الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَوبَتَه. قالوا له: يا أبا عبد الرَّحمَن، وما تَوبَتُه؟ قال: أن يَترُكَه ثُمَّ لا يَعودَ إلَيهِ
(1)
.
بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ
20602 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا يَحيَى بن أبي بُكَيرٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الرّازِيُّ، عن آدَمَ بنِ فائدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجوزُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا مَحدودٍ في الإسلامِ ولا مَحدودَةٍ، ولا ذِي غِمرٍ
(2)
على أخيه"
(3)
.
20603 -
وحدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو محمدٍ دَعلَجُ بن أحمدَ بنِ دَعلَجٍ السِّجزِيُّ ببَغدادَ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بن عبد الله، حدثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، حدثنا قَزَعَةُ بن سُوَيدٍ، حدثنا المُثَنَّى بن الصَّبّاح، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَجوزُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا مَوقوفٍ على حَدٍّ، ولا ذِي غِمرٍ على أخيه"
(4)
.
آَدَمُ بن فائدٍ والمُثَنَّى بن الصَّبّاحِ لا يُحتَجُّ بهِما
(5)
.
(1)
أحمد في الزهد ص 250. وأخرجه الطبراني 18/ 42 (73) من طريق معاوية بن صالح به.
(2)
الغِمر: الشحناء والعداوة. غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 154.
(3)
أخرجه أحمد (6940)، وأبو داود (3601)، وابن ماجه (2366) من طرق عن عمرو بن شعيب به. وقال الذهبي 8/ 4159: آدم نكرة.
(4)
أخرجه الدارقطني 4/ 244 من طريق المثنى بن الصباح به بنحوه.
(5)
بعده في الأصل، س، م:"وروى من أوجه ضعيفة عن عمرو". وينظر الكلام على آدم بن فائد =
ومَن رَوَى مِنَ الثَّقاتِ هذا الحديثَ عن عمرٍو لَم يَذكُرْ فيه المَجلودَ، واللهُ أعلَمُ.
وقَد رُوِي مِن وجهَينِ آخَرَينِ ضَعيفَينِ:
20604 -
أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أنبأنا أبو أحمدَ بن عَدِيٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن أحمدَ [بنِ عبد الواحِدِ]
(1)
بصُورٍ، حدثنا موسَى بن أيّوبَ النَّصيبِيُّ (ح) قال: وحَدَّثَنا أبو أحمدَ قال: وحَدَّثَنا عبدُ الرَّحمَنِ بن إسحاقَ بدِمَشقَ، حدثنا دُحَيمٌ قالا: حدثنا مَروانُ بن مُعاويَةَ، عن يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ الدِّمَشقِيّ، عن الزُّهرِيّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجوزُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا مَجلودِ حَدٍّ، ولا ذِي غِمرٍ لأخيه، ولا مُجَرَّبٍ عَلَيه شَهادَةُ زورٍ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ وقَرابَةٍ
(2)
". يَزيدُ بن أبي زيادٍ -ويُقالُ: ابنُ زيادٍ- الشّامِيُّ هذا ضَعيفٌ
(3)
.
20605 -
أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ بن الحارِثِ الفقيهُ قالا: أنبأنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ، حدثنا
= في الجرح والتعديل 2/ 268، ولسان الميزان 1/ 336، وتقدم الكلام على المثنى بن الصباح عقب (644).
(1)
في حاشية الأصل: "بن عبد الرحمن".
(2)
في م: "ولا قرابة".
والحديث عند ابن عدي في الكامل 7/ 2714. وأخرجه الترمذي (2298)، من طريق مروان بن معاوية به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد.
(3)
تقدم عقب (2342).
الحَسَنُ بن عليِّ بنِ خَلَفٍ الدِّمَشقِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بن عبد الرَّحمَن، حدثنا عبدُ الأعلَى بن محمدٍ، حدثنا يَحيَى بن سعيدٍ، حدثنا الزُّهرِيُّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ وقالَ:"ألا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائنِ ولا الخائنة، ولا ذِي غِمرٍ على أخيه، ولا المَوقوفِ على حَدٍّ". قال عليٌّ: يَحيَى بن سعيدٍ هو الفارِسِيُّ مَتروكٌ، وعَبدُ الأعلَى ضَعيفٌ
(1)
.
قال الشيخُ: لا يَصِحُّ في هذا عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيءٌ يُعتَمَدُ عَلَيهِ.
ويُروَى عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه:
20606 -
حَدَّثَناه أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أحمدُ بن محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا يَحيَى بن الرَّبيعِ المَكِّيُّ، حدثنا سفيانُ، عن إدريسَ الأودِيِّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بن أبي بُردَةَ كِتابًا فقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ إلَى أبي موسَى رضي الله عنهما. فذَكَرَه وقالَ فيه: والمُسلِمونَ عُدولٌ بَعضهُم على بَعضٍ إلَّا مَجلودًا في حَدٍّ، أو مُجَرَّبًا في شَهادَةِ زورٍ، أو ظَنينًا في ولاءٍ أو قَرابَةٍ
(2)
.
وهَذا إنَّما أرادَ به قبلَ أن يَتوبَ، فقَد رُوِّينا عنه أنه قال لأبِي بكرَةَ رحمه الله: تُبْ نَقْبَلْ
(3)
شَهادَتَكَ. وهَذا هو المُرادُ بما عَسَى يَصِحُّ فيه مِنَ الأخبار، كما هو المُرادُ بسائرِ مَن رَدَّ شَهادَتَه مَعَه، واللَّهُ أعلَمُ.
(1)
الدارقطني 4/ 244.
(2)
المصنف في الصغرى (4181). وأخرجه الدارقطني 4/ 207 من طريق سفيان به. وابن عساكر في تاريخ دمشق 32/ 72 من طريق المصنف به.
(3)
في م: "تقبل". =
20607 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا الشَّيبانِيُّ، عن الشَّعبِيّ، عن شُرَيحٍ أنه كان يقولُ: لا تَجوزُ شَهادَةُ القاذِفِ أبَدًا، وتوبَتُه فيما بَينَه وبَين رَبِّهِ
(1)
.
20608 -
قال: حدثنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا مُغيرَةُ، عن إبراهيمَ. قال: وأنبأنا يونُسُ، عن الحَسَنِ قالا: لا تُقبَلُ شَهادَتُه أبَدًا، وتَوبَتُه فيما بَينَه وبَينَ اللهِ
(2)
.
20609 -
قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا شَريكٌ، عن سالِمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: تَوبَتُه فيما بَينَه وبَينَ رَبِّه مِنَ العَذابِ العَظيم، ولا تُقبَلُ شَهادَتُه
(3)
.
20610 -
قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا عُبَيدَةُ، عن إبراهيمَ في القاذِفِ إذا شَهِدَ قبلَ أن يُجلَدَ فشَهادَتُه جائزَةٌ
(4)
.
= والأثر تقدم في (20575، 20576).
(1)
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل عقب (4866)، وابن جرير في تفسيره 17/ 170 من طريق هشيم به. وعبد الرزاق (13575، 15553)، وابن أبي شيبة (23220) من طريق الشعبي به بنحوه.
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 17/ 171 من طريق هشيم به. وابن أبي شيبة (20920) من طريق يونس به.
(3)
أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 1/ 233 من طريق شريك به. وابن أبي حاتم في تفسيره (14167) من طريق آخر عن سعيد بن جبير.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (20923)، وابن جرير في تفسيره 17/ 171 من طرق أخرى عن إبراهيم بنحوه.