الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18/ 142) وابن عدي في "الكامل"(4/ 1453) والروياني في "مسنده"(ق 18/ أ) والدارقطني (3/ 225) والبيهقي (7/ 125) من طريق ابن محرّر به، وزاد ابن عدي والدارقطني:(عن ابن مسعود).
قال البيهقي: "عبد الله بن محرّر متروك لا يحتجُّ به".
وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 287): "وفيه عبد الله بن محرّر (في الأصل: محرز)، وهو متروك". أهـ. وكذا قال الحافظ في "التلخيص"(2/ 156).
وأخرجه ابن عدي (4/ 1569) من طريق عبد الله بن عمرو الواقعي عن أبان بن يزيد العطّار عن قتادة عن الحسن عن عمران.
والواقعي كذّبه الدارقطني -كما في "اللسان"(3/ 320).
وأخرجه البيهقي (7/ 125) من طريق عبد الجبار عن الحسن مرسلًا، وعبد الجبّار لم يُنسب، وأظنّه ابن الورد.
وقد مرّ تخريج الروايات المشتملة على زيادة: "وشاهدي عدل".
13 - باب: الاستئمار
766 -
حدثني أبي رحمه الله: نا أبو عبد الله محمد بن أيوب بن الضُّريس بن يسار بالريّ: نا محمد بن كثير العَبْديُّ: نا سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جُبَير.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأَيِّمُ -أو: الثيِّبُ- أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِكرُ تُستأذنُ في نفسها، وإذنُها: صُماتُها".
هو في "موطأ مالك"(2/ 524 - 525).
وأخرجه مسلم (2/ 1037) من طريقه.
767 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المُرِّيّ المقرىء قراءةً عليه: نا أخطل بن الحكَم: نا الفريابي: نا سفيان عن ابن جُريج (1) عن ابن أبي مُلَيكة عن أبي عمروٍ.
عن عائشة قالت: قلتُ: يارسول الله! أتُستأمَرُ النّساءُ في أبضاعهنّ؟. قال: " [إنّ] (2) البكرَ تستأمر فتستحي فتسكت، وإذنُها: سكوتُها".
أبو عمروٍ: ذكوان مولى عائشة.
أخرجه البخاري (12/ 319) عن شيخه الفريابي به، لكن بلفظ: قلت: يا رسول الله! يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: "نعم". قلت: فإنّ البِكرَ تُستأمَرُ فتستحي فتسكت. قال: "سكاتُها إذنها".
قلت: وتبيّن من هذا أن أخطل بن الحكم وهم في روايته فجعل كلام عائشة: "إن البكر" إلى: "فتسكت" من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخطل ذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(2/ ق 305/ ب- 306/ أ) ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكر هذا الحديث في ترجمته من طريق تمام.
والحديث أخرجه مسلم (2/ 1037) من طريق ابن جريج به نحوه.
768 -
أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المُرِّيُّ المقرىء -قراءةً عليه-: نا أخطل بن الحكم: نا محمد بن يوسف الفِريابي (ح).
وأخبرنا خيثمة بن سليمان: نا عمرو بن ثَوْر القَيْسراني: نا محمد بن يوسف الفِريابي: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيّب.
(1) في الأصل و (ش): (نجيح)، وصُوِّبت بهامش الأصل.
(2)
من (ظ) و (ر).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، وصمتُها: إقرارُها".
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ"(2/ ق 305/ ب) من طريق تمام.
والصواب أن الحديث مرسل:
فقد رواه سعيد في سننه (555) وابن أبي شيبة (4/ 138) كلاهما عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد مرسلًا.
ورواه عبد الرزاق (6/ 144) عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلًا.
والوهمُ في وصله ليس من الفريابي -فهو ثقة- بل ممّن روى عنه: فالأخطل كما تقدم في تخريج الحديث السابق ليس بمعروف، وكذا عمرو بن ثور فإنني لم أقف على ترجمته.
وأخرجه البخاري (9/ 191) ومسلم (2/ 1036) من طريق ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمر، ولا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنُها؟. قال: "أن تسكت".
769 -
أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب، قال: نا عبد الوهاب بن عطاء، قال: نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اليتيمةُ تُستأمَرُ في نفسِها، فإنْ سكتت فهو إذنُها، وإن أبتْ فلا جوازَ عليها".
أخرجه عبد الرزاق (6/ 145) وابن أبي شيبة (4/ 138) وأحمد (2/ 259، 475) وأبو داود (2093) والترمذي (1109) -وحسّنه- والنسائي في "الكبرى"(تحفة الأشراف: 11/ 19) وابن حبّان (1239، 1240) والحاكم (2/ 166 - 167)[انظر: تلخيص الذهبي]-وصحّحه على شرط