الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقَد رُوِّينا عن ابنِ عباسٍ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم ما دَلَّ على جَوازِ التَّكفيرِ
(1)
، فاللهُ أعلمُ.
ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فى مَعناه مَذهَبٌ آخَرُ:
20082 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ هو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى الجوَيريَةِ، سَمِعَ ابنَ عباسِ رضي الله عنهما -عن رَجُلٍ: عَلَيه مِائَةُ بَدَنَةٍ إن كَلَّمَ أخاه- قال: يُهدِى ثَلاثينَ
(2)
، ويُكَلِّمُ أخاه.
بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ
قال الشّافِعِىُّ: أصلُ مَعقولِ قَولِ عَطاءٍ فى هذا أنَّه ذَهَبَ إلَى أنَّه لَم يَكُنْ عَلَيه قَضاؤه
(3)
ولا كَفّارَةٌ. قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وإِنَّما أبطَلَ اللهُ النَّذرَ فى البَحيرَةِ والسّائبَةِ أنَّها مَعصيَةٌ، ولَم يَذكُرْ فى ذَلِكَ كَفّارَةً، وبِذَلِكَ جاءَتِ السُّنَّةُ
(4)
.
20083 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ،
(1)
تقدم فى (20066).
(2)
بعده فى م: "بدنة".
(3)
فى م، والأم:"قضاء".
(4)
الأم 7/ 68.
أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ وابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ المَلِكِ الأيلِىِّ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ورَضِىَ عَنها، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومَن نَذَرَ أن يَعصِىَ اللهَ فلا يَعصِه"
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى عاصِمٍ وأبِى نُعَيمٍ عن مالكٍ
(2)
.
20084 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشافِعِىُّ، أنبأنا ابنُ عُيَينَةَ وعَبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ، عن أيّوبَ بنِ أبى تَميمَةَ السَّختيانِىِّ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذرَ فى مَعصيَةٍ ولا فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ". قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وكانَ فى حَديثِ عبدِ الوَهّابِ الثَّقَفِىِّ بهَذا الإسنادِ أن امرأةً مِنَ الأنصارِ نَذَرَت وهَرَبَت على ناقَةٍ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إن نَجّاها اللهُ عَلَيها لَتَنحَرَنَّها، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم هذا القَولَ وأخَذَ ناقَتَه
(3)
.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: ولَم يأمُرْها أن تَنحَرَ مِثلَها ولا تُكَفِّرَ
(4)
.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فبِذَلِكَ نَقولُ أنَّ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَنحَرَ مالَ غَيرِه
(1)
الشافعى 2/ 255، 6/ 190، 7/ 68، والموطأ برواية ابن بكير (13/ 18 ظ- مخطوط)، وتقدم فى (18885).
(2)
البخارى (6696، 6700).
(3)
تقدم فى (18290، 18886).
(4)
الأم 2/ 256، 7/ 68.