المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو فى سبيل الله أو فى رتاج الكعبة على معانى الأيمان - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو فى سبيل الله أو فى رتاج الكعبة على معانى الأيمان

أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، عن هُشَيمٍ، عن عَبّادِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(2)

.

‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: والَّذِى يَذهَبُ إلَيه عَطاءٌ أنَّه يُجزئُه مِن ذَلِكَ كَفّارَةُ يَمينٍ، ومَن قال هذا القَولَ قالَه فى كُلِّ ما حُنِثَ فيه سِوَى عِتقٍ أو طَلاقٍ، وهو مَذهَبُ عائشةَ رضي الله عنها، ومَذهَبُ عَدَدٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ورَضِىَ عَنهُم

(3)

.

20061 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها فى رَجُلٍ جَعَلَ مالَه فى المَساكينِ صدَقَةً، قالَت: كَفّارَةُ يَمينٍ

(4)

.

20062 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا

(1)

المصنف فى الصغرى (4089)، وابن أبى شيبة (12719)، وعنه ابن ماجه (2120).

(2)

مسلم (1653/ 21).

(3)

الأم 2/ 254.

(4)

أخرجه الدارقطنى 4/ 159 من طريق عطاء عن عائشة مرفوعًا بنحوه.

ص: 171

يَحيَى يَعنى ابنَ سعيدٍ، عن مَنصورِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ رَجُلٍ مِن بَنِى عبدِ الدّارِ، عن أُمِّه صَفيَّةَ أنَّها سَمِعَت عائشةَ رضي الله عنها وإِنسانٌ يَسألُها عن الَّذِى يقولُ: كُلُّ مالٍ له فى سَبيلِ اللهِ. أو: كُلُّ مالٍ له فى رِتاجِ الكَعبَةِ. ما يُكَفِّرُ ذَلِكَ؟ قالَت عائشَةُ: يُكَفِّرُه ما يُكَفِّرُ اليَمينَ

(1)

.

20063 -

ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ عن مَنصورِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن أُمِّه صَفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ عن عائشةَ رضي الله عنها، أن رَجُلًا أوِ امرأةً سألَتها عن شَئٍ كان بَينَها وبَينَ ذِى قَرابَةٍ لها فحَلَفَت إن كَلَّمَتْه فمالُها فى رِتاجِ الكَعبَةِ، فقالَت عائشَةُ رضي الله عنها: يُكَفِّرُه ما يُكَفِّرُ اليَمينَ. أخبَرَناه أبو بكرٍ الأرْدَستانِىُّ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه

(2)

.

20064 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا أبو شُعَيبٍ الحَرّانِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ البَصرِىُّ العَنبَرِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن أخوَينِ مِنَ الأنصارِ كان بَينَهُما ميراثٌ فسألَ أحَدُهُما صاحِبَه القِسمَةَ، فقالَ: لَئن عُدتَ تَسألُنِى القِسمَةَ لَم أُكَلِّمْكَ أبَدًا، وكُلُّ مالٍ لِى فى رِتاجِ الكَعبَةِ. فقالَ

(1)

المصنف فى الصغرى (4092). وأخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث 4/ 324، والمزنى فى

المختصر ص 298 من طريق منصور به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (15988) عن سفيان الثورى به بنحوه.

ص: 172

عُمَرُ رضي الله عنه: إنَّ الكَعبَةَ لَغَنيَّةٌ عن مالِكَ، كَفِّرْ عن يَمينِكَ وكَلِّمْ أخاكَ؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا يَمينَ عَلَيكَ ولا نَذرَ فى مَعصيَةِ الرَّبِّ، ولا فى قَطيعَةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ"

(1)

.

20065 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ ابنُ فارِسٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، أنبأنا إياسُ بنُ أبى تَميمَةَ أبو مَخلَدٍ صاحِبُ البَصرِىِّ، حَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى رافِعٍ، عن أبيه، أنَّه كان مَملوكًا لابنَةِ عَمِّ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فحَلَفَت أنَّ مالَها فى المَساكينِ صَدَقَةٌ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: كَفِّرِى يَمينَكِ

(2)

.

20066 -

قال: وحَدَّثَنا محمدٌ، حَدَّثَنِى مَحمودٌ، عن النَّضرِ، أنبأنا أشعَثُ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبى رافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ وعائشَةَ وأُمِّ سلمةَ قالوا: تُكَفِّرُ يَمينَها

(2)

.

20067 -

قال: وحَدَّثَنا محمدٌ، حدثنا حَجّاجٌ، عن حَمّادٍ، عن علىِّ بنِ زَيدٍ، عن أبى رافِعٍ، عن زَينَبَ امرأةٍ مِنَ المُهاجِراتِ وعَبدِ الله بنِ عُمَرَ وحَفصَةَ بنتِ عُمَرَ نَحوَه

(2)

.

(1)

المصنف فى الصغرى (4093). وأخرجه أبو داود (3272)، وابن حبان (4355) من طريق يزيد بن زريع به. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (713).

(2)

التاريخ الكبير 1/ 435، 5/ 281.

ص: 173

20068 -

وعن حَمّادٍ، عن ثابِتٍ، عن أبى رافِعٍ نَحوَه

(1)

.

20069 -

وعن حَمّادٍ، عن حُمَيدٍ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبى رافِعٍ نَحوَه

(1)

.

20070 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا الأشعَثُ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنِىِّ، عن أبى رافِعٍ أنَّه كان بَينَه وبَينَ امرأةٍ له شَئٌ فحَلَفَت مَولاةٌ له (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ قالا: أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِىُّ، حدثنا أشعَثُ، حدثنا بكرُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنِىُّ، عن أبى رافِعٍ، أنَّ مَولاتَه أرادَت أن تُفَرِّقَ بَينَه وبَينَ امرأتِه، فقالَت: هِىَ يَومًا يَهوديَّةٌ ويَومًا نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لها حُرٌّ، وكُلُّ مالٍ لها فى سَبيلِ اللهِ، وعَلَيها المَشىُ إلَى بَيتِ اللهِ، إنْ لَم تُفَرِّقْ بَينَهُما. فسألَتْ عائشةَ رضي الله عنها وابنَ عُمَرَ وابنَ عباسٍ وحَفصَةَ وأُمَّ سلمةَ، فكُلُّهُم قال لها: أتُريدينَ أن تَكونِى مِثلَ هاروتَ وماروتَ؟ وأمَروها أن تُكَفِّرَ يَمينَها وتُخَلِّىَ بَينَهُما

(2)

. لَفظُ حَديثِ الأنصارِىِّ، وحَديثُ رَوحٍ مُختَصَرٌ ولَم يَذكُرْ حَفصَةَ.

20071 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا

(1)

التاريخ الكبير 1/ 435.

(2)

الدارقطنى 4/ 163.

ص: 174

علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ موسَى، حدثنا أبو هِلالٍ، حدثنا غالِبٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنِىِّ، عن أبى رافِعٍ قال: قالَت مَولاتِى: لأفرِّقَنَّ بَينَكَ وبَينَ امرأتِكَ، وكُلُّ مالٍ لها فى رِتاجِ الكَعبَةِ، وهِىَ يَومًا يَهوديَّةٌ ويَومًا نَصرانيَّةٌ ويَومًا مَجوسيَّةٌ إن لَم تُفَرِّقْ بَينَكَ وبَينَ امرأتِكَ. قال: فانطَلَقتُ إلَى أُمِّ المُؤمِنينَ أُمِّ سلمةَ رضي الله عنها فقُلتُ: إنَّ مَولاتِى تُريدُ أن تُفَرِّقَ بَينِى وبَينَ امرأتِى. فقالَتِ: انطَلِقْ إلَى مَولاتِكَ فقُل لها: إنَّ هذا لا يَحِلُّ لَكِ. فرَجَعتُ إلَيها

(1)

، ثُمَّ أتَيتُ ابنَ عُمَرَ فأخبَرتُه فجاءَ حَتَّى انتَهَى إلَى البابِ فقالَ: ها هُنا هاروتُ وماروتُ؟ فقالَت: إنِّى جَعَلتُ كُلَّ مالٍ لِى فى رِتاجِ الكَعبَةِ. قال: فما تأكُلينَ؟ قالَت: وقُلتُ: وأنا يَومًا يَهوديَّةٌ ويَومًا نَصرانيَّةٌ ويَومًا مَجوسيَّةٌ. فقالَ: إن تَهَوَّدتِ قُتِلتِ، وإِن تنَصَّرتِ قُتِلتِ، وإِن تَمَجَّستِ قُتِلتِ. فقالَت: فما تأمُرُنِى؟ قال: تُكَفِّرِى

(2)

يَمينَكِ وتَجمَعِين

(3)

بَينَ فتاكِ وفَتاتِكِ

(4)

.

20072 -

أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الإسفَرايينِىُّ بها، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ السَّرَخْسِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ التَّيمِىِّ، حدثنا

(1)

الدارقطنى 4/ 163.

(2)

كذا فى النسخ.

(3)

فى م: "وتجمعى".

(4)

الدارقطنى 4/ 164. وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 1/ 435 من طريق محمد بن سليم (أبى هلال) به مختصرًا.

ص: 175

بكرُ بنُ عبدِ اللهِ، عن أبى رافِعٍ، أن لَيلَى بنتَ العَجماءِ مَولاتَه قالَت: هِىَ يَهوديَّةٌ وهِىَ نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لها

(1)

مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لها هَدىٌ إن لَم يُطَلِّقِ امرأتَه، إن لَم تُفَرِّقْ بَينَكُما

(2)

. فأتَى زَينَبَ فانطَلَقَتْ مَعَه فقالَت: ههُنا هاروتُ وماروتُ؟ قالَت: قَد عَلِمَ اللهُ ما قُلتُ، كُلُّ مالٍ لِى هَدىٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لِى مُحَرَّرٌ، وهِىَ يَهوديَّةٌ وهِىَ نَصرانيَّةٌ. قالَت: خَلِّى بَينَ الرَّجُلِ وامرأتِه. قال: فأتَيتُ حَفصةَ فأرسَلَتْ إلَيها كما قالَت زَينَبُ، قالَت: خَلِّى

(3)

بَينَ الرَّجُلِ وامرأتِه. فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ فجاءَ مَعِى فقامَ بالبابِ فلَمّا سَلَّمَ قالَت: بأبِى أنتَ وأبوكَ. قال: أمِن حِجارَةٍ انتِ أم مِن حَديدٍ؟! أتَتكِ زَينَبُ وأرسَلَت إلَيكِ حَفصَةُ. قالَت: قَد حَلَفتُ بكَذا وكَذا. قال: كَفِّرِى عن يَمينِكِ وخَلِّى بَينَ الرَّجُلِ وامرأتِهِ

(4)

.

قال الشيخُ: وهَذا فى غَيرِ العِتقِ، فقَد رُوِىَ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مِن وجهٍ آخَرَ أن العَتاقَ يَقَعُ، وكَذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما

(5)

، وكأنَّ الرَّاوِىَ قَصَّرَ بنَقلِه فى رِوايَةِ بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، أو لَم يَكُنْ لها فى الوَقتِ مَملوكٌ فلَم يَتَعَرَّضوا له، واللهُ أعلَمُ.

(1)

زيادة من: م، وقال فى حاشية الأصل:"صوابه: لها".

(2)

فى س، م:"بينها".

(3)

فى الأصل: "خلِّ".

(4)

أخرجه عبد الرزاق (16013) من طريق سليمان التيمى بنحوه عن ابن عمر وحده.

(5)

ينظر ما سيأتى فى (20081).

ص: 176

20073 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ خُشكَنانَةُ البَلخِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يَحيَى بنِ موسَى الخَتِّىُّ

(1)

، حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا حَبيبٌ، عن العَوّامِ، عن مُجاهِدٍ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ وعائشَةُ رضي الله عنهما فى الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشىِ، أو مالُه فى المَساكينِ، أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها إطعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ

(2)

.

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: سَمِعتُ الشَّافِعِىَّ وسألَه رَجُلٌ عن المَشىِ فحَنِثَ

(3)

بالمَشىِ إلَى الكَعبَةِ، فأفتاه بكَفّارَةِ يَمينٍ، فقالَ له الرَّجُلُ: بهَذا تَقولُ يا أبا عبدِ اللهِ؟ فقالَ: هذا قَولُ مَن هو خَيرٌ مِنِّى. قال: مَن هو؟ قال: عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ

(4)

.

20074 -

أخبرَناه أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الإسفَرايينىُّ، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يوسُفُ يَعنى ابنَ سعيدٍ، حدثنا هَيثَمٌ يَعنِى ابنَ خارِجَةَ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا مَنصورٌ عن الحَسَنِ، وحَجّاجٌ عن عَطاءٍ أنَّهُما قالا فيمَن قال: هو مُحرِمٌ بحَجَّةٍ. فحَنِثَ: فيه كَفّارَةُ يَمينٍ

(5)

.

قال الشيخُ: ومَن قال بهَذا القَولِ يُشبِهُ أن يَحتَجَّ بما:

(1)

فى م: "الخنب". وينظر الأنساب 2/ 325.

(2)

ينظر أثر عائشة فى مصنف ابن أبى شيبة (12467).

(3)

فى حاشية الأصل: "لعله: وحنث"

(4)

المصنف فى المعرفة (5827)، والأم 7/ 67.

(5)

أخرجه ابن أبى شيبة (12525) من طريق آخر عن حجاج بنحوه.

ص: 177

20075 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ (ح) وأنبأنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ، أنبأنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أحمدَ بنِ إسماعيلَ السَّرّاجُ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ البَزّازُ، حدثنا أبو هَمّامٍ الوَليدُ بنُ شُجاعِ بنِ الوَليدِ وأحمَدُ بنُ عيسَى ويونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى قالوا: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن كَعبِ بنِ عَلقَمَةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ شُماسَةَ، عن أبى الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"كَفّارَة النَّذرِ كَفّارَةُ اليَمينِ". سَقَطَ مِن رِوايَةِ ابنِ عبدِ الحَكَمِ: أبو الخَيرِ، فلَم يُذكَرْ فى إسنادِه

(1)

، رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن هارونَ بنِ سعيدٍ وأحمَدَ بنِ عيسَى ويونُسَ بنِ عبدِ الأعلَى

(2)

.

20076 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يَحيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ سالِمٍ، عن

(1)

المصنف فى الصغرى (4094)، وفى المعرفة (5825). وأخرجه النسائى (3841) من طريق ابن وهب به، وليس فيه: أبو الخير. وأحمد (17319)، وأبو داود (3323)، والترمذى (1528) من طرق عن كعب بن علقمة به. وعند الترمذى زيادة: إذا لم يُسَمَّ. وقال الألبانى فى الإرواء (2586): والحديث صحيح دون قوله: إذا لم يُسَمَّ.

(2)

مسلم (1645/ 13).

ص: 178