الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَم يُسَمِّ كَم تُرِكَ
(1)
.
20531 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بن بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها أخبَرَته أن فاطِمَةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أرسَلَت إلَى أبي بكرٍ الصِّدّيقِ رضي الله عنه تَسألُه ميراثَها مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِمّا أفاءَ اللهُ بالمَدينَةِ وفَدَكَ وما بَقِي مِن خُمُسِ خَيبَرَ، قال أبو بكرٍ رضي الله عنه: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورَثُ، ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ". وإِنِّي واللهِ لا أُغَيِّرُ شَيئًا مِن صَدَقَةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن حالِها التي كانَت عَلَيه في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولأعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وأبَى أبو بكرٍ أن يَدفَعَ إلَى فاطِمَةَ مِنها شَيئًا. وذَكَرَ الحديثَ
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ
(3)
.
بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ
20532 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أنبأنا محمدُ بن غالِبٍ، حدثنا عبدُ اللهِ يَعنى ابنَ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن زَينَبَ بنتِ أبي سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(1)
أخرجه أحمد (20077)، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 45 من طريق حماد بن سلمة به.
(2)
تقدم تخريجه في (12860 - 12862، 13529).
(3)
البخاري (4240)، ومسلم (1759/ 52).
"إنَّما أنا بَشَرٌ، وإِنَّكُم تَختَصِمونَ إلَيَّ، ولَعَلَّ بَعضَكُم أن يَكونَ ألحَنَ بحُجَّتِه مِن بَعضٍ فأقضِي نَحوَ ما أسمَعُ، فمَن قَضَيتُ له بحَقِّ أخيه شَيئًا فلا يأخُذْه؛ فإِنَّما أقطَع له قِطعَةً مِنَ النّارِ"
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ مَسلَمَةَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ
(2)
أخَرَ عن هِشامِ بنِ عُروَةَ
(3)
.
وهَذا فيما لَم يَقَعْ له به عِلمٌ مِن قَبلُ.
20533 -
فقَد أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي (ح) وأخبَرَنِي أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو محمدٍ أحمدُ بن عبد اللهِ المُزَنِيُّ، أنبأنا عليُّ بن محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمان، أخبرَنِي شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيّ، أخبرَى عُروَةُ بن الزُّبَير، أن زَينَبَ بنتَ أبي سلمةَ -وأُمُّها أُمُّ سلمةَ زَوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَته أن أُمَّها أُمَّ سلمةَ قالَت: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَلَبَةَ
(4)
خِصامٍ عِندَ بابِه فخَرَجَ إلَيهِم فقالَ: "إنَّما أنا بَشَرٌ، وإِنَّه يأتينِي الخَصمُ، فلَعَلَّ بَعضَهُم أن يَكونَ أبلَغَ مِن بَعضٍ فأقضِي له بذَلِكَ، وأحسِبُ أنَّه صادِقٌ، فمَن قَضَيتُ له بحَقِّ مُسلِمٍ، فإِنَّما هو قِطعَةٌ مِنَ النّار، فليأخُذْهما أو لِيَدَعْها"
(5)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن
(1)
مالك 2/ 719،، ومن طريقه ابن حبان (5070). وأحرجه أحمد (25670)، وأبو داود (3583)، والترمذي (1339)، والنسائي (5416)، وابن ماجه (2317) من طرق عن هشام بن عروة به. وسيأتي في (20561، 20564).
(2)
في الأصل، س، م:"وجه".
(3)
البخاري (2680، 7169)، ومسلم (4/ 1713).
(4)
الجلبة: اختلاط الأصوات. فتح الباري 13/ 173.
(5)
أخرجه أحمد (26626)، والطبراني 23/ 380 (902) من طريق الزهري به.
أبي اليَمان، وأخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن الزُّهرِيِّ
(1)
.
20534 -
أخبرَنا الفقيهُ أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ الفامِيُّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بن سَلمانَ النَّجّادُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا عاصِمُ بن عليٍّ، حدثنا أبو الأحوَص، عن سِماكٍ، عن عَلقَمَةَ بنِ وائلٍ، عن أبيه قال: جاءَ رَجُلٌ مِن حَضرَمَوتَ ورَجُلٌ مِن كِندَةَ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ الحَضرَمِيُّ: يا رسولَ الله، إنَّ هذا قَد غَلَبَنى على أرضٍ قَد كانَت لأبِي. فقالَ الكِندِيُّ: هِي أرضِي في يَدِي أزرَعُها، لَيسَ له فيها حَقٌّ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلحَضرَمِيِّ:"ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ ". قال: لا. قال: "فلَكَ يَمينُه". قال: يا نَبِيَّ الله، إنَّه لَيسَ يُبالِي ما حَلَفَ عَلَيه، لَيسَ يَتَوَرَّعُ عن شَئٍ. قاد:"لَيسَ لَكَ إلا ذَلِكَ". قال: فانطَلَقَ به ليُحلِفَه، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَمّا أدبَرَ:"أما لَئن حَلَفَ على مالٍ ليأخُذَه ظُلمًا، فلَيَلقَيَنَّ اللهَ يَومَ القيامَةِ وهو عنه مُعرِضٌ"
(2)
.
هَكَذا وجَدتُه في كِتابِي، وكَذَلِكَ وجَدتُه في كِتابِ مُسلِمٍ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وزُهَيرِ بنِ حَربٍ، عن أبي الوَليد، عن أبي عَوانَةَ، عن عبد المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن عَلقَمَةَ
(3)
.
(1)
البخاري (7185)، ومسلم (1713/ 5، 6).
(2)
أخرجه البزار في مسنده (4476)، والطبراني 22/ 14، 15 (17) من طريق عاصم بن علي به. وأبو داود (3245، 3626)، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 148 من طريق أبي الأحوص به. وسيأتي في (20746، 21252) وعقب (21261).
(3)
مسلم (139/ 224).
ورَواه عثمانُ بن سعيدٍ الدارميُّ
(1)
ومُحَمَّدُ بن الحُسَينِ بنِ أبي الحُنَينِ
(2)
وأبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بن عبد اللهِ الكَجِّيُّ
(3)
وغَيرُهُم عن أبي الوَليد، فقالوا في الحديث:"لَيسَ لَكَ مِنه إلا ذَلِكَ".
وكَذَلِكَ رَواه قُتَيبَةُ بن سعيدٍ وغَيرُه عن أبي الأحوَصِ: "لَيسَ لَكَ مِنه إلا ذَلِكَ"
(4)
.
وهَذا لا يَنفِي الحُكمَ بالعِلم، وإِنَّما يَنفِي أن يَكونَ له مِن جِهَةِ المُدَّعَى عَلَيه شَيءٌ غَيرُ اليَمين، واللهُ أعلَمُ.
20535 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن إبراهيمَ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حدثنا سفيانُ بن محمدٍ، حدثنا عليُّ بن الحَسَن، حدثنا عبدُ اللهِ بن الوَليد، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهرِيِّ قال: قال أبو بكرٍ الصِّدّيقُ رضي الله عنه: لَو وجَدتُ رَجُلًا على حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ لَم أحُدَّه أنا، ولَم أدعُ له أحَدًا حَتَّى يَكونَ مَعِي غَيرِي
(5)
.
20536 -
قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن عبد الكَريم، عن عِكرِمَةَ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ: أرأيتَ لَو رأيتُ رَجُلًا قَتَلَ
(1)
سيأتي مسندًا في (21289).
(2)
أخرجه المصنف في المعرفة (5982) من طريق محمد بن الحسين به.
(3)
تقدم في (20498).
(4)
سيأتي مسندًا في (20746).
(5)
أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق 2/ 886 (547) من طريق الزهري عن زيد بن الصلت أن أبا بكر
…