المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما، والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما، والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما

قال: سُبحانَ اللهِ! قال: أفَبَخِلتَ عليّ بإِصبَعٍ مِن أصابِعِكَ في هذه النَّار، وسألتَنى جِسمِي -أو قال: كُلَّه- في نارِ جَهَنَّمَ

(1)

.

‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

20485 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزاق، أنبأنا مَعمَر، عن الزُّهرِيَّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "النَّاسُ كالإبِلِ المِائَةِ لا يَجِدُ الرَّجُلُ فيها راحِلَة"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ وعَبدِ بنِ حُمَيدٍ عن عبد الرَّزَّاق، وأخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرِيِّ

(3)

.

وهَذا الحَديثُ قَد يُتأوَّلُ على أنَّ النّاسَ في أحكامِ الدّينِ سَواءٌ، لا فضلَ فيها لِشَريفٍ على مَشروفٍ، ولا لِرَفيعٍ مِنهُم على وضيعٍ، كالإبِلِ المِائَةِ لا تَكونُ فيها راحِلَة، وهِي الذَّلولُ التي تُرحَلُ وتُركَبُ، وجاءَت فاعِلَةً بمَعنَى مَفعولَةٍ.

20486 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا محمدُ بن بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن مَنيعٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، حَدَّثَنَا مُصعَبُ

(1)

أخرجه ابن أبي شية (36484) من طريق ابن عون به.

(2)

المصنّف في الآداب (312)، وفي الزهد الكبير (208)، وعبد الرزاق (20447)، ومن طريقه أحمد (5619)، والترمذي (2872)، وابن حبان (6172).

(3)

مسلم (2547/ 232)، والبخاري (6498).

ص: 400

ابنُ ثابِتٍ، عن عبد اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قال: قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن الخَصمَينِ

(1)

يَقعُدانِ بَينَ يَدَي الحَكَمِ

(2)

.

20487 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن العباسِ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن صالِحٍ المُقرِئُ، حَدَّثَنَا زُهَيرُ بن مُعاويَةَ أبو خَيثَمَةَ، عن عَبّادِ بنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنِي أبو عبد الله، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ ابتُلِي بالقَضَاءِ بَينَ المسلِمينَ فليَعدِلْ بَينَهُم في لَحْظِه وإشارَتِه ومَقعَدِه"

(3)

.

ورَواه زَيدُ بن أبي الزَّرقاءِ عن عَبّادٍ عن أبي عبد اللهِ العَنزِيِّ بإِسنادِه، وقالَ:"في إشارَتِه ولَحْظِه وكَلامِه".

20488 -

وأخبرَنا أبو بكَرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أنبأنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بن إسماعيلَ المَحامِلِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ أبي بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن أبي بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، عن عَبّادِ ابنِ كَثيرٍ، عن أبي عبد الله، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أُمِّ سلمةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتُلِي بالقَضاءِ بَينَ النّاسِ فليَعدِلْ بَينَهُم في لَحْظِه وإِشارَتِه ومَقعَدِه"

(4)

.

(1)

في حاشية الأصل: "الخصمان".

(2)

في س، م:"الحاكم".

والأثر عند المصنّف في الصغرى (4178)، وأبو داود (3588). وأخرجه أحمد (16104) من طريق عبد الله بن المبارك به مطولًا. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (769).

(3)

أخرجه الطبراني 23/ 284 (622) من طريق زهير به.

(4)

الدارقطني 4/ 205.

ص: 401

20489 -

وبِه عن أُمِّ سلمةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتُلِي بالقَضَاءِ بَينَ النَّاسِ فلا يَرفَعَنَّ صَوتَه على أحَدِ الخَصمَينِ ما لا يَرفَعُ على الآخَرِ"

(1)

.

هذا إسنادٌ فيه ضَعفٌ.

والاعتِمادُ على ما:

20490 -

حَدَّثَنَا أبو طاهِرٍ الفقيهُ إملاءً وقِراءَةً، أنبأنا أحمدُ بن محمدِ بنِ يَحيَى البَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن الرَّبيعِ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن إدريسَ الأودِيِّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بن أبي بُردَةَ كِتابًا وقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ إلَى أبي موسَى: أمَّا بَعدُ، فإِنَّ القَضاءَ فريضةٌ مُحكَمَةٌ وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، افهَمْ إذا أُدلِي إلَيكَ، فإِنَّه لا تَنفَعُ كَلِمَةُ حَقٍّ لا نَفاذَ له، آسِ بَينَ النّاسِ في وجهِكَ ومَجلِسِكَ وعَدلِكَ، حَتَّى لا يَطمَعَ شَريفٌ في حَيفِكَ، ولا يَخافَ ضَعيفٌ مِن جَورِكَ

(2)

.

20491 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن عبد اللهِ بنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله، عن يَزيدَ بنِ رُومانَ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أبي موسَى رضي الله عنه: إن النّاسَ يُؤَدّونَ إلَى الإِمامِ ما أدَّى الإمامُ إلَى الله، وإِنَّ الإمامَ إذا رَتَعَ رَتَعَتِ

(1)

الدارقطني 4/ 205. وأخرجه الطبراني 23/ 285 (623) من طريق زهير به.

(2)

المصنّف في الصغرى (4181)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 32/ 72. وأخرجه الدارقطني 4/ 207، والخطب في الفقيه والمتفقه (535)، وتاريخ بغداد 10/ 449 من طريق سفيان ابن عيينة به.

ص: 402

الرَّعيَّةُ، وإِنَّه يوشِكُ أن يَكونَ لِلنّاسِ نَفرَةٌ عن سُلطانِهِم، وإِنِّي أعوذُ باللَّهِ أن يُدرِكَنِي وإيّاكُم ضَغائنُ مَحمولَةٌ وأهواءٌ مُتَّبَعَةٌ ودُنيا مُؤثَرَةٌ فأقيموا الحَقَّ ولَو ساعَةً مِن نَهارٍ

(1)

.

20492 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو حازِمٍ الحافظُ قالا: حَدَّثَنَا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن عَيّاشٍ، عن أبي رَواحَةَ يَزيدَ بنِ أيْهَمَ قال: كَتَبَ عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه إلَى النّاسِ: اجعَلوا النّاسَ عِندَكُم في "الحَقِّ سَواءً؛ قَريبُهُم كَبَعيدِهِم وبَعيدُهُم كَقَريبِهِم، وإيّاكُم والرِّشا والحُكمَ بالهَوَي، وأن تأخُذوا النَّاسَ عِندَ الغَضَب، فقوموا بالحَقِّ ولَو ساعَةً مِن نَهارٍ.

20493 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا سَيّارٌ، حَدَّثَنَا الشَّعبِيُّ قال: كان بَينَ عُمَرَ بنِ الخطابِ وبَينَ أُبَيِّ ابنِ كَعبٍ رضي الله عنهما تَدارِي

(2)

في شَئٍ، وادَّعَى أُبَيٌّ على عُمَرَ رضي الله عنه فأنكَرَ ذَلِكَ، فجَعَلا بَينَهُما زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فأتَياه في مَنزِلِه، فلَمّا دَخَلا عَلَيه قال له عُمَرُ رضي الله عنه أتَيناكَ لِتَحكُمَ بَينَنا، وفِي بَيتِه يُؤتَى الحَكَمُ. فوَسَّعَ له زَيدٌ عن صَدرِ فِراشِه فقالَ: ها هنا يا أميرَ المُؤمِنينَ. فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: لَقَد جُرتَ في الفُتيا، ولَكِن

(1)

لَمْ نجده بهذا الإسناد، وقد رواه أبو عبيد في الأموال (6) بإسناده عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى

فذكره.

(2)

التدارى: أصله التدارؤ، تُرك الهمز، ونُقل إلى التشبيه بالتقاضى والتداعى. التاج 1/ 225 (د ر أ).

ص: 403

أجلِسُ مَعَ خَصمِي. فجَلَسا بَينَ يَدَيه، فادَّعَى أُبَيٌّ وأنكَرَ عُمَرُ رضي الله عنهما، فقالَ زَيدٌ لأُبَيٍّ: أعفِ أميرَ المُؤمِنينَ مِنَ اليَمين، وما كُنتُ لأسألَها لأحَدٍ غَيرِه. فحَلَفَ عُمَرُ رضي الله عنه، ثُمَّ أقسَمَ: لا يُدرِكُ زَيدُ بن ثابِتٍ القَضاءَ حَتَّى يَكونَ عُمَرُ ورَجُلٌ مِن عُرضِ

(1)

المُسلِمينَ عِندَه سَواءً

(2)

.

20494 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ، عن الأَعْمَش، عن تَميمِ بنِ سلمةَ قال: جاءَ ابنُ أبي عُصيفيرٍ إلَى شُرَيح يُخاصِمُ رَجُلًا فجَلَسَ مَعَه على الطِّنفِسَة، فقالَ له: قُمْ فاجلِسْ مَعَ خَصمِكَ، فإِنَّ مَجلِسَكَ يُريبُه. فغَضِبَ ابنُ أبي عُصيفيرٍ، فقالَ له شُرَيحٌ: قُمْ فاجلِسْ مَعَ خَصمِكَ، إنِّي لا أدَعُ النُّصرَةَ وأنا عَلَيها لَقادِرٌ

(3)

.

20495 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عليٍّ الخَرازُ، حَدَّثَنَا أَسيدُ بن زَيدٍ الجَمالُ، حَدَّثَنَا عمرُو بن شَمِرٍ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أنبأنا أبو محمدِ بن الخُراسانِيّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن عُبَيدِ بنِ أبي هارونَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن حَبيبٍ، حَدَّثَنَا عمرُو ابنُ شَمِرٍ، عن جابِرٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: خَرَجَ عليُّ بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه إلَى

(1)

عرض النّاس: عامتهم. ينظر تاج العروص 18/ 401 (ع ر ض).

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 19/ 319 من طريق المصنف به. ووكيع في أخبار القضاة 1/ 108، 109 من طريق هشيم به. وسيأتي في (20540).

(3)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 31/ 23 من طريق المصنّف به. ووكيع في أخبار القضاة 2/ 294، 295 عن سعدان بن نصر به.

ص: 404

السَّوق، فإِذا هو بنَصرانِيٍّ يَبيعُ دِرعًا. قال: فعَرَفَ عليٌّ رضي الله عنه الدِّرعَ فقالَ: هذه دِرعِي، بَينِي وبَينَكَ قاضِي المُسلِمينَ. قال: وكانَ قاضِي المُسلِمينَ شُرَيحٌ، كان عليٌّ استَقضاه. قال: فلَمّا رأى شُرَيحٌ أميرَ المُؤمِنينَ قامَ مِن مَجلِسِ القَضاءِ وأجلَسَ عَليًّا في مَجلِسِه، وجَلَسَ شُرَيحٌ قُدّامَه إلَى جَنبِ النَّصرانِيّ، فقالَ له عليٌّ رضي الله عنه: أما يا شُرَيحُ لَو كان خَصمِي مُسلِمًا لَقَعَدتُ مَعَه مَجلِسَ الخَصم، ولَكِنِّيْ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا تُصافِحوهُم، ولا تَبدَءوهُم بالسَّلام، ولا تَعودوا مَرضاهُم، ولا تُصَلُّوا عَلَيهِم، وألجِئوهُم إلَى مَضايِقِ الطُّرُق، وصَغِّروهُم كما صَغّرَهُمُ اللهُ". اقضِ بَينِي وبَينَه يا شُرَيحُ. قال: فقالَ شُرَيحٌ: تَقولُ يا أميرَ المُؤمِنينَ. قال: فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: هذه دِرعِي ذَهَبَت مِنِّي مُنذُ زَمانٍ. قال: فقالَ شُرَيحٌ: ما تَقولُ يا نَصرانِيُّ؟ قال: فقالَ النَّصرانِيُّ: ما أُكَذَبُ أميرَ المُؤمِنينَ، الدِّرعُ هِي دِرعِي. قال: فقالَ شُرَيحٌ: ما أرَى أن تُخرَجَ مِن يَدِه، فهَل مِن بَيِّنَةٍ؟ فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: صَدَقَ شُرَيحٌ. قال: فقالَ النَّصرانِيُّ. أما أنا أشهَدُ أن هذه أحكامُ الأنبياءِ؛ أميرُ المُؤمِنينَ يَجِيءُ إلَى قاضِيه وقاضيه يَقضِي عَلَيه! هِي واللَّهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ دِرعُكَ، اتّبعتُك

(1)

مِنَ الجَيشِ وقَد زالَت عن جَمَلِكَ الأورَقِ فأخَذتُها، فإِنِّي أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. قال: فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: أمّا إذ أسلَمتَ فهِي لَكَ. وحَمَلَه على فرَسٍ عَتيقٍ. قال: فقالَ الشَّعبِيُّ: لَقَد رأيتُه يُقاتِلُ المُشرِكينَ. هذا لَفظُ حَديثِ أبي زَكَريّا، وفِي رِوايَةِ ابنِ عبدانَ: قال: يا شُرَيحُ لَولا أن خَصمِي

(1)

في س، م:"ابتعتك".

ص: 405