المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وأنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وأنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان

‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} يَعنِي واللهُ أعلمُ: هُم وأُمَراؤُهُمُ الَّذينَ أُمِروا بطاعَتِهِم، {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} يَعنى واللهُ أعلمُ: إلَى ما قال اللهُ والرَّسولُ

(1)

.

وقالَ: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة: 36] قال الشّافِعِيُّ: فلَم يَختَلِفْ أهلُ العِلمِ بالقُرآنِ فيما عَلِمتُ أن السُّدَى الَّذِي لا يُؤمَرُ ولا يُنهَى، ومَن أفتَى أو حَكَمَ بما لَم يُؤمَرْ به فقَد أجازَ لِنَفسِه أن يَكونَ في مَعانِي السُّدَى

(2)

.

قال الشيخُ: رُوِّينا عن مُجاهِدٍ في تَفسيرِ الآيَتَينِ بنَحوِ ما قال الشّافِعِيُّ رحمه الله

(3)

.

20361 -

أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِي بالكوفَةِ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانيُّ، حدثنا إبراهيمُ

(1)

أحكام القرآن 1/ 29.

(2)

الأم 7/ 298.

(3)

ينظر تفسير سعيد بن منصور (656)، وتفسير ابن جرير 7/ 185، 186، وتفسير ابن المنذر (1936)، وتفسير ابن أبي حاتم 3/ 910 (5541، 5542). وينظر الدر المنثور 15/ 139.

ص: 332

ابنُ إسحاقَ الزُّهرِيُّ، حدثنا جَعفَرٌ يَعنِي ابنَ عَونٍ ويَعلَى يَعنِي ابنَ عُبَيدٍ، عن أبي حَيّانَ التَّيمِيِّ، عن يَزيدَ بنِ حَيّانَ قال: سَمِعتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ قال: قامَ فينا ذاتَ يَومٍ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطيبًا، فَحمِدَ اللهَ وأثنَى عَلَيه، ثُمَّ قال:"أمّا بَعدُ أيُّها النّاسُ، إنَّما أنا بَشَرٌ يوشِكُ أن يأتِيَ رسولُ رَبِّي فأُجيبَه، وإِنِّي تارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلَينِ؛ أوَّلُهُما كِتابُ اللهِ، فيه الهُدَى والنّورُ، فاستَمسِكوا بكِتابِ اللهِ وخُذوا به". فحَثَّ على كِتابِ اللهِ ورَغَّبَ فيه، ثُمَّ قال:"وأهلُ بَيتى، أُذَكِّرُكم اللهَ في أهلِ بَيتِي". ثَلاثَ مَرّاتٍ

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ أبي حَيّانَ التَّيمِيِّ

(2)

.

20362 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي إسماعيلُ بن محمدِ بنِ الفَضلِ الشَّعرانيُّ، حدثنا جَدِّي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا أبي، عن ثَورِ ابنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النّاسَ في حَجَّةِ الوَداعِ فقالَ:"يا أيُّها النّاسُ، إنِّي قَد تَرَكتُ فيكُم ما إنِ اعتَصَمتُم به فلَن تَضِلّوا أبَدًا، كِتابَ اللهِ، وسُنَّةَ نَبيِّه"

(3)

.

20363 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أنبأنا أبو أحمدَ حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بن الهَيثَمِ، أنبأنا العباسُ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا صالِحُ بن موسَى الطَّلحِيُّ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنِّي قَد خَلَّفتُ فيكُم ما لَن

(1)

تقدم في (2896، 13367).

(2)

مسلم (2408/ 36).

(3)

المصنف في الدلائل 5/ 449، والحاكم 1/ 93.

ص: 333

تَضِلّوا بَعدَهُما ما أخَذتُم بهِما، أو عَمِلتُم بهِما، كِتابَ اللهِ وسُنَّتِي، ولَن يَفْترِقا

(1)

حَتّى يَرِدا عَليَّ الحَوضَ"

(2)

.

20364 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَفصٍ ابنُ الحَمّامِيِّ المُقرِئُ ببَغدادَ، أنبأنا أحمدُ بن سَلمانَ، أنبأنا عبدُ المَلِكِ بن محمدٍ، حدثنا أبو عاصمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا أبو عاصمٍ، حدثنا ثَورُ بن يَزيدَ، عن خالِدِ بنِ مَعدانَ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ عمرٍو السُّلَمِيِّ، عن العِرباضِ بنِ ساريَةَ قال: صَلَّى لَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الصُّبح، ثُمَّ أقبَلَ عَلَينا، فوَعَظَنا مَوعِظَةً وجِلَت مِنها القُلوبُ، وذَرَفَت مِنها العُيونُ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ كأنَّها مَوعِظَةُ موَدِّعٍ فأوصِنا. قال: "أوصيكُم بتَقوَى اللهِ، والسَّمعِ والطّاعَةِ وإِن تَأَمَّرَ

(3)

عَلَيكُم عبدٌ، وإِنَّه مَن يَعِشْ مِنكُم فسَيَرَى اختِلافًا كَثيرًا فعَلَيكُم بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهديّينَ، عَضّوا عَلَيها بالنَّواجِذ، وإيّاكُم ومُحدَثاتِ الأُمورِ؛ فإِنَّ كُلَّ بدعَةٍ ضَلالَةٌ"

(4)

. لفظُ حَديثِ الدُّورِيِّ.

(1)

في س، م:"تفرقا".

(2)

أخرجه البزار (8993)، والدارقطني 4/ 245، والحاكم 1/ 93. وقال الذهبي 8/ 4015: صالح واهٍ.

(3)

في نسخة المصنف: "أُمِّر".

(4)

الحاكم 1/ 95 وصححه. وأخرجه أحمد (17144) من طريق أبي عاصم به. وأبو داود (4607)، وابن ماجه (44)، وابن حبان (5) من طريق ثور بن يزيد به. والترمذي (2676) من طريق خالد بن معدان به. وقال: صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3851).

ص: 334

20365 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ الأصبَهانِيُّ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِي أبو عَونٍ الثَّقَفِيُّ قال: سَمِعتُ الحارِثَ بنَ عمرٍو يُحَدِّثُ عن أصحابِ مُعاذٍ مِن أهلِ حِمصَ -قال: وقالَ مَرَّةً: عن مُعاذٍ- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما بَعَثَ مُعاذًا إلَى اليَمَنِ قال له: "كَيفَ تَقضِي إذا عَرَضَ لَكَ قَضاءٌ؟ ". قال: أقضِى بكِتابِ اللهِ. قال: "فإن لَم تَجِدْه في كتابِ اللهِ؟ ". قال: أقضِى بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: "فإِن لَم تَجِدْ

(1)

في سُنَّةِ رسولِ اللهِ؟ ". قال: أجتَهِدُ رأيى لا آلُو. قال: فضَرَبَ بيَدِه في صَدرِي وقالَ: "الحَمدُ للهِ الَّذِي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِما يُرضِي رسولَ اللهِ"

(2)

.

20366 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ السِّجِستانِيُّ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن شُعبَةَ، حَدَّثَنِي أبو عَونٍ، عن الحارِثِ بنِ عمرٍو، عن ناسٍ مِن أصحابِ مُعاذٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما بَعَثَه إلَى اليَمَنِ. بمَعناه

(3)

.

20367 -

أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِيُّ، أنبأنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ

(1)

في س، م:"تجِدْه".

(2)

المصنف في الصغرى (4169)، والطيالسى (560). وأخرجه أحمد (22007)، وأبو داود (3592)، والترمذي (1327، 1328) من طريق شعبة به. وقال الترمذي: ليس إسناده عندى بمتصل. وقال ابن الملقن: هذا الحديث كثيرًا ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول والمحدثين، ويعتمدون عليه، وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم. البدر المنير 9/ 534.

(3)

أبو داود (3593). وأخرجه الدارمي (170) عن يحيى بن حماد به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (771).

ص: 335

أبي شُرَيحٍ، أنبأنا أبو القاسِمِ البَغَوِيُّ، حدثنا داودُ بن رُشَيدٍ، حدثنا عُمَرُ بن أيّوبَ، حدثنا جَعفَرُ بن بُرقانَ، عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ قال: كان أبو بكرٍ إذا ورَدَ عَلَيه خَصمٌ نَظَرَ في كِتابِ اللهِ، فإِن وجَدَ فيه ما يَقضِي به قَضَى به بَينَهُم، فإِن لَم يَجِدْ في الكِتابِ نَظَرَ هَل كانَت مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه سُنَّةٌ؟ فإِن عَلِمَها قَضَى بها، وإِن لَم يَعلَمْ خَرَجَ فسألَ المُسلِمينَ، فقالَ: أتانِي كَذا وكَذا، فنَظَرتُ في كِتابِ اللهِ وفِي سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلَم أجِدْ في ذَلِكَ شَيئًا، فهَل تَعلَمونَ أن نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في ذَلِكَ بقَضاءٍ؟ فرُبَّما قامَ إلَيه الرَّهطُ فقالوا: نَعَم، قَضَى فيه بكَذا وكَذا، فيأخُذُ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال جَعفَرٌ: وحَدَّثَنِى غَيرُ مَيمونٍ أن أبا بكرٍ كان يقولُ عِندَ ذَلِكَ: الحَمدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فينا مَن يَحفَظُ عن نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم. وإِن أعياه ذَلِكَ دَعا رُءوسَ المُسلِمينَ وعُلَماءَهُم فاستَشارَهُم، فإِذا اجتَمَعَ رأيُهُم على الأمرِ قَضَى به. قال جَعفَرٌ: وحَدَّثَنِي مَيمونٌ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يَفعَلُ ذَلِكَ، فإِن أعياه أن يَجِدَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ نَظَرَ هَل كان لأبِي بكرٍ فيه قَضاءٌ؟ فإِن وجَدَ أبا بكرٍ قَد قَضَى فيه بقَضاءٍ قَضَى به، وإِلا دَعا رُءوسَ المُسلِمينَ وعُلَماءَهُم فاستَشارَهُم، فإِذا اجتَمَعوا على الأمرِ قَضَى بَينَهُم

(1)

.

20368 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سعيدُ بن عثمانَ التَّنُوخِيُّ الحِمصِيُّ، حدثنا مُعاويَةُ بن حَفصٍ كوفِيٌّ، أنبأنا عليُّ بن مُسهِرٍ وابنُ فُضَيلٍ وأسباطٌ وغَيرُه، عن أبي إسحاقَ

(1)

أخرجه الدارمي (163) من طريق جعفر بن برقان به.

ص: 336

الشَّيبانِيِّ، عن الشَّعبِيِّ، عن شُرَيحٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ كَتَبَ إلَيه: إذا جاءَكَ أمرٌ في كِتابِ اللهِ عز وجل فاقضِ به، ولا يَلفِتَنَّكَ عنه الرِّجالُ، فإِن أتاكَ ما لَيسَ في كِتابِ اللهِ فانظُرْ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاقضِ بها، فإِن جاءَكَ ما لَيسَ في كِتابِ اللهِ ولَم يَكُنْ فيه سُنَّةٌ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فانظُرْ ما اجتَمَعَ عَلَيه النّاسُ فخُذْ به، فإِن جاءَكَ ما لَيسَ في كِتابِ الله ولَم يَكُنْ فيه سُنَّةٌ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولَم يَتَكَلَّمْ فيه أحَدٌ قَبلَكَ فاختَرْ أيَّ الأمرَينِ شِئتَ، إن شِئتَ أن تَجتَهِدَ رأْيَكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فتَقَدَّمْ، وإِن شِئتَ أن تأخَّرَ فتأخَّرْ، ولا أرَى التّأخُّرَ إلا خَيرًا لَكَ.

ورَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن أبي إسحاقَ الشَّيبانِيُّ بمَعناه

(1)

.

20369 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا أبو خَليفَةَ، حدثنا محمدُ بن كَثيرٍ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزيدَ، ورُبَّما قال: عن حُرَيثِ بنِ ظُهَيرٍ، قال: قال عبدُ اللهِ بن مَسعودٍ: أيُّها النّاسُ، قَد أتَى عَلَينا زَمانٌ لَسنا نَقضِي ولَسنا هُنالِكَ، وإنَّ اللهَ عز وجل قَد بَلَّغَنا ما تَرَونَ، فمَن عَرَضَ له مِنكُم قَضاءٌ بعدَ اليَومِ فليَقضِ فيه بما في كِتابِ اللهِ عز وجل، فإِن أتاه أمرٌ لَيسَ في كِتابِ اللهِ عز وجل فليَقضِ فيه بما قَضَى به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإِن أتاه أمرٌ لَيسَ في كِتابِ اللهِ عز وجل ولَم يَقضِ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فليَقضِ بما قَضَى به الصّالِحونَ، فإِن أتاه أمرٌ لَيسَ في

(1)

تقدم في (20809).

ص: 337

كِتابِ اللهِ ولَم يَقضِ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولَم يَقضِ به الصّالِحونَ فليَجتَهِد رأيَه، ولا يَقولَنَّ أحَدُكُم: إنِّي أخافُ، وِإنِّي أرَى. فإِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، والحَرامَ بَيِّنٌ، وبَينَ ذَلِكَ أُمورٌ

(1)

؛ فدَعْ ما يَريبُكَ إلَى ما لا يَريبُكَ

(2)

.

20370 -

ورَواه شُعبَةُ عن الأعمَشِ عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ عن حُرَيثِ بنِ ظُهَيرٍ عن عبدِ اللهِ بمَعناه. أخبَرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الحُسَينِ محمدُ ابنُ عبدِ اللهِ القُهُستانِيُّ، حدثنا محمدُ بن أيّوبَ، أنبأنا أبو عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الأعمَشِ. فذَكَرَه

(3)

.

20371 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرُو بن الحارِثِ، أن بُكَيرَ بنَ عبدِ اللهِ أخبَرَه عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن مَسلَمَةَ بنِ مُخَلَّدٍ أنَّه قامَ على زَيدِ بنِ ثابِتٍ فقالَ: يا ابنَ عَمِّ أُكرِهنا على القَضاءِ، فقالَ زَيدٌ: اقضِ بكِتابِ اللهِ عز وجل، فإِن لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ ففِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فإِن لَم يَكُنْ في سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فادعُ أهلَ الرّأى، ثُمَّ اجتَهِدْ واختَرْ لِنَفسِكَ، ولا حَرَجَ.

(1)

بعده في نسخة المصنف: "مشبهة".

(2)

أخرجه الطبراني (8920) عن أبي خليفة به. وابن أبي شيبة (23326)، والنسانى (5412) من طريق الأعمش به. وليس عندهما: وربما قال: عن حريث بن ظهير.

(3)

أخرجه الدارمي (167)، والنسائي (5413) من طريق الأعمش به.

ص: 338

20372 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ قال: سَمِعتُ سُفيانَ يُحَدِّثُ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبي يَزيدَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضي الله عنهما إذا سُئلَ عن شَئٍ هو في كِتابِ اللهِ قال به، وإِذا لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ وقالَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال به، وإِن لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ ولَم يَقُلْه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقالَه أبو بكرٍ وعُمَرُ رضي الله عنهما قال به، وإِلا اجتَهَدَ رأيَه

(1)

.

20373 -

حدثنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ إملاءً وقِراءَةً، أنبأنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّيُّ، حدثنا سفيانُ، عن إدريسَ الأودِيِّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بن أبي بُردَةَ كِتابًا فقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ إلَى أبي موسَى. فذَكَرَ الحديثَ قال فيه: الفَهمَ الفَهمَ فيما يَختَلِجُ في صَدرِكَ ممّا لَم يَبلُغْكَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ، فتَعَرَّفِ الأمثالَ والأشباهَ، ثُمَّ قِسِ الأُمورَ عِندَ ذَلِكَ، واعمِدْ إلَى أحَبِّها إلَى اللهِ وأشبَهِها فيما تُرَى

(2)

.

20374 -

أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حدثنا سفيانُ بن محمدٍ الجَوهَرِيُّ، حدثنا عليُّ بن الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بن الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن الشَّيبانِيُّ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسروقٍ قال: كَتَبَ كاتِبٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ: هذا ما أرَى اللهُ أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ. فانتَهَرَه

(1)

أخرجه الدارمي (168)، والحاكم 1/ 127 من طريق سفيان بن عيينة به، وعند الحاكم: عبيد الله بن أبي بريدة. بدلًا من: عبيد الله بن أبي يزيد. وصححه ووافقه الذهبي.

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 3/ 72 من طريق المصنف به. والخطيب في الفقيه والمتفقه (535) من طريق ابن عيينة به.

ص: 339

عُمَرُ وقالَ: لا، بَلِ اكتُبْ: هذا ما رأى عُمَرُ، فإِن كان صَوابًا فمِنَ اللهِ، وإِن كان خَطأً فمِن عُمَرَ

(1)

.

20375 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحُسَينِ محمدُ بن أحمدَ القَنطَرِيُّ، حدثنا أبو الأحوَصِ القاضِي، حدثنا محمدُ بن كَثيرٍ المِصّيصِيُّ، حدثنا الأوزاعِيُّ، حَدَّثَنِي عبدَةُ بن أبي لُبابَةَ أن

(2)

ابنَ مَسعودٍ قال: ألا لا يُقَلَّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلًا دينَه، فإِن آمَنَ آمَنَ، وإِن كَفَرَ كَفَرَ، فإِن كان مُقَلِّدًا لا مَحالَةَ فيُقَلِّدُ المَيِّتَ ويَترُكُ الحَيَّ؛ فإِنَّ الحَيَّ لا تُؤمَنُ

(3)

عَلَيه الفِتنَةُ

(4)

.

20376 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا ابنُ أبي قُماشٍ، حدثنا سعيدُ بن سُلَيمانَ، عن عبد السَّلامِ بنِ حَربٍ المُلائيِّ، عن غُطَيفٍ الجَزَرِيِّ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ قال: أتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وفِي عُنُقِي صَليبٌ مِن ذَهَبٍ قال: فسَمِعتُه يقولُ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31] قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، إنَّهُم لَم يَكونوا يَعبُدونَهُم. قال: "أجَلْ، ولكِن يُحِلّونَ لهم ما

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل عقب (3583) من طريق أبي إسحاق الشيبانى به.

(2)

في حاشية نسخة المصنف: "بينه وبين الصحابى سند". وقد ضبب عليها الذهبي في المهذب

8/ 4108 للانقطاع.

(3)

في نسخة المصنف، س:"يؤمن".

(4)

أخرجه ابن حزم في الإحكام 1/ 255 من طريق الأوزاعي به.

ص: 340