المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في قول الله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} [المائدة: 106]20655 - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب ما جاء في قول الله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} [المائدة: 106]20655

عُمَرُ بن راشِدٍ اليَمامِيُّ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أحسِبُه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا تجوزُ شهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِي تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم"

(1)

.

عُمَرُ بن راشِدٍ هذا لَيسِ بالقَوِيِّ

(2)

؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بن حَنبَلٍ ويَحيَى بن مَعينٍ وغَيرُهُما مِن أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ

(3)

.

20654 -

وفيما أجازَ لي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِيِّ، أنبأنا مُسلِمُ بن خالِدٍ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: عَدلانِ حُرَّانِ مُسلِمانِ. يَعنى قَولَ اللهِ تَعالَى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}

(4)

.

‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]

20655

- أخبرَنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،

(1)

ابن عدي في الكامل 5/ 1675، 1676. وأخرجه الدارقطني 4/ 69، والطبراني في الأوسط (5434) من طريق علي بن الجعد به.

(2)

هو عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 6/ 155، والجرح والتعديل 6/ 107، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2/ 208، وقال ابن حجر في التقريب 2/ 55: ضعيف.

(3)

ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدورى 4/ 345، والجرح والتعديل 6/ 107.

(4)

المصنف في المعرفة (5899)، والشافعي 7/ 126.

ص: 489

أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله في هذه الآيَةِ: واللهُ أعلمُ بمَعنَى ما أرادَ مِن هذا، وقَد سَمِعتُ مَن يَتأوَّلُ هذه الآيَةَ على: مِن غَيرِ قَبيلَتِكُم

(1)

مِنَ المُسلِمينَ، ويَحتَجُّ فيها بقَولِ اللهِ تبارك وتعالى:{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا} والصلاةُ: الموَقَّتَةُ لِلمُسلِمينَ، وبِقَولِ اللهِ:{وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} وإنَّما القَرابَةُ بَينَ المُسلِمينَ الَّذينَ كانوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ العَرَبِ أو بَينَهُم وبَينَ أهلِ الأوثانِ، لا بَينَهُم وبَينَ أهلِ الذِّمَّةِ، وبقولِ اللهِ:{وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} وإِنَّما يَتأثَّمُ مِن كِتمانِ الشَّهادَةِ لِلمُسلِمينَ المُسلِمونَ لا أهلُ الذِّمَّةِ

(2)

.

20656 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ في قَولِه:{اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: مِنَ المُسلِمينَ. إلا أنَّه يقولُ: مِن القَبيلَةِ أو غَيرِ القَبيلَةِ

(3)

.

زادَ فيه غَيرُه عن الحَسَنِ: ألا تَرَى أنَّه يقولُ: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} .

ورُوّينا عن عِكرِمَةَ أنَّه قال: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} . قال: مِنَ المُسلِمينَ مِن غَيرِ حَيِّهِ

(4)

.

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وقَد سَمِعتُ مَن يَذكُرُ أنَّها مَنسوخَةٌ بقَولِ اللهِ

(1)

في م: "قبيلكم".

(2)

الأم 6/ 141، 142.

(3)

سعيد بن منصور (858 - تفسير).

(4)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 68.

ص: 490

عَزَّ وجلَّ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. ورأيتُ مُفتِي أهلِ دارِ الهِجرَةِ والسُّنَّةِ يُفتونَ ألّا تَجوزَ شَهادَةُ غَيرِ المُسلِمينَ العُدولِ، وذَلِكَ قَولى

(1)

.

وحَكَى الشّافِعِيُّ رحمه الله في مَوضِعٍ آخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ وأبِي بكرِ بنِ حَزمٍ وغَيرِهِما أنَّهُم أبَوا إجازَةَ شَهادَةِ أهل الذِّمَّةِ

(2)

.

قال الشيخُ: هذا مَعَ ما رُوِىَ عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ في قَولِه: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} : مِن أهلِ الكِتابِ

(3)

. دَلَّ على أنَّه اعتَقَدَ فيها النَّسخَ، أو حَمَلَ الآيَةَ على غَيرِ الشَّهادَةِ، كما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ.

20657 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بن كامِلٍ، أنبأنا محمدُ بن سَعدِ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ، حدثنا أبي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه عَطيَّةَ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما في هذه الآيَةِ قال: هِي مَنسوخَةٌ

(4)

.

ومِن أهلِ التَّفسيرِ مَن حَمَلَ الشَّهادَةَ المَذكورَةَ في هذه الآيَةِ على اليَمينِ، كما سُمّيَت أيمانُ المُتَلاعِنَينِ شَهادَةً.

ومَعنَى الآيَةِ حينَئذٍ ما:

(1)

الأم 6/ 142.

(2)

الأم 7/ 16، 17، 32.

(3)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 63.

(4)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 107، وابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1234، 1235 (6965) عن محمد بن سعد به.

ص: 491

20658 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: أنبأنا إسماعيلُ بن قُتَيبَةَ، حدثنا أبو خالِدٍ يَزيدُ بن صالِحٍ، حَدَّثَنِي بُكَيرُ بن مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ في قَولِه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} يقولُ: شاهِدانِ ذَوا عَدلٍ مِنكُم مِن أهلِ دينِكُم. {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} يقولُ: يَهوديَّينِ أو نَصرانيَّينِ. قَولُه: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} وذَلِكَ أنَّ رَجُلَينِ نَصرانيَّينِ مِن أهلِ دارِين

(1)

أحَدُهُما تَميمٌ والآخَرُ عَدِيٌّ صَحِبَهُما مَولًى لِقُرَيشٍ في تجارَةٍ ورَكِبوا البحرَ، ومَعَ القُرَشِيِّ مالٌ مَعلومٌ قَد عَلِمَه أولياؤُه مِن بَينِ آنيَةٍ وبَزٍّ

(2)

ورِقَةٍ

(3)

، فمَرِضَ القُرَشِيُّ، فجَعَلَ الوَصيَّةَ إلَى الدّاريَّينِ، فماتَ فقَبَضَ الدّاريّانِ المالَ، فلَمّا رَجَعا مِن تجارَتِهِما جاءا بالمالِ والوَصيَّةِ فدَفَعاه إلَى أولياءِ المَيِّتِ، وجاءا ببَعضِ مالِه، فاستَنكَرَ القَومُ قِلَّةَ المالِ فقالوا لِلدّاريَّينِ: إنَّ صاحِبَنا قَد خَرَجَ مَعَه بمالٍ كَثيرٍ مِمّا أتَيتُما به، فهَل باعَ شَيئًا أوِ اشتَرَى شَيئًا فوُضِعَ فيه

(4)

؟ أم هَل طالَ مَرَضُه فأنفَقَ على نَفسِه؟ قالا: لا. قالوا: إنَّكُما قَد خُنتُما لَنا. فقَبَضوا المالَ ورَفَعوا أمرَهُم إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنزَلَ اللهُ عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} إلَى آخِرِ الآيَةِ. فلَمَّا نَزَلَت أن يُحبَسا بعدَ الصَّلاةِ أمَرَهُما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(1)

دارين: موضع بالبحرين. ينظر معجم البلدان 2/ 432.

(2)

البز: الثياب. التاج 15/ 28 (ب ز ز).

(3)

الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية 2/ 254.

(4)

وضع في تجارته: خسر. التاج 22/ 339 (و ض ع).

ص: 492

فقاما بعدَ الصَّلاةِ، فحَلَفا باللهِ رَبِّ السَّمَواتِ ورَبِّ الأرضِ: ما تَرَكَ مَولاكُم مِنَ المالِ إلا ما أتَيناكُم به، وإِنّا لا نَشتَرِي بأيمانِنا ثَمَنًا مِنَ الدُّنيا {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} فلَمّا حَلَفا خَلَّى سَبيلَهُما، ثُمَّ إنَّهُم وجَدوا بعدَ ذَلِكَ إناءً مِن آنيَةِ المَيِّتِ، وأخَذوا الدّاريَّينِ فقالا: اشتَرَيناه مِنه في حَياتِه. وكُذِّبا فكُلِّفا البَيِّنَةَ، فلَم يَقدِرا عَلَيها، فرَفَعوا ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى:{فَإِنْ عُثِرَ} يقولُ: فإِنِ اطُّلِعَ {عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} : يَعنِي الدّاريَّينِ. يقولُ: إن كانا كَتَما حَقًّا {فَآخَرَانِ} مِن أولياءِ المَيِّتِ {يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} يقولُ: فيَحلِفانِ باللهِ: إنَّ مالَ صاحِبِنا كان كَذا وكَذا، وإِنَّ الَّذِي نَطلُبُ قِبَلَ الدّاريَّينِ لَحَقٌّ {وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 107]. فهَذا قَولُ الشّاهِدَينِ أولياءِ المَيِّتِ حينَ اطُّلِعَ على خيانَةِ الدّاريَّينِ، يقولُ اللهُ تَعالَى:{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} [المائدة: 108] يَعنى الدّاريَّينِ والنّاسَ أن يَعودوا لِمِثلِ ذَلِكَ

(1)

.

20659 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا أبو سعيدٍ مُعاذُ بن موسَى الجَعفَرِيُّ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ، قال بُكَيرٌ: قال مُقاتِلٌ: أخَذتُ هذا التَّفسيرَ عن مُجاهِدٍ والحَسَنِ والضَّحّاكِ في قَولِ اللهِ

(1)

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1232 - 1234 (6946، 6952، 6954، 6960، 6961، 6963) من طريق بكير بن معروف به.

ص: 493

تَبارَكَ وتَعالَى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} الآيَةَ، أنَّ رَجُلَينِ نَصرانيَّينِ مِن أهلِ دارِينَ أحَدُهُما تَميمِيٌّ والآخَرُ يَمانى صَحِبَهُما مَولًى لِقُرَيشٍ في تِجارَةٍ، فرَكِبوا البحرَ ومَعَ القُرَشِيِّ مالٌ مَعلومٌ. فذَكَرَ مَعنَى ما رُوّينا

(1)

. قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وإِنَّما مَعنَى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} أيمانُ بَينِكُم، إذا كان هذا المَعنَى، واللهُ أعلَمُ

(2)

.

قال الشَّيخُ رحمه الله: وقَد ثَبَتَ مَعنَى ما ذَكَرَه مُقاتِلُ بن حَيّانَ عن أهلِ التَّفسيرِ بإِسنادٍ صَحيحٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، إلا أَنَّه لَم يَحفَظْ فيه دَعوَى تَميمٍ وعَدِيٍّ أنَّهُما اشتَرَياه، وحَفِظَه مُقاتِلٌ:

20660 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو قُتَيبَةَ سَلْمُ

(3)

بنُ الفَضلِ الأدَمِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا إبراهيمُ بن عبد اللهِ البَصرِيُّ، حدثنا عليُّ بن المَدينيِّ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ، حدثنا ابنُ أبي زائدَةَ، عن محمدِ بنِ أبي القاسِمِ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: خَرَجَ رَجُلٌ مِن بَنِي سَهمٍ مَعَ تَميمٍ الدّارِيِّ وعَدِيِّ بنِ بَدّاءٍ

(4)

، فماتَ السَّهمِيُّ بأرضٍ لَيسَ بها مسلمٌ، فلَمّا قَدِما بتَرِكَتِه فقَدوا جامَ

(5)

فِضَّةٍ

(1)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 92، 93 عن الربيع به.

(2)

الأم 4/ 209.

(3)

في س، م:"مسلمة".

(4)

ضبط في حاشية الأصل بالمنع من الصرف. وضبط في البخاري بالصرف، وفي التاج: قال ابن

السيرافى: بداء، فعّالٌ من البدء، مصروف. التاج 1/ 142 (ب د أ).

(5)

الجام: الكأس. عون المعبود 3/ 337.

ص: 494

مُخَوَّصٌ

(1)

بالذَّهَبِ، فأحلَفَهُما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وجَدوا الجامَ بمَكَّةَ فقالوا: اشتَرَيناه مِن تَميمٍ وعَدِيٍّ. فقامَ رَجُلانِ مِن أولياءِ السَّهمِيِّ

(2)

فحَلَفا: لَشَهادَتُنا أحَقُّ مِن شَهادَتِهِما، وإِنَّ الجامَ لِصاحِبِهِم. وفيهِم نَزَلَت هذه الآيَةُ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} . أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" فقالَ: قال لي عليُّ بن عبد اللهِ؛ هو ابنُ المَدينِيِّ. فذَكَرَه

(3)

.

وكَذَلِكَ رُوِيَ عن عَطاءِ بنِ السّائبِ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما

(4)

.

بابُ مَن أجازَ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ على الوَصيَّةِ في السَّفَرِ عِندَ عَدَمِ مَن يُشهِدُه عَلَيها مِنَ المُسلِميَن

20661 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن نُمَيرٍ، عن زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ واللَّفظُ له، أنبأنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا زيادُ بن أيّوبَ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا زَكَريّا، عن الشَّعبِيِّ، أن رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ حَضَرَته الوَفاةُ بدَقُوقا

(5)

هذه،

(1)

قال الحميدي: تخويصه أن يجعل عليه صفائح من ذهب كالخوص من خوص النخل يزين به. تفسير غريب ما في الصحيحين ص 62.

(2)

أخرجه أبو داود (3606)، والترمذي (3060) من طريق يحيى بن آدم به.

(3)

البخاري (2780).

(4)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (4547)، والدارقطني 4/ 169 من طريق عطاء به.

(5)

دقوقا بالمد والقصر: مدينة بين إربل وبغداد، لها ذكر في الأخبار والفتوح، كان بها وقعة للخوارج. ينظر معجم البلدان 2/ 581.

ص: 495

ولَم يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسلِمينَ يُشهِدُه على وصيَّتِه، فأشهَدَ رَجُلَينِ مِن أهلِ الكِتابِ، فقَدِما الكوفَةَ، فأتَيا الأشعَرِيَّ فأخبَراه وقَدِما بتَرِكَتِه ووَصيَّتِه، فقالَ الأشعَرِيُّ: هذا أمرٌ لَم يَكُنْ بعدَ الَّذِي كان في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فأحلَفَهُما بعدَ العَصرِ باللهِ ما خانا، ولا كَذَبا، ولا بَدَّلا، ولا كَتَما، ولا غَيَّرا، وإنَّها لَوَصيَّةُ الرَّجُلِ وتَرِكَتُه. فأمضَى شَهادَتَهُما

(1)

. هذا حَديثُ هُشَيمٍ، وحَديثُ ابنِ نُمَيرٍ مُختَصَرٌ.

20662 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا عليُّ بن الحَسَنِ السُّكَّرِيُّ، حدثنا محمدُ بن طَريفٍ الكوفِيُّ، حدثنا أبو خالِدٍ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا مُطَيَّنٌ، حدثنا حَسَنُ بن حَمّادٍ، حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن جابِرٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أجازَ شَهادَةَ اليَهودِ بَعضِهِم على بَعضٍ. وفِي رِوايَةِ ابنِ عبدانَ: أجازَ شَهادَةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهِم على بَعضٍ

(2)

.

هَكَذا رَواه أبو خالِدٍ الأحمَرُ عن مُجالِدٍ، وهو ممّا أخطأَ فيه، وإِنَّما رَواه غَيرُه عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِيِّ عن شُرَيحٍ مِن قَولِه وحُكْمِه، غيرَ مَرفوعٍ:

(1)

أبو داود (3605). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 66، 76 من طريق هشيم به. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3071): صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى. وسيأتي في (20737).

(2)

أخرجه ابن ماجه (2374) عن محمد بن طريف به. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (520).

ص: 496

20663 -

أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الأصبَهانيُّ الفقيهُ، أنبأنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن مُبَشِّرٍ، أنبأنا محمدُ بن عَبادَةَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عبد الواحِدِ قال: سَمِعتُ مُجالِدًا يَذكُرُ عن الشَّعبِيِّ قال: كان شُرَيحٌ يُجيزُ شَهادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ على مِلَّتِها، ولا يُجيزُ شَهادَةَ اليَهودِيِّ على النَّصرانىِّ، ولا النَّصرانىِّ على اليَهودِيِّ، إلا المُسلِمينَ فإِنَّه كان يُجيزُ شَهادَتَهُم على المِلَلِ كُلِّها

(1)

.

20664 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن داودَ، عن الشَّعبِيِّ، عن شُرَيحٍ في قَولِه:{أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]. قال: إذا ماتَ الرَّجُلُ في أرضِ غُربَةٍ فلَم يَجِدْ مُسلِمًا، فأشهَدَ مِن غَيرِ المُسلِمينَ شاهِدَينِ، فشَهادَتُهُما جائزَةٌ، فإِن جاءَ مُسلِمانِ فشَهِدا بخِلافِ ذَلِكَ، أُخِذَ بشَهادَةِ المُسلِمَينِ وتُركَتْ

(2)

شَهادَتُهُما

(3)

.

20665 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ وأبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن شُرَيحٍ أنَّه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ يَهودِيٍّ ولا نَصرانىٍّ على المُسلِمينَ إلا في الوَصيَّةِ، ولا يُجيزُها في

(1)

الدارقطني 4/ 245. وأخرجه وكيع في أخبار القضاة 2/ 256 من طريق عبد الواحد به.

(2)

في س، م:"وردت".

(3)

سعيد بن منصور (856 - تفسير). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 63، 64 من طريق داود به.

ص: 497