الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّيمِيّ، عن أبي عثمانَ قال: لَمّا شَهِدَ أبو بكرَةَ وصاحِباه على المُغيرَةِ جاءَ زيادٌ، فقالَ عُمَرُ: رجُلٌ إن يَشهَدُ إن شاءَ اللهُ إلا بحقٍّ. قال: رأيتُ ابتِهارًا
(1)
ومَجلِسًا سَيِّئًا. فقالَ له عُمَرُ: هَل رأيتَ المِروَدَ دَخَلَ المُكحُلَةَ؟ قال: لا. فأمَرَ بهِم فجُلِدوا
(2)
.
بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ
قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: 2].
20555 -
أخبرَنا أبو عليِّ الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ راشِدٍ، أنبأنا هُشَيمٌ، عن أبي حَيّانَ التَّيمِيّ، حدثنا عَبايَةُ بن رِفاعَةَ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: أصبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ مَقتولًا بخَيبَرَ، فانطَلَقَ أولياؤُه إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذَكَروا ذَلِكَ له فقالَ:"ألَكُم شاهِدانِ يَشهَدانِ على قَتلِ صاحِبِكُم؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، لَم يَكُنْ ثَمَّ أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ، وإِنَّما هُم يَهودُ. وقَد يَجتَرِئونَ على أعظَمَ مِن هَذا. وذَكَرَ الحديثَ
(3)
.
20556 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أنبأنا
(1)
الابتهار: تتابع النَّفَسِ. ينظر التاج 10/ 260 (ب هـ ر).
(2)
المصنف في الصغرى (4211)، والمعرفة (5881)، وابن أبي شيبة (29297). وأخرجه عبد الرزاق (13566)، والطبراني (7227) من طريق سليمان التيمى به.
(3)
تقدم تخريجه في (16570).
أبو عليٍّ حامِدُ بن محمدٍ الرَّفّاءُ الهَرَوِيُّ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن أحمدَ بنِ حَمّادٍ القومِسِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن يونُسَ، حدثنا عيسَى بن يونُسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِيّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ"
(1)
.
ورُوّينا في كِتابِ النِّكَاحِ عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ
(2)
. وروّيناه عن ابنِ عباسٍ
(3)
.
والَّذِي رَواه حَجّاجُ بن أرطاةَ عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه أجازَ شَهادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّساءِ في النِّكَاحِ
(4)
لا يَصحُّ؛ فعَطاءٌ عن عُمَرَ رضي الله عنه مُنقَطِعٌ، والحَجّاجُ بن أرطاةَ لا يُحتَجُّ به
(5)
، ومُرسَلُ ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ رضي الله عنه أصَحُّ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.
20557 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا يونُسُ،
(1)
تقدم تخريجه في (13833، 13834).
(2)
تقدم تخريجه في (13843).
(3)
تقدم تخريجه في (13841).
(4)
تقدم تخريجه في (13844).
(5)
تقدم قبل (33).