الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُمَرُ بن راشِدٍ اليَمامِيُّ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أحسِبُه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا تجوزُ شهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِي تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم"
(1)
.
عُمَرُ بن راشِدٍ هذا لَيسِ بالقَوِيِّ
(2)
؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بن حَنبَلٍ ويَحيَى بن مَعينٍ وغَيرُهُما مِن أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ
(3)
.
20654 -
وفيما أجازَ لي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِيِّ، أنبأنا مُسلِمُ بن خالِدٍ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: عَدلانِ حُرَّانِ مُسلِمانِ. يَعنى قَولَ اللهِ تَعالَى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}
(4)
.
بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]
20655
- أخبرَنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
(1)
ابن عدي في الكامل 5/ 1675، 1676. وأخرجه الدارقطني 4/ 69، والطبراني في الأوسط (5434) من طريق علي بن الجعد به.
(2)
هو عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 6/ 155، والجرح والتعديل 6/ 107، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2/ 208، وقال ابن حجر في التقريب 2/ 55: ضعيف.
(3)
ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدورى 4/ 345، والجرح والتعديل 6/ 107.
(4)
المصنف في المعرفة (5899)، والشافعي 7/ 126.
أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله في هذه الآيَةِ: واللهُ أعلمُ بمَعنَى ما أرادَ مِن هذا، وقَد سَمِعتُ مَن يَتأوَّلُ هذه الآيَةَ على: مِن غَيرِ قَبيلَتِكُم
(1)
مِنَ المُسلِمينَ، ويَحتَجُّ فيها بقَولِ اللهِ تبارك وتعالى:{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا} والصلاةُ: الموَقَّتَةُ لِلمُسلِمينَ، وبِقَولِ اللهِ:{وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} وإنَّما القَرابَةُ بَينَ المُسلِمينَ الَّذينَ كانوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ العَرَبِ أو بَينَهُم وبَينَ أهلِ الأوثانِ، لا بَينَهُم وبَينَ أهلِ الذِّمَّةِ، وبقولِ اللهِ:{وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} وإِنَّما يَتأثَّمُ مِن كِتمانِ الشَّهادَةِ لِلمُسلِمينَ المُسلِمونَ لا أهلُ الذِّمَّةِ
(2)
.
20656 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ في قَولِه:{اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: مِنَ المُسلِمينَ. إلا أنَّه يقولُ: مِن القَبيلَةِ أو غَيرِ القَبيلَةِ
(3)
.
زادَ فيه غَيرُه عن الحَسَنِ: ألا تَرَى أنَّه يقولُ: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} .
ورُوّينا عن عِكرِمَةَ أنَّه قال: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} . قال: مِنَ المُسلِمينَ مِن غَيرِ حَيِّهِ
(4)
.
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وقَد سَمِعتُ مَن يَذكُرُ أنَّها مَنسوخَةٌ بقَولِ اللهِ
(1)
في م: "قبيلكم".
(2)
الأم 6/ 141، 142.
(3)
سعيد بن منصور (858 - تفسير).
(4)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 68.
عَزَّ وجلَّ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. ورأيتُ مُفتِي أهلِ دارِ الهِجرَةِ والسُّنَّةِ يُفتونَ ألّا تَجوزَ شَهادَةُ غَيرِ المُسلِمينَ العُدولِ، وذَلِكَ قَولى
(1)
.
وحَكَى الشّافِعِيُّ رحمه الله في مَوضِعٍ آخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ وأبِي بكرِ بنِ حَزمٍ وغَيرِهِما أنَّهُم أبَوا إجازَةَ شَهادَةِ أهل الذِّمَّةِ
(2)
.
قال الشيخُ: هذا مَعَ ما رُوِىَ عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ في قَولِه: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} : مِن أهلِ الكِتابِ
(3)
. دَلَّ على أنَّه اعتَقَدَ فيها النَّسخَ، أو حَمَلَ الآيَةَ على غَيرِ الشَّهادَةِ، كما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ.
20657 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بن كامِلٍ، أنبأنا محمدُ بن سَعدِ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ، حدثنا أبي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه عَطيَّةَ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما في هذه الآيَةِ قال: هِي مَنسوخَةٌ
(4)
.
ومِن أهلِ التَّفسيرِ مَن حَمَلَ الشَّهادَةَ المَذكورَةَ في هذه الآيَةِ على اليَمينِ، كما سُمّيَت أيمانُ المُتَلاعِنَينِ شَهادَةً.
ومَعنَى الآيَةِ حينَئذٍ ما:
(1)
الأم 6/ 142.
(2)
الأم 7/ 16، 17، 32.
(3)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 63.
(4)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 107، وابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1234، 1235 (6965) عن محمد بن سعد به.
20658 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: أنبأنا إسماعيلُ بن قُتَيبَةَ، حدثنا أبو خالِدٍ يَزيدُ بن صالِحٍ، حَدَّثَنِي بُكَيرُ بن مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ في قَولِه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} يقولُ: شاهِدانِ ذَوا عَدلٍ مِنكُم مِن أهلِ دينِكُم. {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} يقولُ: يَهوديَّينِ أو نَصرانيَّينِ. قَولُه: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} وذَلِكَ أنَّ رَجُلَينِ نَصرانيَّينِ مِن أهلِ دارِين
(1)
أحَدُهُما تَميمٌ والآخَرُ عَدِيٌّ صَحِبَهُما مَولًى لِقُرَيشٍ في تجارَةٍ ورَكِبوا البحرَ، ومَعَ القُرَشِيِّ مالٌ مَعلومٌ قَد عَلِمَه أولياؤُه مِن بَينِ آنيَةٍ وبَزٍّ
(2)
ورِقَةٍ
(3)
، فمَرِضَ القُرَشِيُّ، فجَعَلَ الوَصيَّةَ إلَى الدّاريَّينِ، فماتَ فقَبَضَ الدّاريّانِ المالَ، فلَمّا رَجَعا مِن تجارَتِهِما جاءا بالمالِ والوَصيَّةِ فدَفَعاه إلَى أولياءِ المَيِّتِ، وجاءا ببَعضِ مالِه، فاستَنكَرَ القَومُ قِلَّةَ المالِ فقالوا لِلدّاريَّينِ: إنَّ صاحِبَنا قَد خَرَجَ مَعَه بمالٍ كَثيرٍ مِمّا أتَيتُما به، فهَل باعَ شَيئًا أوِ اشتَرَى شَيئًا فوُضِعَ فيه
(4)
؟ أم هَل طالَ مَرَضُه فأنفَقَ على نَفسِه؟ قالا: لا. قالوا: إنَّكُما قَد خُنتُما لَنا. فقَبَضوا المالَ ورَفَعوا أمرَهُم إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنزَلَ اللهُ عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} إلَى آخِرِ الآيَةِ. فلَمَّا نَزَلَت أن يُحبَسا بعدَ الصَّلاةِ أمَرَهُما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)
دارين: موضع بالبحرين. ينظر معجم البلدان 2/ 432.
(2)
البز: الثياب. التاج 15/ 28 (ب ز ز).
(3)
الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية 2/ 254.
(4)
وضع في تجارته: خسر. التاج 22/ 339 (و ض ع).
فقاما بعدَ الصَّلاةِ، فحَلَفا باللهِ رَبِّ السَّمَواتِ ورَبِّ الأرضِ: ما تَرَكَ مَولاكُم مِنَ المالِ إلا ما أتَيناكُم به، وإِنّا لا نَشتَرِي بأيمانِنا ثَمَنًا مِنَ الدُّنيا {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} فلَمّا حَلَفا خَلَّى سَبيلَهُما، ثُمَّ إنَّهُم وجَدوا بعدَ ذَلِكَ إناءً مِن آنيَةِ المَيِّتِ، وأخَذوا الدّاريَّينِ فقالا: اشتَرَيناه مِنه في حَياتِه. وكُذِّبا فكُلِّفا البَيِّنَةَ، فلَم يَقدِرا عَلَيها، فرَفَعوا ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى:{فَإِنْ عُثِرَ} يقولُ: فإِنِ اطُّلِعَ {عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} : يَعنِي الدّاريَّينِ. يقولُ: إن كانا كَتَما حَقًّا {فَآخَرَانِ} مِن أولياءِ المَيِّتِ {يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} يقولُ: فيَحلِفانِ باللهِ: إنَّ مالَ صاحِبِنا كان كَذا وكَذا، وإِنَّ الَّذِي نَطلُبُ قِبَلَ الدّاريَّينِ لَحَقٌّ {وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 107]. فهَذا قَولُ الشّاهِدَينِ أولياءِ المَيِّتِ حينَ اطُّلِعَ على خيانَةِ الدّاريَّينِ، يقولُ اللهُ تَعالَى:{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} [المائدة: 108] يَعنى الدّاريَّينِ والنّاسَ أن يَعودوا لِمِثلِ ذَلِكَ
(1)
.
20659 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا أبو سعيدٍ مُعاذُ بن موسَى الجَعفَرِيُّ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ، قال بُكَيرٌ: قال مُقاتِلٌ: أخَذتُ هذا التَّفسيرَ عن مُجاهِدٍ والحَسَنِ والضَّحّاكِ في قَولِ اللهِ
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1232 - 1234 (6946، 6952، 6954، 6960، 6961، 6963) من طريق بكير بن معروف به.
تَبارَكَ وتَعالَى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} الآيَةَ، أنَّ رَجُلَينِ نَصرانيَّينِ مِن أهلِ دارِينَ أحَدُهُما تَميمِيٌّ والآخَرُ يَمانى صَحِبَهُما مَولًى لِقُرَيشٍ في تِجارَةٍ، فرَكِبوا البحرَ ومَعَ القُرَشِيِّ مالٌ مَعلومٌ. فذَكَرَ مَعنَى ما رُوّينا
(1)
. قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وإِنَّما مَعنَى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} أيمانُ بَينِكُم، إذا كان هذا المَعنَى، واللهُ أعلَمُ
(2)
.
قال الشَّيخُ رحمه الله: وقَد ثَبَتَ مَعنَى ما ذَكَرَه مُقاتِلُ بن حَيّانَ عن أهلِ التَّفسيرِ بإِسنادٍ صَحيحٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، إلا أَنَّه لَم يَحفَظْ فيه دَعوَى تَميمٍ وعَدِيٍّ أنَّهُما اشتَرَياه، وحَفِظَه مُقاتِلٌ:
20660 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو قُتَيبَةَ سَلْمُ
(3)
بنُ الفَضلِ الأدَمِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا إبراهيمُ بن عبد اللهِ البَصرِيُّ، حدثنا عليُّ بن المَدينيِّ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ، حدثنا ابنُ أبي زائدَةَ، عن محمدِ بنِ أبي القاسِمِ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: خَرَجَ رَجُلٌ مِن بَنِي سَهمٍ مَعَ تَميمٍ الدّارِيِّ وعَدِيِّ بنِ بَدّاءٍ
(4)
، فماتَ السَّهمِيُّ بأرضٍ لَيسَ بها مسلمٌ، فلَمّا قَدِما بتَرِكَتِه فقَدوا جامَ
(5)
فِضَّةٍ
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 92، 93 عن الربيع به.
(2)
الأم 4/ 209.
(3)
في س، م:"مسلمة".
(4)
ضبط في حاشية الأصل بالمنع من الصرف. وضبط في البخاري بالصرف، وفي التاج: قال ابن
السيرافى: بداء، فعّالٌ من البدء، مصروف. التاج 1/ 142 (ب د أ).
(5)
الجام: الكأس. عون المعبود 3/ 337.
مُخَوَّصٌ
(1)
بالذَّهَبِ، فأحلَفَهُما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وجَدوا الجامَ بمَكَّةَ فقالوا: اشتَرَيناه مِن تَميمٍ وعَدِيٍّ. فقامَ رَجُلانِ مِن أولياءِ السَّهمِيِّ
(2)
فحَلَفا: لَشَهادَتُنا أحَقُّ مِن شَهادَتِهِما، وإِنَّ الجامَ لِصاحِبِهِم. وفيهِم نَزَلَت هذه الآيَةُ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} . أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" فقالَ: قال لي عليُّ بن عبد اللهِ؛ هو ابنُ المَدينِيِّ. فذَكَرَه
(3)
.
وكَذَلِكَ رُوِيَ عن عَطاءِ بنِ السّائبِ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما
(4)
.
بابُ مَن أجازَ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ على الوَصيَّةِ في السَّفَرِ عِندَ عَدَمِ مَن يُشهِدُه عَلَيها مِنَ المُسلِميَن
20661 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن نُمَيرٍ، عن زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ واللَّفظُ له، أنبأنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا زيادُ بن أيّوبَ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا زَكَريّا، عن الشَّعبِيِّ، أن رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ حَضَرَته الوَفاةُ بدَقُوقا
(5)
هذه،
(1)
قال الحميدي: تخويصه أن يجعل عليه صفائح من ذهب كالخوص من خوص النخل يزين به. تفسير غريب ما في الصحيحين ص 62.
(2)
أخرجه أبو داود (3606)، والترمذي (3060) من طريق يحيى بن آدم به.
(3)
البخاري (2780).
(4)
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (4547)، والدارقطني 4/ 169 من طريق عطاء به.
(5)
دقوقا بالمد والقصر: مدينة بين إربل وبغداد، لها ذكر في الأخبار والفتوح، كان بها وقعة للخوارج. ينظر معجم البلدان 2/ 581.
ولَم يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسلِمينَ يُشهِدُه على وصيَّتِه، فأشهَدَ رَجُلَينِ مِن أهلِ الكِتابِ، فقَدِما الكوفَةَ، فأتَيا الأشعَرِيَّ فأخبَراه وقَدِما بتَرِكَتِه ووَصيَّتِه، فقالَ الأشعَرِيُّ: هذا أمرٌ لَم يَكُنْ بعدَ الَّذِي كان في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فأحلَفَهُما بعدَ العَصرِ باللهِ ما خانا، ولا كَذَبا، ولا بَدَّلا، ولا كَتَما، ولا غَيَّرا، وإنَّها لَوَصيَّةُ الرَّجُلِ وتَرِكَتُه. فأمضَى شَهادَتَهُما
(1)
. هذا حَديثُ هُشَيمٍ، وحَديثُ ابنِ نُمَيرٍ مُختَصَرٌ.
20662 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا عليُّ بن الحَسَنِ السُّكَّرِيُّ، حدثنا محمدُ بن طَريفٍ الكوفِيُّ، حدثنا أبو خالِدٍ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا مُطَيَّنٌ، حدثنا حَسَنُ بن حَمّادٍ، حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن جابِرٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أجازَ شَهادَةَ اليَهودِ بَعضِهِم على بَعضٍ. وفِي رِوايَةِ ابنِ عبدانَ: أجازَ شَهادَةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهِم على بَعضٍ
(2)
.
هَكَذا رَواه أبو خالِدٍ الأحمَرُ عن مُجالِدٍ، وهو ممّا أخطأَ فيه، وإِنَّما رَواه غَيرُه عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِيِّ عن شُرَيحٍ مِن قَولِه وحُكْمِه، غيرَ مَرفوعٍ:
(1)
أبو داود (3605). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 66، 76 من طريق هشيم به. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3071): صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى. وسيأتي في (20737).
(2)
أخرجه ابن ماجه (2374) عن محمد بن طريف به. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (520).
20663 -
أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الأصبَهانيُّ الفقيهُ، أنبأنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن مُبَشِّرٍ، أنبأنا محمدُ بن عَبادَةَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عبد الواحِدِ قال: سَمِعتُ مُجالِدًا يَذكُرُ عن الشَّعبِيِّ قال: كان شُرَيحٌ يُجيزُ شَهادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ على مِلَّتِها، ولا يُجيزُ شَهادَةَ اليَهودِيِّ على النَّصرانىِّ، ولا النَّصرانىِّ على اليَهودِيِّ، إلا المُسلِمينَ فإِنَّه كان يُجيزُ شَهادَتَهُم على المِلَلِ كُلِّها
(1)
.
20664 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن داودَ، عن الشَّعبِيِّ، عن شُرَيحٍ في قَولِه:{أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]. قال: إذا ماتَ الرَّجُلُ في أرضِ غُربَةٍ فلَم يَجِدْ مُسلِمًا، فأشهَدَ مِن غَيرِ المُسلِمينَ شاهِدَينِ، فشَهادَتُهُما جائزَةٌ، فإِن جاءَ مُسلِمانِ فشَهِدا بخِلافِ ذَلِكَ، أُخِذَ بشَهادَةِ المُسلِمَينِ وتُركَتْ
(2)
شَهادَتُهُما
(3)
.
20665 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ وأبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن شُرَيحٍ أنَّه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ يَهودِيٍّ ولا نَصرانىٍّ على المُسلِمينَ إلا في الوَصيَّةِ، ولا يُجيزُها في
(1)
الدارقطني 4/ 245. وأخرجه وكيع في أخبار القضاة 2/ 256 من طريق عبد الواحد به.
(2)
في س، م:"وردت".
(3)
سعيد بن منصور (856 - تفسير). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 63، 64 من طريق داود به.