المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النكول ورد اليمين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمىِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الرَّمىِ

- ‌بابٌ: ارتِباطُ الخَيلِ عُدَّةٌ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لا سَبَقَ(1)إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُسابَقَةِ بالعَدوِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُصارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الوالِى يُسَبِّقُ بَيَن الخَيلِ مِن غايَةٍ إلَى غايَةٍ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَستَبِقانِ بفَرَسَيهِما ويُخرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما سَبَقًا، ويُدخِلانِ بَينَهُما مُحَلِّلًا على أنَّه إن سَبَقَهُما المُحَلِّلُ كان ما أخرَجا له، وإِن سَبَقَ أحَدُهُما المُحَلِّلَ أحرَزَ مالَه وأخَذَ مالَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرِّهانِ على الخَيلِ وما يَجوزُ مِنه وما لا يَجوزُ

- ‌بابٌ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرِّهانِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّحريشِ بَينَ البَهائمِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنزاءِ الحُمُرِ علي الخَيلِ

- ‌بابُ كراهيَةِ خِصاءِ البَهائمِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسميَةِ البَهائمِ والدَّوابِّ

- ‌كتابُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ الحَلِفِ باللَّهِ عز وجل أو باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ أسماءِ اللهِ عز وجل ثَناؤُهُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الحَلِفِ بغَيِر اللهِ عز وجل

- ‌بابُ مَن حَلَفَ بغَيِر اللهِ ثُمَّ حَنِثَ، أو حَلَف بالبَراءَةِ مِنَ الإِسلامِ او بمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلامِ، أو بالأمانَةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الأيمانَ باللَّهِ إلا فيما كان للهِ طاعَةً

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيًرا مِنها، فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِهِ

- ‌بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

- ‌بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى اليَميِن الغَموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِه: أُقسِمُ أو أقسَمتُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبرارِ المُقسِمِ

- ‌بابُ مَن قال: لَعَمرُ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الحَلِفِ بصِفاتِ اللهِ تَعالَى؛ كالعِزَّةِ، والقُدرَةِ، والجَلالِ، والكِبرياءِ، والعَظَمَةِ، والكَلامِ، والسَّمعِ، ونَحوِ ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: اللهِ لأفعَلَنَّ كَذا. أو: لَم أفعَلْ كَذا. يَنوِى به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: وايْمُ اللهِ

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ عَهدُ اللهِ. يُريدُ به يَمينًا

- ‌بابُ مَن قال: علىَّ نَذرٌ. ولَم يُسَمِّ شَيئًا

- ‌بابُ الاستثناءِ فى اليَمينِ

- ‌بابُ صِلَةِ الاستِثناءِ باليَميِن

- ‌بابُ الحالِفِ يَسكُتُ بَينَ يَمينِه واستِثنائه سَكتَةً يَسيرَةً لانقِطاعِ صَوتٍ أو أخذِ نَفسٍ

- ‌بابُ الحالِفِ يَستَثنِى فى نَفسِه

- ‌بابُ لَغوِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ على شَئٍ وهو يَرَى أنَّه صادِقٌ ثُمَّ وجَدَه كَاذِبًا

- ‌بابٌ: الكَفَّارَةُ بعدَ الحِنثِ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ قبلَ الحِنثِ

- ‌بابُ الإطعامِ فى كَفَّارَةِ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ فى الشَّئِ لا يَفعَلُه مِرارًا

- ‌بابُ ما يُجزِئُ مِنَ الكِسوَةِ فى الكَفَّارَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ فى عِتقِ الكَفَّاراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ التَّخييرِ بَينَ الإطعامِ والكِسوَةِ والعِتقِ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ التَّتابُعِ فى صَومِ الكَفّارَةِ

- ‌جامِعُ الأَيْمانِ

- ‌بابُ مَن حَنِثَ ناسيًا ليَمينِه أو مُكرَهًا عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن حَلَفَ لَيَقضيَنَّ حَقَّه إلَى حينٍ، أو إلىَ زَمانٍ. وما يُستَدَلُّ به على أنَّه لَيسَ له وقتٌ مَعلومٌ

- ‌بابٌ: ما يُقَرِّبُ مِنَ الحِنثِ لا يَكونُ حِنثًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يأكُلُ خُبزًا بأُدُمٍ فأكَلَه بما يُعَدُّ أُدُمًا فى العادَةِ بما يُصطَبَغُ(2)به أولا يُصطَبَغُ

- ‌بابُ مَن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ رَجُلًا فأرسَلَ إلَيه رسولًا أو كَتَبَ إلَيه كِتابًا

- ‌بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

- ‌بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه يُحَلِّلُ يَمينَه بأدنَى ضَربٍ

- ‌بابُ الحَلِفِ على التّأويلِ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: اليَمينُ على نيَّةِ المُستَحلِفِ فى الحُكوماتِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ شَيئًا مِن مالِه صَدَقَةً أو فى سَبيلِ اللهِ أو فى رِتاجِ الكَعبَةِ على مَعانِى الأيمانِ

- ‌بابُ الخِلافِ فى النَّذرِ الَّذِى يُخرِجُه مُخرَجَ اليَمينِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ نَذرًا فى مَعصيَةِ اللهِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ فيه كَفّارَةَ يَمينٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن نَذَرَ أن يَذبَحَ ابنَه أو نَفسَهُ

- ‌كتابُ النذورِ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالنَّذرِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِنَ النُّذورِ وما لا يُوفَى

- ‌بابُ ما يُوفَى به مِن نُذورِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُوفَى به من نَذرِ ما يَكونُ مُباحًا وإِن لَم يَكُنْ طاعَةً

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّذرِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ تَبَرُّرًا أن يَمشِىَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرامِ

- ‌بابُ رُكوبِ مَن لَم يَقدِرْ على المَشىِ

- ‌بابُ المَشىِ فيما قَدَرَ عَلَيه والرُّكوبِ فيما عَجَزَ عَنهُ

- ‌بابُ الهَدىِ فيما رُكِبَ واختلافِ الرواياتِ فيه

- ‌بابُ مَن أمَرَ فيه بالإِعادَةِ، والمَشىِ فيما رَكِبَ والرُّكوبِ فيما مَشَى حَتَّى يأتِىَ به كما نَذَرَهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَمشِى مِن ميقاتِه إلَّا أن يَكونَ نَوَى مَكانًا حَتَّى يَصدُرَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ المَشىَ إلَى مَسجِدِ المَدينَةِ أو مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ وُجوبَه بالنَّذرِ، أو أقامَ الأفضَلَ مِن هذه المَساجِدِ الثَّلاثَةِ مَقامَ ما هو أدنَى مِنهُ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ أن يَنحَرَ بغَيِرها ليَتَصَدَّقَ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّهِ

- ‌بابُ مَن قال: للهِ علىَّ أن أصومَ يَومًا سَمّاه فوافَقَ يَومَ فِطرٍ أو أضحًى

- ‌بابُ نَذرِ العُمرَةِ في شَهرٍ مُسَمًّى

- ‌بابُ مَن نَذَرَ ضَربَ عُنُقِ مُشرِكٍ إن ظَفِرَ به، فأسلَمَ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه نَذرٌ

- ‌كتابُ(1)أدبِ القاضى

- ‌بابُ فضلِ مَنِ ابتُلِىَ بشَئٍ مِنَ الأعمالِ فقامَ فيه بالقِسطِ وقَضَى بالحَقِّ

- ‌بابُ فضلِ المُؤمِنِ القَوِىِّ الَّذِى يَقومُ بأمرِ النّاسِ ويَصبِرُ على أذاهُم

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن القَضاءَ وسائرَ أعمالِ الوُلاةِ مِمّا يَكونُ أمرًا بمَعروفٍ أو نَهيًا عن مُنكَرٍ مِن فُروضِ الكِفاياتِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإمارَةِ وكِراهيَةِ تَوَلِّي أعمالِها لمن رأى مِن نَفسِه ضَعفًا أو رأى فرضَها عنه بغَيِره ساقِطًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ طَلَبِ الإمارَةِ والقَضاءِ، وما يُكرَهُ مِنَ الحِرصِ عَلَيهِما والتَّسَرُّعِ إلَيهِما، وأنَّه إذا ابتُلِي بهِما عن غَيِر مَسألَةٍ كان الأمرُ أسهَلَ، وإِلَى النَّجاةِ أقرَبَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن أن يَقضِيَ في مَوضِعٍ بارِزٍ لِلنّاسِ لا يَكونُ دونَه حِجابٌ، وأن يَكونَ مُتَوَسِّطَ المِصرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الاحتِجابِ في غَيِر وقتِ القَضاءِ، وفي وقتِ القَضاءِ إذا خَشِي الازدِحامَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي مِن ألَّا يَكونَ قَضاؤُه في المَسجِدِ

- ‌بابُ التَّثَبُّتِ في الحُكمِ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي وهو غَضبانُ

- ‌بابٌ: لا يَقضِي القاضِي إلَّا وهو شَبعانُ رَيّانُ

- ‌بابُ القاضِي يَقضِي في حالِ غَضَبِه فوافَقَ الحَقَّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلقاضِي مِنَ الشِّراءِ والبَيعِ والنَّظَرِ في النَّفَقَةِ على أهلِه وفي ضَيعَتِه لِئَلا يَشغَلَ فهمَه

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلقاضِي والوالِي مِن أن يوَلِّي الشِّراءَ له والبَيعَ رَجُلًا مأمونًا غَيرَ مَشهورٍ بأنَّه يَبيعُ له خَوفَ المُحاباةِ

- ‌بابٌ: القاضِي يأتِي الوَليمَةَ إذا دُعِي لها، ويَعودُ المَرضَى، ويَشهَدُ الجَنائزَ

- ‌بابٌ: القاضِي إذا بانَ له مِن أحَدِ الخَصمَيِن اللَّدَدُ(3)نَهاه عَنهُ

- ‌بابُ مُشاوَرَةِ الوالِي والقاضِي في الأمرِ

- ‌بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ

- ‌بابُ مَن يُشاوِرُ

- ‌بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

- ‌بابُ إثمِ مَن أفتَى أو قَضَى بالجَهلِ

- ‌بابٌ: لا يوَلِّي الوالِي امرأةً ولا فاسِقًا ولا جاهِلًا أمرَ القَضاءِ

- ‌بابُ اجتِهادِ الحاكِمِ فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ وهو مِن أهلِ الاجتِهادِ

- ‌بابٌ: مَنِ اجتَهَدَ ثُمَّ رأى أن اجتِهادَه خالَفَ نَصًّا أو إجماعًا أو ما في مَعناه رَدَّه على نَفسِه وعَلَى غَيِرهِ

- ‌بابُ مَنِ اجتَهَدَ مِنَ الحُكّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجتِهادُه أوِ اجتِهادُ غَيِره فيما يَسوغُ فيه الاجتِهادُ، لَم يُرَدَّ ما قَضَى به

- ‌بابُ وعظِ القاضِي الشُّهودَ وتَخويفِهِم وتَعريفِهِم عِندَ الرّيبَةِ بما في شَهادَةِ الزّورِ مِن كَبيِر الإثمِ وعَظيمِ الوِزرِ

- ‌بابُ مَسألَةِ القاضِي عن أحوالِ الشُّهودِ

- ‌بابُ اعتِمادِ القاضِي على تَزكيةِ المُزَكّينَ وجَرحِهِم

- ‌بابُ عَدَدِ المُزَكّينَ

- ‌بابٌ: لا يُقبَلُ الجَرحُ فيمَن ثَبَتَت عَدالَتُه إلا بأن يَقِفَه على ما يَجرَحُه بهِ

- ‌بابُ ما يقولُ في لَفظِ التَّعديلِ

- ‌بابٌ: مَن يَرجِعُ إلَيه في السُّؤالِ يَجِبُ أن تَكونَ مَعرِفَتُه باطِنَةً مُتَقادِمَةً

- ‌بابُ اتِّخاذِ الكُتّابِ

- ‌بابٌ: لا يَتَّخِذُّ كاتِبًا لأمورِ النَّاسِ حَتَّى يَجمَعَ أنْ يَكونَ عَدلًا عاقِلًا فقيهًا بَعيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي للقاضِي ولا للوالِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا ذِمِّيًّا، ولا يَضَعَ الذِّمِّيَّ في مَوضِعٍ يَتَفَضَّلُ فيه مُسلِمًا

- ‌بابُ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي والقاضِي إلى الأميِر والأميِر إلى القاضِي

- ‌بابُ خَتمِ الكِتابِ

- ‌بابُ الاحتياطِ في قِراءَةِ الكِتابِ والإِشهادِ عَلَيه وخَتمِه لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه في الكِتابِ

- ‌بابُ مَن بَدأ بالمَكْتوبِ إلَيه وكَيفَ يَكتُبُ

- ‌بابُ كَيفَ يَكتُبُ إلَى أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ القاضِي يَحكُمُ بشَئٍ فيَكتُبُ للمَحكومِ له بمَسألَتِه كِتابًا

- ‌بابُ القَاضِي يَحكُمُ بشَيءٍ فَيُشهِدُ عَلى نَفسِه بما حَكَمَ بهِ

- ‌بابُ القِسمَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أجرِ القُسّامِ

- ‌بابُ ما لا يَحتَمِلُ القِسمَةَ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على القاضِي في الخُصومِ والشُّهودِ

- ‌بابُ إنصافِ القاضِي في الحُكم، وما يَجِبُ عَلَيه مِنَ العَدلِ فيه

- ‌بابُ إنصافِ الخَصمَيِن في المَدخَلِ عَلَيه، والاستِماعِ مِنهُما، والإنصاتِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما حَتَّى تَنفَدَ حُجَّتُه، وحُسنِ الإقبالِ عَلَيهِما

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَنهَرُ الخَصمَيِن

- ‌بابٌ: القاضِي يَكُفُّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الخَصمَيِن عن عِرضِ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما يقولُ القاضِي إذا جَلَسَ الخَصمانِ بَيَن يَدَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَنبَغِي لِلقاضِي أن يُضيفَ الخَصمَ إلّا وخَصمُه مَعَه

- ‌بابٌ: لا يَقبَلُ مِنه هَديَّةً

- ‌بابُ التَّشديد في أخذِ الرِّشوَةِ وفِي إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ

- ‌بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا

- ‌بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

- ‌بابُ مَن دُعِي إلَى حُكمِ حاكِمٍ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَقبَلُ شَهادَةَ الشَّاهِدِ إلّا بمَحضَرٍ مِنَ الخَصمِ المَشهودِ عَلَيه، ولا يَقضِي على الغائبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ القَضاءَ على الغائبِ

- ‌بابُ ما يُفعَلُ بشاهِدِ الزّورِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ

- ‌بابٌ: القاضِي لا يَحكُمُ لِنَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحكيمِ

- ‌كتابُ الشهاداتِ

- ‌بابُ الأمرِ بالإِشهادِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الزِّنا

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجعَةِ وما في مَعناهُما مِنَ النِّكاحِ والقِصاصِ والحُدودِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

- ‌بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

- ‌بابُ شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ في الوَلادِ(3)وعُيوبِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِهِنِّ

- ‌بابُ شَهادَةِ القاذِفِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تُقبلُ شَهادَتُهُ

- ‌بابُ شَهادَةِ المَقطوعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ التَّحَفُّظِ في الشَّهادَةِ والعِلمِ بها

- ‌بابُ وُجوهِ العِلمِ بالشَّهادَةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على المَرءِ مِنَ القيامِ بشَهادَتِه إذا شَهِدَ

- ‌بابُ ما جاءَ في خَيرِ الشُّهَداءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّسارُعِ إلَى الشَّهادَةِ وصاحِبُها بها عالِمٌ حَتَّى يَستَشهِدَهُ

- ‌بابُ ما على مَن دُعِي ليَشهَدَ

- ‌بابُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]20636

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

- ‌بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]20655

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

- ‌بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ القَضاءِ باليَميِن مَعَ الشّاهِدِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَميِن بالمكانِ

- ‌بابُ تأكيدِ اليَمينِ بالزَّمانِ والحَلِفِ على المُصحَفِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في اليَمينِ الفاجِرَةِ، وما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الوَعظِ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ في الافتِداءِ عن اليَمينِ، ومَن رَخَّصَ فيها إذا كان مُحِقًّا

- ‌بابُ كَيفَ يَحلِفُ أهلُ الذِّمَّةِ والمُستأمَنونَ

- ‌بابٌ: يَحلِفُ المُدَّعَى عَلَيه في حَقِّ نَفسِه على البَتِّ(2)، وفيما غابَ عنه على نَفي العِلمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] ومَن رَضِي بحُكمِ اللهِ عز وجل في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن بَدأ فحَلَفَ عِندَ الحاكِمِ أعادَ الحاكِمُ عَلَيه اليَمينَ حَتَّى تَكونَ يَمينُه بعدَ خُروجِ الحُكمِ بها

- ‌بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

- ‌بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

- ‌بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

- ‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

الفصل: ‌باب النكول ورد اليمين

مَنِ ادَّعَى قَضائى فهو عَلَيه حَتَّى يأتِي ببَيِّنَةٍ، الحَقُّ أحَقُّ مِن قَضائى، الحَقُّ أحَقُّ مِن يَمينٍ فاجِرَةٍ

(1)

.

‌بابُ النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ

20769 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا مالكُ بن أنَسٍ، عن أبي لَيلَى ابنِ عبد اللهِ بنِ عبد الرَّحمَنِ بنِ سَهلٍ، أن سَهلَ بنَ أبي حَثمَةَ أخبَرَه ورِجالٌ مِن كُبَراءِ قَومِه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لحوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ وعَبدِ الرَّحمَنِ:"تَحلِفونَ وتَستَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُم؟ ". قالوا: لا. قال: "فتحلِفُ يَهودُ"

(2)

. أخرَجاه في "الصحيح" كما مَضَى في كِتابِ القَسامَةِ

(3)

.

20770 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ قال: وحَدَّثَنا سفيانُ بن عُيَينَةَ والثَّقَفِيُّ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ، عن سَهلِ بنِ أبي خثمَةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَدَّأ الأنصاريّينَ، فلَمّا لَم يَحلِفوا رَدَّ الأيمانَ على يَهودَ

(4)

.

20771 -

قال: وأنبأنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ،

(1)

البغوي في الجعديات (2176).

(2)

تقدم تخريجه في (16511، 16533).

(3)

البخاري (7192)، ومسلم (1669/ 6).

(4)

المصنف في المعرفة (5942)، والشافعي 6/ 90، 7/ 37. وأخرجه عبد الرزاق (18259) عن سفيان بن عيينة به.

ص: 546

عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(1)

.

قال الشيخُ: أمّا رِوايَةُ مالكِ بنِ أنَسٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ فإِنَّها في "الموطأ" هَكَذا مُرسَلَةٌ:

20772 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أنبأنا أبو بكرِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ. فذَكَرَ الحديثَ، وفيه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لَهم:"أتَحلِفونَ خَمسينَ يَمينًا وتَستَحِقُّونَ قاتِلَكم. أو: صاحِبَكُم؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، كَيفَ ولَم نَشهَدْ ولَم نَحضُرْ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فتُبْرِئُكُم يَهودُ بخَمسينَ يَمينًا؟ "

(2)

.

وأمّا رِوايَةُ عبدِ الوَهّابِ بنِ عبد المَجيدِ الثَّقَفِيِّ فإِنَّها هَكَذا في المَعنَى إلا أنَّها مَوصولَةٌ كما:

20773 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن أبي طالِبٍ، حَدَّثَنِي محمدُ بن مثنَّى، حدثنا عبدُ الوَهّابِ (ح) قال: وأنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ واللَّفظُ له، أنبأنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أنبأنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ يقولُ: أخبرَنِي بُشَيرُ بن يَسارٍ، عن سَهلِ بنِ أبي

(1)

المصنف في المعرفة (5943)، والشافعي 7/ 37، ومالك 2/ 878، ومن طريقه عبد الرزاق عقب (18258)، والنسائي (4732).

(2)

مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (15/ 11 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثي 2/ 878.

ص: 547

حَثمَةَ، أن عبدَ اللهِ بنَ سَهلٍ الأنصارِيَّ ومُحَيِّصَةَ بنَ مَسعودٍ خَرَجا إلَى خَيبَرَ فتَفَرَّقا لِحاجَتِهِما، فقُتِلَ عبدُ اللهِ بن سَهلٍ، فجاءَ عبدُ الرَّحمَنِ بن سَهلٍ وحوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ ابنا مَسعودٍ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذَهَبَ عبدُ الرَّحمَنِ أخو المَقتولِ ليَتَكَلَّمَ، فقالَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الكُبْرَ

(1)

الكُبْرَ". فتَكَلَّمَ حوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ فذَكَروا له شأنَ عبد اللهِ بنِ سَهلٍ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيَحلِفُ مِنكُم خَمسونَ فتَستَحِقّونَ قاتِلَكُم أو صاحِبَكُم؟ ". فقالوا: يا رسولَ اللهِ لَم نَحضُرْ ولَم نَشهَدْ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فتُبْرِئُكُم يَهودُ بخَمسينَ يَمينًا؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، كَيفَ نَقبَلُ أيمانَ قَومٍ كُفّارٍ؟! قال: فعَقَلَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن عِندِهِ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن عبد الوَهّابِ

(3)

.

وهَكَذا رَواه الشّافِعِيُّ عن الثَّقَفِيِّ في مَوضِعٍ آخَرَ بطولِه

(4)

، وكَذَلِكَ رَواه اللَّيثُ بن سَعدٍ وحَمّادُ بن زَيدٍ وبِشرُ بن المُفَضَّلِ وغَيرُهُم عن يَحيَى بنِ سعيدٍ

(5)

.

20774 -

وأمّا ابنُ عُيَينَةَ فإِنَّ رِوايَةَ الجَماعَةِ عنه في هذا الحديثِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "أفَتُبْرِئُكُم يَهودُ بخَمسينَ يَمينًا يَحلِفونَ أنَّهُم لَم يَقتُلوهُ؟ ". قالوا: وكَيفَ نَرضَى بأيمانِهِم وهَم مُشرِكونَ؟! قال: "أفَيُقسِمُ مِنكُم خَمسونَ

(1)

في أصل المصنف: "كبِّر".

(2)

تقدم تخريجه في (16512).

(3)

مسلم (1669/

).

(4)

تقدم في (16512).

(5)

تقدم تخريجه في (16513، 16516).

ص: 548

أنَّهُم قَتَلوه؟ ". قالوا: كَيفَ نُقسِمُ على ما لَم نَرَه؟! وذَكَرَ الحديثَ. أخبرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ، حدثنا إسحاقُ، أنبأنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ أنه سَمِعَه يُخبِرُ عن سَهلِ بنِ أبي حَثمَةَ، أن عبدَ اللهِ بنَ سَهلٍ الأنصارِيَّ وُجِدَ في قَليبٍ. وذَكَرَ الحديثَ

(1)

.

وهَذا يَدُلُّ على أنَّه بَدأ بأيمانِ اليَهودِ ثُمَّ رَدَّ على الأنصاريّين، وهو خِلافُ رِوايَةِ الجَماعَةِ، والجَماعَةُ أولَى بالحِفظِ مِنَ الواحِدِ، والشّافِعِيُّ رحمه الله حَمَلَ حَديثَ ابنِ عُيَينَةَ هاهنا على حَديثِ الثَّقَفِيِّ، وكَذَلِكَ فعَلَه مُسلِمُ بن الحَجّاجِ فأخرَجَ حَديثَ ابنِ عُيَينَةَ في كِتابِه، وأحالَ به على رِوايَةِ الجَماعَةِ دونَ سياقِ مَتنِه، وقَد قال الشّافِعِيُّ رحمه الله في كِتابِ القَسامَةِ: كان ابنُ عُيَينَةَ لا يُثْبِتُ أقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأنصاريّينَ في الأيمانِ أو يَهودَ، فيُقالُ في الحديثِ: إنَّه قَدَّمَ الأنصاريّينَ؟ فيَقولُ: فهو ذاكَ. أو ما أشبَهَ هذا

(2)

.

قال الشيخُ: والقَولُ قَولُ مَن أثبَتَ ولَم يَشُكَّ دونَ مَن شَكَّ، والَّذينَ أثبَتوا عَدَدٌ كُلُّهُم حُفّاظٌ أثباتٌ، وبِاللهِ التَّوفيقُ.

20775 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا مالكُ بن أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أن

(1)

تقدم تخريجه في (16517).

(2)

الأم 6/ 90. وعنده: فتقول. مكان: فيقول.

ص: 549

رَجُلًا مِن بَنِي سَعدِ بنِ لَيثٍ أجرَى فرَسًا، فوَطِئَ على إصبَعِ رَجُلٍ مَن جُهَينَةَ، فنُزِي مِنها فماتَ، فقالَ عُمَرُ لِلَّذينَ ادُّعِي عَلَيهِم: تَحلِفونَ خَمسينَ يَمينًا ما ماتَ مِنها؟ فأبَوا وتَحَرَّجوا مِنَ الأيمانِ، فقالَ لِلآخَرينَ: احلِفوا أنتُم. فأبَوا. زادَ أبو سعيدٍ في رِوايَتِه بإِسنادِه قال: قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: فقَد رأى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اليَمينَ على الأنصاريّين يَستَحِقّونَ فلَمّا لَم يَحلِفوا حَوَّلَها على اليَهودِ يَبرَءونَ بها، ورأى عُمَرُ اليَمينَ على اللَّيثيّين يَبرَءونَ بها، فلَمّا أبَوا حَوَّلَها على الجُهَنيّين يَستَحِقّونَ بها، فكُلُّ هذا تَحويلُ يَمينٍ مِن مَوضِعٍ قَد رُئيَت

(1)

فيه إلَى المَوضِعِ الَّذِي يُخالِفُه، فبِهَذا وما أدرَكْنا عَلَيه أهلَ العِلمِ ببَلَدِنا يَحكونه عن مُفتيهِم وحُكّامِهِم قَديمًا وحَديثًا قُلنا في رَدِّ اليَمينِ

(2)

.

20776 -

أنبأنِي أبو عبد اللهِ الحافظُ إجازَةً فيما لَمْ يُقرأْ عَلَيه مِنَ "المستدرك"، أنبأنا أحمدُ بن محمدِ بنِ سلمةَ العَنَزِيُّ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا سُلَيمانُ بن عبد الرَّحمَنِ الدِّمَشقِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدٍ عثمانُ بن عَبدوسِ بنِ مَحفوظٍ الفقيهُ الجَنزَرُوذِيُّ، حدثنا أبو محمدٍ يَحيَى بن مَنصورٍ، حدثنا أبو عبد الرَّحمَنِ محمدُ بن المُنذِرِ بنِ سعيدٍ الهَرَوِيُّ شَكَّرُ، حدثنا يَزيدُ بن عبد الصَّمَدِ الدِّمَشقِيُّ وسُلَيمانُ بن أيّوبَ الدِّمَشقِيُّ قالا: حدثنا سُلَيمانُ بن عبدِ الرَّحمَنِ، حدثنا محمدُ بن مَسروقٍ، عن إسحاقَ بنِ الفُراتِ،

(1)

في م: "رتبت".

(2)

المصنف في المعرفة (5944)، والشافعي 7/ 37. وتقدم تخريجه في (16530) دون الزيادة.

ص: 550

عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ اليَمينَ على طالِبِ الحَقِّ

(1)

. تَفَرَّدَ به سُلَيمانُ بن عبدِ الرَّحمَنِ الدِّمَشقِيُّ بإِسنادِه هذا، والاعتِمادُ على ما مَضَى، واللهُ أعلَمُ.

20777 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بن هارونَ، عن عثمانَ بنِ سعيدٍ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا مَسلَمَةُ بن عَلقَمَةَ، عن داودَ، عن الشَّعبِيِّ، أن المِقدادَ استَقرَضَ مِن عثمانَ بنِ عَفّانَ سَبعَةَ ألفِ

(2)

دِرهَمٍ، فلَمّا تَقاضاه قال: إنَّما هِي أربَعَةُ ألفٍ

(2)

. فخاصَمَه إلَى عُمَرَ فقالَ: إنِّي أقرَضتُ المِقدادَ سَبعَةَ ألفِ

(2)

دِرهَمٍ، فقالَ المِقدادُ: إنَّما هِي أربَعَةُ ألفٍ

(2)

. فقالَ المِقدادُ: أحلِفْه أنَّها سَبعَةُ ألفٍ

(2)

. فقالَ عُمَرُ: أنصَفَكَ. فأبَى أن يَحلِفَ فقالَ عُمَرُ: خُذْ ما أعطاكَ. قال. وذَكَرَ الحديثَ

(3)

. هذا إسنادٌ صحيحٌ إلا أنه مُنقَطِعٌ، وهو مَعَ ما رُوِّينا عن عُمَرَ في القَسامَةِ، يُؤَكِّدُ أحَدُهُما صاحِبَه فيما اجتَمَعا فيه مِن مَذهَبِ عُمَرَ رضي الله عنه في رَدِّ اليَمينِ على المُدَّعِي، وفِي هذا المُرسَلِ زيادَةُ مَذهَبِ عثمانَ والمِقدادِ رضي الله عنهما، واللهُ أعلَمُ.

20778 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو العباسِ محمدُ بن إسحاقَ بنِ أيّوبَ الصِّبغِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي حُسَينُ بن عبد اللهِ بنِ ضُمَيرَةَ بنِ أبي ضُمَيرَةَ، عن

(1)

المصنف في الصغرى (4289)، والحاكم 4/ 100 وصححه. وأخرجه الدارقطني 4/ 213 من طريق سليمان به.

(2)

في س، م:"آلاف".

(3)

أخرجه الطبراني 20/ 237 (559) من طريق مسلمة بن علقمة به.

ص: 551

أبيه، عن جَدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال: اليَمينُ مَعَ الشّاهِدِ، فإِن لَم يكنْ له بَيِّنَةٌ فاليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه إذا كان قَد خالَطَه، فإِن نكَلَ حَلَفَ المُدَّعِي

(1)

.

تمَّ بحمدِ اللهِ ومنِّه الجزءُ العشرونَ ويتلوه الجزءُ الحادى والعشرونَ وأولُه: جماعُ أبوابِ مَن تجوزُ شهادتُه ومن لا تجوزُ من الأطفالِ البالغينَ العاقلينَ المسلمينَ

(1)

أخرجه الدارقطني 4/ 214 من طريق حسين به بنحوه.

ص: 552