المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من جعل فيه كفارة يمين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب من جعل فيه كفارة يمين

فالنَّذرُ ساقِطٌ عنه، ومَن نَذَرَ ما لا يُطيقُ أن يَعمَلَه بحالٍ سَقَطَ النَّذرُ عنه؛ لأنَّه لا يَملِكُ أن يَعمَلَه، فهو كما لا يَملِكُ ما سِواه

(1)

.

20085 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا أيّوبُ بنُ عائذٍ الطّائىُّ قال: قُلتُ لِلشَّعبِىِّ: رَجُلٌ نَذَرَ أن يَنحَرَ ابنَه. فقالَ: لَعَلَّكَ مِنَ القَيّاسينَ. ما عَلِمتُ أحَدًا مِنَ النّاسِ كان أطلَبَ لَعِلمٍ فى أُفُقٍ مِنَ الآفاقِ مِن مَسروقٍ، قال: لا نَذرَ فى مَعصيَةٍ

(2)

.

‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

20086 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ، أنبأنا عبدُ اللهِ هو ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذرَ فى مَعصيَةٍ، وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ"

(3)

.

هذا الحَديثُ لَم يَسمَعْه الزُّهرِىُّ مِن أبى سَلَمَةَ:

(1)

الأم 7/ 68.

(2)

يعقوب بن سفيان 2/ 561.

(3)

يعقوب بن سفيان 3/ 3، ومسند عبد الله بن المبارك (188)، ومن طريقه أبو داود (3290)، والنسائى (3844). وأخرجه أحمد (26098)، والترمذى (1524)، وابن ماجه (2125) من طريق يونس به. وقال الترمذى: هذا حديث لا يصح.

ص: 185

20087 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ

(1)

، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ فى كِتابِ يونُسَ الأصلِ، أنبأنا عبدُ اللهِ، أنبأنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ قال: وبَلَغَنِى عن أبى سلمةَ أن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لا نَذرَ فى مَعصيَةٍ، وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ

(2)

.

20088 -

قال يَعقوبُ: وحَدَّثَنِى أبو محمدٍ الأُمَوِىُّ، عن عَنبَسَةَ بنِ خالِدٍ، أنبأنا يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَ أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ أن عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذرَ فى مَعصيَةٍ، وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ"

(3)

. هذا يَدُلُّ على أنَّه لَم يَسمَعْه مِن أبى سلمةَ. وإِنَّما سَمِعَه مِن سُلَيمانَ بنِ أرقَمَ عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ عن أبى سَلَمَةَ:

20089 -

حَدَّثَنَاه أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أنبأنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ فِراسٍ المالِكِىُّ بمَكَّةَ (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ قالا: حدثنا العباسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى أخِى، عن سُلَيمانَ هو ابنُ بلالٍ، عن محمدِ بنِ أبى عَتيقٍ وموسَى بنِ عُقبَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سُلَيمانَ بنِ أرقَمَ، عن يَحيىَ بنِ أبى كَثيرٍ الَّذِى كان يَسكُنُ اليَمامَةَ، حَدَّثَه أنَّه سَمِعَ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ يُخبِرُ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: إنَّ

(1)

بعده فى م: "القطان".

(2)

يعقوب بن سفيان 3/ 3.

(3)

يعقوب بن سفيان 3/ 4.

ص: 186

رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نَذرَ فى مَعصيَةِ اللهِ، وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ"

(1)

.

20090 -

أخبرَنا عبدُ الخالِقِ بنُ علىِّ بنِ عبدِ الخالِقِ المُؤَذِّنُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ خَنبٍ، أنبأنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمِذِىُّ، حدثنا أيّوبُ بنُ سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، حَدَّثَنِى أبو بكرِ ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ. فذَكَرَه

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا وهْمٌ مِن سُلَيمانَ بنِ أرقَمَ؛ فيَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ إنَّما رَواه عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِىِّ عن أبيه عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. كَذَلِكَ رَواه علىُّ بنُ المُبارَكِ عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ:

20091 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ المَروَزِىُّ قال: قال ابنُ المُبارَكِ فى هذا الحديثِ: حَدَّثَ أبو سلمةَ. يَدُلُّ ذَلِكَ على أن الزُّهرِىَّ لَم يَسمَعْه مِن أبى سلمةَ، قال أحمدُ بنُ محمدٍ: وتَصديقُ ذَلِكَ حَديثُ أيّوبَ بنِ سُلَيمانَ بنِ بلالٍ. قال أحمدُ: وإِنَّما الحَديثُ حَديثُ علىِّ بنِ المُبارَكِ عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ عن أبيه عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قال أبو داودَ: أرادَ أن سُلَيمانَ بنَ أرقَمَ وهِمَ فيه، وحَمَلَه عنه الزُّهرِىُّ وأرسَلَه عن أبى سَلَمَةَ

(3)

. قال أبو داودَ: رَواه بَقيَّةُ عن الأوزاعِىِّ عن يَحيَى عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ

(1)

أخرجه أبو داود (3292)، والنسائى (3848) من طريق أبى بكر ابن أبى أويس (أخى إسماعيل) به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (2817). وينظر ما بعده.

(2)

أخرجه الترمذى (1525) عن محمد بن إسماعيل الترمذى. ووقع عنده: عبد الله بن أبى عتيق.

(3)

أبو داود عقب (3291).

ص: 187

بإِسنادِ علىِّ بنِ المُبارَكِ مِثلَه

(1)

.

20092 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا العباسُ بنُ الوَليدِ هو ابنُ مَزيَدٍ، أخبرَنِى أبى، أنبأنا الأوزاعِىُّ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن رَجُلٍ مِن بَنِى حَنظَلَةَ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: قال رسولُ اللهِ: "لا نَذرَ فى غَضَبٍ، وكَفّارَتُه كَفّارَة يَمينٍ"

(2)

.

20093 -

ورَواه هِقلُ بنُ زيادٍ عن الأوزاعِىِّ عن يَحيَى قال: حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِن بَنِى حَنظَلَةَ، عن أبيه، عن عِمرانَ مِثلَه. أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ [نصيرِ بنِ طُوَيطٍ]

(3)

، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن جَدِّى اللَّيثِ، حَدَّثَنِى هِقلٌ. فذَكَرَه

(4)

. وهَذا الحَديثُ مَشهورٌ بمُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِىِّ، واختُلِفَ عَلَيه فى إسنادِه ومَتنِهِ:

20094 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا

(1)

أبو داود عقب (3292). وأحمد هو أحمد بن محمد المروزى شيخ أبى داود كما فى سنن أبى داود.

(2)

ينظر المستدرك 4/ 305.

(3)

فى م: "نضير بن حويط". وضبب فى الأصل على "نصير" والذى فى الأنساب 4/ 83، وتاريخ

دمشق 32/ 371، وتهذيب الكمال 18/ 33: عبد الله بن محمد بن نصر بن طويط، فالله أعلم.

(4)

الكامل لابن عدى 6/ 2210، وفيه: عبد الله بن محمد بن نصر بن طويط.

ص: 188

ابنُ أبى عَروبَةَ، عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِىِّ، عن أبيه، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذرَ فى مَعصيَةِ اللهِ، وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ"

(1)

.

20095 -

وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الحَسَنُ بنُ علىٍّ الكَرابيسِىُّ، حدثنا خَلَفُ بنُ هِشامٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ، عن أبيه، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذرَ فى غَضَبٍ، وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ"

(2)

. وهَذا مُنقَطِعٌ؛ الزُّبَيرُ الحَنظَلِىُّ لَم يَسمَعْ مِن عِمرانَ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ قال: قال يَحيَى بنُ مَعينٍ: قيلَ لِمُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِىِّ: سَمِعَ أبوكَ مِن عِمرانَ بنِ حُصينٍ؟ قال: لا

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: والَّذِى يَدُلُّ على هذا ما:

20096 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ المُبارَكِ، حدثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ الزُّبَيرِ الحَنظَلِىُّ، عن أبيه، أن رَجُلًا حَدَّثَه أنَّه سألَ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ عن رَجُلٍ حَلَفَ أنَّه لا يُصلِّى فى مَسجِدِ قَومِه، فقالَ عِمرانُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا نَذرَ فى مَعصيَةِ اللهِ،

(1)

أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 53/ 30 من طريق المصنف به.

(2)

أخرجه النسائى (3853)، والطحاوى فى شرح المشكل (2161) من طريق حماد به.

(3)

تاريخ يحيى بن معين (3382 - رواية الدورى).

ص: 189

وكَفّارَتُه كَفارَةُ يَمينٍ"

(1)

.

وقيلَ: عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِىِّ عن رَجُلٍ صَحِبَه عن عِمرانَ:

20097 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا أبو عَروبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ الحارِثِ، حدثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن ابنِ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ، عن رَجُلٍ صَحِبَه، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "النَّذرُ نَذرانِ، فما كان مِن نَذرٍ فى طاعَةِ اللهِ فذَلِكَ لَكَ وفيه الوَفاءُ، وما كان

(2)

فى مَعصيَةِ اللهِ فذَلِكَ لِلشَّيطانِ ولا وفاءَ فيه، فيُكَفِّرُه ما يُكَفِّرُ اليَمينَ"

(3)

وَقيلَ: عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ:

20098 -

أخبَرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا مُطَيَّنٌ، حدثنا محمدُ بنُ العَلاءِ، حدثنا مُعاويَةُ، عن سُفيانَ، عن محمدِ بنِ الزُّبَيرِ، عن الحَسَنِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذرَ فى مَعصيَةٍ، وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ"

(4)

.

ورَواه عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ العَدَنِىُّ عن سُفيانَ بإِسنادِه: "لا نَذرَ فى مَعصيَةٍ -

(1)

المصنف فى الصغرى (4105). وأخرجه أحمد (19955)، والنسائى (3855) من طريق

عبد الوارث به بلفظ: لا نذر فى غضب.

(2)

بعده فى م: "من نذر".

(3)

الكامل لابن عدى 6/ 2210.

(4)

أخرجه أحمد (19945)، والنسائى (3857) من طريق محمد بن الزبير به، وعند أحمد:"غضب" مكان "معصية".

ص: 190

أو: فى غَضَبٍ وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ"

(1)

.

وهَذا أيضًا مُنقَطِعٌ، ولا يَصحُّ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ سَماعٌ مِن وجهٍ صَحيحٍ يَثبُتُ مِثلُه:

أخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، أنبأنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ البَراءِ قال: سَمِعتُ علىَّ بنَ المَدينِىِّ يقولُ: لَم يَصحَّ الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ سَماعٌ مِن وجهٍ صَحيحٍ يَثبُتُ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: ومُحَمَّدُ بنُ الزُّبَيرِ الحَنظَلِىُّ لَيسَ بالقَوِىِّ

(3)

:

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ قال: سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يقولُ: قال البخارىُّ: محمدُ بنُ الزُّبَيرِ الحَنظَلِىُّ مُنكَرُ الحديثِ، وفيه نَظَرٌ

(4)

.

قال الشيخُ: ورَواه غَيرُه عن الحَسَنِ كما:

20099 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ مِهرُويَه الرَّازِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ اللَّيثِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ،

(1)

أخرجه أحمد (19985 - مسائل عبد الله)، والطبرانى 18/ 164 (364) من طريق عبد الله بن الوليد به. والنسائى (3856) من طريق سفيان به.

(2)

علل ابن المدينى 1/ 60.

(3)

هو محمد بن الزبير التميمى الحنظلى. ينظر الكلام عليه فى: ضعفاء العقيلى 4/ 68، والجرح والتعديل 7/ 259، والمجروحين 2/ 259، وتهذيب الكمال 25/ 211. وقال ابن حجر فى التقريب 2/ 161: متروك.

(4)

الكامل لابن عدى 6/ 2210، والتاريخ الكبير 1/ 86. مقتصرًا على قوله:"فيه نظر".

ص: 191

حَدَّثَنِى أبو بكرِ ابنُ داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ اللَّيثِ، حدثنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريسَ، حَدَّثَنِى ابنُ أخِى ابنِ وهبٍ، حدثنا عَمِّى، حَدَّثَنِى يَحيىَ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سالِمٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عن مُبارَكِ بنِ فَضالَةَ، عن الحَسَنِ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"كَفّارَةُ النَّذرِ كَفّارَةُ اليَمينِ". زادَ أبو بكرِ ابنُ داودَ فى رِوايَتِه: قال أبو حاتِمٍ وهو محمدُ بنُ إدريسَ الرّازِىُّ: رَوَى عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عن مُبارَكِ بنِ فَضالَةَ هذا الحديثَ الواحِدَ، وقَد رَوَى مُبارَكٌ عن عُبَيدِ اللهِ أحاديثَ.

قال الشيخُ رحمه الله: وأصَحُّ شَئٍ فيه عن الحَسَنِ ما:

20100 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أبى عثمانَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ العَوَقِىُّ

(1)

، حدثنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا هَمّامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن هَيّاجِ بنِ عِمرانَ البُرْجُمِىِّ، أن غُلامًا لأبيه أبَقَ فجَعَلَ للهِ عَلَيه لَئن قَدَرَ عَلَيه لَيَقطَعَنَّ يَدَه، فلَمّا قَدَرَ عَلَيه بَعَثَنِى إلَى عِمرانَ بنِ حُصَينٍ فسألتُه فقالَ: إنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّ فى خُطبَتِه على الصَّدَقَةِ ويَنهَى عن المُثلَةِ، فقالَ: قُل لأبيكَ فليُكَفِّرْ عن يَمينِه وليَتَجاوَزْ عن غُلامِه. قال: وبَعَثَنِى إلَى سَمُرَةَ، فقالَ: سَمِعتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّ فى خُطبَتِه على الصَّدَقَةِ ويَنهَى عن المُثلَةِ، فقُل

(1)

فى س، م:"العوفى" بالفاء. وينظر الأنساب 4/ 259.

ص: 192

لأبيكَ يُكَفِّرْ عن يَمينِه وليَتَجاوَزْ عن غُلامِهِ

(1)

. وهَذا إسنادٌ مَوصولٌ إلا أن الأمرَ بالتَّكَفيرِ عن يَمينِه مَوقوفٌ فيه على عِمرانَ وسَمُرَةَ، وأمّا الهَيّاجُ بنُ عِمرانَ فإِنَّه مُختَلَفٌ فى اسمِه فقيلَ هَكَذا، وقيلَ حَيّانُ بنُ عِمرانَ البُرْجُمِىُّ.

20101 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ، حدثنا هاشِمُ بنُ محمدٍ الرَّبَعِىُّ، حدثنا عَنبَسَةُ بنُ خالِدٍ الأيلِىُّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى هِندٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن كُرَيبٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن نَذَرَ نَذرًا لَم يُسَمِّه فكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ عز وجل فكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لَم يُطِقْه فكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا فأطاقَه فليَفِ به".

وهَكَذا رُوِىَ عن طَلحَةَ بنِ يَحيَى؛ تارَةً عنه عن عبدِ اللهِ بنِ سعيدِ بنِ أبى هِندٍ عن بُكَيرٍ، وتارَةً عنه عن الضَّحّاكِ بنِ عثمانَ عن عبدِ اللهِ بنِ سعيدِ بنِ أبى هِندٍ

(2)

.

ورَواه وكيعُ بنُ الجَرّاحِ عن عبدِ اللهِ بنِ سعيدٍ مَوقوفًا على ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما

(3)

.

(1)

المصنف فى الصغرى (4107)، وفى المعرفة (5836). وأخرجه أحمد (19846) عن عفان به. وأبو داود (2667) من طريق قتادة به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (2322). وتقدم فى (18101).

(2)

تقدم فى (19940).

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (12302) عن وكيع به. وذكره أبو داود عقب (3322). وقال الذهبى 8/ 4048: هذا أشبه.

ص: 193