الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20643 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا داودُ بن أبي هِندٍ قال: سألتُ مُجاهِدًا عن الظِّهارِ مِنَ الأمَةِ، قال: لَيسَ بشَئٍ. فقُلتُ: ألَيسَ اللهُ سُبحانَه يقولُ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} أفَلَيسَت مِنَ النِّساءِ؟ فقالَ: فاللهُ عز وجل يقولُ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} أفَتَجوزُ شَهادَةُ العَبيدِ؟
(1)
فبَيَّنَ مُجاهِدٌ أن مُطلَقَ الخِطابِ يَتَناوَلُ الأحرارَ، واللهُ أعلَمُ.
وقالَ أبو يَحيَى السّاجِيُّ: رُوِيَ عن عليٍّ والحَسَنِ والنَّخَعِيِّ والزُّهرِيِّ ومُجاهِدٍ وعَطاءٍ: لا تَجَوُزُ شَهادَةُ العَبيدِ
(2)
.
وقالَ البخاريُّ في التَّرجَمَةِ: قال أنَسٌ: شَهادَةُ العَبدِ جائزَةٌ إذا كان عَدلًا. وأجازَها شُرَيحٌ وزُرارَةُ بن أوفَى، وقالَ ابنُ سيرينَ: شَهادَتُه جائزَةٌ إلَّا العَبدَ لِسَيِّدِهِ. وأجازَها الحَسَنُ وإِبراهيمُ في الشَّئِ التّافِهِ، وقالَ شُرَيحٌ: كُلُّكُم بَنو عَبيدٍ وإِماءٍ
(3)
.
بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وقَولُ اللهِ عز وجل: {مِنْ رِجَالِكُمْ} يَدُلُّ على ألَّا تَجوزَ شَهادَةُ الصِّبيانِ -واللهُ أعلمُ- في شَئٍ، ولأنَّه إنَّما خوطِبَ
(1)
سعيد بن منصور (457 - تفسير)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 5/ 86 من طريق هشيم به.
(2)
ذكره المصنف في المعرفة عقب (5899). وأخرجه عبد الرزاق (15485، 15486) عن الزهري والنخعي. وابن أبي شيبة (20540، 20543) عن عطاء ومجاهد، وفي (22143) عن الحسن.
(3)
البخاري عقب (2658).
بالفَرائضِ البالِغونَ دونَ مَن لَم يَبلُغْ، ولأنَّهُم لَيسوا مِمَّن يُرضَى مِنَ الشُّهَداءِ، وإِنَّما أمَرَنا اللهُ أن نَقبَلَ شَهادَةَ مَن نَرضَى
(1)
.
قال الشَّيخُ: وقَد رُوِّينا عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثةٍ؛ عن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ، وعن النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ"
(2)
.
قال الشّافِعِيُّ: فإِن قال قائلٌ: أجازَها ابنُ الزُّبَيرِ. فابنُ عباس رَدَّها
(3)
.
20644 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في شَهادَةِ الصِّبيانِ: لا تَجوزُ
(4)
.
20645 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو حازِمٍ الحافظُ قالا: أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ أنه كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما يَسألُه عن شَهادَةِ الصِّبيانِ، فكَتَبَ إلَيه: إنَّ اللهَ عز وجل يقولُ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ولَيسوا مِمَّن نَرضَى، لا تَجوزُ
(5)
.
(1)
الأم 7/ 48 مختصرًا.
(2)
تقدم مرارًا، وينظر (5154). وسيأتي في (21624).
(3)
الأم 7/ 48.
(4)
المصنف في المعرفة (5898)، والشافعي 7/ 89. وأخرجه عبد الرزاق (15495) من طريق ابن أبي مليكة به.
(5)
سعيد بن منصور (455 - تفسير).