المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الكفارة قبل الحنث - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب الكفارة قبل الحنث

أبى هريرةَ، وقَد مَضَى ذَلِكَ فى كِتابِ السِّيَرِ

(1)

.

‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

19976 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أنبأنا أبو يَعلَي، حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ هشامٍ وأبو الرَّبيعِ -فرَّقَهُما- قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عن غَيلانَ بنِ جَريرٍ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى رَهطٍ مِنَ الأشعَريّينَ نَستَحمِلُه قال: "واللهِ لا أحمِلُكُم، وما عِندِى ما أحمِلُكُم عَلَيه". قال: فلَبِثنا ما شاءَ اللهُ ثُمَّ أُتِىَ بإِبِلٍ فأمَرَ لَنا بثَلاثِ ذَودٍ غُرِّ الذُّرَي، فلَمَّا انطَلَقنا قُلنا، أو قال بَعضُنا لِبَعضٍ: لا يُبارِكُ اللهُ لَنا؛ أتَينا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَستَحمِلُه فحَلَفَ ألَّا يَحمِلَنا ثُمَّ حَمَلَنا. فأتَوه فأخبَروه فقالَ: "ما أنا حَمَلتُكُم ولَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُم، إنِّى واللهِ إن شاءَ اللهُ لا أحلِفُ على يَمينٍ فأرَى غَيرَها خَيرًا مِنها إلَّا كَفَّرتُ يَمينِي وأتَيتُ الَّذِى هو خَيرٌ". هذا حَديثُ خَلَفٍ

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن خَلَفِ بنِ هِشامٍ ويَحيَى بنِ حَبيبٍ وقُتَيبَةَ، كُلُّهُم عن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى وأبو داودَ الطَّيالِسِيُّ وغَيرُهُم عن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ

(4)

.

(1)

تقدم فى (18887).

(2)

أبو يعلى (7251).

(3)

البخاري (6718)، ومسلم (1649/ 7).

(4)

أخرجه المصنّف فى المعرفة (5811) من طريق عبيد الله بن موسى به. وتقدم حديث الطيالسى فى (19837).

ص: 128

19977 -

ورَواه جَماعَةٌ عن حَمّادٍ بالشَّكِّ "إلَّا كَفَّرتُ يَمينِى وأتَيتُ الَّذِى هو خَيرٌ". أو قال: "إلَّا أتَيتُ الَّذِى هو خَيرٌ وكَفَّرتُ يَمينِى". أخبَرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ عَونٍ، أنبأنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. فذَكَروه بإِسنادِه ومَعناه بالشَّكِّ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى النُّعمانِ عن حَمَّادٍ بالشَّكِّ

(2)

.

19978 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ عن زَهدَمٍ الجَرمِىِّ. قال: وحَدَّثَنِى القاسِمُ الكُلَيبىُّ

(3)

عن زَهدَمٍ

(4)

-وأنا لِحَديثِ القاسِمِ أحفَظُ- قال: كُنّا عِندَ أبى موسَى فدَعا بمائدَةٍ وعَلَيها لَحمُ دَجاجٍ، فدَخَلَ رَجُلٌ مِن بَنِى تَيمِ اللهِ أحمَرُ شَبيهٌ بالمَوالِى، فقالَ له أبو موسَى رضي الله عنه: هَلُمَّ. فتَلَكّأَ قال: هَلُمَّ؛ فإِنِّى رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأكُلُه. أو قال: يأكُلُ مِنه. قال: إنِّى واللهِ

(1)

أخرجه أحمد (19558)، وأبو داود (3276) عن سليمان بن حرب به.

(2)

البخارى (6719).

(3)

فى س: "الكلبى"، وفى م:"الكلينى". وينظر الأنساب 5/ 91.

(4)

بعده فى م: "الجرمى".

ص: 129

رأيتُه يأكُلُ شَيئًا فقَذِرتُه، فحَلَفتُ ألَّا آكُلَ مِنه. قال: فهَلُمَّ أُخبِرْكَ عن ذاكَ؛ إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إنِّى واللهِ لا أحلِفُ على يَمينٍ فأرَى غَيرَها خَيرًا مِنها إلَّا كَفَّرْتُ يَمينِى وتَحَلَّلتُها، انطَلِقوا فإِنَّما حَمَلَكُمُ اللهُ"

(1)

. كَذا رَواه سُلَيمانُ بنُ حَربٍ -وهو مِنَ الحُفَّاظِ الأثباتِ- عن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ. ورَواه غَيرُه عنه فقالوا فى هذا الحديثِ: "فأرَى غَيرَها خَيرًا مِنها إلَّا أتَيتُ الَّذِى هو خَيرٌ وتَحَلَّلتُها"

(2)

.

19979 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ موسَي، حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بنُ حُمَيدٍ، عن زَيدِ بنِ واقِدٍ، عن بُسرِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن ابنِ عائذٍ، عن أبى الدَّرداءِ -عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- قال: أفاءَ اللهُ على رسولِه إبِلًا ففَرَّقَها، فقالَ أبو موسَى الأشعَرِيُّ: أحْذِنِى

(3)

. فقالَ: "لا". فقالَ له ثَلاثًا، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لا

(4)

واللهِ لا أفعَلُ". قال: وبَقِىَ أربَعٌ غُرُّ الذُّرَى فقالَ له: "يا أبا موسَى خُذْهُنَّ". فقالَ: يا رسولَ اللهِ إنِّى استَحمَلتُكَ فمَنَعتَنِى وحَلَفتَ، فأشفَقتُ أن يَكونَ دَخَلَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهْمٌ. فقالَ: "إنِّى إذا حَلَفتُ

(5)

فرأيتُ أنَّ غَيرَ ذَلِكَ أفضَلُ كَفَّرتُ عن يَمينِى وأتَيتُ

(1)

أخرجه ابن زنجويه فى الأموال (902)، وأبو عوانة (5927) من طريق سليمان بن حرب به بتقديم الحنث على الكفّارة.

(2)

تقدم فى (19874).

(3)

فى س، م:"أجدنى". وأحذِنى: أى أعطِنى. ينظر النهاية 1/ 358.

(4)

ليس في: م.

(5)

بعده فى م: "على يمين".

ص: 130

الَّذِى هو أفضَلُ"

(1)

. هَذا يُؤَكِّدُ رِوايَةَ مَن لَم يَشُكَّ فى حَديثِ حَمّادَ بنِ زَيدٍ.

19980 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ وحَجّاجُ بنُ مِنهالٍ قالا: حَدَّثَنَا جَريرُ بنُ حازِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفقيهُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ نَصرٍ الإمامُ، حَدَّثَنَا شَيبانُ بنُ فرّوخَ (ح) وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عيسَى الجُلُودِىُّ، حَدَّثَنِي أبو العباسِ الماسَرجِسِيُّ، حَدَّثَنَا شَيبانُ بنُ فرّوخَ، حَدَّثَنَا جَريرُ بنُ حازِمٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَمُرَةَ قال: قال لِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الرَّحمَنِ بنَ سَمُرَةَ، لا تَسألِ الإمارَةَ؛ فإِنَّكَ إن أُعطيتَها عن مَسألَةٍ وُكِلتَ إلَيها، وإِن أُعطيتَها عن

(2)

غَيرِ مسألةٍ أُعِنتَ عَلَيها، وإِذا حَلَفتَ على يَمينٍ فرأيتَ غَيرَها خَيرًا مِنها فكَفِّرْ عن يَمينِكَ وائت الّذِى هو خَيرٌ"

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن شَيبانَ، ورَواه البخارىُّ عن أبى النُّعمانِ وحَجّاجٌ بنِ مِنهالٍ عن جَريرٍ

(4)

.

19981 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ على بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ

(1)

أخرجه أبو عوانة (5955)، والحاكم 4/ 301 من طريق الحكم بن موسى به. وقال الذهبى 8/ 4025: سنده جيد، لكن ابن عائذ لَمْ يدرك أبا الدرداء.

(2)

فى م: "من".

(3)

أخرجه أحمد (20628)، والنسائي (3792) من طريق جرير به. وعند النسائي مقتصرًا على موضع الشاهد. وتقدم فى (19972، 19973).

(4)

مسلم (1652/ 19)، والبخارى (6622، 7146).

ص: 131

ابنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الفَرجِ الأزرَقُ، حَدَّثَنَا السَّهمِيُّ يَعنِى عبدَ اللهِ بنَ بكرٍ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ حَسَّانَ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمِثلِهِ

(1)

.

19982 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ الوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بنُ خالِدٍ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَه بمِثلِه وقالَ: "فكَفِّرْ عن يَمينِكَ وائتِ الَّذِى هو خَيرٌ"

(2)

.

19983 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، أنبأنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سَهلُ بنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ إبراهيمَ، عن الحَسَنِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ. فذَكَرَه بمِثلِه وقالَ: "فكَفِّرْ عن يَمينِكَ وأْتِ الَّذِى هو خَيرٌ"

(3)

.

19984 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ رَجاءٍ الأديبُ، حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، أنبأنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ البَغَوِىُّ، حَدَّثَنَا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ الأنماطِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن يونُسَ وحُمَيدٍ وثابِتٍ وحَبيبٍ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال. فذَكَرَه بمِثلِهِ

(4)

.

(1)

أخرجه مسلم (1652) عقب (19)، وأبو عوانة (5912، 5937) من طريق هشام بن حسان به.

(2)

أخرجه أبو عوانة (5913) من طريق مسلم بن إبراهيم به.

(3)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2565) عن أبى مسلم به.

(4)

أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه (2093) من طريق حجاج بن منهال به.

ص: 132

19985 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ التّاجِرُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ البَختَرِىِّ الحِنّائيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ هو ابنُ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ العَنبَرِىُّ، حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ هو ابنُ سُلَيمانَ، عن أبيه، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إذا حَلَفَ أحَدُكُم على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها فليُكَفِّرْ عن يَمينِه وليَنظُرِ الّذِى هو خَيرٌ فليأتِه"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مُعاذٍ

(2)

.

19986 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَي، حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، أنَّ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال له:"يا عبدَ الرَّحمَنِ". فذَكَرَ مَعناه إلَّا أنَّه قال: "فرأيتَ غَيرَها خَيرًا مِنها فكَفِّرْ عن يَمينِكَ ثُمَّ ائتِ الَّذِى هو خَيرٌ"

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" من وجهٍ آخَرَ عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ إلَّا أنَّه أحالَ بالرِّواياتِ على رِوايَةِ جَريرِ بنِ حازِمٍ عن الحَسَنِ

(4)

.

19987 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ

(1)

أخرجه أبو عوانة (5914) من طريق المعتمر به.

(2)

مسلم (1652) عقب (19).

(3)

أبو داود (3278). وأخرجه النسائى (3793)، وأبو عوانة (5918) من طريق عبد الأعلى به.

(4)

مسلم (1652) عقب (19). وتقدمت رواية جرير فى (19980).

ص: 133

وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن سُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيرًا مِنها فليُكَفِّرْ عن يَمينِه وليفعَلْ"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطَّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ

(2)

.

19988 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الخالِقِ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الخالِقِ المُؤَذِّنُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ خَنبٍ، أنبأنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أيّوبُ بنُ سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، حَدَّثَنى أبو بكرِ ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن سُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حَلَفَ أحَدُكُم بيَمينٍ ثُمَّ رأى خَيرًا مِمّا حَلَفَ عَلَيه فليُكَفِّرْ يَمينَه وليَفعَلِ الَّذِى هو خَيرٌ مِنه"

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ

(4)

.

19989 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرِ ابنُ ذَرِيحٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ طَريفٍ أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ، عن

(1)

المصنّف فى الصغرى (4062)، ومالك 2/ 478، ومن طريقه أحمد (8734)، والترمذى (1530)، والنسائي فى الكبرى (4722)، وابن حبان (4349).

(2)

مسلم (1650/ 12).

(3)

أخرجه أبو عوانة (5925) من طريق أيوب به.

(4)

مسلم (1650/ 14).

ص: 134

الأَعْمَشِ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن تَميمٍ الطّائيِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَلَفَ أحَدُكُم على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فليُكَفِّرْها وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ طَريفٍ

(2)

.

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ السِّجِستانِيُّ قال: أحاديثُ أبى موسَى الأشعَرِىِّ وعَدِىِّ بنِ حاتِمٍ وأبِى هريرةَ رضي الله عنهم -قال الشيخُ: وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ- رَوى حَديثُ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم ما دَلَّ على الحِنثِ قبلَ الكَفّارَةِ، وبَعضها ما دَلَّ على الكَفّارَةِ بعدَ

(3)

الحِنثِ

(4)

، وأكثَرُها قالوا:"فليُكَفِّرْ يَمينَه وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ".

قال الشيخُ رحمه الله: واحتِجاجُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فى هذه المَسألَةِ بما:

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ

(5)

الأصَمُّ، أنبأنا الرّبيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وإِن كَفَّرَ قبلَ الحِنثِ بإِطعامٍ رَجَوتُ أن يُجزِئَ عنه، وذَلِكَ أنّا نَزعُمُ أن للهِ تَعالَى حَقًّا على العِبادِ فى أنفُسِهِم وأموالِهِم،

(1)

تقدم فى (19879).

(2)

مسلم (1651/ 17).

(3)

كذا فى النسخ، وعند أبى داود:"قبل".

(4)

أبو داود عقب (3278). وكتب فى حاشية الأصل: "قلت: قوله: روى حديث كل واحد. هو من قول أبى داود، وقوله: وأكثرها. ليس فى روايتنا من سنن أبى داود".

(5)

بعده فى س، م:"محمد".

ص: 135

فالحَقُّ الَّذِى فى أموالِهِم إذا قَدَّموه قبلَ مَحِلِّه أجزأَ، وأصلُ ذَلِكَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ مِنَ العباسِ صَدَقَةَ عامٍ قبلَ أن يَدخُلَ، وأنَّ المُسلِمينَ قَد قَدَّموا صَدَقَةَ الفِطرِ قبلَ أن يَكونَ الفِطرُ، فجَعَلنا الحُقوقَ التى فى الأموالِ قياسًا على هَذا

(1)

.

قال الشيخُ: قَد مَضَى الحَديثُ فى هذا فى كِتابِ الزَّكَاةِ

(2)

.

19990 -

وأخبرَنا عبدُ الخالِقِ بنُ عليٍّ المُؤَذِّنُ، أنبأنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الحُسَينِ السِّمسارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ العَبدِيُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الحَجَّاجِ بنِ دينارٍ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن حُجَيَّةَ بنِ عَدِيٍّ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ، أن العباسَ بنَ عبدِ المُطلِبِ رضي الله عنه سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى تَعجيلِ صَدَقَتِه قبلَ أن تَحِلَّ، فرَخَّصَ له فى ذَلِكَ

(3)

.

19991 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببغدادَ أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه كان رُبَّما كَفَّرَ يَمينَه قبلَ أن يَحنَثَ، ورُبَّما كَفَّرَ بعدَما يَحنَثُ

(4)

.

(1)

الأم 7/ 63.

(2)

تقدم تعجيل الزكاة فى (7439 - 7442)، وتعجيل صدقة الفطر فى (7444).

(3)

تقدم فى (7440).

(4)

المصنّف فى الصغرى (4065). وأخرجه ابن أبى شيبة (12432) من طريق عبيد الله به مقتصرًا على أوله.

ص: 136