الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20735 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباس، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ قال: وبَلَغَنِي أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه حَلَفَ على المِنبَرِ في خُصومَةٍ كانَت بَينَه وبَينَ رَجُلٍ، وأنَّ عثمانَ رضي الله عنه رُدَّت عَلَيه اليَمينُ على المِنبَرِ، فاتَّقاها وافتَدَى مِنها وقالَ: أخافُ أن يُوافِقَ قَدَرٌ بَلاءً، فيُقالَ: بيَمينِهِ
(1)
.
20736 -
أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أبو بكرِ بنُ مَحمُويَه العَسكَرِيُّ، حدثنا عيسَى بن غَيلانَ، حدثنا حاضِرُ بن مُطَهِّرٍ، حدثنا أبو عُبَيدَةَ مُجّاعَةُ، عن قَتادَةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه سُئلَ عن امرأةٍ شَهِدَت أنَّها أرضَعَتِ امرأةً وزَوجَها فقالَ: استَحلِفْها عِندَ المَقامِ؛ فإِنَّها إن كانَت كاذِبَةً لَم يَحُلْ عَلَيها الحَولُ حَتَّى يَبيَضَّ ثَدياها. فاستُحلِفَت فحَلَفَت، فلَم يَحُلْ عَلَيها الحَولُ حَتَّى ابيَضَّ ثَدياها.
بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ
قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: 106].
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وقالَ المُفَسِّرونَ: صَلاةُ العَصرِ
(2)
.
قال الشيخُ: قَد رُوِّينا عن الشَّعبِيِّ عن أبي موسَى الأشعَرِيِّ في قِصَّةِ الوَصيَّةِ قال: هذا أمرٌ لَم يَكُنْ بعدَ الَّذِي كان في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
= والأثر عند المصنف في المعرفة (5930)، والشافعي 7/ 36، ومالك 2/ 728.
(1)
المصنف في المعرفة عقب (5930)، وفي الصغرى (4275)، والأم 7/ 36.
(2)
الأم 7/ 36.
فأحلَفَهُما بعدَ العَصرِ: ما خانا.
20737 -
أخبَرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ العباسُ بن الفَضلِ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا زَكَريّا، عن الشَّعبِيِّ. فذَكَرَه
(1)
.
20738 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ بنُ الحَسَنِ القاضِي بنَيسابورَ وأبو القاسِمِ زَيدُ بن أبي هاشِمٍ العَلَوِيُّ بالكوفَةِ قالوا: أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عليِّ بنِ دُحَيمٍ، حدثنا إبراهيمُ بن عبدِ اللهِ، أنبأنا وكيعٌ، عن الأعمَشِ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبي طاهِرٍ العَنبَرِيُّ، أنبأنا جَدِّي يَحيَى بن مَنصورٍ القاضِي، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أنبأنا جَريرٌ، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القيامَةِ ولا يُزَكّيهِم ولَهم عَذابٌ أليمٌ؛ رَجُلٌ على فضلِ ماءٍ بالطَّريقِ يَمنَعُ ابنَ السَّبيلِ مِنه، ورَجُلٌ بايعَ إمامًا لِلدُّنيا، فإِن أعطاه ما يُريدُ وفَى له، وإِن لَم يُعطَ لَم يَفِ له، ورَجُلٌ ساوَمَ رَجُلًا على سِلعَةٍ بعدَ العَصرِ فحَلَفَ باللهِ: لَقَد أُعطِي بها كَذا وكَذا. فصَدَّقَه الآخَرُ". لَفظُ حَديثِ جَريرٍ، ولَيسَ في حَديثِ وكيعٍ:"ورَجُلٌ بايَعَ إمامًا"
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن جَريرٍ، وعن ابنِ أبي شَيبَةَ والأشَجِّ عن وكيعٍ، ورَواه
(1)
سعيد بن منصور (857 - تفسير). وتقدم تخريجه في (20661).
(2)
المصنف في الأسماء والصفات (477). وأخرجه أحمد (10226)، وأبو داود (3474) من طريق وكيع به. والنسائي (4474) من طريق جرير به. وتقدم في (10897).
البخاريُّ عن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ عن جَريرٍ
(1)
.
ورَواه سُمَيٌّ عن أبي صالِحٍ عن أبي هريرةَ.
20739 -
كما أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو محمدٍ أحمدُ بن عبد اللهِ المُزَنِيُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ ناجيَةَ، حدثنا محمدُ بن يونُسَ الجَمّالُ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القيامَةِ ولا يُزَكّيهِم ولا يَنظُرُ إلَيهِم؛ رَجُلٌ حَلَفَ على مالِ امرِئٍ مُسلِمٍ بعدَ صَلاةِ العَصرِ فيقتَطِعُه، ورَجُلٌ حَلَفَ: لَقَد أُعطِيَ بسِلعَتِه أكثَرَ مِمّا أُعطِي وهو كاذِبٌ، ورَجُلٌ مَنَعَ فضلَ ماءٍ، يقولُ اللهُ عز وجل: أمنَعُكَ فضلِي كما مَنَعتَ فضلَ ماءٍ لَم تَعمَلْه يَدُكَ؟ "
(2)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ
(3)
، كما أخرَجتُه في كِتابِ إحياءِ المَواتِ عاليًا (2).
20740 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ [في آخرينَ قالوا]
(4)
: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا عبدُ اللهِ بن مُؤَمَّلٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ قال: كَتَبتُ إلَى ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما مِنَ
(1)
مسلم (108/
…
) عن زهير عن جرير، ولم نجد روايته عن ابن أبي شيبة والأشج عن وكيع،
والبخاري (2672).
(2)
تقدم في (11966).
(3)
البخاري (2369)، ومسلم (108/ 174).
(4)
ليس في: س، م.