المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كراهية طلب الإمارة والقضاء، وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب كراهية طلب الإمارة والقضاء، وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب

ليلتَه يُصَلِّي، فلَمّا كان في السَّحَرِ سَجَدَ فأطالَ، فحَرَّكناه فوَجَدناه مَيِّتًا

(1)

.

‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

20272 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرٍ أحمدُ بن كامِلِ بنِ خَلَفٍ القاضِي ببَغدادَ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِيُّ وأشهَلُ بن حاتِمٍ قالا: حدثنا ابنُ عَونٍ، عن الحَسَنِ بنِ أبي الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ قال: قال لِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الرَّحمَنِ، لا تَسألِ الإمارَةَ؛ فإنَّكَ إن أُعطيتَها عن مَسألَةٍ وُكِلتَ إلَيها، وإِن أُعطيتَها عن غَيرِ مَسألَةٍ أُعِنتَ عَلَيها، وإِذا حَلَفتَ على يَمينٍ فرأيتَ غَيرَها خَيرًا مِنها فأْتِ الَّذِي هو خَيرٌ، وكَفِّر عن يَمينِكَ"

(2)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عَونٍ، ثُمَّ قال: تابَعَه أشهَلُ بن حاتِمٍ

(3)

. وأخرَجاه مِن أوجهٍ أُخَرَ عن الحَسَنِ

(4)

.

(1)

أخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة 241 هـ -250 هـ) ص 508، 509 من طريق أبي زكريا المزكى به.

(2)

المصنف في المعرفة (5798) دون ذكر أبي قلابة. وأخرجه أحمد (20625)، والنسائي (5399) من طريق ابن عون به. وتقدم في (19870، 19980).

(3)

البخاري (6722).

(4)

البخاري (6622)، ومسلم (1652).

ص: 286

20273 -

وأخبَرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أبو عمرٍو المُستَملِي، حدثنا عليُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن مَنصورِ بنِ زاذانَ وحُمَيدٍ الطَّويلِ ويونُسَ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ قال: قال لِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح). وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفقيهُ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا خالِدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"يا عبدَ الرَّحمَنِ، لا تَسألِ الإمارَةَ؛ فإِنَّكَ إن أُعطيتَها عن مَسألَةٍ وُكِلتَ إلَيها، وإِن أُعطيتَها عن غَيرِ مَسألَةٍ أُعِنتَ عَلَيها، وإِذا حَلَفتَ على يَمينٍ فرأيتَ غَيرَها خَيرًا مِنها فأْتِ الَّذِي هو خَيرٌ، وكَفِّرْ عن يَمينِكَ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجرٍ وعن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

20274 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ

المُزَكِّي وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قِراءَةً وأبو سعيدٍ

أحمدُ بنُ محمدِ بنِ مُزاحِمٍ الصَّفّارُ الأديبُ لَفظًا قالوا: حدثنا أبو العباسِ

محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِيُّ، حَدَّثَنِي أبو

أُسامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيدٌ، عن جَدِّه، عن أبي موسَى قال: دَخَلتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

أخرجه ابن حبان (4479) من طريق علي بن حجر به. وأبو داود (2929) من طريق هشيم عن يونس ومنصور به. وتقدم في (19973).

(2)

مسلم 3/ 1454 (1652) عقب (19).

ص: 287

أنا ورَجُلانِ مِن بَنى عَمِّي، فقالَ أحَدُ الرَّجُلَينِ: يا رسولَ اللهِ، أمِّرْنا على بَعضِ ما ولَّاكَ اللهُ. وقالَ الآخَرُ مِثلَ ذَلِكَ، فقالَ:"إنّا واللهِ لا نوَلِّي هذا العَمَلَ أحَدًا سألَه، ولا أحَدًا حَرَصَ عَلَيهِ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ العَلاءِ، ورَواه مسلمٌ عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ، كِلاهما عن أبي أُسامَةَ

(2)

.

20275 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ السَّمّاكُ إملاءً، حدثنا أحمدُ بن مُلاعِبٍ، حدثنا أبو غَسّانَ، حدثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الأعلَى، عن بلالِ بنِ أبي بُردَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن طَلَبَ القَضاءَ واستَعانَ عَلَيه وُكِلَ إلَيه، ومَن لَم يَطلُبْه ولَم يَستعِنْ عَلَيه أنزَلَ اللهُ إلَيه مَلَكًا يُسَدِّدُه"

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه وكيعٌ وغَيرُه عن إسرائيلَ عن عبدِ الأعلَى بنِ عامِرٍ الثَّعلَبِيِّ عن بلالِ بنِ أبي بُردَةَ ابنِ أبي موسَى الأشعَرِيِّ عن أنَسٍ

(4)

.

ورُوِيَ عن أبي عَوانَةَ عن عبدِ الأعلَى كما:

20276 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِيُّ، أنبأنا

(1)

أخرجه ابن حبان (4481) من طريق أبي أسامة به. وأبو داود (4354) من طريق أبي بردة به بنحوه.

(2)

البخاري (7149)، ومسلم (1733/ 14).

(3)

أخرجه أبو داود (3578) من طريق محمد بن كثير به. وأحمد (13302)، والحاكم 4/ 92 من طريق إسرائيل به، وصححه ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (765).

(4)

أخرجه أحمد (12184)، وأبو داود عقب (3578)، والترمذي (1323)، وابن ماجه (2309) من طريق وكيع به. وقال الذهبي 8/ 4086: عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى، صويلح ضعفه أحمد.

ص: 288

أبو النَّضرِ

(1)

محمدُ بن محمدِ بنِ يوسُفَ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بن سُلَيمانَ الواسِطيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ حَمّادٍ الحَنّاطُ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عبدِ الأعلَى الثَّعلَبِيّ، عن بلالِ بنِ مِرداسٍ الفَزارِيِّ، عن خَيثَمَةَ، عن أنَسِ

(2)

، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ ابتَغَى القَضاءَ وسألَ عَلَيه الشُّفَعاءَ وُكِلَ إلَى نَفسِه، ومَن أُكرِهَ عَلَيه أنزَلَ اللهُ عز وجل عَلَيه مَلَكًا يُسَدِّدُه"

(3)

. قال أبو عيسَى التِّرمِذِيُّ فيما بَلَغَنِي عنه: هذا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ، وهو أصَحُّ مِن حَديثِ إسرائيلَ عن عبدِ الأعلَى

(4)

.

20277 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن رجاءٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ قال: جاءَ رَجُلانِ إلَى المَسجِدِ فقالا: مَن يَقضِي بَينَنا؟ فقالَ شابٌّ: أنا. فقالَ أبو مَسعودٍ: لا تُسارِعوا إلَى الحُكمِ.

20278 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ العَلاءِ ومُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن رَجاءٍ الأنصارِيِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ بشرٍ الأزرَقِ قال: دَخَلَ رَجُلانِ مِن أبوابِ كِندَةَ، وأبو مَسعودٍ الأنصارِيُّ جالِسٌ في حَلْقَةٍ فقالَ: ألا رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيننا؟ فقالَ رَجُلٌ مِنَ الحَلقَةِ: أنا. قال: فأخَذَ أبو مَسعودٍ كَفًّا

(1)

في م: "النصر".

(2)

بعده في نسخة المصنف: "بن مالك".

(3)

أخرجه الترمذي (1324) من طريق يحيى بن حماد به. وأبو داود عقب (3578) من طريق أبي عوانة به.

(4)

الترمذي عقب (1324).

ص: 289

مِن حَصًى فرَماه به وقالَ: مَهْ، إنَّه كان يُكرَهُ التَّسَرُّعُ إلَى الحُكمِ

(1)

.

20279 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أبو القاسِمِ الطَّبَرانِيُّ، حدثنا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبي موسَى يَعنِي اليَمانِي، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما رَفَعَه قال:"مَن سَكَنَ الباديَةَ جَفا، ومَن تَبعَ الصَّيدَ غَفَلَ، ومَن أتَى السُّلطانَ افتَتَنَ"

(2)

.

20280 -

قال: وأنبأنا أبو القاسِمِ، حدثنا ابنُ كَيسانَ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه بإِسنادِه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مِثلَه

(3)

.

20281 -

[أخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بنُ مِهرانَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الحَسَنِ بنِ الحَكَمِ النَّخَعِيِّ، عن عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن بَدا جَفا، ومَنِ اتَّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ، ومَن أتَى أبوابَ السُّلطانِ يَفتَتِنُ، وما ازدادَ عبدٌ مِن سُلطانٍ قُربًا إلَّا ازدادَ مِنَ اللهِ بُعدًا"]

(4)

.

(1)

أبو داود (3577). وأخرجه أبو خيثمة في العلم (11) من طريق الأعمش به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (764).

(2)

الطبراني (11030). وأخرجه أحمد (3362)، وأبو داود (2859)، والترمذي (2256)، والنسائي (4320) من طريق سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2486).

(3)

أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 72 عن الطبراني به.

(4)

ليس في نسخة المصنف. =

ص: 290