الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه كان يقولُ: مَن حَلَفَ بيَمينٍ فوَكَّدَها ثُمَّ حَنِثَ فعَلَيه عِتقُ رَقَبَةٍ أو كِسوَةُ عَشَرَةِ مَساكينَ، ومَن حَلَفَ بيَمينٍ فلَم يُوَكِّدْها فعَلَيه إطعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مِسكينٍ مُدٌّ مِن حِنطَةٍ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ. هذا لَفظُ حَديثِ ابنِ بُكَيرٍ
(1)
، ورِوايَةُ الشَّافِعِىِّ مُختَصَرَةٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فوَكَّدَها فعَلَيه عِتقُ رَقَبَةٍ
(2)
.
قال الشيخُ: ظاهِرُ الكِتابِ ثُمَّ ظاهِرُ السُّنَّةِ ثُمَّ ما رُوِّينا فى هذا البابِ عن عُمَرَ وإِن كان مُرسَلًا لا يُفَرِّقُ شَئٌ مِن ذَلِكَ بَينَ تَوكيدِ اليَمينِ وغَيرِ تَوكيدِها، واللهُ أعلَمُ.
بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ
وهو كُلُّ ما وقَعَ عَلَيه اسمُ كِسوَةٍ مِن عِمامَةٍ أو سَراويلَ أو إزارٍ أو مِقنَعَةٍ وغَيرِ ذَلِكَ، قال اللهُ تَعالَى:{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89].
20005 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا سَلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، أن أبا موسَى الأشعَرِيَّ رضي الله عنه حَلَفَ على يَمينٍ فكَفَّرَ وأمَرَ بالمَساكينِ فأُدخِلوا بَيتَ المالِ فأمَرَ بجَفنَةٍ مِن ثَريدٍ
(1)
مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (13/ 20 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 479، ومن طريقه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 118.
(2)
المصنف فى المعرفة (5814)، والشافعى 7/ 57.
فقُدِّمَتْ إلَيهِم فأكَلوا، ثُمَّ كَسا كُلَّ إنسانٍ مِنهُم ثَوبًا إمّا مُعَقَّدًا وإِمَّا ظَهرانيًّا
(1)
. قال الشيخُ: وكأنَّه لَم يَرَ الكَفَّارَةَ بما أعطاهُم مِنَ الثَّريدِ مُجزئةً فأعطَى كُلَّ واحِدٍ مِنهُم ثَوبًا.
ورُوِىَ عن زَهدَمٍ الجَرمِىِّ عن أبى موسَى الأشعَرِىِّ أنَّه حَلَفَ فأعطَى عَشَرَةَ مَساكينَ عَشَرَةَ أثوابٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ ثَوبًا مِن مُعَقَّدِ هَجَرَ.
20006 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عَتّابُ بنُ بَشيرٍ، أنبأنا خُصَيفٌ، عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ وعِكرِمَةَ قالوا: لِكُلِّ مِسكينٍ ثَوبٌ، قَميصٌ أو إزارٌ أو رِداءٌ. فقُلتُ لِخُصَيفٍ: أرأيتَ إن كان موسِرًا؟ قال: أيَّ ذا فعَلَ فحَسَنٌ، فمَن لَم يَجِدْ هذه الخِصالَ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ. وذَكَرَ أنَّها فى قِراءَةِ أُبَيٍّ:(مُتَتابِعَةٍ)
(2)
.
وفِى رِوايَةِ ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ أنَّه قال فى كَفّارَةِ اليَمينِ: مُدٌّ مُدٌّ، والكِسوَةُ ثَوبٌ ثَوبٌ
(3)
.
(1)
الثوب المعقد: بُرْد من برود هجر. والثوب الظهرانى: ثوب يجاء به من مَرِّ الظهران. وقيل: هو منسوب إلى ظهران، قرية من قرى البحرين. النهاية 3/ 167. والأثر عند سعيد بن منصور (799 - تفسير). وأخرجه عبد الرزاق (16094)، وابن جرير فى تفسيره 8/ 642 من طريق ابن سيرين به مقتصرين على موضع الشاهد.
(2)
سعيد بن منصور (803 - تفسير). وأخرجه مالك 1/ 305 مقتصرًا على قراءة أبي، وابن جرير فى تفسيره 8/ 639 دون ذكر الصيام.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (16085)، وابن جرير فى تفسيره 8/ 639 من طريق ابن جريج به.