الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلا يَقْتَصُّ مِنَ الطَّرَفِ إلَّا بَعدَ بُرْئِهِ، فإنِ اقْتَصَّ قَبْلَ ذَلِكَ، بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ سِرَايَةِ جُرْحِهِ.
ــ
مُسْتَحَق مُقَدَّر، فلا تُضْمَنُ سِرايَتُه، كقَطْعِ السَّارِقِ. وفارَقَ ما قَاسُوا عليه، فإنَّه ليس ما فَعَلَه مُسْتَحَقًّا. إذا ثبَت هذا، فلا فَرقَ بينَ سِرايته إلى النَّفْس، بأن يَمُوتَ منها، أو إلى ما دُونَها، مثلَ أن يَقْطَعَ إصبَعًا فتَسْرِىَ إلى كَفِّه.
4168 - مسألة: (ولَا يُقْتَصُّ مِن الطَّرَفِ إلَّا بعدَ بُرْئِه)
في قولِ أكثرِ أَهْلِ العلمِ؛ منهم النَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ، ومالكٌ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. ورُوِىَ ذلك عن عَطاءٍ، والحسنِ. قال ابنُ المُنْذِرِ (1): كلُّ مَن نحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ يَرَى الانْتِظارَ بالجُرحِ حتى يَبْرَأَ. ويتَخَرَّجُ لنا أنَّه يجوزُ الاقْتِصاصُ قبلَ البُرْءِ، بِناءً على قَوْلِنا: إنَّه إذا سَرَى إلى النَّفْسِ، يُفْعَلُ به كما (2) فعَل. وهذا قولُ الشافعىِّ. قال:
(1) بعده في الأصل: «أجمع» . وانظر: الإشراف 3/ 82. والإجماع 72.
(2)
بعده في م: «لو» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولو سألَ القَوَدَ ساعةَ قُطِعَتْ إصْبَعُه، أقَدْتُه؛ لما رَوَى جابرٌ، أنَّ رَجُلًا طعَن رجلًا بقَرْنٍ في رُكْبَتِه، فقال: يا رسولَ اللَّهِ أقِدْنِى. قال: «حَتَّى تَبْرَأَ» . فأبَى، وعَجَّلَ، فاسْتَقادَ له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعِيبَتْ رِجْلُ المُسْتَقِيدِ، وبَرأَتْ رِجلُ المُسْتَقادِ منه. فقال له (1) النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ لك شَىْءٌ، إنَّكَ عَجِلْتَ» . رواه سعيدٌ مُرْسلًا (2). ولأَنَّ القِصاصَ في الطرًّفِ لا يَسْقُطُ بالسِّرايةِ، فوَجَبَ أن يَمْلِكَه في الحالِ، كما لو بَرَأَ. ولَنا، ما رَوَى جابرٌ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُسْتَقادَ مِن الجُرْحِ (3) حتى يَبْرأَ المَجْرُوحُ. وروَاه الدَّارَقُطنِىُّ (4)، عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. ولأَنَّ الجُرْحَ لا يُدْرَى أقَتْلٌ هو أو لا، فيَنْبَغِى أن يُنْتَظَرَ (5) ليُعْلَمَ ما حُكْمُه؟ فقد روَاه (6)، وفى سِياقِه، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، عَرَجْتُ. فقال:«قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِى، فأَبْعَدَكَ اللَّه» ،
(1) سقط من: الأصل.
(2)
وأخرجه الدارقطنى، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى 3/ 88، 89. والبيهقى، في: باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى 8/ 67.
(3)
كذا في النسخ، وعند الدارقطنى والبيهقى:«الجارح» .
(4)
أخرج الدارقطنى حديثى جابر وعمرو بن شعيب، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى 3/ 88، وحديث جابر أخرجه البيهقى، في: باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى 8/ 67. وأخرج الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب، في: المسند 2/ 217. وانظر الكلام على طرق الحديث في: الإرواء 7/ 298، 299.
(5)
في الأصل: «يثبط» ، وفى ق:«يشط» .
(6)
أى الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، انظر: سنن الدارقطنى 3/ 88.