة للصائم

- ‌12 - باب: الصائم يقيء

- ‌13 - باب: الصائم يحتجم

- ‌14 - باب: الصوم في السفر

- ‌15 - باب: من أصابه جَهْدٌ فلم يفطرْ فمات

- ‌16 - باب: ربَّ صائمٍ حظّه من صيامه العطش

- ‌17 - باب: تعجيل الفطر

- ‌18 - باب: فضل الفِطر على التمر

- ‌19 - باب: النهي عن الوِصال

- ‌20 - باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان

- ‌21 - باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌ أبواب صوم التطوع

- ‌22 - باب: صوم عاشوراء

- ‌23 - باب: صوم يوم عرفة

- ‌24 - باب: صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌25 - باب: صوم ثلاثة أيام من الشهر الحرام

- ‌26 - باب: النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌27 - باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، وعن تقطيع قضاء رمضان

- ‌28 - باب: صوم أيام التشريق

- ‌(8) " كتاب الحج

- ‌1 - باب: فضل الحجّ والعُمْرة والمتابعة بينهما

- ‌2 - باب: العمرة في رمضان

- ‌3 - باب: ثواب من مات في طريق مكة

- ‌4 - باب: الحجّ ماشيًا

- ‌5 - باب: النهي عن سفر المرأة بلا مَحْرمٍ

- ‌6 - باب: تقليد الهَدْي

- ‌7 - باب: إبدال الهَدْي الواجب إذا عَطِب

- ‌8 - باب: الرّجل يحجُّ عن غيره

- ‌9 - باب: الإِفراد والقران والتمتع في الحج

- ‌10 - باب: رفع الصوت بالتلبية

- ‌11 - باب: متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌12 - باب: إحرام المرأة

- ‌13 - باب: ثواب المُحرِم يضحى للشمس

- ‌14 - باب: نكاح المُحرِم

- ‌15 - باب: ما يقتل المحرِمُ من الدوابِّ

- ‌16 - باب: كل الصيد للمُحرِم

- ‌17 - باب: دخول مكة بلا إحرام

- ‌18 - باب: الرَّمَل في الطواف

- ‌19 - باب: ثواب الطواف في المطر

- ‌20 - باب: الطواف على الراحلة

- ‌21 - باب: ركعتي الطواف

- ‌22 - باب: ثواب دخول البيت الحرام

- ‌23 - باب: السعي بين الصفا والمروة

- ‌24 - باب: سعي القارن

- ‌25 - باب: ثواب الوقوف بعرفة

- ‌26 - باب: الصلاة بعرفة ومزدلفة

- ‌27 - باب: يوم الحجّ الأكبر

- ‌28 - باب: الحلق والتقصير

- ‌29 - باب: الخطبة يوم النحر

- ‌30 - باب: النُّزول بالمُحصَّب

- ‌31 - باب: تحريم مكة والمدينة

- ‌32 - باب: الرّوضة الشريفة

- ‌33 - باب: زيارة قباء

- ‌34 - باب: جواز الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث

- ‌35 - باب: العقيقة

- ‌(9) " كتاب البيوع

- ‌1 - باب: في التجّار والزُّرّاع والصبّاغين والصوّاغين والخيّاطين

- ‌2 - باب: ثواب من جَلَب طعامًا

- ‌3 - باب: البركة في البُكور

- ‌ أبواب البيوع المنهي عنها

- ‌4 - باب: بيع الغَرَرِ والحصاة

- ‌5 - باب: تحريم التجارة في الخمر

- ‌6 - باب: تحريم بيع العدو ما يتقوّى به على المسلمين

- ‌7 - باب: بيع المُغنّيات وكسبهنّ

- ‌8 - باب: بيع الولاء

- ‌9 - باب: النهي عن تلقي الجَلَب

- ‌10 - باب: النهي عن بيع ما ليس عند البائع

- ‌11 - باب: النهي عن بيع المبيع قبل قبضه

- ‌12 - باب: الغش

- ‌ أبواب الرِّبا

- ‌13 - باب: ما يجري فيه الرِّبا

- ‌14 - باب: الرُّخْصة في بيع العَرايا

- ‌ أبواب الشروط والعيوب وغيرها

- ‌15 - باب: الشروط الباطلة

- ‌16 - باب: خيار المجلس

- ‌17 - باب: في المُصَرّاة

- ‌18 - باب: الخراج بالضمان

- ‌19 - باب: متى ترتفع العاهة

- ‌ أبواب بقية المعاملات

- ‌20 - باب: القرض

- ‌21 - باب: الزيادة عند وفاء الدين

- ‌22 - باب: الرّهن

- ‌23 - باب: الزعيم غارم

- ‌24 - باب: من وجد سِلْعَته عند رجلٍ قد أفلس

- ‌25 - باب: المُزارعة

- ‌26 - باب: أجر الأجير

- ‌27 - باب: أجرة الحجّام

- ‌28 - باب: الشُّفْعَة

- ‌29 - باب: أداء الأمانة

- ‌30 - باب: النهي عن منع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌31 - باب: النهي عن حَلْب الماشية إلَّا بإذن مالكها

- ‌32 - باب: فيما تُفسِده المواشي

- ‌33 - باب: أحكام الهِبة

- ‌(10) " كتاب الوصايا والفرائض

- ‌1 - باب: الحثّ على الوصيّة

- ‌2 - باب: لا وصيّة لوارثٍ

- ‌3 - باب: لا يتوارث أهل مِلَّتين

- ‌(11) " كتاب العتق

- ‌1 - باب: فضل العتق

- ‌2 - باب: الولاء

- ‌3 - باب: بيع الُمدبّر

- ‌4 - باب: حقوق المملوك على مولاه

- ‌5 - باب: في ضرب المملوك ومعاقبته

- ‌6 - باب: النهي عن التخيُّر في سوق الرقيق

- ‌(12) " كتاب النّكاح

- ‌1 - باب: الحثّ على النّكاح

- ‌2 - باب: النّهي عن التبتل والاختصاء

- ‌3 - باب: حفظ البصر والفرج

- ‌4 - باب: التخيُّر للنُطَفِ

- ‌5 - باب: نكاح الودود الولود

- ‌6 - باب: نكاح الأبكار

- ‌7 - باب: نكاح الزاني

- ‌8 - باب: نكاح المتعة

- ‌9 - باب: نكاح التحليل

- ‌10 - باب: يَحرمُ من الرضاع ما يحرم من النَّسب

- ‌11 - باب: النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها

- ‌12 - باب: في الولي والشهود

- ‌13 - باب: الاستئمار

- ‌14 - باب: أحكام الصَّداق

- ‌15 - باب: أيُّ يومٍ يكون التزويج

- ‌16 - باب: فضل شهود النّكاح

- ‌17 - باب: الوليمة

- ‌18 - باب: اجتلاء العروس

- ‌19 - باب: قدر الإِقامة عند البكر والثيِّب

- ‌20 - باب: إحسان العشرة

- ‌21 - باب: تحريم إتيان النّساء في أدبارهنّ

- ‌22 - باب: العَزْل

- ‌23 - باب: الغَيْل

- ‌24 - باب: تصرّف المرأة بغير إذن زوجها

- ‌25 - باب: تعويد النساء المِغزل

الفصل: ‌2 - باب: لا وصية لوارث

وقال عبد الله: ما مرّت عليَّ ليلةٌ منذ سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلَّا وعندي وصيتي.

أخرجه مسلم (3/ 1250) من طرقٍ عن الزهري به.

‌2 - باب: لا وصيّة لوارثٍ

718 -

أخبرنا الحسن بن حبيب: نا أحمد بن كعب بن خُرَيْم المُرِّي بالرَّاهِب (1) قال: حدّثني [أبي](2) أبو حارثة كعب بن خُريم: نا سليمان بن سالم الحرّاني عن الزُّهري.

عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ألا لا وصيّة لوارثٍ، والولدُ للفراش، وللعاهِر الحَجَرُ".

عزاه السيوطي في "الأزهار المتناثرة"(ص 219) إلى فوائد تمام.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(2/ ق 44/ أ) من طريق تمام.

وإسناده ضعيف، سليمان الحرّاني يُعرف ب (بُومَة) ضعّفه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم (اللسان: 3/ 90، 92).

وأحمد بن كعب ذكر ابن عساكر هذا الحديث في ترجمته ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" -كما في "نصب الراية"(4/ 58) - والدارقطني (4/ 70) - ومن طريقه البيهقي (6/ 264 - 265) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس.

(1) محلّةٌ بدمشق (تاريخ ابن عساكر: 2/ ق 44/أ).

(2)

من (ظ) و (ر).

ص: 340

وسعيد هذا هو الساحلي مجهولٌ كما تقدّم في تخريج الحديث (698) فراجعه.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"(4/ 1575) من طريق آخر عن أنس، وفيه عبد الله بن شبيب بن خالد واهٍ.

والشطر الثاني من الحديث: "الولد للفراش

الخ" عند البخاري (12/ 127) ومسلم (2/ 1080، 1081) من حديث عائشة وأبي هريرة.

وأما حديث: "لا وصية لوارث" فقد رُوي عن جماعةٍ من الصحابة، وهم: عليُّ وأبو أمامة وابن عباس، وابن عَمرو، وابن عُمر، وجابر، وزيد بن أرقم، والبراء، ومَعقِل بن يسار وخارجة بن عمرو.

أما حديث علي:

فأخرجه ابن عدي في "الكامل"(7/ 2648) والدارقطني (4/ 97) والبيهقي (6/ 267) من طريق يحيى بن أبي أُنيسة عن أبي إسحاق الهَمْداني عن عاصم بن ضمرة عنه.

وأعلّه البيهقي بضعف يحيى.

وأخرجه ابن عَدي (7/ 2511) من طريق ناصح بن عبد الله عن أبي إسحاق عن الحارث عنه.

والحارث متهم، وناصح ضعيف.

وأما حديث أبي أمامة:

فأخرجه عبد الرزّاق (9/ 48) وابن أبي شيبة (11/ 1491) وسعيد بن منصور في "سننه"(427) وأحمد (5/ 267) وأبو داود (3565) والترمذي (2120) -وقال: حسن صحيح- وابن ماجه (2405، 2713) والطبراني في "الكبير"(8/ 159 - 160، 162) وابن عدي (1/ 290) والدارقطني (3/ 40 - 41) والبيهقي (6/ 264) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن شُرَحْبيل بن مسلم عنه.

ص: 341

قال البيهقي: "قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عيَّاش ما رَوى عن الشاميين صحيحٌ، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وكذلك قاله البخاري وجماعةٌ من الحفّاظ، وهذا الحديث إنّما رواه إسماعيل عن شاميٍّ".أهـ.

وقال الحافظ في "الفتح"(5/ 372): "وفي إسناده: إسماعيل بن عيّاش، وقد قوّى حديثَه عن الشاميين جماعةٌ، منهم: أحمد والبخاري. وهذا من روايته عن شُرحبيل بن مسلم، وهو شاميٌّ ثقة". أهـ. وحسّن إسناده في "التلخيص"(3/ 92).

قلت: شُرَحْبيل وثّقه أحمد والعجلي وابن نُمير وابن حبّان، وضعّفه ابن معين فالإِسناد حسن، وقد تابعه: محمَّد بن زياد الألهاني -وهو ثقة-، وصفوان الأصمٌ الطائي -قال أبو حاتم كما في "الجرح" (4/ 422): يُكتب حديثه، وليس بالقوي- عند الطبراني (8/ 134، 162).

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(949) عن الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر: حدثني سُليم بن عامر وغيره عن أبي أمامة وغيره ممّن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ

فذكره.

وإسناده جيد إلَّا أن شيخَ ابن الجارود: سليمانَ بن عبد الحميد البَهْراني قال النسائي: كذّاب ليس بثقةٍ ولا مأمون. والنسائي شديد الحَمْلِ على النواصب وسليمان منهم، وقال ابن أبي حاتم: هو صديق أبي، وهو صدوق. ووثقه مسلمة بن قاسم وابن حبّان.

وأمّا حديث ابن عباس:

فأخرجه ابن عدي (4/ 1570) والدارقطني (4/ 98) من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدامي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عنه.

ص: 342

والقُدامي ضعّفه ابن حيّان وابن عدي والدارقطني وغيرهم (اللسان: 3/ 334 - 336).

وأخرجه الدارقطني (4/ 97) -ومن طريقه البيهقي (6/ 263) - من طريق ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارثٍ إلَّا أن يشاءَ الورثة".

قال البيهقي: "عطاء هذا هو الخراساني، لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره". أهـ.

قلت: ما المانع أن يكون عطاءٌ هذا هو ابنَ أبي رباح لا الخُراساني؟ بل هو أولى؛ لأن ابن جريج مشهور بملازمة ابن أبي رباح والإِكثار عنه، وقد قال الحافظ في "الفتح" (1/ 204):"القاعدة في كل من روى عن متّفقي الاسم أن يُحمل مَنْ أُهمِل نسبتُه على من يكون له به خصوصية من إكثارٍ ونحوه".أهـ.

فعلى هذا يكون السند صحيحًا. فإن قيل: ابن جريج مدلس ولم يصرّح بالسماع. فهذا مردود بما نُقِل عنه -كما في "التهذيب"(6/ 406) - أنه قال: "إذا قلت: (قال عطاء) فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعتُ".أهـ.

وإن قيل: قد أخرجه الدارقطني (4/ 98) -ومن طريقه البيهقي (6/ 263 - 264) - من طريق يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس. قلنا: هذا طريق آخر، ولو كان من رواية ابن جريج عن عطاء لترجّح ما قاله البيهقي لكنه من رواية يونس عن عطاء.

وقال البيهقي: "عطاء الخُراساني غيرُ قوي". أهـ. قلت: وثّقه ابن معين

ص: 343

وأحمد والعجلي وأبو حاتم وابن سعد ويعقوب بن شيبة والترمذي والدارقطني (1)، وضعّفه البخاري وابن حبّان. فالسند جيّدٌ.

وأخرجه ابن عدي (1/ 307) من طريق إسماعيل بن شيبة عن ابن جريج عن ابن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا: "لا وصية لوارثٍ". وابن شيبة ضعيف.

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فأخرجه ابن عدي (2/ 817) من طريق حماد بن سلمة عن حبيب المُعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وحبيب وثقه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وابن حبّان، وقال النسائي: ليس بالقوي. فالسند جيّد.

وأخرجه الدارقطني (4/ 98) من طريق سهل بن عمار عن الحسين بن الوليد عن حماد به، لكن قال: حبيب بن الشهيد، وزاد:"إلَّا أن يُجيز الورثة".

وسهل كذّبه الحاكم وغيره (اللسان: 3/ 121).

وأما حديثُ ابن عمر:

فأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" -كما في "نصب الراية"(4/ 405) - من طريق محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عنه.

وابن جابر وابن سيّار اليمامي ضعّفوه لاختلاطه، وقد أخطأ في رفعه، والصواب أنه موقوف كما أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 150) عن ملازم بن عمرو -وهو ثقة- عن ابن بدر.

وأما حديث جابر:

(1) في ترجمته من "التهذيب"(7/ 212 - 215) عِوزٌ حيث لم يذكر فيها إلا توثيق ابن معين وأبي حاتم وابن سعد والدارقطني، وراجع ترجمته من "الميزان"(3/ 73 - 75) فهي وافية.

ص: 344

فأخرجه ابن عدي (1/ 202) عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الهروي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه.

وابن صاعد كذّبه ابن عدي، لكنّه لم ينفرد به، فقد تابعه فضل بن سهل -وهو صدوق- عند الدارقطني (4/ 97).

قال الدارقطني. "الصواب مرسل". قلت: هكذا رواه سعيد بن منصور الحافظ الثبت في "سننه"(426) عن سفيان عن عمرو مرسلًا.

وسعيد أثبت من أبي موسى إسحاق بن إبراهيم الهروي، ورواه علي بن المديني أيضًا مرسلًا كما في "تاريخ بغداد"(6/ 337).

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 227) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر.

ونوح كذّبه ابن معين وأبو داود.

وأمّا حديث زيد بن أرقم والبراء:

فأخرجه ابن عدي (6/ 2349) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عنهما.

وموسى قال أبو حاتم: متروك. (اللسان: 6/ 125)، وقال ابن عدي: صدوق في رواياته، وحديثه ليس بالمحفوظ.

وأما حديث معقل:

فأخرجه ابن عدي (5/ 1853) من طريق علي بن الحسن بن يعمر عن المبارك بن فضالة عن الحسن عنه، وقال:"باطلٌ بهذا الإِسناد". أهـ.

قلت. ابن يعمر قال ابن عدي: "أحاديثه بواطيل ليس لها أصل، وهو ضعيف جدًا". أهـ. وكذّبه الدارقطني، وقال الحاكم والنقّاش: روى أحاديث موضوعة. (اللسان: 4/ 212 - 214).

أما حديث عمرو بن خارجة فهو الآتي:

ص: 345

719 -

أخبرنا أبو الحسين (1) محمَّد بن هميان البغدادي: نا أبو علي الحسن بن عَرَفة العَبْدي: نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن شَهْر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم.

عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمِنىً على راحلته، وإنّي لتحتَ جِرانِ (2) ناقته وهي تقصَّعُ بجرانها (3)، ولِعابُها يسيلُ بيق كَتِفَيّ، فقال:"إن الله عز وجل (4) قَسَمَ لكلِّ إنسانٍ نصيبَه من الميراث، فلا تجوز لوارثٍ وصيةٌ. أَلا وإنّ الولدَ للفراش وللعاهِر الحَجَرُ. ألا فمن ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه رغبةً عنهم فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين".

و (4) قال عبد الوهاب: وزاد مَطَر في حديثٍ آخر: "لا يقبل اللهُ عز وجل (5) منه صَرْفًا ولاعَدْلًا". ثمّ تلا: {فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا} (6)[الفرقان: 19].

أخرجه أحمد (4/ 239) والدارقطني (4/ 152 - 153) والبيهقي (6/ 264) عن عبد الوهاب به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 149) -مختصرًا- وأحمد (4/ 186، 187، 238) وابن ماجه (2712) والطبراني في "الكبير"(17/ 34) من طرقٍ عن سعيد به.

(1) في الأصول: (الحسن) والتصويب من (ظ) و (ف) وكتب الرجال.

(2)

قال المنذري كما في هامش الأصل: (الجران: باطِن العُنُق).

(3)

كذا في الأصل و (ر): وفي هامش (ظ): (في الأصل: بجرانها)، وفي (ظ) و (ف):(بجرّتها) وهو الصواب الموافق لكتب الحديث، وقال المنذري:(صوابه: (بجرَّتها) أي: تُخرِج ما في كرشها مما رعت فتردُّه للمضغ).

(4)

ليس في (ظ).

(5)

ليس في (ف).

(6)

الآية في الأصول: (لا تستطيعون

) وهو خطأ ظاهر.

ص: 346

وأخرجه أحمد (4/ 186 - 187، 187، 238) والترمذي (2121) -وقال: حسن صحيح- والنسائي (3641، 3642) والدارمي (2/ 419) وأبو يعلى في مسنده (1508) وبحشل في "تاريخ واسط"(ص 116) والطبراني (17/ 32 - 33،33، 33 - 34،34، 35) من طرقٍ عن قتادة به.

وأخرجه الطيالسي (1217) وسعيد بن منصور (428) والطبراني (17/ 35) من طرقٍ عن قتادة عن شهر عن عمرو بن خارجة، ولم يذكر عبد الرحمن بن غَنْم وشهر ليّن الحديث.

وأخرجه النسائي (3643) والطبراني (17/ 35) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو، ولم يذكر شهرًا ولا عبد الرحمن، وقتادة لم يُدرك عَمْرًا.

وأخرجه عبد الرزاق (9/ 47 - 48، 70) وأحمد (4/ 187، 239) من طريق سعيد عن مَطَر الورّاق عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو. وليس عندهما: "ثم تلا

الخ". ومَطَر سيء الحفظ.

وأخرجه عبد الرزاق (9/ 48) وعنه أحمد (4/ 186) من طريق ليث بن أبي سُليم عن شهر عمّن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وليث ضعيف لاختلاطه.

وأخرجه أحمد (4/ 186) من طريق ليث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو، وأخرجه الطبراني (17/ 35) عن ليث عن مجاهد عن عمرو، وهذا من تخاليط الليث.

وأخرجه الطبراني (17/ 35) والبيهقي (6/ 264) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمرو، ولفظه:"لا وصية لوارثٍ إلَّا أن يجيز الورثة".

وضعّفه البيهقي، وإسماعيل ضعيف تركه بعضهم، والحسن لم يصرّح بالسماع.

ص: 347

وأخرجه الطبراني (17/ 35 - 36) من طريق السَّريِّ بن إسماعيل عن الشعبي عن عمرو، والسري متروك الحديث كما في "التقريب".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4/ 239 - 240) من طريق عبد الملك بن قدامة الجُمَحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو (هكذا).

قال الحافظ في "التلخيص"(3/ 92): "لعلّه": (عمرو بن خارجة) انقلب". أهـ. لكن رجّح في "الإِصابة" (1/ 401) أنه آخر!.

وعبد الملك ضعيف كما في "التقريب"، وأبوه لم يوثّقه غير ابن حبان.

وقال الهيثمي (4/ 214): "وفيه عبد الملك بن قُدامة الجمحي، وثّقه ابن معين، وضعّفه الناس". أهـ.

وفقرة: "من ادّعى

الخ" أخرجها البخاري (4/ 81) ومسلم (2/ 994 - 998) من حديث علي بن أبي طالب.

وروي حديث: "لا وصية لوارث" مرسلًا:

أخرجه الشافعي (ترتيب السندي-2/ 189) -ومن طريقه البيهقي (6/ 264) - ومسدّد في "مسنده"(المطالب المسندة- ق 53/أ) وسعيد بن منصور (425) بسندٍ صحيح عن مجاهد مرسلًا.

وتقدّم من مرسل عمرو بن دينار.

* * *

وقد تبيّن مما تقدّم أن لحديث: "لا وصية لوارث" طرقًا جيادًا يصحُّ بها، قال الحافظ في "الفتح" (5/ 272) بعد ما ذكر بعض طرق الحديث:"لا يخلو إسنادُ كلٍّ منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في "الأم" إلى أنّ هذا المتنَ متواترٌ، فقال: وجدنا أهل الفُتيا ومَنْ حَفِظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال عامَ الفتح (لا وصية لوارثٍ)، ويؤثرون عمّن

ص: 348