المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب: من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه

محمدِ بنِ زَيدٍ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ: اليَمينُ آثِمَةٌ أو مُندِمَةٌ. قال البخاريُّ: وحَديثُ عُمَرَ أولَى

(1)

.

‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

19870 -

أخبرَنا السَّيِّدُ أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِيُّ رحمه الله، حدثنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، أملاه عَلَينا حِفظًا سنةَ خَمسٍ وعِشرينَ وثَلاثِمِائَةٍ، حدثنا أبو عليٍّ سَختُويَه بنُ مازَيارَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ السَّدوسِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "يا عبدَ الرَّحمَنِ لا تَسألِ الإمارَةَ؛ فإِنَّكَ إن أُعطِيتَها عن مَسألَة وُكِلتَ إلَيها، وإِن أُعطيتَها عن غَيرِ مَسألَةٍ أُعِنتَ عَلَيها، وإِذا حَلَفتَ على يَمين فرأيتَ غَيرَها خَيرًا مِنها، فأْتِ الَّذِى هو خَيرٌ وكَفِّرْ عن يَمينِكَ"

(2)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ سُلَيمانَ التَّيمِىِّ فى الحَلِفِ دونَ الإمارَةِ

(3)

، وأخرَجاه مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن الحَسَنِ

(4)

.

(1)

التاريخ الكبير 2/ 129.

(2)

أخرجه النسائى (3791) من طريق سليمان التيمى به. وسيأتى فى (19973، 19980، 20272).

(3)

مسلم (1652) عقب (19).

(4)

البخاري (6622)، ومسلم (1652)، 4/ 1456 (1652/ 13).

ص: 68

19871 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرُويَه الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ هو الصَّغانِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ المُبارَكِ أبو بكرٍ، حدثنا الصَّعِقُ بنُ حَزْنٍ، حدثنا مَطَرٌ الوَرّاقُ، عن زَهدَمٍ الجَرمِىِّ قال: دَخَلتُ على أبى موسَى وهو يأكُلُ لَحمَ دَجاجٍ فقالَ: ادنُ فكُلْ. فقُلتُ: إنِّى حَلَفتُ لا آكُلُه. قال: ادنُ فكُلْ وسأُخبِرُكَ عن يَمينِكَ هذه. قال: فدَنَوتُ فأكَلتُ، قال: أتَينا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى ناسٍ مِنَ الأشْعَريّينَ نَستَحمِلُه فقالَ: "لا واللهِ لا أحمِلُكُم، وما عِندِى ما أحمِلُكُم عَلَيه". قال: فما بَرِحْنا حَتَّى أتَته فرائضُ غُرُّ الذُّرَى، فأمَرَ لَنا مِنها بحُملانٍ، فما بَرِحنا إلَّا يَسيرًا حَتَّى قُلنا: ما صَنَعنا؟ نَسَّينا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمينَه، واللهِ لا نُفلِحُ. قال: فرَجَعنا إلَيه، قال:"ما رَدَّكُم؟ ". قالوا: إنَّكَ حَلَفتَ ألَّا تَحمِلَنا، فخَشِينا ألا يُبارَكَ لَنا، وخَشِينا أن نَكونَ نَسَّيناكَ يمينَكَ. قال:"إنِّى واللهِ ما نَسِيتُها، ولَكِن مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فليأْتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِه"

(1)

.

19872 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ العَلاءِ، حدثنا شَيبانُ بنُ فرّوخَ، حدثنا الصَّعِقُ بنُ حَزْنٍ. فذَكَرَه. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن شَيبانَ

(2)

.

19873 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ، أنبأنا أبو نَصرٍ

(1)

سيأتى فى (19974، 19978).

(2)

مسلم (1649) قبل (10).

ص: 69

محمدُ بنُ حمدُويَه بنِ سَهلٍ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو داودَ سُلَيمانُ بنُ مَعبَدٍ السِّنجِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا سُلَيمانُ التَّيمِىُّ، عن أبى السَّليلِ، عن زَهدَمٍ، عن أبى موسَى الأشعَرِىِّ قال: أتَينا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَستَحمِلُه فقالَ: "واللهِ لا أحمِلُكُم، وما عِندِى ما أحمِلُكُم عَلَيه". قال: فلَمّا رَجَعنا أرسَلَ إلَينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بثَلاثِ ذَودٍ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ حَلَفتَ ألَّا تَحمِلَنا فحَمَلتَنا. قال:"إنِّى لَم أحمِلْكُم، ولَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُم، واللهِ لا أحلِفُ على يَمينٍ فأرَى غَيرَها خَيرًا منها إلَّا أتَيتُه"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن سُلَيمانَ

(2)

.

قال الشيخُ: قَصَّرَ به التَّيمِىُّ فلَم يَنقُلْ فيه الكَفّارَةَ.

19874 -

وقَد أخرَجْناه مِن حَديثِ أبى قِلابَةَ والقاسِمِ بنِ عاصِمٍ عن زَهدَمٍ الجَرمِىِّ، عن أبى موسَى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديثِ قال:"إنِّى واللهِ إن شاءَ اللهُ لا أحلِفُ على يَمينٍ فأرَى غَيرَها خَيرًا مِنها إلّا أتَيتُ الَّذِى هو خَيرٌ وتَحَلَّلتُها"

(3)

. أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهْرانىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن زَهدَمٍ الجَرمِىِّ. قال أيّوبُ: وحَدَّثَنيه القاسِمُ الكَلبِىُّ عن زَهدَمٍ. فذَكَرَه

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (19749) عن يزيد بن هارون به. والنسائى (3788) من طريق سليمان التيمى به.

(2)

مسلم (1649/ 10).

(3)

البخارى (6649)، ومسلم (1649/ 9).

(4)

سيأتى فى (19978).

ص: 70

19875 -

ورَواه أبو بُردَةَ ابنُ أبى موسَى، عن أبيه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديثِ:"إنِّى واللهِ لا أحلِفُ على يَمينٍ فأرَى غَيرَها خَيرًا مِنها إلَّا كَفَّرتُ يَمينِى، وأتَيتُ الَّذِى هو خَيرٌ". أخبَرَناه أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا غَيلانُ بنُ جَريرٍ، عن أبى بُردَةَ، عن أبيه. فذَكَرَه

(1)

. أخرَجاه فى "الصحيح" كما مَضَى

(2)

.

19876 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، حدثنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ كَيسانَ اليَشكُرِىُّ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى هريرةَ قال: أعتَمَ رَجُلٌ عِندَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ إلَى أهلِه، فوَجَدَ الصِّبيَةَ قَد ناموا، فأتاه أهلُه بطَعامٍ، فحَلَفَ ألَّا يأكُلَ مِن أجلِ صِبيَتِه، ثُمَّ بَدا له فأكَلَ، فأتَيا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرا ذَلِكَ له، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فليأتِها وليُكَفِّرْ عن يَمينِه". رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن مَروانَ

(3)

.

19877 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، أنبأنا أبو شُعَيبٍ الحَرّانىُّ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا جَريرُ بن

(1)

تقدم تخريجه فى (19837)، وسيأتى فى (19976).

(2)

البخارى (6718، 6719)، ومسلم (1649/ 7).

(3)

مسلم (1650/ 11).

ص: 71

عبدِ الحَميدِ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن تَميمِ بنِ طَرَفَةَ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ فسألَه نَفَقَةً، أو فى ثَمَنِ خادِمٍ، فقالَ له عَدِىٌّ: ما عِندِى إلا دِرعِى ومِغفَرِى، فأنا أكتُبُ لَكَ إلَى أهلِى تُعطَها. قال: فلَم يَرضَ. قال: فغَضِبَ عَدِىٌّ، فحَلَفَ لا يُعطِيه شَيئًا. قال: فرَضِىَ الرَّجُلُ. قال: فقالَ لَولا أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى تِقاءَها، فليأتِ التَّقْوَى"

(1)

. ما حَنِثتُ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن جَريرٍ

(2)

.

19878 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن تَميمٍ الطّائىِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ وليترُكْ"

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ مُعاذٍ العَنبَرِىِّ عن شُعبَةَ، وقالَ:"وليَترُكْ يَمينَه"

(4)

.

19879 -

ورَواه الأعمَشُ عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ عن تَميمٍ الطّائىِّ عن عَدِىٍّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَلَفَ أحَدُكُم على يَمينٍ، فرأى خَيرًا مِنها، فليُكَفِّرْها وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ". أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنى أحمدُ بنُ سَهلٍ البخارىُّ، أنبأنا صالِحُ بنُ محمدٍ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ

(1)

أخرجه ابن حبان (4346)، والطبرانى 17/ 97 (233) من طريق جرير بن عبد الحميد به.

(2)

مسلم (1651/ 15).

(3)

الطيالسى (1120).

(4)

مسلم (1651/ 16).

ص: 72

عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا محمدُ بنُ فُضَيلِ بنِ غَزوانَ، عن الأعمَشِ. فذَكَرَه

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح"[عن محمدِ بنِ طريفٍ]

(2)

عن محمدِ بنِ فُضَيلٍ

(3)

، وأخرَجَه مِن حَديثِ الشَّيبانىِّ عن عبدِ العَزيزِ، مَعَ ذِكرِ الكَفّارَةِ فيه

(4)

.

ورَواه سِماكُ بنُ حَربٍ عن تَميمِ بنِ طَرَفَةَ، فذَكَرَ فيه الكَفّارَةَ فى إحدَى الرِّوايَتَينِ عنه، ولَم يَذكُرْها فى الرِّوايَةِ الأُخرَى

(5)

.

ورَواه غَيرُ تَميمٍ عن عَدِىٍّ، فذَكَرَ فيه الكَفّارَةَ:

19880 -

أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى عمرُو بنُ مُرَّةَ، سَمِعَ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو مَولَى الحَسَنِ بنِ علىٍّ يُحَدِّثُ أن عَدِىَّ بنَ حاتِمٍ سُئلَ فحَلَفَ ألَّا يُعطىَ ثُمَّ أعطَى، فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ يَمينَه"

(6)

.

19881 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ

(1)

أخرجه الطبرانى 17/ 97 (230) من طريق الأعمش به.

(2)

سقط من: س، م.

(3)

مسلم (1651/ 17).

(4)

مسلم (1651) عقب (17).

(5)

أخرجه أحمد (18244)، ومسلم (1651/ 18)، من طريق سماك به. بدون ذكر الكفارة.

(6)

الطيالسى (1122). وأخرجه أحمد (18251، 19380)، والنسائى (3794)، من طريق شعبة به.

ص: 73

القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "واللهِ لأَن يَلِجَّ

(1)

أحَدُكُم بيَمينِه فى أهلِه آثَمُ له عِندَ اللهِ مِن أن يُعطِىَ كَفّارَتَه التى فرَضَ اللهُ"

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ، كِلاهُما عن عبدِ الرَّزّاقِ

(3)

.

19882 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ

(4)

حَنبَلٍ، حدثنا يَحيَى بنُ مَعينٍ، حدثنا يَحيَى بنُ صالِحٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا استَلَجَّ الرَّجُلُ فى أهلِه فهو أعظَمُ إثمًا، لَيسَ

(5)

تُغنِى الكَفّارَةُ؟ "

(6)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن يَحيَى بنِ صالِحٍ

(7)

.

19883 -

وأنبأنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ إجازَةً، أخبرَنى إبراهيمُ

(1)

يلج: يتمادى فى الأمر ولو تبين الخطأ. التاج 6/ 179 (ل ج ج).

(2)

المصنف فى الصغرى (4037)، وعبد الرزاق (16036)، وعنه أحمد (7743). وأخرجه ابن ماجه (2114) من طريق معمر به.

(3)

البخارى (6625)، ومسلم (1655).

(4)

كتب فوقه فى الأصل: "صح يعنى عبد الله بن أحمد بن حنبل".

(5)

فى حاشية الأصل: "كأنه قال أليس تغنى الكفارة، والله أعلم".

(6)

أخرجه ابن ماجه (2114)، والطحاوى فى شرح المشكل (663)، والطبرانى فى الأوسط (4652) من طريق يحيى بن صالح به.

(7)

البخارى (6626).

ص: 74

ابنُ إسماعيلَ القارِئُ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ صالِحٍ الوُحاظىُّ. فذَكَرَه بإِسنادِه، غَيرَ أنَّه قال:"مَنِ استَلَجَّ فى أهلِه بيَمينِه فهو أعظَمُ إثمًا"

(1)

.

19884 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِه عز وجل:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224]. يقولُ: لا تَجعَلْنِى عُرضَةً ليَمينِكَ ألَّا تَصنَعَ الخَيرَ، ولَكِن كَفِّرْ عن يَمينِكَ واصنَعِ الخَيرَ

(2)

.

19885 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ فى قَولِه:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} . قال: لا تَعتَلّوا باللهِ؛ لا يقولُ أحَدُكُم: إنِّى آلَيتُ ألَّا أصِلَ رَحِمًا ولا أسعَى فى صَلاحٍ ولا أتَصَدَّقَ مِن مالى. كَفِّرْ عن يَمينِكَ، وأْتِ الَّذِى حَلَفتَ عَلَيه. وهو قَولُ قَتادَةَ

(3)

.

(1)

الحاكم 4/ 301.

(2)

أخرجه ابن جرير فى تفسيره 4/ 8، وابن أبى حاتم فى تفسيره (2145) من طريق أبى صالح عبد الله ابن صالح به.

(3)

المصنف فى الشعب (7974). وأخرجه ابن جرير فى تفسيره 4/ 6 من طريق سعيد عن قتادة من قوله.

ص: 75