المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى اليمين الغموس - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب ما جاء فى اليمين الغموس

عبدَ اللهِ -رَجُلًا مِن أهلِ حِمصَ- قال: رأيتُ أبا الدَّرداءِ يُساوِمُ رَجُلًا بغَنَمٍ، فحَلَفَ ألَّا يَبيعَها، ثُمَّ قال بَعدُ: أبيعُها. فقالَ أبو الدَّرداءِ: إنِّى لأكرَهُ أن أحمِلَكَ على إثمٍ. فأبَى أن يَشتَريَها

(1)

.

‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

19896 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا محمدٌ يَعنِى ابنَ سابِقٍ، حدثنا شَيبانُ، عن فِراسٍ، عن عامِرٍ، عن عبدِ اللهِ -هو ابنُ عمرٍو رضي الله عنهما- قال: جاءَ أعرابِىٌّ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ما الكَبائرُ؟ قال: "الإشراكُ باللهِ". قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: "ثُمَّ عُقوقُ الوالِدَينِ". قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: "ثُمَّ اليَمينُ الغَموسُ". قال: فقُلتُ لِعامِرٍ: ما اليَمينُ الغَموسُ؟ قال: الَّذِى يَقتَطِعُ مالَ امرِئٍ مُسلِمٍ بيَمينِه وهو فيها كاذِبٌ

(2)

.

19897 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو العباسِ المَحبوبِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، حدثنا شَيبانُ. فذَكَرَه بإِسنادِه، إلا أنَّه لَم يَذكُرِ العُقوقَ

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ الحُسَينِ عن عبيدِ

(4)

اللهِ بنِ موسَى

(5)

.

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (23342) من طريق شعبة به.

(2)

المصنف فى الصغرى (4043)، والشعب (4841). وأخرجه أحمد (6883)، والترمذى (3021) من طريق فراس به.

(3)

أخرجه ابن حبان (5562) من طريق عبيد الله بن موسى به.

(4)

فى م: "عبد".

(5)

البخارى (6920).

ص: 82

19898 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحُسَينِ الحِيرِىُّ إملاءً، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ أبى مَسَرَّةَ، حدثنا المُقرِئُ، عن أبى حَنيفَةَ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن مُجاهِدٍ وعِكرِمَةَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ شَئٌ أُطيع اللهُ فيه أعجَلَ ثَوابًا مِن صِلَةِ الرَّحِمِ، ولَيسَ شَئٌ أعجَلَ عِقابًا مِنَ البَغىِ وقَطيعَةِ الرَّحِمِ، واليَمينُ الفاجِرَةُ تَدَعُ الدّيارَ بَلاقِعَ"

(1)

. كَذا رَواه عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ المُقرِئُ عن أبى حَنيفَةَ.

وخالَفَه إبراهيمُ بنُ طَهمانَ وعَلِىُّ بنُ ظَبيانَ والقاسِمُ بنُ الحَكَمِ فرَوَوه عن أبى حَنيفَةَ، عن ناصِحِ بنِ عبدِ اللهِ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وقيلَ: عن يَحيَى، عن أبى سلمةَ، عن أبيهِ

(3)

.

والحَديثُ مَشهورٌ بالإرسالِ:

19899 -

أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أنبأنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن يَحيَى بنِ

(1)

بلاقع: أى فارغة، لذهاب المال وشتات الشمل. غريب الحديث لابن الجوزى 1/ 86. والحديث أخرجه الدارقطنى فى العلل 8/ 233 من طريق المقبرى عبد الله بن يزيد المقرئ به. وقال: لعله أراد عن المهاجر بن عكرمة.

(2)

أبو حنيفة فى مسنده ص 243، ومن طريقه الخطيب فى تاريخ بغداد 5/ 183، والقضاعى فى مسند الشهاب (255).

(3)

أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب (978) من طريق يحيى بن أبى كثير به بلفظ: إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم.

ص: 83

أبى كَثيرٍ يَرويه قال: ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيه رأى وبالَهُنَّ قبلَ مَوتِهِ. فذَكَرَهُنَّ. وفِى آخِرِهِنَّ واليَمينُ الفاجِرَةُ تَدَعُ الدّيارَ بَلاقِعَ

(1)

.

19900 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ مِن أصلِ كِتابِه، أنبأنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبى العَلاءِ، عن مَكحولٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أعجَلَ الخَيرِ ثَوابًا صِلَةُ الرَّحِمِ، وإِنَّ أعجَلَ الشَّرِّ عُقوبَةً البَغىُ، واليَمينُ الصَّبرُ الفاجِرَةُ تَدَعُ الدّيارَ بَلاقِعَ"

(2)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: مَن حَلَفَ عامِدًا لِلكَذِبِ فقالَ: واللهِ لَقَد كان كَذا وكَذا. ولَم يَكُنْ، كَفَّرَ وقَد أثِمَ وأساءَ حَيثُ عَمَدَ الحَلِفَ باللهِ باطِلًا

(3)

. قال الشّافِعِىُّ: فإِن قال: وما الحُجَّةُ فى أن يُكَفِّرَ وقَد عَمَدَ الباطِلَ؟ قيلَ: أقرَبُها قَولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِه". فقَد أمَرَه أن يَعمِدَ الحِنثَ

(4)

.

19901 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلِ بنِ خَلَفٍ القاضِى ببَغدادَ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِىُّ وأشهَلُ بنُ حاتِمٍ قالا: حدثنا ابنُ عَونٍ، عن الحَسَنِ بنِ أبى الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ قال: قال لى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ جَميلٍ

(1)

عبد الرزاق (20231).

(2)

أخرجه وكيع فى الزهد (406) عن سفيان به.

(3)

الأم 7/ 61.

ص: 84

الأزدِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الهَيثَمِ البَلَدِىُّ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا يونُسُ بنُ عُبَيدٍ ومَنصورُ بنُ زاذانَ وحُمَيدٌ الطَّويلُ، عن الحَسَنِ قال: أخبرَنى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَمُرَةَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا آلَيتَ على يَمينٍ" -وفى رِوايَةِ ابنِ عَونٍ: إذا حَلَفتَ على يَمينٍ- "فرأيتَ غَيرَها خَيرًا مِنها، فأْتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وكَفِّرْ عن يَمينِكَ"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن علىِّ بنِ حُجرٍ عن هُشَيمٍ

(2)

. وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عَونٍ، ثُمَّ قال: وتابَعَه أشهَلُ عن ابنِ عَونٍ

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقَولُ اللهِ: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} [النور: 22] نَزَلَت فى رَجُلٍ حَلَفَ ألَّا يَنفَعَ رَجُلًا فأمَرَه اللهُ أن يَنفَعَه

(4)

.

قال الشيخُ: وهَذا فى قِصَّةِ الإفكِ وذَلِكَ فيما:

19902 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أنبأنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ وسَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعَلقَمَةُ بنُ وقَّاصٍ وعُبَيدُ اللهِ

(1)

أخرجه أحمد (20625)، والنسائى (3799) من طريق ابن عون به. وابن حبان (4479) من طريق هشيم به. وسيأتى فى (19972، 20272).

(2)

مسلم (1652) عقب (19).

(3)

البخارى (6722).

(4)

الأم 7/ 61.

ص: 85

ابنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ مِن حَديثِ عائشةَ رضي الله عنها زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حينَ قال لها أهلُ الإفكِ ما قالوا، فبَرّأها اللهُ مِمّا قالوا، وكُلٌّ حَدَّثَنِى طائفَةً مِنَ الحديثِ، وبَعضُ حَديثِهِم يُصَدِّقُ بَعضًا، وإِن كان بَعضُهُم أوعَى له مِن بَعضٍ، فذَكَرَ الحديثَ بطولِه. قال فيه: فأنزَلَ اللهُ عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11 - 20] العَشرَ الآياتِ [كلَّها، فلما]

(1)

أنزَلَ اللهُ هذا فى بَراءَتى قال أبو بكرٍ، وكانَ يُنفِقُ على مِسطَحِ بنِ أُثاثَةَ لِقَرابَتِه مِنه وفَقرِه: واللهِ لا أُنفِقُ على مِسطَحٍ شَيئًا أبَدًا بعدَ الَّذِى قال لِعائشَةَ. فأنزَلَ اللهُ: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . قال أبو بكرٍ: بَلَى واللهِ إنِّى لأُحِبُّ أن يَغفِرَ اللهُ لى، فرَجَعَ إلَى مِسطَحٍ النَّفَقَةَ التى كان يُنفِقُ عَلَيه، وقالَ: واللهِ لا أنزِعُها مِنه أبَدًا

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن يونُسَ

(3)

.

19903 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، أنبأنا ابنُ أبى الزِّنادِ، حَدَّثَنى هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: كان أبو بكرٍ يَعولُ مِسطَحَ بنَ أُثاثَةَ، فلَمّا قال فى عائشةَ رضي الله عنها ما قال، أقسَمَ باللهِ

(1)

فى م: "فيما".

(2)

أخرجه أبو داود (4735)، والنسائى -كما فى تحفة الأشراف (16129) - من طريق يونس بن يزيد به. وأحمد (25623) من طريق الزهرى به، وسيأتى فى (19920).

(3)

البخارى (4750)، ومسلم (2770/ 56).

ص: 86

أبو بكرٍ ألا يَنفَعَه أبَدًا، فلَمّا أنزَلَ اللهُ عز وجل:{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآيَةَ. قال أبو بكرٍ: بَلَى واللهِ إنِّى لأُحِبُّ أن يَغفِرَ اللهُ لى. فرَدَّ على مِسطَحٍ، وكَفَّرَ عن يَمينِهِ

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقَولُ اللهِ تَعالَى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2]. ثُمَّ جَعَلَ اللهُ فيه الكَفّارَةَ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وُجوبُ الكَفّارَةِ فيه بالنَّصِّ فيه، وقَد مَضَتِ الأخبارُ فيه فى كِتابِ الظِّهارِ

(3)

.

وأمّا الحَديثُ الَّذِى:

19904 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ، أنبأنا عَطاءُ بنُ السّائبِ، عن أبى يَحيَى، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن رَجُلَينِ اختَصَما إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فسألَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطّالِبَ البَيِّنَةَ، فلَم يَكُنْ له بَيِّنَةٌ، فاستَحلَفَ المَطلوبَ، فحَلَفَ باللهِ الَّذِى لا إلَهَ إلا هو، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قَد فعَلتَ، ولَكِن غُفِرَ لَكَ بإِخلاصِ قَولِ لا إلَهَ إلَّا اللهُ"

(4)

.

(1)

المصنف فى المعرفة (5799). وأخرجه أحمد (24317)، ومسلم (2770/ 58)، والترمذى (3180) من طريق هشام بن عروة به. وذكره البخارى معلقًا فى (47570) عن أبى أسامة عن هشام به.

(2)

الأم 7/ 61.

(3)

تقدم فى (15348)

(4)

أبو داود (3275). وأخرجه أحمد (2280) من طريق حماد بن سلمة به، وصححه الألبانى فى=

ص: 87

فهَكَذا رَواه حَمّادُ بنُ سلمةَ وعَبدُ الوارِثِ والثَّورِىُّ وجَريرٌ وشَريكٌ عن عَطاءٍ

(1)

.

ورَواه شُعبَةُ عن عَطاءِ بنِ السّائبِ كما:

19905 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أبو المُثَنَّى، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا أبى، عن شُعبَةَ (ح) قال: وحَدَّثَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ المُبارَكِ، حدثنا خالِدُ بنُ الحارِثِ، حدثنا شُعبَةُ، عن عَطاءٍ، عن أبى البَختَرِىِّ، عن عَبيدَةَ، عن ابنِ الزُّبَيرِ رضي الله عنهما، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"أن رَجُلًا حَلَفَ باللهِ الَّذِى لا إلَهَ إلَّا هو -أو قال: حَلَفَ باللهِ- كاذِبًا فغُفِرَ له". يَعنى لإخلاصِه باللهِ

(2)

.

وهَذا وهْمٌ مِن شُعبَةَ، والصَّوابُ رِوايَةُ الجَماعَةِ، وعَبيدَةُ ماتَ قبلَ ابنِ الزُّبَيرِ فيما زَعَمَ أهلُ التَّواريخِ بتِسعِ سِنينَ، فتَبعُدُ رِوايَتُه عنه. واللهُ أعلمُ.

تَفَرَّدَ به عَطاءُ بنُ السَّائبِ مَعَ الاختِلافِ عَلَيه فى إسنادِهِ.

ورُوِىَ مِن حَديثِ ثابِتٍ عن أنَسٍ، ولَيسَ بالقَوِىِّ:

19906 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا

= صحيح أبى داود (2803).

(1)

أخرجه الحاكم 4/ 95، 96 من طريق عبد الوارث به. والنسائى فى الكبرى (6006) من طريق الثورى به. وأحمد (2695، 2956) من طريق شريك به.

(2)

أخرجه أحمد (16101)، والنسائى فى الكبرى (6005)، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى

(586، 587)، والبزار فى مسنده (2177، 2178) من طريق شيبة به.

ص: 88

أبو قُدامَةَ، عن ثابِتٍ البُنانىِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: "يا فُلانُ، فعَلتَ كَذا وكَذا؟ ". قال: لا واللهِ الَّذِى لا إلَهَ إلا هو ما فعَلتُه. قال: ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعلَمُ أنَّه قَد فعَلَه. قال: وكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيه مِرارًا، كُلَّ ذَلِكَ يَحلِفُ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"كَفَّرَ اللهُ عَنكَ كَذِبَكَ بصِدقِكَ بلا إلَهَ إلا اللهُ"

(1)

.

وقيلَ: عن ثابِتٍ عن ابنِ عُمَرَ:

19907 -

أخبَرَنيه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ إجازَةً، أن أبا الحَسَنِ ابنَ صَبيحٍ أخبَرَهُم، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ شيرُويَه، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابِتٍ البُنانِىِّ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لِرَجُلٍ:"فعَلتَ كَذا وكَذا؟ ". فقالَ: لا والله الَّذِى لا إلَهَ إلا هو. فأتاه جِبريلُ عليه السلام فقالَ: بَلَى قَد فعَلَه، ولَكِن قَد غُفِرَ له بقَولِه: لا إلَهَ إلا اللهُ

(2)

.

ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مُرسَلًا:

19908 -

أخبَرَناه أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بنُ طاهِرٍ الإمامُ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ الفارِسِىُّ، قالوا: أنبأنا أبو عمرِو

(1)

أخرجه عبد بن حميد (1376)، والعقيلى فى الضعفاء 1/ 213، وابن عدى فى الكامل 2/ 608 من طريق أبى قدامة الحارث بن عبيد به.

(2)

أخرجه عبد بن حميد (855) من طريق يحيى بن آدم به. وأحمد (5361)، وأبو يعلى (5690) عن حماد بن سلمة به. وقال الذهبى 8/ 4009: هذا إسناد على شرط مسلم.

ص: 89

ابنُ نُجَيدٍ، أنبأنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا أشعَثُ، عن الحَسَنِ، أن رَجُلًا فقَدَ ناقَةً له، وادَّعاها على رَجُلٍ، فأتَى به النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: هذا أخَذَ ناقَتِى. فقالَ: لا واللهِ الَّذِى لا إلَهَ إلا هو ما أخَذتُها. فقالَ: "قَد أخَذتَها، رُدَّها عَلَيه". فرَدَّها عَلَيه، فقالَ له النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"قَد غُفِرَ لَكَ بإخلاصِكَ". هذا مُنقَطِعٌ، فإِن كان فى الأصلِ صَحيحًا، فالمَقصودُ مِنه البَيانُ أن الذَّنبَ وإِن عَظُمَ لَم يَكُنْ موجِبًا لِلنّارِ مَتَى ما صَحَّتِ العَقيدَةُ، وكانَ مِمَّن سَبَقَت له المَغفِرَةُ، ولَيسَ هذا التَّعيينُ لأحَدٍ بعدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

وأمّا الأثَرُ الَّذِى:

19909 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانىُّ الفقيهُ قالا: أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ ابنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا خَلَفُ بنُ هِشامٍ، حدثنا عَبثَرٌ، عن لَيثٍ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ قال: الأيْمانُ أربَعَةٌ: يَمينانِ تُكَفَّرانِ، ويَمينانِ لا تُكَفَّرانِ؛ فالرَّجُلُ يَحلِفُ واللهِ لا يَفعَلُ كَذا وكَذا، فيَفعَلُ، والرَّجُلُ يقولُ: واللهِ أفعَلُ. فلا يَفعَلُ؛ وأمّا اليَمينانِ اللَّذانِ

(1)

لا تُكَفَّرانِ فإِنَّ الرَّجُلَ يَحلِفُ: ما فعَلتُ كَذا وكَذا. وقَد فعَلَه، والرَّجُلُ يَحلِفُ: لَقَد فعَلتُ كَذا وكَذا. ولَم يَفعَلْه

(2)

. فهَكَذا رَواه عَبثَرُ بنُ القاسِمِ عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ. وخالَفَه سفيانُ الثَّورِىُّ، فرَواه عن لَيثٍ عن زيادِ بنِ كُلَيبٍ أبى مَعشَرٍ عن

(1)

كذا فى النسخ، وكتب فوقها فى الأصل:"كذا".

(2)

الدارقطنى 4/ 162.

ص: 90

إبراهيمَ مِن قَولِه، وهو أشبَهُ:

19910 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا رَوحٌ، عن الثَّورِىِّ، عن لَيثٍ، حدثنا زيادُ بنُ كُلَيبٍ، عن إبراهيمَ قال: الأيمانُ أربَعٌ: يَمينانِ يُكَفَّرانِ، ويَمينانِ لا يُكَفَّرانِ، قَولُ الرَّجُلِ: واللهِ ما فعَلتُ، واللهِ لَقَد فعَلتُ. لَيسَ فى شَئٍ مِنه كَفّارَةٌ، إن كان تَعَمَّدَ شَيئًا فهو كَذِبٌ، وإِن كان يَرَى أنَّه كما قال فهو لَغوٌ، وقَولُ الرَّجُلِ: واللهِ لا أفعَلُ، وواللهِ لأفعَلَنَّ. فهَذا فيه كَفّارَةٌ

(1)

.

قال الشيخُ: ولَيثٌ وحَمّادُ بنُ أبى سُلَيمانَ غَيرُ مُحتَجٍّ

(2)

بهِما، واللهُ أعلَمُ.

ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ مَسعودٍ:

19911 -

أخبرَنا أبو الفَتحِ الفقيهُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أنبأنا شُعبَةُ، عن أبى التَّيّاحِ قال: سَمِعتُ أبا العاليَةِ قال: قال أبو عبدِ الرَّحمَنِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ: كُنّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنبِ الَّذِى لا كَفّارَةَ له اليَمينَ الغَموسَ. قيلَ: ما اليَمينُ الغَموسُ؟ قال: اقتِطاعُ الرَّجُلِ مالَ أخيه باليَمينِ الكاذِبَةِ

(3)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (16019) من طريق الثورى به، بإبهام زياد بن كليب.

(2)

تقدم الكلام على ليث بن أبى سليم فى (532). وحماد هو: حماد بن أبى سليمان أبو إسماعيل

الكوفى. ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 3/ 18، ومعرفة الثقات 1/ 32، والجرح والتعديل

3/ 146، وتهذيب الكمال 7/ 269، وسير أعلام النبلاء 5/ 231. قال ابن حجر فى التقريب 1/ 197:

صدوق له أوهام.

(3)

البغوى فى الجعديات (1417). وأخرجه الحاكم 4/ 296 من طريق شعبة به.

ص: 91