الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما أرَدتُ إلا واحِدَةً. فرَدَّها إلَيهِ
(1)
.
بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: [وإذ أحْلَفَ]
(2)
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُكانَةَ في الطَّلاقِ، فهَذا يَدُلُّ على أن اليَمينَ في الطَّلاقِ كما هِيَ في غَيرِهِ
(3)
.
20764 -
أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا نافِعُ بن عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَيَّ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ
(4)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ نافِعِ بنِ عُمَرَ
(5)
.
وهَذا يَتَناوَلُ كُلَّ مُدَّعًى عَلَيه إلا ما قامَ دَليلُه.
20765 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكٌ وعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه أمرَها فالقَضاءُ ما قَضَت إلا أن
(1)
تقدم تخريجه في (15103، 15104).
(2)
في نسخة من الأصل: "وإذا حلّف".
(3)
الأم 7/ 35، 36.
(4)
أخرجه أبو داود (3619) عن القعنبى به. وتقدم في (20749)، وسيأتي في (21244).
(5)
البخاري (2668)، ومسلم (1711/ 2).